About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

South Sudan

SS009

Back

قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001

قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001

(2001/6/12)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1 - يسمى هذا القانون،"قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001".

إلغاء وإستثناء.

2 - (1) تلغى القوانين الآتية :

    (أ) قانون انتاج ورقابة الأفلام السينمائية لسنة 1974،

    (ب) قانون مجلس المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1991،

    (ج) قانون الرقابة على المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1993.

(2) على الرغم من أحكام البند(1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب أحكام تلك القوانين سارية إلى أن تلغى أو تعدل.

تفسير.

3 - في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    "الأمين العام" يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 14،

    "جهاز ديسكو" يقصد به جهاز ديسكو يملكه أي شخص بقصد بث التسجيلات في مكان عام بمقابل أو بدون مقابل،

    "الطابع" يقصد به أي جهة تدير أو تشغل مطبعة،

    "عمل فني" يقصد به الغناء والعزف والتصوير بالفيديو والأداء المسرحي في مكان مفتوح يؤمه الجمهور أو مبثوث من خلال أجهزة الإعلام المختلفة،

    "الفيلم السينمائي" يقصد به أي صورة متحركة على شريط من السياليوز الشفاف سريع التأثر بالضوء بهدف عرضه على شاشة،

    "المجلس" يقصد به مجلس المصنفات الأدبية والفنية المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1)،

    "المجلس الولائي" يقصد به مجلس المصنفات الأدبية والفنية الولائي المنشأ بموجب أحكام المادة 24(1)،

    "مركز الفيديو" يقصد به أي محل بيع أو إيجار أو تداول شريط الفيديو،

    "المصنف" يقصد به أي عمل أدبي أو مسرحي أو موسيقى أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صـورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو كتاب أو كتيب أو أغنية أو فيلم سينمائي،

    "المطبعة" تشمل جميع العدد والماكينات والآلآت والحروف والأدوات وغيرها من العدد والمواد التي تستخدم لأغراض الطباعة والتغليف والتجليد وتشمل ماكينات الطباعة،

    "المطبوعة" يقصد بها كل ما يحتوي على كتابة أو رسم أو تصوير أو نحت أو تلوين أو غير ذلك من تناول المعرفة ما عدا الصحف السيارة أو الدوريات التي تصدر من هيئات علمية أو اجتماعية أو وحدات حكومية متخصصة،

    "المنتج" يقصد به الشخص الذي يقوم بإنتاج المصنفات الصوتية والمرئية بغرض التداول التجاري،

    "الموزع" يقصد به الشخص الذي يقوم ببيع المصنفات،

    "الناشر" يقصد به الشخص الذي يتولى نشر المصنفات،

    "وحدة التفتيش" يقصد بها وحدة الرقابة والتفتيش الميداني التابعة للمجلس،

    "الوزير" يقصد به وزير الثقافة.

أيلولة الممتلكات.

4 - (1) تؤول للمجلس جمـيع أصـول وخصـوم المجلس الملغى بموجب أحكام المادة 2 (1) (ب).

(2) يحل المجلس محل المجلس الملغى بموجب أحكام المادة 2 (1) (ب) في جميع الحقوق والإلتزامات.

استمرار العاملين.

5 - يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة المجلس الملغى بموجب أحكام المادة 2(1) (ب) في العمل بالمجلس بذات شروط خدمتهم المعمول بها عند إلغاء ذلك المجلس إلى أن يتم استيعابهم أو تسوية حقوقهم وفقاً للهيكل والموازنة المصدق بها.


الفصل الثاني
المجلس

إنشاء المجلس.

6 - (1) ينشأ مجلس يسمى “مجلس المصـنفات الأدبية والفنية" ويكون له الشخصية الإعتبارية.

(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .

(3) يكون المجلس مسئولاً مباشرة لدى الوزير.

تشكيل المجلس ومدته.

7 - (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير، من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في عمل المجلس، على أن يكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والإختصاص ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً.

(2) تكون مدة المجلس سنتين اثنتين.

خلو المنصب.

8 - يخلو منصب عضو المجلس فى الحالات الآتية :

    (أ) الإستقالة،

    (ب) العلة المعجزة عن القيام بواجبات العضوية،

    (ج) الغياب عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول لدى المجلس،

    (د) الوفاة.

أهداف المجلس.

9 - تكون للمجلس الأهداف الآتية :

    (أ) تهيئة البيئة الصالحة للإبداع والإبتكار والتأليف والنشر في مجال الإنتاج الفني والأدبي والثقافي،

    (ب) توثيق الإنتاج الثقافي الوطني لتمكين نشره محلياً وخارجياً،

    (ج) حماية الأمن الثقافي الوطني،

    (د) التعاون مع تنظيمات مؤلفي المصنفات الأدبية والفنية والعمل على توعيتها وإرشادها لحماية ورعاية مصالح أعضائها الأدبية والمادية،

    (هـ) التنسيق مع التنظيمات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بإختصاصات المجلس.

إختصاصات المجلس وسلطاته.

10 - (1) تكون للمجلس الإختصاصات الآتية :

    (أ) وضع الخطط والسياسات االعامة اللازمة لتحقيق أهدافه،

    (ب) وضع الأسس والمعايير والشروط اللازمة للتسجيل والتصديق وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996، حسبما يكون الحال،

    (ج) تنسيق العلاقات القومية والولائية وتنظيمها،

    (د) تمثيل السودان في تعامله مع الدول والمنظمات والهيئات المشابهة،

    (هـ) الموافقة على الهيكل الإداري والتنظيمي ورفعه للجهات المختصة لإجازته،

    (و) رفع تقارير دورية للوزير عن سير العمل بالمجلس ومده بالبيانات اللازمة متى ما طلب منه ذلك،

    (ز) إقتراح التشريعات المختلفة بالمصنفات ومراجعة القائم منها ورفعها للوزير،

    (ح) تنفيذ أحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996،

    (ط) الإشراف والرقابة على كافة المناشط المتعلقة بالمصنفات،

    (ى) الإشتراك في لجان إجازة الأعمال الأدبية والفنية بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وأي هيئات أخرى مشابهة تعمل في مجال إنتاج المصنفات الأدبية والفنية.

(2) تكون للمجلس السلطات الآتية :

    ( أ) إجازة الموازنة السنوية،

    (ب) تعيين واستخدام العاملين وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة العامة واقتراح شروط خدمتهم للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور،

    (ج) إبرام العقود،

    (د) تملك الأموال بأي كيفية قانونية والتصرف فيها بما يحقق أهدافه،

    (هـ) تكوين لجان للإستعانة بها في أداء أعماله سواء من داخل المجلس أو خارجه،

    (و) التوصية بالإنضمام للإتفاقيات الدولية والإقليمية ومتابعة إجراءات إجازتها،

    (ز) منح التصديق لتسجيل أو طباعة أو نشر أي مصنف،

    (ح) الموافقة على استيراد المصنفات وتصديرها،

    (ط) حجز ومصادرة أي مصنفات مستوردة بوساطة أي شخص لا يحمل تصديقاً بذلك، أو كانت مخالفة لشروط التصديق،

    (ى) إيقاف بيع أو تداول أي مصنف لم يتبع في تسجيله أو بيعه أو تداوله الإجراءات المبينة في هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه،

    (ك) استلام الأشرطة المسجلة أو الفيديو أو الأفلام أو الأقراص المدمجة أو الأسطوانات وغيرها من وسائل التسجيل الصوتي أو المرئي الواردة لداخل البلاد من شرطة الجمارك أو الهيئة العامة للبريد والبرق، وذلك بغرض فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع قوات شرطة الجمارك والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر،

    (ل) فرض رسوم التسجيل والتصديق وفقاً لما تحدده اللوائح،

    (م) التصديق للمطابع لمزاولة عملها وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح،

    (ن) الموافقة للطابع بنشر أي مطبوعة بعد إجازتها من المجلس ومنحها رقم الإيداع القانوني،

    (س) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .

(3) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأى لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.

إجتماعات المجلس.

11 - (1) يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

(2) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

مكافآت أعضاء المجلس.

12 - يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس مكافآت مالية يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير.

إنشـاء الأمانة العامة وتكوينها.

13 - (1) تنشأ بالمجلس أمانة عامة لمساعدة المجلس في أداء الأعمال التنفيذية وأعمال السكرتارية والإتصـال والعلاقات العامة وأي أعمال أخرى يوكلها لها المجلس.

(2) تتكون الأمانة العامة من :

    (أ) الأمين العام،

    (ب) عدد مناسب من العاملين يعينهم المجلس بناء على توصية الأمين العام وفقاً للهيكل الوظيفي المجاز.

تعيين الأمين العـام وإختصاصاته وسلطاته.

14 - (1) يعيين مجلس الوزراء الأمين العام، بناءً على ترشيح الوزير.

(2) يكون الأمين العام مسئولا لدى المجلس عن إداء أعماله، ويقوم بتصريف العمل الإداري للمجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :

    (أ‌) القيام بكل إجراءات التسجيل وفقاً لأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996،

    (ب) تلقى طلبات منح التصديق وفقاً لأحكام المادة 17 ورفعها للمجلس للموافقة عليها،

    (ج) الإشراف على إدارة الشئون الإدارية والمالية للمجلس وصرف الأموال المخصصة وفقاً للموازنة المجازة،

    (د) إعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي ورفعها للمجلس،

    (هـ) تنظيم اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتدوين محاضره وقراراته وتوصياته وحفظ المستندات المتعلقة به،

    (و) أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.


الفصل الثالث
الرقابة على المصنفات

المصنفات المحظورة.

15 - لا يجوز استيراد أو إدخال أو نشر أو طبع أو تداول أي مصنفات أو التعامل فيها في أي من الحالات الآتية :

    (أ) الإخلال بالقيم الدينية أو الآداب العامة،

    (ب) الإساءة إلى المعتقدات أو الأعراف أو الأديان،

    (ج) الإساءة إلى اللون أو الجنس أو تمجيد أو تفضيل جنس على آخر،

    (د) التعارض مع سياسة الدولة وأمنها القومي،

    (هـ) الإنتاج المشترك إذا كان مع دولة معادية أو دعاية لدولة معادية،

    (و) المصنفات التي يصدر قرار من المجلس بمنع دخولها.

المصادرة.

16 - إذا رأى المجلس أن أي مصنف يخالف أحكام المادة 15 فيجب عليه أن يأمر بمصادرته فوراً وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أخرى في هذا القانون أو أي قانون آخر.

الحصـول على التصديق وإلغائه.

17 - (1) لا يجوز لأي شخص إستيراد أو تصدير أو تسجيل أو طباعة أو نشر أي مادة مرئية أو مسموعة أو مقروءة كانت اسطوانة أو كاسيت أو فيديو أو فيلم سينمائي أو كتاب بغرض التجارة أو ممارسة العمل الفني لأي غرض آخر، دون الحصول على تصديق من المجلس.

(2) يقدم طلب التصديق للأمانة العامة في الأنموذج المقرر مع سداد الرسوم المحددة في اللوئح.

(3) يصدر الأمين العام التصديق اللازم بناء على موافقة المجلس.

(4) يجوز للمجلس إلغاء التصديق أو وقفه متى ما إقتنع بوجود مخالفة للشروط التي بموجبها منح التصديق.

الإستئناف.

18 - (1) يجوز للشخص المتضرر من المصادرة، بموجب أحكـام المادة 16، أن يتقدم بإستئناف للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ تلك المصادرة.

(2) مع مراعاة أحكام البند(1) يجوز للمجلس أن يأمر بإبادة جميع المصنفات التي تخالف أحكام المادة 15 بعد مضى فترة الإستئناف.

(3) يجوز للشخص المتضرر من إلغاء التصديق وفق أحكام المادة 17(4) أن يستأنف قرار الإلغاء أو الإيقاف لدى المجلس وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

عدم جواز التنازل عن التصديق.

19 - (1) لا يجوز لأي شخص منح تصديقاً بموجـب أحكـام هذا القانون أن يحوله أو يتنازل عنه لشخص آخر أو يتصرف فيه بأي كيفية أخرى إلا بموافقة المجلس.

(2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى، كل من يخالف أحكام البند (1) يكون عرضة لإيقاف ذلك التصديق وما يترتب عليه فوراً.

إنتاج المصنف ونشره وتوزيعه.

20 - لا يجوز لأي شخص أن ينتج أو ينشـر أو يوزع أو يتداول أي مصنف بغرض تجاري أو يسـاعد على ذلك ما لم يطبع فيه بطريقة واضحة اسم المؤلف والمنتج أو الشركة أو العلامة التجارية المميزة لأي مصنف ومكان الطبع وتاريخه.


الفصل الرابع
أحكام خاصة بالفيلم السينمائي

أسس وضوابط الرقابة.

21 - (1) يضع المجلس الأسس والضوابط اللازمة لرقابة وإنتاج وعرض الأفلام السينمائية بما يكفل حماية الأخلاق والآداب العامة ومصلحة البلاد ومراعاة التنوع في إستيراد الأفلام السينمائية وعرضها وفقاً لما تحدده اللوائح.

(2) يجوز للمجلس حذف أي جزء أو أجزاء من أي فيلم سينمائي أو الأمر بتعديل نص الفيلم أو الحوار قبل عرضه بغرض الرقابة.

(3) يجوز للمجلس أو المجلس الولائي، بحسب الحال، أن يوقف أو يأمر بعدم عرض أي فيلم سينمائي تم التصديق عليه إذا إقتضت الضرورة ذلك بسبب الأمن أو النظام العام وأن يحيله للأمين العام لإعادة النظر في الفيلم المذكور على ضوء ما إستجد من إعتبارات.

إستثناء من أحكام هذا الفصل.

22 - يستثنى من أحكام هذا الفصل الأفلام السينمائية التعليمية الجادة التي تعرض داخل أي مؤسسة تعليمية.


الفصل الخامس
المجالس الولائية

إنشاء المجلس الولائي وتشكيله والإشراف عليه.

23 - (1) يجوز لكل ولاية أن تنشئ مجلساً للمصنفات الأدبية والفنية.

(2) يشكل المجلس الولائي بقرار من الوزير المختص بالشئون الإجتماعية والثقافية بالولاية من عدد مناسب من الأعضاء ويخضع لإشرافه.

إختصاصات المجلس الولائي وسلطاته.

24 - يكون للمجلس الولائي في حدود الولاية الإختصاصات والسلطات الآتية :

    (أ) تنفيذ السياسات العامة والخطط والمعايير التي يضعها المجلس في مجال المصنفات،

    (ب) وضع الشروط والضوابط لمنح الترخيص في المجالات الآتية :

      (أولا) مزاولة العمل في مجال بيع ونشر وتداول المصنفات،

      (ثانيا) التسجيل المرئي (فيديو) للمناسبات والأفراح التي تقام في مكان مفتوح للجمهور،

      (ثالثا) ممارسة العمل الفني أمام الجمهور،

    (ج) دخول أي مكان تم الترخيص له بغرض التفتيش والرقابة على المصنفات وفحصها،

    (د) حجز ومصادرة أي مصنفات في حالة مخالفتها لشروط الترخيص،

    (هـ) دخول المسارح والحفلات العامة التي تعرض أمام الجمهور بغرض الرقابة،

    (و) الأمر بإغلاق أي محل يعمل في مجال المصنفات إذا ثبت عدم التزام صاحبه بشروط الترخيص أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،

    (ز) فرض رسوم على التراخيص التي يمنحها، على أن تصرف في مجالات عمل المجلس الولائي.


الفصل السادس
الأحكام المالية

موارد المجلس المالية.

25 - تتكون موارد المجلس المالية من الآتي :

    (أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات،

    (ب) رسوم التسجيل والتصديق وأي رسوم أخرى يقررها المجلس،

    (ج) المساهمات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس،

    (د) أي مصادر أخرى يقرها المجلس.

حفظ الحســابات والدفاتر والسجلات.

26 - يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع الإيرادات والمصروفات والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك وفقاً للأسس المالية والمحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة.

الموازنة السنوية والمراجعة

27 - (1) يعد المجلس موازنة سنوية خاصة بالمجلس تشتمل على الإيرادات والمصروفات وتقرير ديوان المراجعة القومي.

(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المجلس عند نهاية كل سنة مالية.


الفصل السابع
أحكام ختامية

المحكمة المختصة.

28 - (1) تختص المحكمة الجنائية الثانية أو أي محكمة جنائية أعلى بالنظر في أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

(2) تأمر المحكمة بمصادرة المعروضات موضوع المخالفة لأحكام هذا القانون لمصلحة المجلس أو المجلس الولائي بحسب الحال.

العقوبات.

29 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصـوص عليهـا في أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين.

سلطة إصدار اللوائح.

30 - (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصـدر اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن المسائل الآتية :

    (أ) أسس وضوابط الرقابة على إنتاج وعرض الأفلام السينمائية،

    (ب) اقتراح شروط خدمة العاملين،

    (ج) تحديد رسوم التصديق والتسجيل،

    (د) تحديد إختصاصات اللجان وسلطاتها.

(2) يجوز للمجلس الولائي أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مجال اختصاصه.