About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

United Arab Emirates

AE038

Back

قانون اتحادي رقم 17 لسنة 2002 في شأن تنظیم وحمایة الملكیة الصناعیة لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة (المعدل بموحب القانون الإتحادي رقم 31 بتاريخ 1 أكتوبر 2006)

قانون اتحادي رقم 17 لسنة 2002 في شأن تنظیم وحمایة الملكیة الصناعیة لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة (المعدل بموحب القانون الإتحادي رقم 31 بتاريخ 1 أكتوبر 2006)

قانون اتحادي رقم 17 لسنة 2002
صادر بتاريخ 19/11/2002 م.
الموافق فيه 14 رمضان 1423 هـ.

في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

يلغي

القانون الاتحادي رقم 44/1992 تاريخ 12/10/1992

معدل بموجب

القانون الاتحادي رقم 31/2006 تاريخ 01/10/2006

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1976م في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979م في شأن تنظيم شئون الصناعة،

وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م،

وعلى القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992م في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،

وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم 21 لسنة 1975م بشأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 1996م في شأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم 21 لسنة 1997م. بانضمام دولة الامارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم 84 لسنة 1998م. في شأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

اصدرنا القانون الآتي:

الباب الاول
تعريفات واحكام عامة

المادة الاولى - تعاريف

في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

    الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

    الوزارة: وزارة المالية والصناعة.

    الوزير: وزير المالية والصناعة.

    الادارة: ادارة الملكية الصناعية بالوزارة وفروعها في الدولة.

    اللجنة: لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير.

    سند الحماية: الوثيقة الدالة على منح الادارة حماية لاختراع أو رسم نموذج صناعي، والمتمثلة في براءة اختراع أو شهادة منفعة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي.

    الاختراع: الفكرة التي يتـوصل اليـها أي مخترع وتتيح عملياً حلاً فنياً جديداً لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا.

    براءة الاختراع: سند الحماية الذي تمنحه الادارة باسم الدولة عن الاختراع.

    شهادة المنفعة: سند الحماية الذي تمنحه الادارة باسم الدولة عن اختراع لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه.

    شهادة التسجيل: سند الحماية الذي تمنحه الادارة باسم الدولة عن الرسم أو النموذج الصناعي.

    الدراية العملية: المعلومات أو البيانات أو المعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المهنة ذات الطبيعة التقنية والقابلة للتطبيق عملياً.

    الرسم الصناعي: أي تكوين مبتكر للخطوط أو للألوان، يعطي كل منهما أو كلاهما مظهراً خاصاً يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.

    النمـوذج الصناعـي: أي شكل مجسم مبتكر، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.

    النشرة: النشرة الدورية التي تصدرها الادارة وتخصصها لنشر كل ما يوجب هذا القانون أو اللائحة التنفيذية نشره.

    طلب البراءة الدولي: الطلب المقدم للإدارة للحصول على براءة اختراع طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.

    الايداع الدولي لطلب براءة الاختراع: الطلب المقدم للحصول على براءة اختراع الى مكتب البراءات في احدى الدول الاعضاء في معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، والذي يخول صاحبه حق حماية الاختراع في الدول الاعضاء طبقاً للشروط وبمراعاة الاجراءات المقررة في هذه المعاهدة.

    مكتب استلام الطلبات: المكتب الوطني الذي يسلم فيه طلب براءة اختراع دولية والذي يتولى احالته الى أي جهة اخرى تتحدد طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.

    مكتب مختار: المكتب الذي يختاره مودع الطلب الدولي للقيام بفحص الطلب لمعـرفة مدى استيفائه لشروط منح البراءة طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.

    مكتب معين: المكتب الوطني الذي يعينه مودع الطلب الدولي باعتباره الجهة المعنية بإصدار براءات الاختراع طبقاً لأحكام هذا القانون.

    2- ولا يمنح الترخيص الاجباري اذا برر مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة موقفه بأسباب مشروعة، ولا يشكل استيراد المنتج سبباً مشروعاً.

المادة 2 - عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ونطاق تطبيق هذا القانون

لا تخل احكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الاطراف في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وحقوق الاشخاص الذين يعاملون معاملتهم.

ويكون للأجنبي الذي لا يشمله حكم الفقرة السابقة حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.

المادة 3 - كيفية حماية الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية المعروضة داخل الدولة

تمنح حماية مؤقتة للاختراعات وللرسوم والنماذج الصناعية التي تعرض في معارض داخل الدولة، وذلك طبقاً للشروط والاجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبمراعاة احكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثاني
الاختراعات

الفصل الاول
براءة الاختراع وشهادة المنفعة

المادة 4 - منح براءة الاختراع

تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع تحميه براءة في كافة مجالات التقنية ويكون كل منهما قائما على اسس علمية وقابلا للاستغلال الصناعي، سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.

ويعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه أو استعماله في أي نوع من الصناعة بمعناها الواسع بما في ذلك الزراعة والصيد والحرف اليدوية والخدمات.

ويجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو بمجموعة من الاختراعات المرتبطة فيما بينها على نحو تشكل فيه مفهوماً ابتكارياً عاماً واحداً.

وإذا اتضح بعد صدور البـراءة، تخلف شرط ترابط الاختراعات طبقاً لما ورد في الفقـرة السابقة، فإن هذا التخلف لا يعتبر سبباً لإسقاط البراءة.

المادة 5 - منح شهادة المنفعة

تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه.

كما تمنح شهادة منفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة 4 بناء على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً.

المادة 6 - حالات عدم منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

    1- لا تمنـح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عما يأتي:

      أ‌- الابحاث والانواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان ويستثنى من ذلك طرق علم الاحياء الدقيقة ومنتجاتها.

      ب‌- طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات.

      ج-  المبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية.

      د-  المخططات أو القواعد أو الطرائق المتبعة لمزاولة الاعمال التجارية أو ممارسة الانشطة الذهنية المحضة أو لعبة من اللعب.

      هـ-  الاختراعات التي ينشأ عن نشرها أو استغلالها اخلال بالنظام العام أو الآداب.

    2- إذا تبين للإدارة عند فحصها طلب البراءة تعلق الاختراع بالدفاع الوطني تتبع الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 7 - الحق في الاختراع والحق في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة والحق في التظلم

    1-  مع عدم الاخلال بأحكام المادة 9 من هذا القانون يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.

    وإذا اشترك شخصان أو أكثر في انجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم أو لخلفائهم القانـونيين شركة فيما بينهم. ولا يعتبر مخترعاً أو في مرتبة المخترع ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع دون الاسهام في أية خطوة ابتكارية.

    2- مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 8، 9 من هذا القانون فإنه يكون للشخص الذي يودع قبل غيره طلباً عن براءة اختراع أو شهادة منفعة، أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع، الحق في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة حسب الاحوال، إذا توفرت في طلبه شروط الحصول عليها.

    3- يكون لكل ذي مصلحة حق التظلم والطعن في قرار قبول أو رفض الطلب وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 8 -  اغتصاب العناصر الجوهرية للاختراع

إذا كانت العناصر الجوهرية للاختراع قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر دون موافقته على ذلك أو على ايداع طلب الحماية، فيجوز لمن اصيب بضرر نتيجة لهذا الاغتصاب المطالبة بنقل الطلب اليه أو بنقل البراءة أو شهادة المنفعة إذا كانت قد منحت إلى المغتصب.

المادة 9 -  الاختراع المنجز من خلال عقد مقاولة أو عقد عمل

    1- إذا انجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد مقاولة أو عقد عمل يكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

    2- إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد، يستحق المخترع تعويضا اضافيا تحدده المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على مبلغ معين.

    3-  إذا انجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري اختراعا يتصل بمجال نشاط صاحب العمل مستخدما في ذلك خبرات أو وثائق أو ادوات صاحب العمل أو مواده الاولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل فيكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع بانقضاء اربعة شهور من تاريخ تقديمه التقرير المشار اليه في البند 4 من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتبارا من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة اخرى عن تحقق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي.

    4- على العامل المخترع ان يخطر صاحب العمل فوراً بتقرير كتابي عن اختراعه.

    5- إذا ابدى صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند 3 من هذه المادة يعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع ويستحق العامل المخترع تعويضاً عادلا يؤخذ فيه بعين الاعتبار مرتبه والقيمة الاقتصادية للاختراع وكل فائدة تعود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض تحدده المحكمة.

    6- كل اتفاق يعطي للعامل مزايا اقل مما تنص عليه احكام هذه المادة يعتبر باطلا.

المادة 10 - ذكر اسم المخترع في براءة الاختراع وكيفية تقديم الطلب

يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ما لم يعلن المخترع كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه.

ويتم تقديم طلب براءة الاختراع وبياناته أو شهادة المنفعة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 11 - الاولوية في الايداع

    1- يجوز ان يتضمن طلب الايداع الرغبة في اعتبار الاولوية في الايداع لطلب سبق تقديمه في دولة تكون طرفا في اتفاقية أو معاهدة مع الدولة. وفي هذه الحالة يجب ان يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم اليها، وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    2- مدة الاولوية اثنا عشر شهراً من تاريخ الايداع الاول.

المادة 12 - فحص طلب براءة الاختراع

تقوم الادارة بفحـص طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها ان تطلب استيفاء ما تراه لازماً لمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

وعلى الادارة - في حالة رفض الطلب - اخطار مقدم الطلب بذلك. ويجوز له ان يتظلم الى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار.

المادة 13 - كيفية منح براءات الاختراع وتسليمها

تمنح براءات الاختراع وشهادات المنفعة بقرار من الوزير وتنشر في النشرة. ولكل ذي مصلحة الحـق في التظلم امام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ النشر.

وتسلم براءة الاختراع أو شهادة المنفعة الى صاحب الحق فيها، إذا لم يقدم في شأنها أي تظلم خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بعد قيدها في السجل، ويجب ان تحمل البراءة أو الشهادة رقم القيد وتاريخ الاصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير ذلك من البيانات وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 14 - مدة براءة الاختراع أو شهادة المنفعة والرسوم السنوية المستحقة على كل منهما

مدة براءة الاختراع عشرون سنة ومدة شهادة المنفعة عشر سنوات تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب.

ويستحق على براءة الاختراع وعلى شهادة المنفعة رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وإذا لم يقم مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي في موعد اقصاه ثلاثة أشهر من بداية السنة جاز له ان يدفع الرسم خلال ثلاثة أشهر اخرى تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم اضافي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميـع الاحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدماً عن كل أو بعض مدة براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

فإذا لم يقم مالك البراءة أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي خلال المهلة القانونية السابقة - ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق - سقطت براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

ويسري على طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في حكم هذه المادة ما يسري على البراءة أو شهادة المنفعة.

المادة 15 - حقوق صاحب براءة الاختراع

    1- تعطي براءة الاختراع لصاحبها:

      أ‌-  حق استغلال الاختراع. ويعتبر استغلالاً للاختراع - إذا كان موضوع براءة الاختراع منتجاً - صناعته واستخدامه وعرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الاغراض. وإذا كان الاختراع عملية صناعية أو طريقة صنع منتج معين، فإن لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة عن استخدام هذه العملية أو الطريقة، اضافة الى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة.

      ولصاحب براءة الاختراع، إذا كان موضوع البراءة منتجاً، الحق في منع الغير، الذي لم يحصل على موافقته، من صنع المنتج واستخدامه وعرضه للبيع وبيعه واستيراده لهذه الاغراض.

      اما إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية، فله منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة ومن عرضه للبيع ومن بيعه ومن استيراده لهذه الاغراض.

      ب‌-  استعمال الطريقة ومباشرة أي من الاعمال المشار اليها في الفقرة أ بخصوص منتج يتم الحصول عليه بواسطة الطريقة مباشرة، وذلك عندما تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن طريقة أو عن تطبيق جديد لطريقة أو وسيلة صناعية معروفة.

    2-  تقتصر الحقوق المشار اليها في البند 1 من هذه المادة والتي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة على الاعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية ولا تمتد هذه الحقوق الى الاعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه بعد بيعه.

المادة 16 - طلب سند الحماية وتفسير مضمونه

    1- يحدد نطاق الحماية التي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بطلب سند الحماية.

    2- ويستخدم الوصف والرسومات الهندسية في تفسير مضمون الطلب.

المادة 17 - تصنيع المنتج موضوع الاختراع عن حسن نية

إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج أو باستعمال الطريقة موضوع الاختراع أو اتخاذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في الدولة في تاريخ ايداع طلب الحماية من شخص آخر، أو في تاريخ الاسبقية المطالب بها قانوناً بالنسبة لهذا الطلب، يكون للأول بالرغم من منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، الحق في مواصلة القيام بهذه الاعمال ومباشرة الاعمال الاخرى المشار اليها في المادة 15 من هذا القانون بالنسبة للمنتجات المتحصلة منهما، وهذا الحق شخصي، لا يقبل الانتقال إلا مع المنشأة المستفيدة منه.

المادة 18 - التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة

يجوز التنازل للغير عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب اي منهما قبل المنح.

ويجب ان يتم التنازل عن البراءة أو شهادة المنفعة أو عن طلب اي منهما كتابة وان يوقع كل من الاطراف المتعاقدة امام الموظف المسؤول في الادارة أو ان يصادق على توقيعاتهم الكاتب العدل في الدولة.

ويجب قيد التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في السجل المخصص لذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 19 - الاعمال التي لا تسري عليها حقوق براءة الاختراع

لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع على الآتي:

    1- الاعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.

    2- استعمال موضوع براءة الاختراع في وسائل النقل التي تدخل اقليم الدولة بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان في جسم وسيلة النقل أو في آلاتها أو اجهزتها أو عُددها أو في الاجزاء الاضافية الاخرى على ان يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسائل.

المادة 20 - التنازل للغير عن الحصة في الاختراع

يجوز للمالكين المشتركين في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، كل على انفراد، ان يتنازلوا للغير عن حصتهم في الاختراع المحمي ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة وان يستغلوه وان يباشروا الحقوق التي تخولها المادة 15 من هذا القانون ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولكن لا يجوز لهم ان يمنحوا ترخيصا للغير باستغلال الاختراع إلا مجتمعين.

المادة 21 - رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

يجوز رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ضماناً للوفاء بدين سواء بصورة مستقلة أو مع المحل التجاري، ويؤشر بالرهن في سجل براءات الاختراع أو سجل شهادات المنفعة حسب الاحوال، وينشر في النشرة.

المادة 22 - قيد التنازل أو الرهن في سجل براءات الاختراع أو سجل شهادات المنفعة

لا يكون التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو رهنهما حجة على الغير إلا بعد قيد التنازل أو الرهن حسب الاحوال في سجل براءات الاختراع أو سجل شهادات المنفعة والاشهار عنه في النشرة.

المادة 23 -  حجز الدائن على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

يجوز للدائن ان يحجز على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة المملوكة لمدينه وفقاً لإجراءات الحجز على المنقول أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الاحوال.

ويجب على الدائن ان يعلن الحجز وحكم مرسي المزاد للإدارة للتأشير بهما في السجل الخاص. وينشر الحجز وحكم مرسي المزاد في النشرة، وتحصل الرسوم المقررة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يكون للحجز أو حكم مرسي المزاد اثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ النشر.

الفصل الثاني
التراخيص الاجبارية ونزع ملكية الاختراع

المادة 24 - حالات الحصول على الترخيص الاجباري وشروطه

    1- إذا لم يستغل مالك البراءة أو شهادة المنفعة الاختراع المشمول بالبراءة أو شهادة المنفعة على الاطلاق أو استغله على وجه غير كاف، جاز لكل ذي شأن ان يطلب وفقاً للإجراءات المبينة في المادة 30 من هذا القانون الحصول على ترخيص اجباري وفق الشروط التالية:

      أ‌- أن يكون قد مضى على منح البراءة أو شهادة المنفعة ثلاث سنوات على الاقل.

      ب‌- أن يثبت طالب الترخيص بذله جهوداً خلال فترة معقولة، للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات المطلوبة في هذا الشأن.

      ج-  ألا يكون الترخيص مطلقاً، ويجوز ان تتضمن شـروط الترخيص الاجباري التزامات وقيوداً على كل من المرخص والمرخص له بترخيص اجباري.

      د- أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية، ويلتزم طالب الترخيص بتقديم الضمانات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك لاستغلال الاختراع استغلالاً كافياً لمعالجة اوجه النقص أو لمقابلة الاحتياجات التي ادت الى طلب الحصول على الترخيص الاجباري.

      هـ- أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من اجله.

      و- أن يمنح مالك براءة الاختراع تعويضاً عادلاً.

      ز- أن يقتصر استغلال براءة الاختراع على المرخص له، ولا ينتقل الترخيص الى الغير الا في حالة نقل ملكية منشأة المرخص له أو الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة، وبشرط موافقة المحكمة المختصة على هذا الانتقال، وتسري على الانتقال احكام المادتين 28 و32 من هذا القانون.

      ح-  إذا كان الاختراع يتعلق بتقنية اشباه المواصلات، لا يجوز الترخيص إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر قضائياً أو ادارياً انها غير تنافسية.

    2- ولا يمنح الترخيص الاجباري إذا برر مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة موقفه بأسباب مشروعة، ولا يشكل استيراد المنتج سبباً مشروعاً.

المادة 25 -  حقوق صاحب الترخيص الاجباري

    1- يخول الترخيص الاجباري المرخص له الحق في مباشرة بعض أو كل الاعمال المشار اليها في المادة 15 من هذا القانون وفقاً لشروط الترخيص، ويستثنى من ذلك حق استيراد المنتج.

    2- ويكون لصاحب الترخيص الحق في استعمال الحقوق المدنية والجزائية لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لحماية الاختراع واستغلاله إذا قصر أحدهما في ذلك رغم اخطاره أو علمه بأي عمل غير مشروع.

المادة 26 - منح تراخيص اجبارية اخرى

لا يترتب على منح الترخيص الاجباري عدم منح تراخيص اجبارية اخرى.

المادة 27 - صلاحية المحكمة المختصة

    1- تنظر المحكمة المختصة، بناء على طلب ذوي الشأن في مدى حرمان مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص اخرى باستغلاله.

    2- يجوز للمحكمة المختصة عدم مراعاة الفقرتين أ وب من البند 1 من المادة 24 من هذا القانون إذا كان طلب الترخيص الاجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحّة، أو كان لاستخدامات عامة غير تجارية.

المادة 28 - أصول تقديم طلب الترخيص الاجباري

يقدم طلب الترخيص الاجباري إلى المحكمة المختصة في صورة دعوى يختصم فيها صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وتعلن بها الادارة لحضور ممثل عنها، وللمحكمة ان تعطي الطرفين مهلة تحددها للاتفاق فيما بينهما، ويجوز مد المهلة اذا رأت المحكمة مبرراً لذلك.

فإذا انقضت المهلة، نظرت المحكمة في الطلب برفض منح الترخيص الاجباري، أو بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله وتحديد التعويض لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً لنص المادة 24 من هذا القانون، ويعلن الحكم الى الطرف الآخر والى الادارة للتأشير به في السجل الخاص وينشر في النشرة بعد اداء الرسم المقرر، ولا يكون للحكم أثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ النشر.

المادة 29 - إصدار الترخيص الاجباري بقرار من الوزير

    1- يجوز بقرار من الوزير أصدار ترخيص اجباري باستغلال اختراع مشمول بحماية براءة اختراع أو شهادة منفعة إذا كان للاختراع أهمية للمصلحة العامة، وذلك بالشروط المذكورة في المادة 24 باستثناء الفقرتين أ و ب من البند 1 منها.

    2- يجوز الطعن في قرار الوزير بالترخيص الاجباري أو تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار الوزير في النشرة.

المادة 30 -  كيفية استغلال اختراعات تخدم اغراضا صناعية

    1- إذا كان من غير الممكن استغلال اختراع تحميه براءة اختراع أو شهادة منفعة في الدولة دون الاخلال بحقوق مستمدة من براءة الاختراع أو شهادة منفعة منحت بناء على طلب سابق، فإنه يجوز منح مالك البراءة أو شهادة المنفعة الاخيرة ترخيصاً اجبارياً بناءً على طلبه وفقاً لأحكام الفقرة ج من البند 1 من المادة 24 من هذا القانون بالقدر اللازم لاستغلال اختراعه اذا كان هذا الاختراع يخدم اغراضاً صناعية مختلفة عن تلك الاغراض الخاصة بالاختراع موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة أو يشكل تقدماً تقنياً ملحوظاً بالنسبة اليه.

    2- وإذا كان الاختراعان يخدمان ذات الغرض الصناعي، يمنح الترخيص الاجباري لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة مع حفظ الحق لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة في الحصول على ترخيص عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة، إذا طلب ذلك.

    3- ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق كتابة فيما بينهما واخطار الادارة باتفاقهما للتأشير به في السجل الخاص.

المادة 31 - تعديل أو إلغاء التراخيص الاجبارية

    1- يجوز للسلطة التي منحت الترخيص الاجباري ان تعدل شروطه بناء على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخص له بترخيص اجباري، إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة، وبوجه خاص إذا منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ترخيصاً تعاقدياً بشروط أفضل من شروط الترخيص الاجباري.

    2- ويجوز للسلطة التي منحت الترخيص الاجباري ان تقرر الغاءه بناء على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إذا لم يتبع المرخص له شروط الترخيص أو إذا زالت الاسباب التي بررت منحه وفي هذه الحالة يجب منح المرخص له مهلة معقولة ليكف عن استغلال الاختراع إذا كان التوقف الفوري يسبب له ضرراً جسيماً.

    3- وتسري احكام المادتين 35 و36 من هذا القانون على تعديل وإلغاء التراخيص الاجبارية.

المادة 32 - رسوم قيد التراخيص الاجبارية

    1- يجب قيد التراخيص الاجبارية وما يصدر في شأنها بالسجل الخاص ونشرها في النشرة وذلك بعد اداء الرسوم المقررة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    2-  تعفى التراخيص الصادرة طبقاً للمادة 29 من هذا القانون من الرسوم إذا قامت الجهات الحكومية باستغلال الاختراع.

الفصل الثالث
التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص وحالات ابطال كل منها

المادة 33 - أصول التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الاجباري ان يتخلى عنها بموجب اخطار كتابي إلى الادارة وإلى كل من تعلق له حق بأي منها.

ويجوز ان يقتصر التخلي على حق أو أكثر مما تخوله براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الاجباري، ولا يجوز ان يضر التخلي بحقوق الغير، ما لم يكن الغير قد تخلى عنها كتابة، ويقيد التخلي في السجل الخاص، ولا يصبح نافذاً الا من تاريخ نشره في الملكية الصناعية.

المادة 34 - طلب ابطال البراءة أو الشهادة أو الترخيص الاجباري

يجوز لكل ذي مصلحة ان يلجأ الى المحكمة المختصة لطلب ابطال براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الاجباري.

ويجب اعلان صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص والادارة وكل من تعلق له حق بأي منها، وذلك في الحالات الآتية:

    1- إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

    2- إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون مراعاة أولوية الطلبات السابقة وفقاً للمادة 11 من هذا القانون.

ويجوز ان يقتصر طلب الابطال على جزء من البراءة أو الشهادة أو الترخيص وفي هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر تقييداً لما تخوله من حقوق.

المادة 35 - أثر الحكم ببطلان البراءة أو الشهادة أو الترخيص

مع مراعاة حكم المادة 31 من هذا القانون يترتب على الحكم ببطلان براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص كلياً أو جزئياً، اعتبار البطلان من تاريخ منح البراءة أو الشهادة أو الترخيص ومع ذلك لا يلزم صاحبها برد التعويضات التي حصل عليها مقابل استغلال الاختراع أو الترخيص الاجباري، إذا ثبت استفادة المستغل أو صاحب الترخيص، ويجب التأشير بحكم البطلان في السجل الخاص، ونشره في النشرة.

الفصل الرابع
احكام خاصة ببعض الاختراعات

المادة 36 - شروط الحماية الاضافية ومدتها

    1- لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو لخلفه القانوني الحق في الحصول على براءة اختراع اضافية أو شهادة منفعة اضافية تمنح على التحسينات أو التغييرات أو الاضافات التي طرأت على الاختراع بعد حمايته. ويخضع طلب الحماية الاضافية الى ذات الشروط التي يخضع لها طلب الحماية الاصلية. وتترتب على الحماية الاضافية ذات الآثار المترتبة على الحماية الاصلية.

    2- تنتهي مدة الحماية الاضافية بانتهاء مدة الحماية الاصلية. ومع ذلك، فان بطلان الحماية الاصلية لا يترتب عليه حتماً بطلان الحماية الاضافية. وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم السنوية للحماية الاضافية.

    3- يجوز قبل منح الحماية الاضافية تحويل الطلب الخاص بها الى طلب براءة اختراع مستقلة أو شهادة منفعة مستقلة.

الفصل الخامس
طلب براءة الاختراع الدولي

المادة 37 - كيفية تلقي الادارة طلبات براءات الاختراع الدولية

تتلقى الادارة طلبات براءات الاختراع الدولية (باعتبارها: مكتب استلام الطلبات أو مكتب معين أو مكتب مختار) طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع النافذة في الدولة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والاجراءات التي يجب مراعاتها في هذا الشأن.

المادة 38 - الرسوم المستحقة

تتـحدد الرسوم عن الاجراءات التي تقوم بها الادارة طبقاً لما تنظمه معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، وتستحق الرسوم السنوية عن طلب براءة الاختراع اعتباراً من تاريخ بداية السنة التالية لتاريخ الايداع الدولي لطلب البراءة، ويسقط الطلب إذا لم يقم مقدمه بسداد الرسوم المستحقة عنه خلال ستة أشهر اعتبـاراً من تاريخ تقديمه الى الادارة.

الفصل السادس
الدراية العملية

المادة 39 - حماية الدراية العملية

مع عدم الاخلال بالحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، تتمتع الدراية العملية بالحماية من أي استعمال أو افشاء أو إعلان غير مشروع من قبل الغير، ما دامت لم تنشر أو توضع تحت التصرف العام للكافة، ويشترط للتمتع بالحماية أن يكون صاحب الدراية العملية قد اتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية عناصرها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 40 - صاحب الحق في استعمال الدراية العملية

لكل شخص توصل بوسائله الخاصة الى دراية عملية، أو حصل على ذلك بطريق مشـروع أن يستعمل هذه الدراية العملية بنفسه أو يعلنها للغير، حتى ولو كان شخص آخر قد توصل الى ذات الدراية العملية.

المادة 41 - عقد الدراية العملية

يجب أن يكون عقد الدراية العملية ثابتاً بالكتابة، وأن يتضمن تحديد عناصرها والغرض من استعمالها وشروط نقلها، وإلا اعتبر العقد باطلاً.

وتسري على عقود الدراية العملية الاحكام الخاصة باستغلال الاختراعات والتنازل عنها ونقلها والترخيص باستغلالها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 42 - استعمال أو افشاء عناصر الدراية العملية دون اذن

يعتبر عملاً غير مشروع كل استعمال أو افشاء أو اعلان أي عنصر من عناصر الدراية العملية دون موافقة صاحبها، إذا وقـع ذلك من شخص يعلم طبيعتها السرية أو لا يمكن لمثله ان يجهل هذه الطبيعة.

الباب الثالث
الرسومات والنماذج الصناعية

المادة 43 - حماية الرسوم والنماذج الصناعية

لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الرسومات والنماذج الصناعية بالحقوق الأدبية والفنية المتصلة بها، سواء كان مصدرها القانون أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة 44 - تسجيل الرسم أو النموذج في السجل الخاص

لا يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بالحماية المقررة في هذا القانون، إلا بتسجيله في السجل الخاص لدى الادارة، ويقدم طلب التسجيل ويتم فحصه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من اجراءات ورسوم في هذا الشأن.

المادة 45 - تضمين طلب الحماية لأكثر من رسم أو نموذج

يجوز أن يتضمن طلب الحماية أكثر من رسم أو نموذج صناعي شريطة أن تكون هذه الرسوم أو النماذج الصناعية مرتبطة من حيث التصنيع والاستخدام والا يجاوز عددها عشـرين رسماً أو نموذجاً صناعياً.

المادة 46 - خضوع الرسومات والنماذج لأولوية الايداع

    1- تسري في شأن الرسومات والنماذج الصناعية أحكام أولوية الايداع المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

    2- مدة الأولوية ستة أشهر من تاريخ الايداع الاول.

المادة 47 - الشروط المفروضة في الرسم أو النموذج

يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي مبتكراً أو جديداً، ويمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي، والا يخل بالنظام العام أو الآداب في الدولة.

المادة 48 - منح سند الحماية بقرار من الوزير

يتم منح سند الحماية للرسم أو النموذج الصناعي بقرار من الوزير وينشر في النشرة مع الرسم أو النموذج بعد اداء الرسوم المقررة.

ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتظلم من قـرار الوزير بمنح سند الحماية امام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ النشر، فإذا لم يقدم أي تظلم خلال الميعاد المشار اليه، تسلم شهادة التسجيل إلى صاحبها موضحاً فيها رقم القيد وتاريخه وأية بيانات أخرى وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 49 - مدة حماية الرسم أو النموذج

مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ تقديم طلب الحماية.

المادة 50 - الاحكام السارية في شأن الرسوم والنماذج الصناعية

مع مراعاة ما ورد في المادتين 49 و69 من هذا القانون تسري في شأن الرسوم والنماذج الصناعية أحكام المادة 14 من هذا القانون.

المادة 51 - مفاعيل الحماية المقررة للرسم أو النموذج

تخول الحماية المقررة للرسم أو النموذج الصناعي بمقتضى هذا القانون، الحق في منع الغير من ممارسة الاعمال الآتية:

    1- استعمال الرسم أو النموذج الصناعي في صناعة أي منتج.

    2- استيراد أي منتج يتعلق بالرسم أو النموذج الصناعي أو حيازته بغرض استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه.

ولا تنقلب الاعمال المشار إليها مشروعة، لمجرد اختلاف مجالها عن مجال استخدام الرسم أو النموذج الصناعي الذي يحميه القانون، أو كونها تتعلق بمنتج يختلف عن الرسم أو النموذج الصناعي المشمول بسند الحماية.

المادة 52 - ممارسة الاعمال المحظورة من قبل الغير حسن النية

إذا بدأ شخص بحسن نية في ممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون قبل تقديم طلب الإيداع، كان من حقه الاستمرار فيما بدأه منها بالنسبة إلى المنتجات التي حصل عليها، ويعتبر هذا الحق شخصياً غير قابل للتنازل عنه أو نقله إلى الغير بأية صورة إلا كجزء من المنشآت المستفيدة منه.

المادة 53 - الاحكام المطبقة على الرسم أو النموذج الصناعي

تسري على الرسم أو النموذج الصناعي أحكام المواد 7، 9، 17، 18، 20 وأحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من هذا القانون.

الباب الرابع
التراخيص التعاقدية

المادة 54 - الترخيص للغير باستعمال الحق موضوع الحماية

يجوز لصاحب سند الحماية ان يرخص لأي شخص طبيعي أو اعتباري في استعمال أو استغلال الحق موضوع الحماية، على الا تجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ويجب ان يكون عقد الترخيص مكتوبا وموقعا من الأطراف.

المادة 55 - قيد عقد الترخيص في السجل الخاص أو شطبه

يجب قيد عقد الترخيص والتأشير به في السجل الخاص بالحق موضوع الحماية مقابل الرسم المقرر ولا يكون للترخيص إثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ نشره في النشرة. ويشطب القيد بناء على طلب أطراف عقد الترخيص، أو بفسخه، أو بمقتضى حكم ببطلانه، أو بانقضاء مدته.

المادة 56 - نتائج الترخيص التعاقدي

الترخيص التعاقدي لا يمنع صاحب سند الحماية من استغلال أو استعمال موضوع الحماية بنفسه أو منح تراخيص اخرى للغير ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

المادة 57 - حقوق المرخص له باستعمال الحق موضوع الحماية

للمرخص له حق استغلال واستعمال موضوع الحماية المرخص به في جميع اراضي الدولة طوال مدة الحماية القانونية في كل المجالات وبجميع الوسائل ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

كما يكون للمرخص له الحق في استخدام الحقوق التي يمنحها سند الحماية لصاحبه، والتي من شأنها منع التعدي أو التهديد أو الاضرار بموضوع الحماية، ويجب على المرخص له ان يخطر صاحب سند الحماية بكتاب مسجل بالتعدي أو التهديد أو الضرر، فإذا أهمل أو تراخى صاحب سند الحماية ولم يتخذ الاجراءات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار، كان للمرخص له اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته سواء من إهمال أو تراخي صاحب سند الحماية أو من افعال الغير.

المادة 58 - منح تراخيص من الباطن أو التنازل عنها للغير

لا يجوز للمرخص له في غير حالة التنازل عن المنشأة أو انتقال ملكيتها أو جزئها الذي يستغل الترخيص، أن يتنازل إلى الغير عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن، ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

المادة 59 - الرقابة الادارية على عقد الترخيص أو التنازل أو نقل ملكية المنشأة

يخضع عقد الترخيص أو التنازل عنه أو نقل ملكية موضوع الحماية، وأي تعديل أو تجديد لهذه العقود، لرقابة الادارة من حيث الشروط والضمانات والحقوق التي تخولها سندات الحماية.

وللإدارة -  بالتنسيق مع الجهات المعنية - أن تطلب من الاطراف تعديل العقود إذا تضمنت إساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإضرار بالمنافسة التجارية المتصلة بموضوع هذه العقود في الدولة فإذا لم يستجب الاطراف كان للإدارة رفض الموافقة على العقد وعدم قيده في السجل وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الخامس
الاجراءات التحفظية والجرائم والجزاءات

المادة 60 - الحجز التحفظي على الاختراع أو الرسم أو النموذج أو المنشأة

يجوز لصاحب سند الحماية أو لمن انتقلت اليه كل أو بعض حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون، ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار امر بالحجز التحفظي على الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي أو المنشأة أو جزئها الذي يستخدم أو يستغل أي نوع من انواع الملكية الصناعية المشار اليها وذلك في حالة وقوع فعل من افعال التعدي أو الاعمال غير المشروعة بالمخالفة لهذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقاً لأحكامه. ويسري على طلب سند الحماية ما يسري على سند الحماية في هذا الشأن.

المادة 61 - أصول مرعية عند طلب الحجز التحفظي

يجب على طالب الحجز التحفظي أن يودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار أمرها بالحجز ويجب على الحاجز رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

ويجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى بالتعويض خلال تسعين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة السابقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي برفض الدعوى الموضوعية التي رفعها الحاجز.

ولا يجوز صرف الكفالة المشار اليها إلا بعد صدور حكم نهائي في دعوى الحاجز أو دعوى التعويض المرفوعة من المحجوز عليه.

المادة 62 - عقوبة الاعتداء على حماية الملكية الصناعية

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو دراية عملية، وكذلك كل من قلد اختراعا أو طريقة صنع أو عنصراً من عناصر الدراية العملية، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون. وتطبق ذات العقوبة إذا كان الامر متعلقا برسم أو نموذج صناعي.

المادة 63 - الاحكام الجائز للمحكمة اصدارها

يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الاشياء المحجوز عليها أو التي تحجز عليها فيما بعد، كما يجوز للمحكمة أيضا أن تامر بإتلاف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون وكذلك الآلات والادوات التي استعملت في التزوير، ولها أن تامر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم في النشرة أو في إحدى الصحف المحلية اليومية على نفقة المحكوم.

الباب السادس
ادارة الملكية الصناعية والاحكام الختامية

المادة 64 - إنشاء الادارة وتنظيم عملها

تنشأ في الوزارة إدارة تسمى (إدارة الملكية الصناعية) وتتولى هذه الادارة وفروعها تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويصدر الوزير قراراً بنظام العمل في الادارة وفروعها وكيفية ممارستها الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 65 - صفة الضبطية القضائية

يكون لموظفي الادارة صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحظر عليهم في أثناء مدة خدمتهم وبعد انتهائها افشاء أسرار عملهم أو الادلاء ببيانات أو معلومات اتصلوا بها بحكم وظائفهم أو الكشف عنها أو استعمالها لمصلحتهم أو لمصلحة الغير، ولا يجوز لهم الاحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي مستند أو ورقة أو بصور من ذلك، كما يحظر عليهم طوال مدة خدمتهم وخلال ثلاث سنوات تالية لانتهائها ممارسة مهنة وكلاء التسجيل لدى الادارة.

المادة 66 - تشكيل لجنة للفصل بالتظلمات

    1- تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة قاضٍ يرشحه وزير العدل واثنين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكية الصناعية التي ينظمها هذا القانون على الا يكون من بينهما موظف بالإدارة، ويعين الوزير أو يندب أمين سر للجنة يتبع في عمله رئيس اللجنة إدارياً.

    2- تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة ومكافأة اعضائها واجراءات التظلم والفصل فيه والرسوم المستحقة.

المادة 67 - كيفية الطعن بقرارات اللجنة

يجـوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقاً لقانون الاجراءات المدنية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار بقرار اللجنة. ويجوز للمحكمة أن تستعين بالخبراء المتخصصين في مجال المنازعة وبرأي الادارة.

المادة 68 - تنظيم مهنة وكلاء التسجيل

تنظم اللائحة التنفيذية للقانون مهنة وكلاء التسجيل لدى الادارة وتتضمن تحديد الشروط اللازم توفرها في الوكلاء وواجباتهم والرسوم المستحقة للقيد في جدول وكلاء التسجيل وحالات إلغاء القيد وشطبه.

المادة 69 - تحديد رسوم الاجراءات المطبقة وفقاً للقانون وللائحة التنفيذية

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التي تتقاضاها الادارة عن الاجراءات المقررة طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 70 - شروط حماية الاختراعات الكيميائية

تكون الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية قابلة للحماية بموجب براءة اختراع أو شهادة منفعة إذا استوفت الشروط المقررة في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2005م.

المادة 71 - أصول تلقي الادارة طلبات البراءة لحماية الاختراعات الكيميائية

مع مراعاة ما ورد في المادة 70 من هذا القانون تستمر الادارة في تلقي طلبات البراءة لحماية الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية، وتطبق في شأنها الاحكام التالية:

    1- تقيد هذه الطلبات حسب ورودها في سجل براءات الاختراع أو شهادة المنفعة حسب الاحوال، ويؤشر في السجل بما يفيد قيدها وفقاً لأحكام هذه المادة.

    2- تطبق على هذه الطلبات عند فحصها الاحكام المتعلقة بجدة الاختراع واسبقية الطلب المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    3- إذا صدرت براءة اختراع في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لحماية موضوع أحد الطلبات المذكورة ورخص لصاحبه بتسويق اختراعه تجارياً في تلك الدولة، فإن صاحب هذا الطلب يتمتع بحق التسويق الحصري لهذا الاختراع، وذلك اعتباراً من تاريخ ترخيص الجهات المعنية بالدولة لصاحب الطلب بتسويق اختراعه تجارياً.

    4- يتمتع صاحب الطلب بحق التسويق الحصري للاختراع في الدولة بموجب البند السابق، لمدة خمس سنوات، وتنتهي هذه المدة بمنح أو رفض طلب البراءة أي الفترتين أقصر.

المادة 72 - اللائحة التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير متضمنة توزيع الاختصاصات وتدرجها والتفويض فيها في مجال تنفيذ احكام هذا القانون، وكذلك أنواع السجلات ونظام فحص الطلبات والبيانات والمستندات الواجب تقديمها والرسوم والنفقات ومقابل النشر وجميع الاحكام والقواعد التي يقتضيها تنفيذ القانون.

المادة 73 - إلغاء القانون 44/1992م والأحكام المخالفة

يلغى القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 74 - النشر في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ 14 رمضان 1423 هـ الموافق 19 نوفمبر 2002م

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 390 ص 70.