À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Émirats arabes unis

AE002

Retour

القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 8 لسنة 2002

القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 8 لسنة 2002

قانون اتحادي رقم 37
صادر بتاريخ 28/9/1992م
الموافق فيه 1 ربيع الثاني 1413هـ.
في شأن العلامات التجارية

معدل بموجب

القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/09/2000

والقانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/07/2002

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول
تعاريف

المادة الاولى -  تعاريف

عدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

    الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

    السلطة المختصة: السلطة المختصة في الامارة.

    النشرة: نشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة.

    الرسم: كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات أي تكوين فني.

    الرمز: كل رسم مرئي واحد.

    الدمغات: العلامات المحفورة.

    النقوش: العلامات البارزة.

    الصور: صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره.

    السجل: سجل العلامات التجارية لدى الوزارة.

    اللجنة: لجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2 -  تعريف العلامة التجارية

تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو امضاءات أو حروف أو أرقام او رسوم او رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش او اعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم اما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أيا كان مصدرها واما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

ويعتبر الصوت جزءا من العلامة التجارية إذا كان مصاحبا لها.

المادة 3 -  ما لا يمكن تسجيله كعلامة تجارية

عدل نص المادة 3 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:

    1 - العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات او الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.

    2 - أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.

    3 - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها، وكذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الأعلام أو الرموز.

    4 - رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.

    5 - العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.

    6 - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمنشأ البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.

    7 - اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.

    8 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.

    9 - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

    10 - العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا.

    11 - العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها العلامة.

    12 - العلامة التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز أو ذو امتياز أو مسجل أو رسم مسجل أو حقوق الطبع أو التقليد يعتبر تزويرا أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.

    13 - الأوسمة الوطنية والاجنبية، والعلامات المعدنية أو الورقية.

    14 - العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل أن يحدث لبسا لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للمنتجات التي تميزها العلامة أو المنتجات المماثلة.

المادة 4  -تسجيل العلامة التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية

عدل نص المادة 4 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

    1  -لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة الى البلاد الأخرى، إلا بناء على طلب مالكها الأصلي أو بناء على توكيل رسمي منه.

    2 - ولتحديد ما إذا كانت العلامة ذات شهرة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها.

    3 - ولا يجوز تسجيل العلامات ذات الشهرة لتمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو مطابقة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا:

      أ - دل استخدام العلامة على صلة بين السلع والخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة الأصلية.

      ب - أدى استخدام العلامة لاحتمال الإضرار بمصالح صاحب العلامة الأصلية.

الباب الثاني
تسجيل العلامات وشطبها

المادة 5  -سجل العلامات التجارية

يعد في الوزارة سجل يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أية تعديلات أخرى.

ولكل شخص أن يطلب صورة طبق الاصل مما هو مدون في هذا السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 6 -  أصحاب الحق في تسجيل العلامة التجارية

للاشخاص التالي ذكرهم الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:

    1 - مواطنو الدولة من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.

    2 - الاجانب من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الاعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في الدولة.

    3 - الاجانب من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الاعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في أية دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل.

    4 - الاشخاص الاعتبارية العامة.

المادة 7  -طلب تسجيل العلامة التجارية

لكل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات أن يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويقدم طلب تسجيل العلامة الى الوزارة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة 8  -تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة او اكثر

عدل نص المادة 8 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات بحسب التصنيف الدولي وقواعده الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.

المادة 9  -طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات

يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.

المادة 10  -تنازع على تسجيل علامة تجارية

عدل نص المادة 10 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

مع مراعاة حكم المادة 26 من هذا القانون، لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات أو الخدمات، أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي لاحتمال الإضرار بمصالحه.

وإذا طلب شخص أو أكثر في تاريخ واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات مماثلة لها تقع في ذات الفئة، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو الى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أي منهم.

المادة 11 -  صلاحية الوزارة للبت في طلب التسجيل

عدل نص المادة 11 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز للوزارة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر تراه ويفترض احتمال حدوث التباس في حالة استخدام علامة تجارية لتميز سلع أو خدمات متطابقة، وإذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما أو علق التسجيل على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها.

وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 12  -التظلم من قرار رفض طلب التسجيل

يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط أن يتظلم من هذا القرار الى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به.

وإذا أيدت اللجنة قرار الوزارة القاضي برفض الطلب أو تعليق قبوله على استيفاء بعض الشروط جاز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.

ويعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه إذا لم يتظلم من قرار الوزارة أو لم يطعن في قرار اللجنة خلال المواعيد المحددة في هذه المادة أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الوزارة من قيود أو شروط في الميعاد الذي يحدده الاخطار الموجه اليه في هذا الشأن.

المادة 13  -لجنة العلامات التجارية

عدل نص المادة 13 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:

    - عضوين يمثلان الوزارة يرشحهما الوزير.

    - عضو مجلس ادارة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يرشحه اتحاد الغرف.

    - عضو مجلس ادارة عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة في الدولة ترشحه الغرفة المعنية.

وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتجتمع مرة على الأقل شهريا.

ويكون للجنة مقرر ترشحه الوزارة.

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة والمقرر.

المادة 14  -الاعلان عن العلامة التجارية قبل تسجيلها واصول الاعتراض عليها

عدل نص المادة 14 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 14/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب التسجيل.

ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة، ويقدم الاعتراض كتابة الى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر اعلان، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها له.

وعلى طالب التسجيل أن يقدم الى الوزارة ردا مكتوبا على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

المادة 15  -الفصل في الاعتراضات

يتعين على الوزارة قبل أن تفصل في الاعتراضات المقدمة اليها أن تسمع أقوال الطرفين أو أحدهما اذا طلب أي منهما ذلك.

وتصدر الوزارة قرارها برفض التسجيل أو بقبوله ولها أن تفرض في الحالة الاخيرة ما تراه من قيود أو شروط.

ولكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به أمام اللجنة وله أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك.

المادة 16  -شهادة تسجيل العلامة

عدل نص المادة 16 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب. ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:

    1 - رقم تسجيل العلامة.

    2 - تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.

    3 - الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته.

    4 - صورة مطابقة للعلامة.

    5 - بيان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها.

    6 - رقم وتاريخ حق الأسبقية الدولي واسم الدولة العضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع فيها طلب الأسبقية.

المادة 17  -مالك العلامة التجارية

عدل نص المادة 17 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة.

ويتمتع صاحب العلامة المسجلة بحق منع الغير من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لتمييز منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو مرتبطة بالمنتجات والخدمات التي سجلت عنها العلامة على نحو يؤدي لإحداث لبس لدى جمهور المستهلكين.

المادة 18  -التعديل أو الاضافة على العلامة المسجلة

عدل نص المادة 18 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا الى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة، أو على العلامة ذاتها على ألا يمس التعديل ذاتية العلامة مساسا جوهريا.

ويصدر قرار الوزارة في شأن طلب التعديل على المنتجات أو الخدمات وفقا للشروط والقواعد المتعلقة بشطب تسجيل العلامة عن بعض المنتجات أو الخدمات. أما قرارها في شأن التعديل على العلامة فيصدر وفقا للشروط والقواعد المقررة للبت في طلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلا للتظلم والطعن فيه بالطرق ذاتها.

ويعلن عن التعديل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب التعديل.

المادة 19  -تجديد تسجيل العلامة

عدل نص المادة 19 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلبا بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد. ويشهر تجديد تسجيل العلامة في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة صاحب العلامة.

ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إدخال أي تغيير عليها أو شطب أو إضافة أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة.

وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها، وإذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل.

المادة 20  -شطب تسجيل العلامة

يجوز لصاحب العلامة التجارية أن يطلب شطب تسجيلها من السجل سواء عن كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط ويقدم طلب الشطب وفقا للأوضاع والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مقيد في سجل العلامات التجارية فلا يجوز شطب تسجيله هذه العلامة الا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص.

المادة 20 مكرر- شطب العلامة المسجلة دون وجه حق:

أضيفت مادة جديدة برقم 20 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وهي التالية:

للوزارة أن تقوم بشطب العلامة التي سجلت دون وجه حق بعد إخطار ذوي الشأن بسبب الشطب وسماع أقوالهم والوقوف على أوجه دفاعهم.

ولذوي الشأن الطعن في قرار الشطب لدى المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالشطب.

المادة 21  - شطب العلامة المسجلة بغير حق

عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من هذا القانون يكون لكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم بات مذيل بالصيغة التنفيذية.

المادة 22  -صلاحية المحكمة المدنية لشطب العلامة

عدل نص المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل خمس سنوات متتالية إلا إذا أثبت مالك العلامة أن عدم استعمالها كان لسبب أجنبي عنه، ويعتبر سببا أجنبيا، قيود الاستيراد والشروط الحكومية الأخرى التي تفرض على السلع والخدمات التي تميزها العلامة.

ولغايات هذه المادة، يعتبر استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك من مالكها استخداما لها.

المادة 23  -اضافة أو حذف أو تعديل بيان في السجل

عدل نص المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

للمحكمة المدنية المختصة، بناء على طلب ذي الشأن، الامر بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد في السجل، إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة، وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها.

المادة 24  -علامة مشابهة لرمز أو شعار اسرائيلي

على الوزارة أن تقوم بشطب تسجيل العلامة التجارية التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في الدولة أنها مشابهة أو مطابقة لعلامة أو رمز أو شعار اسرائيلي، وكذلك العلامات المملوكة لأشخاص يصدر في شأنهم قرار بحظر التعامل معهم.

المادة 25  -اشهار شطب العلامة

عدل نص المادة 25 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجب إشهار شطب العلامة التجارية من السجل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب إشهار الشطب.

المادة 26  -اثر شطب تسجيل العلامة

إذا شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز اعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات الا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

الباب الثالث
انتقال ملكية العلامة ورهنها

المادة 27  -نقل ملكية العلامة مع المحل التجاري

يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال التي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونهما.

المادة 28  -مدى شمول انتقال ملكية المحل التجاري للعلامات التجارية

يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات التجارية المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو بالمشروع ما لم يتفق على غير ذلك.

وإذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من اجلها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 29  -مفعول نقل العلامة بالنسبة للغير

لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به في سجل العلامات واشهاره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الرابع
عقود الترخيص باستعمال العلامة

المادة 30  -عقد الترخيص باستعمال العلامة

يجوز لمالك العلامة التجارية، بموجب عقد مكتوب وموثق أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك.

ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة عن المدة المقررة لحمايتها.

المادة 31  -قيد عقد الترخيص باستعمال العلامة في السجل

يجب قيد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في سجل العلامات، ولا يكون للترخيص أثر قبل الغير الا بعد قيده في السجل والاشهار عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 32  -التنازل عن الترخيص أو منحه من الباطن

عدل نص المادة 32 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

ولا يجوز الإلزام بالترخيص الإجباري لاستغلال العلامة التجارية في أي حال من الأحوال.

المادة 33  -شطب قيد الترخيص من السجل

يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء او فسخ عقد الترخيص.

وعلى الوزارة أن تخطر الطرف الاخر بالطلب المقدم لشطب الترخيص، ولهذا الطرف أن يعترض على طلب الشطب وفقا للإجراءات والاوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة 34  -مضمون عقد الترخيص

لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المستفيد من الترخيص بقيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة التجارية أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق، ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:

    1 - تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة.

    2 - تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة على أن يراعى في هذا الشأن أحكام المادة 31  من هذا القانون.

    3 - الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي ينطبق عليها الترخيص.

    4 - الزام المستفيد من الترخيص بالامتناع عن جميع الاعمال التي قد يترتب عليها الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة أو الاساءة اليها.

الباب الخامس
العلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة او فحصها

المادة 35  -علامة للدلالة على اجراء المراقبة والفحص

يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الوزارة الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على اجراء المراقبة والفحص.

وفي جميع الاحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها الا بموافقة الوزير.

المادة 36  -تسجيل علامة للدلالة على اجراء المراقبة والفحص

تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامة المشار اليها في المادة السابقة والمستندات المطلوب ارفاقها بطلب التسجيل.

ويترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز اعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة الى منتجات أو بضائع أو خدمات مماثلة أو متشابهة.

الباب السادس
العقوبات

المادة 37  -مخالفة أحكام تسجيل علامة تجارية

عدل نص المادة 37 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.

    2 - كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق.

    3 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وكذلك كل من قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.

المادة 38 -  استعمال علامة غير قابلة للتسجيل

عدل نص المادة 38 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1 - كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل وفقا لما هو منصوص عليه في البنود 2 و3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 من المادة 3 من هذا القانون.

    2 - كل من دون بغير حق على علامته أو مستنداته بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها أو بتمييزها لمنتجات أو سلع غير تلك المذكورة في السجل.

المادة 39  -عقوبة العود

يعاقب كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من هذا القانون في حالة العود بذات العقوبة علاوة على اغلاق المحل التجاري أو مشروع الاستغلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 40  -دعوى التعويض عن الضرر

يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجة لاي من الافعال المنصوص عليها في المادتين 37 أو 38 من هذا القانون أن يرفع دعوى امام المحكمة المدنية المختصة لمطالبة المسئول عن الفعل بتعويض مناسب عما لحقه من اضرار.

المادة 41  -الاجراءات التحفظية

عدل نص المادة 41 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز لمالك العلامة التجارية، في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، امرا من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي:

    1 - إجراء محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك المنتجات أو البضائع المحلية أو المستوردة وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة.

    2 - توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق، وذلك بعد أن يقدم الطالب تأمينا ماليا تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

ويجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية.

ويستثنى أصحاب العلامات المشهورة من شرط تقديم الشهادة الدالة على تسجيل العلامة.

الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية

المادة 42  -دعوى مطالبة الحاجز بالتعويض

للمحجوز عليه أن يرفع دعوى لمطالبة الحاجز بالتعويض خلال تسعين يوما تبدأ من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 41 من هذا القانون، إذا لم ترفع الدعوى ضد المحجوز عليه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة ضده، وفي الحالتين لا يرد التأمين للحاجز الا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها.

المادة 43  -مصادرة الأشياء المحجوز عليها

عدل نص المادة 43 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة عليها أو التي يحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضا أن تامر بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تامر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وبمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير ولها أن تامر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

ويجوز للمحكمة كذلك أن تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في النشرة أو في إحدى الصحف التي تصدر في الدولة باللغة العربية.

المادة 44  -تسوية اوضاع اصحاب العلامات التجارية

على أصحاب العلامات التجارية المسجلة أو المستعملة في الامارات عند العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدها في سجل الوزارة طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فيه خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

وعلى الذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به وإذا لم تستوف العلامة التجارية الشروط المقررة لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منقضية بقوة القانون.

ويكون للمستعمل الاول حق الاولوية في تسجيل علامته خلال هذه الفترة ويراعى في تحديد الاستعمال الاول تاريخ البدء به واستمراريته والظروف المحيطة به وواقعة تسجيل العلامة.

المادة 45  -اخطار عن اسماء اصحاب العلامات المسجلة وبياناتها

على الوزارة اخطار السلطة المختصة في كل امارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة بأسماء اصحاب العلامات التجارية المسجلة بالوزارة وبياناتها وما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل أو شطب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل أو التغيير أو التعديل أو الشطب.

المادة 46  -صفة مأموري الضبط القضائي

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق الدخول الى الاماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الاماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة وعلى السلطات المحلية بالامارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة 47  -تحديد الرسوم

يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفي عن الاجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القانون قرار من مجلس الوزراء.

المادة 48  -إلغاء الأحكام المخالفة

يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 49  -لوائح وقرارات تنفيذية

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 50  -النشر في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ 1 ربيع الثاني 1413هـ الموافق 28 سبتمبر 1992م

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 243 ص 7.