About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Saudi Arabia

SA063

Back

اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المؤلف الصادرة بالقرار رقم (م/ و/1688/1) المؤرخ 10/4/1425 الموافق 29 مايو 2004 والمعدلة حتى القرار رقم (4/8/2019) المؤرخ 4/9/1440هـ الموافق 9 مايو 2019م

 

 

 

 

اللائحــة التنفيـذيــة لنظام حماية حقوق المؤلِّف

الصادرة بقرار معالي وزير الثقافة والاعلام رقم (م/و/1688/1) وتاريخ 10/4/1425هـ

والمعدلة بقرار معالي وزير الثقافة والاعلام رقم (م/و/1640) وتاريخ 15/5/1426هـ

والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (4/8/2019) وتاريخ 4/9/1440ه

 

 

 

 

 

 

 

 

R-LA-039-01

المادة الأولى : تعريفات :

تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:

1- حق ملكية المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه .

2 المؤلف : كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غير هؤلاء من الفنانين ، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير.

3 الابتكار : الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفة الذي يعطي المصنف تميزاً وجدة، ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكرة التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة.

4 الاعتداء على حق المؤلف : أي  استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالفاً لتعليمات الاستخدام التي يحددها صاحب الحق أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

5 المصنف : هو الإنتاج الأدبي أو العلمي أو الفني المبتكر مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه.

6 المصنفات الأدبية : المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات أياً كان محتواها، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية.

7 المصنفات الفنية : المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي للجمهور كالرسم أو التلوين أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاهدة أو الموسيقى.

8 فنانو الأداء : الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون، وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو أخرى.

9 النشر : نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو رؤيتها أو سماعها أو أدائها.

10- المنتج : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بوضع المصنف الفني السمعي أو السمعي المرئي على دعامة مادية بغرض عرضها للجمهور تحت مسئوليته المالية.

11- النظام : نظام حماية حقوق المؤلف.

12- اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف.

13- الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الهيئة  السعودية للملكية الفكرية.

14- الهيئة : الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

15- المجلس : مجلس إدارة الهيئة.

 


الباب الأول

المصنفات المحمية وحقوق الأداء العلني

المادة الثانية: المصنفات المحمية:

تعد المصنفات التالية متمتعة بالحماية:

1 المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية.

2 المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيليات الإيمائية.

3 المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي.

4 المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر.

5 المصنفات الفوتوغرافية أو ما يعبر عنه  بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي.

6 – التقارير الإخبارية، ولا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية.

المادة الثالثة: التراث الشعبي (الفلكلور):

1 يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

2 يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات الآتية:

أ التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.

ب التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواء كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى.

ج التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية.

د التعبيرات الملموسة: مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها.

3 يحظر استيراد نسخ التراث الشعبي السعودي أو نسخ ترجماته أو غير ذلك المنتجة خارج المملكة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

المادة الرابعة: أحكام تداول الوثائق:

على المؤلفين مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها أو ترجمتها والتي منها نصوص الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية.

المادة الخامسة: حقوق التمثيل والأداء العلني:

يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح :-

1 لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.

2 لتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.

3 لترجمة مصنفاتهم.

المادة السادسة: حق التتبع:

يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.

المادة السابعة : حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.

أولاً : المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية :

يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:

1 الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.

2 نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.

3 تثبيت أدائهم على دعامة مادية.

4 الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.

5 ترخيص التسجيل الصوتي للمصنف الموسيقي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخ مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلاً للمصادرة.

6 التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.

7 لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.

ثانياً : هيئات الإذاعة:

يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:

1 تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.

2 إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.

3 تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.

4 نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.

المادة الثامنة: المطالبة بالحقوق:

1 يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق به.

2 لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي تطوير أو تحوير يرغب في إجرائه على المصنف أغلبية الشركاء في المصنف.

المادة التاسعة: حقوق التأجير:

لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة التنسيق مع الهيئة والحصول على موافقتها المسبقة واتخاذها الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل:

1 التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها.

2 تقديم بياناً بالمصنفات المراد تأجيرها مع بيان أشكال التأجير لاعتمادها.

3 تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها.

4 تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف عن آلية التأجير.

5 الإعلان على نفقة أصحاب الحق بالإرشادات اللازمة للجمهور المستهدف.

6 تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة التأجير.

المادة العاشرة: حماية قواعد البيانات: تتمتع بالحماية قواعد البيانات الأصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها.


الباب الثاني

المخالفة وإجراءات ضبطها

الفصل الأول

المخالفات ومسئولية الاعتداء على حق لمؤلف

المادة: الحادية عشر: مسئولية الاعتداء:

أولاً : يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجيره أو تحويره أو السماح لآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه.

ثانياً : تعتبر المنشئات مسئولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات.

ثالثاً : يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة.

المادة الثانية عشر : التعدي على المصنفات الأدبية:

أولاً : يعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض اعتبر تجاوزاً لحدود الاستخدام الشخصي.

ثانياً : يعتبر تعديا كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية:

1 استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية.

2 استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح.

3 استخدام المصنف بطرق لا يسمح بها المؤلف.

4 تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح لأخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخه أصلية.

5 أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي.

ثالثاً : كما يفهم من البند ثانياً من المادة التاسعة من النظام فإن الحقوق المالية تتضمن حق الاستنساخ بأي قصد أو شكل بما في ذلك الاستنساخ الرقمي.

رابعاً : يعد تعدياً على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري أو لبيعه على طلبه العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك.

خامساً : امتلاك صاحب العمل لنسخه أصليه من المصنف، لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على موظفين منشآته بحجة أنها استخدام شخصي.

المادة الثالثة عشر : التعدي على المصنفات السمعية والبصرية والبث الإذاعي:

يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي:

1 إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتادين أو تجمعات بشرية.

2 كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية.

3 استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها.

4 إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاوز الجهاز إمكانيات الحدود التي صنع بها بغرض التعدي على حقوق الآخرين.

المادة الرابعة عشر: التعدي على حقوق الأداء:

1 يعتبر تعدياً على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه،  ويعتبر استخداماً نظامياً وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة عشر البند الثامن) من النظام إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم.

2 يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق.

المادة الخامسة عشر : فك التشفير للأجهزة الإلكترونية:

يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك مثل:

1 إزالة أو إضافة شرائح إلكترونية أو غير إلكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بغرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع.

2 إلغاء البرنامج الأصلي المشغل لأجهزة العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزورة بغرض تجاوز الحدود والإمكانيات التي صمم لها الجهاز.

المادة السادسة عشر : الاعتداء على برامج الحاسب الآلي :

أولاً : تتمتع بالحماية برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها أعمالاً أدبية.

ثانياً : يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل استخدام للبرامج تخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل:

1 استنساخ البرامج وبرامج الألعاب.

2 تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق بعد موافقة الهيئة عليه.

3 تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة.

المادة السابعة عشر : مسئولية محلات الصيانة:

تعتبر محلات ورش تقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية مسئولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج مزورة أو تستخدم في أعمال الصيانة برامج مزورة.


الفصل الثاني

إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها

المادة الثامنة عشر : ضبط المخالفات:

يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في أي من الحالات التالية:-

1 - بناءً على شكوى أو بلاغ خطي مقدم من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم .

2 - الجولات الميدانية المعتادة والمفاجئة لمفتشي الهيئة على المنشآت العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاطا أياً من المصنفات الفكرية.

المادة التاسعة عشر :  إجراءات الضبط والتفتيش:

لموظفي الضبط عند قيامهم بمهمة الضبط والتفتيش مباشرة الإجراءات التالية :-

1 - دخول مقار المنشآت التي تنتج أو تعرض أو توزع أو تبيع أو تستخدم أو تقدم خدمات الصيانة لأي من المصنفات المتمتعة بالحماية بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المقار .

2 - التحفظ على نسخ المصنفات والأجهزة التي تقوم إزائها أسباب قوية على أنها محل اعتداء وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء واثبات ذلك في محضر الضبط.

3 -  إجراء مساءلة فورية مع المخالف والعاملين بالمنشأة إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم ، وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك وما يقدمه من وثائق ومستندات بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته ورقم هويته .. وغير ذلك من معلومات ثبوتية .

4 - إخطار من تنسب إليه المخالفة بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام مصحوباً بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بعملية الضبط.

5 - في حال عدم حضور الشخص المنسوبة إليه المخالفة او من ينوب عنه خلال ثلاثة أيام عمل من ضبط المخالفة ، يوجه له استدعاء ثان للمثول أمام المختص بالتحقيق في المخالفة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام ، وفي حال عدم حضوره يتم مخاطبة الشرطة لإحضاره لاستكمال إجراءات التحقيق معه ، أو يغلق المحل لحين تجاوبه .

المادة العشرون : مهام الضبط:

أولاً : تتولى الإدارة المختصة مهام ضبط المخالفات وتحريز الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف من أجهزة أو مصنفات أو سلع .

ثانياً : يتم تحرير  محضر ضبط المخالفة ويوقع من محرره على أن يتضمن المعلومات التالية :

1 - اسم المحل وعنوانه وهوية صاحبة .

2 - مكان ضبط المخالفة وزمانها بالساعة واليوم والشهر .

3 -  أسماء العاملين بالموقع ساعة ضبط المخالفة .

4 -  اسم وطبيعة المصنف محل المخالفة وكمية النسخ المضبوطة ومواصفاتها.

5 - نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها. 

المادة الحادية والعشرون : تحليل الأدلة:

يتعين على الإدارة المختصة فور تسلم الأدلة الثبوتية القيام بالإجراءات التالية :-

1 - فحص ومعاينة خارجية للأجهزة أو المصنفات المضبوطة من حيث أوصاف حالتها الظاهرية، وعددها.

2 - معاينة وتحليل مضمون الأدلة المضبوطة للتأكد من ثبوت اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف أو عدمه، وإعداد تقرير معاينة خطي على المضبوطات يؤكد حالتها.

3 - يجوز السماح لصاحب الشكوى (المدعي) بإجراء المعاينة السريعة للأجهزة بمقر الإدارة وبمشاركة المحلل بغية إثبات شكواه إذا ثبت في التحليل خلوها من الاعتداء.

4 -  يرفع المحلل توصيته وتقريره للإدارة عن الشكوى مبيناً مدى ثبوت المخالفة من عدمها .

المادة الثانية والعشرون: تقرير تحليل الأدلة:

تعد الإدارة المختصة التي ضبطت المصنفات وثبت اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف تقريراً يشتمل على المعلومات التفصيلية التالية :-

1 - إجراء وصف تفصيلي للمصنف.

2 - تحديد عدد النسخ المضبوطة من المصنف ، وقيمة بيعها للجمهور لحظة الضبط.

3 -  المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف .

4 -  تحديد طريقة وأسلوب الاعتداء ، وما إذا تم ارتكابه داخل المملكة أو خارجها .

5 -  طريقة ضبط المخالفة ، بناءً على شكوى أو إخباربة أو جولة ميدانية .

6 -  طريقة وأسلوب عرض المصنفات المخالفة للجمهور.

7 -  أية معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء لمواجهة المخالف بها.

 

 

المادة الثالثة والعشرون: التحقيق في المخالفات:

1 - في حال وجود مخالفات في المصنفات أو الأجهزة المضبوطة ، يتم فتح محضر من قبل الموظف المختص بالتحقيق لأخذ أقوال الشخص أو الأشخاص المنسوبة إليهم المخالفة أو من ينوب عنهم، ودفوعاتهم عن المعلومات التي أثبتها المحلل في التقرير، وعن الشكوى المقدمة بحقهم .

2 - يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية :-

أ – ساعة ويوم وتاريخ ومكان التحقيق.

ب- أسم الموظف الذي قام بالتحقيق وصفته.

ج- أسم من تنسب إليه المخالفة ، ورقم هويته ، وعناوين الاتصال به.

د- مواجهته بالمخالفات المنسوبة غليه على وجه التحديد.

هـ- كامل إجابات من تنسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجهة إليه ، بما في ذلك أوجه دفاعه ،وأقوال الشهود إن وجدوا .

3 - تتم مساءلة المخالف عن المدة الزمنية التي مارس خلالها اعتداءاته على المصنف ، ومدى ما حققه من عوائد مالية .

4 - للمحقق إذا اقتضى الحال استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر.

5 – للادارة المختصة في الهيئة الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل.

6 - يجب أن يذيل أصحاب الإفادة توقيعهم في نهاية كل إجابة يدلون بها ، وأن يتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر من قبل المحقق ومن تم استجوابهم، وكذلك الشهود، وتحرر الصفحات بصور متتالية ومتسلسلة وخالية من الشطب أو التعديل.

7 - على المحقق أن يذيل محضر التحقيق بالنتائج التي انتهى إليها وما تم تقديمه من وثائق وأدلة وأسانيد مع تدوين ساعة إتمامه.

8 - تحيل الإدارة المختصة محضر التحقيق مع كامل المستندات المتعلقة بالاعتداء إلى مدير عام الإدارة .

9 - تقوم الإدارة المختصة بتدقيق كامل الإجراءات والتحقيقات ، ويتم تحديد المخالفات المرتكبة والمواد التي تحكم هذه المخالفات في النظام وهذه اللائحة ومرئيات الإدارة.

10- تدون معلومات القضية بسجل خاص بها لتسديد قيودها.

11- تقوم الإدارة المختصة برفع القضايا والمخالفات بكامل مستنداتها إلى لجنة النظر بالمخالفات للنظر فيها .

المادة الرابعة والعشرون: حق طلب التعويض:

لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام، وعليه أن يقدم بذلك مذكرة خطية للإدارة المختصة عند رغبته في ذلك، يوضح فيها بشكل مفصل الأضرار التي لحقت به من جراء هذا التعدي وكيفية وقوعها، وكذلك مبلغ التعويض التقديري الذي يطالب به والأساس الذي بني عليه هذا التقدير. وفي جميع الأحوال عليه إبرار الأدلة والمستندات التي تثبت أقواله وعلى المحقق الذي يتولى التحقيق في المخالفة مناقشته بشأنها والتحقق من حجمها وكذلك إطلاع المدعى عليه على ما قدم ضده وتمكينه من إبداء رايه ورده بهذا الشأن، ومن ثم إحالة الطلب إلى لجنة النظر في المخالفات للبت فيه.

 

المادة الخامسة والعشرون: إجراءات وضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات:

تباشر اللجنة اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة وتحدد العقوبات وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والعشرون) من النظام بما يتناسب وحجم الاعتداء وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم مع مراعاة الآتي :-

1 - يتولى رئيس اللجنة الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا المعروضة على اللجنة بالتنسيق مع الأعضاء.

2 - يجوز للجنة أن تعقد اجتماعها إذا حضر ما لايقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم المستشارين القانوني والشرعي.

3 - للجنة عند الحاجة الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات.

4 - للجنة استدعاء من ترى من أطراف المخالفة لسماع أقواله، أو المفتش الذي قام بضبط المخالفة أو محلل البيانات أو المحقق أو أي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة الاستماع لأقواله.

5 - للجنة إعادة أوراق المخالفة إلى جهة التحقيق لطلب معلومات إضافية أو استيفاء ما تراه من تحقيقات.

6 - تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وترفع من رئيس اللجنة للمجلس ، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة  المجلس عليها.

7 - إذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمه وتسوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائياً وشطب الترخيص ، الرفع للمجلس بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة للنيابة العامة تمهيداً لاحالتها للمحكمة المختصة للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي.

8 - تبلغ اللجنة الإدارة المختصة بالقرارات المصادق عليها لإبلاغ الإدارة المعنية لإنفاذ العقوبات المقررة .

 

المادة السادسة والعشرون : ضوابط إنفاذ العقوبات:

1 - في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام ديوان المظالم يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه من الديوان.

2 - العقوبات التي تندرج في اختصاص المحكمة المختصة  تنفذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من المحكمة المختصة.

3 - يراعي عند إنفاذ العقوبات ما يلي :-

أ  - تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ من صدرت بحقه المخالفة أو من يمثله بالقرار الصادر بحقه وذلك بموجب خطاب رسمي يبين فيه رقم القرار الصادر بحقه وتاريخه وما تضمنه القرار من عقوبات، ويسلم له أو من يمثله أو من يتواجد بالمنشأة بعد التوقيع على صورة الخطاب من بيان تاريخ التبليغ واسم المبلغ وصفته وتوقيعه ورقم هويته.

ب - في حال إبلاغ صاحب المخالفة بالقرار بالبريد الرسمي فيعتبر إبلاغه قد تم بعد أسبوعين من تاريخ إيداع الخطاب بالبريد المسجل أو الرسمي .

ج - بعد تسديد صاحب المخالفة للغرامة المالية الواردة في القرار تقوم الإدارة المختصة باستكمال العقوبات الأخرى مثل الإغلاق المؤقت وتعليق مشاركة المنشأة في المناسبات أو المعارض وتحصيل التعويض وغير ذلك .

 د – إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بشطب الترخيص تبلغ الهيئة الجهة الحكومية التي أصدرت الترخيص لشطبه ومتابعة إنفاذ ما تضمنه الحكم.

هـ- يجب تسديد الغرامة إلى حساب الهيئة بموجب سند قبض رسمي يسلم للإدارة المعنية بإنفاذ العقوبة أو بموجب شيك مصدق باسم مؤسسة النقد العربي السعودي ويسلم للإدارة المعنية .

و – تقوم الإدارة المعنية بإحالة الشيك على الجهة المختصة بالهيئة لتحصيل الغرامة ويحفظ صورة من ذلك بملف المنشأة .

ز – في حال عدم استجابة المخالف لتسديد الغرامة خلال (15) يوم من تاريخ نفاذ العقوبة بحقه تتم مخاطبة الشرطة لتكليفه بالتسديد ويجوز للهيئة إغلاق محلة لحين التسديد.

ح – تقوم الهيئة بإعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إذا تضمن القرار عقوبة التشهير وفقا للمادة (الثانية والعشرون البندالخامس) من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدة أو جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر أحدهما في المنطقة الكائن بها المقر الرئيسي للمخالف وذلك تبعاً لحجم المخالفة.

 

الفصل الثالث

الحجز التحفظي

 

المادة السابعة والعشرون : التدابير الاحترازية المؤقتة:  

1.      للجنة صلاحيات الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعد على أي حق من حقوق المؤلف، ومنع المصنفات المستوردة المشتملة على اعتداء على حق المؤلف من الوصول للقنوات التجارية.

2.      للجنة صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة دون علم الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير بإلحاق الضرر به أو حين يوجد احتمال إمكانية إتلاف الأدلة.

3.      للجنة حق الطلب من المدعي: -

أ -  تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق.

ب - تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك.

ج – تقديم ضمانه مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه وللحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق أو تنفيذها.

د – للجنة الطلب من المدعي أي أدلة لأزمة لتحديد مدى مشروعية الدعوى.

4.      للجنة بعد اتخاذ تدابير الحجز التحفظي أن تخطر الأطراف المتأثرة به لعرض وجهة نظرهم ودفوعاتهم خلال فترة مؤقتة لا تزيد عن (31) يوماً من اتخاذ التدابير التحفظية للنظر بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.

5.      للجنة إلغاء التدابير المتخذة بناء على البندين (1و2) من هذه المادة بناءً على طلب من المدعى عليه، أو وقف مفعولها إذا لم يستجيب المدعي لما يطلب منه من وثائق لخلال مدة زمنية تحددها اللجنة ولا تزيد عن (31) يوماً.

6.       للجنة حين إلغاء التدابير المؤقتة أو انقضاء مدة سريانها نتيجة إهمال من جانب المدعي أو اتضح لاحقاً عدم حدوث تعد على المصنفات أو السلع، أن تأمر المدعي بناء على طلب من المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة له لقاء أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.

 

المادة الثامنة والعشرون: التدابير الحدودية:

1.      لصاحب حق المؤلف لديه أسباب مشروعة للارتياب بمصنفات منتهكة لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها، التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو المزمع استيرادها أو تصديرها حال وصولها للحدود.

2.      للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعى عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق.

3.      على المدعي أن يتقدم للجنة خلال مدة لا تزيد عن(10) أيام عمل بالشكوى والأدلة الثبوتية التي تحدد الاعتداءات التي لحقت به، على ألا تتجاوز مدة الحجز عن (31 ) يوما يتم بعدها النظر في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها .

4.      للجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي للمستورد أو المصدر التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للمصنفات.

5.      للجنة منح صاحب الحق(المدعي) فرصة كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته.

6.      للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع.

7.      للجنة في حال ثبوت موضوع الاعتداء صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمرسلة إليه المصنفات وكمياتها .

 

المادة التاسعة والعشرون: الحجز التحفظي الاحتياطي:

لمكتب الهيئة في المنفذ الحدودي وقف إجراء الإفراج عن المصنفات متى توافرت لديه أدلة ظاهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الجمركية في المنفذ، وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة.

 


الباب الثالث

الأحكام العامة

المادة الثلاثون : التراخيص الإلزامية :

تسري الأحكام التي تنظم إجراءات منح التراخيص الإلزامية على المصنفات التي تنشر لأول مرة في المملكة العربية السعودية ، ولا يجوز منح الترخيص قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الطبعة المعينة وذلك وفق الإجراءات التالية:

1.      على الهيئة التأكد من أنه لم تعرض للبيع في المملكة من جانب صاحب حق المؤلف أو من ينوب عنه أو بترخيص منه نسخ من المصنف في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل تلبية للأغراض المشار إليها في المادة (السادسة عشر) من النظام ما لم تعرض هذه النسخ للبيع خلال فترة متصلة لا تقل عن ستة أشهر.

2.      أن يقدم مقدم الطلب ما يثبت أنه طلب ترخيصاً من صاحب حق المؤلف فلم يحصل عليه أو أنه لم يتمكن من العثور عليه بعد بذل الجهود اللازمة.

3.      أن يقدم ما يثبت بأنه قد طلب من الناشر الذي يظهر أسمه على المصنف ولم يحصل على رد منه.

4.      لا يجوز منح أي تراخيص إلا إذا ثبت أن المؤلف غير معروف أو تعذر الاتصال به وقدم طالب التصريح البيانات الدالة على ذلك وقدم الضمانات اللازمة للإيفاء بحقوق صاحب حق المصنف حال تقدمه للمطالبة بحقه وقبلت الهيئة بهذه الضمانات.

5.      لا يمنح التصريح قبل انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على المحاولات التي أجراها طالب الترخيص مع المؤلف أو الناشر.

6.      لا يمنح أي ترخيص إذا أعاد المؤلف أو الناشر طبع مصنفه خلال مدة الستة أشهر.

7.      لا يمنح أي تصريح إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة موضوع الطلب من التداول .

8.      يحظر منح التصريح إذا كان لغرض تجاري بحت.

 

المادة الحادية والثلاثون : الملكية العامة :

أولاً: تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، وتمارس الهيئة متابعة حق المؤلف عليها.

ثانياً: تنطبق الحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة عند دخول النظام حيز التنفيذ على جميع الأعمال الأجنبية التي لا تكون قد سقطت في الملك العام بدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية.

المادة الثانية والثلاثون: طبيعة الحماية:

1-     يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات الفكرية سواء كانت أدبية أو علمية أو فنية ، أياً كان نوعها مادام مسموحاً بتداولها في المملكة.

2-     تتمتع المصنفات الفكرية الأجنبية بالحماية وفق ما تحدده مبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضواً فيها وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية.

3-     نطاق الحماية الواردة في المادة الثامنة عشرة من النظام المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف يمتد إلى الحقوق المجاورة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة.

المادة الثالثة والثلاثون: احتساب مدة الحماية:

1.      تتمتع المصنفات الموسيقية والسنيمائية بالحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً  من أول إنتاج للعمل وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه .

2.      تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم.

3.      تكون مدة حماية برامج الحاسب الآلي إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً وفق الحماية المقررة على الأعمال الأدبية الأخرى.

المادة الرابعة والثلاثون: انقضاء مدة الحماية:

يحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عملة الأصلي بعد انقضاء الحقوق  المالية بانتهاء مدة الحماية، وذلك في حالة إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه.

المادة الخامسة والثلاثون: سريان اللائحة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ النشر.