关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 知识产权合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 在产权组织任职 问责制 专利 商标 外观设计 地理标志 版权 商业秘密 知识产权的未来 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 妇女 高校 土著人民 司法机构 青年 审查员 创新生态系统 经济学 金融 无形资产 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 前沿技术 移动应用 体育 旅游 音乐 时尚 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 全球无形资产投资精要 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 定制化倡议与项目 合作论坛与对话 创新、创意和发展加速计划 知识产权影响力 国家知识产权战略 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 工作人员职位 附属人员职位 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

阿拉伯联合酋长国

AE002

返回

القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 8 لسنة 2002

القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 8 لسنة 2002

قانون اتحادي رقم 37
صادر بتاريخ 28/9/1992م
الموافق فيه 1 ربيع الثاني 1413هـ.
في شأن العلامات التجارية

معدل بموجب

القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/09/2000

والقانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/07/2002

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول
تعاريف

المادة الاولى -  تعاريف

عدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

    الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

    السلطة المختصة: السلطة المختصة في الامارة.

    النشرة: نشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة.

    الرسم: كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات أي تكوين فني.

    الرمز: كل رسم مرئي واحد.

    الدمغات: العلامات المحفورة.

    النقوش: العلامات البارزة.

    الصور: صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره.

    السجل: سجل العلامات التجارية لدى الوزارة.

    اللجنة: لجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2 -  تعريف العلامة التجارية

تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو امضاءات أو حروف أو أرقام او رسوم او رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش او اعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم اما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أيا كان مصدرها واما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

ويعتبر الصوت جزءا من العلامة التجارية إذا كان مصاحبا لها.

المادة 3 -  ما لا يمكن تسجيله كعلامة تجارية

عدل نص المادة 3 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:

    1 - العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات او الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.

    2 - أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.

    3 - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها، وكذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الأعلام أو الرموز.

    4 - رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.

    5 - العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.

    6 - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمنشأ البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.

    7 - اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.

    8 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.

    9 - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

    10 - العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا.

    11 - العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها العلامة.

    12 - العلامة التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز أو ذو امتياز أو مسجل أو رسم مسجل أو حقوق الطبع أو التقليد يعتبر تزويرا أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.

    13 - الأوسمة الوطنية والاجنبية، والعلامات المعدنية أو الورقية.

    14 - العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل أن يحدث لبسا لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للمنتجات التي تميزها العلامة أو المنتجات المماثلة.

المادة 4  -تسجيل العلامة التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية

عدل نص المادة 4 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

    1  -لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة الى البلاد الأخرى، إلا بناء على طلب مالكها الأصلي أو بناء على توكيل رسمي منه.

    2 - ولتحديد ما إذا كانت العلامة ذات شهرة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها.

    3 - ولا يجوز تسجيل العلامات ذات الشهرة لتمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو مطابقة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا:

      أ - دل استخدام العلامة على صلة بين السلع والخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة الأصلية.

      ب - أدى استخدام العلامة لاحتمال الإضرار بمصالح صاحب العلامة الأصلية.

الباب الثاني
تسجيل العلامات وشطبها

المادة 5  -سجل العلامات التجارية

يعد في الوزارة سجل يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أية تعديلات أخرى.

ولكل شخص أن يطلب صورة طبق الاصل مما هو مدون في هذا السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 6 -  أصحاب الحق في تسجيل العلامة التجارية

للاشخاص التالي ذكرهم الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:

    1 - مواطنو الدولة من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.

    2 - الاجانب من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الاعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في الدولة.

    3 - الاجانب من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الاعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في أية دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل.

    4 - الاشخاص الاعتبارية العامة.

المادة 7  -طلب تسجيل العلامة التجارية

لكل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات أن يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويقدم طلب تسجيل العلامة الى الوزارة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة 8  -تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة او اكثر

عدل نص المادة 8 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات بحسب التصنيف الدولي وقواعده الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.

المادة 9  -طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات

يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.

المادة 10  -تنازع على تسجيل علامة تجارية

عدل نص المادة 10 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

مع مراعاة حكم المادة 26 من هذا القانون، لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات أو الخدمات، أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي لاحتمال الإضرار بمصالحه.

وإذا طلب شخص أو أكثر في تاريخ واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات مماثلة لها تقع في ذات الفئة، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو الى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أي منهم.

المادة 11 -  صلاحية الوزارة للبت في طلب التسجيل

عدل نص المادة 11 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز للوزارة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر تراه ويفترض احتمال حدوث التباس في حالة استخدام علامة تجارية لتميز سلع أو خدمات متطابقة، وإذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما أو علق التسجيل على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها.

وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 12  -التظلم من قرار رفض طلب التسجيل

يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط أن يتظلم من هذا القرار الى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به.

وإذا أيدت اللجنة قرار الوزارة القاضي برفض الطلب أو تعليق قبوله على استيفاء بعض الشروط جاز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.

ويعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه إذا لم يتظلم من قرار الوزارة أو لم يطعن في قرار اللجنة خلال المواعيد المحددة في هذه المادة أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الوزارة من قيود أو شروط في الميعاد الذي يحدده الاخطار الموجه اليه في هذا الشأن.

المادة 13  -لجنة العلامات التجارية

عدل نص المادة 13 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:

    - عضوين يمثلان الوزارة يرشحهما الوزير.

    - عضو مجلس ادارة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يرشحه اتحاد الغرف.

    - عضو مجلس ادارة عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة في الدولة ترشحه الغرفة المعنية.

وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتجتمع مرة على الأقل شهريا.

ويكون للجنة مقرر ترشحه الوزارة.

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة والمقرر.

المادة 14  -الاعلان عن العلامة التجارية قبل تسجيلها واصول الاعتراض عليها

عدل نص المادة 14 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 14/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب التسجيل.

ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة، ويقدم الاعتراض كتابة الى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر اعلان، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها له.

وعلى طالب التسجيل أن يقدم الى الوزارة ردا مكتوبا على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

المادة 15  -الفصل في الاعتراضات

يتعين على الوزارة قبل أن تفصل في الاعتراضات المقدمة اليها أن تسمع أقوال الطرفين أو أحدهما اذا طلب أي منهما ذلك.

وتصدر الوزارة قرارها برفض التسجيل أو بقبوله ولها أن تفرض في الحالة الاخيرة ما تراه من قيود أو شروط.

ولكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به أمام اللجنة وله أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك.

المادة 16  -شهادة تسجيل العلامة

عدل نص المادة 16 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب. ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:

    1 - رقم تسجيل العلامة.

    2 - تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.

    3 - الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته.

    4 - صورة مطابقة للعلامة.

    5 - بيان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها.

    6 - رقم وتاريخ حق الأسبقية الدولي واسم الدولة العضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع فيها طلب الأسبقية.

المادة 17  -مالك العلامة التجارية

عدل نص المادة 17 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة.

ويتمتع صاحب العلامة المسجلة بحق منع الغير من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لتمييز منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو مرتبطة بالمنتجات والخدمات التي سجلت عنها العلامة على نحو يؤدي لإحداث لبس لدى جمهور المستهلكين.

المادة 18  -التعديل أو الاضافة على العلامة المسجلة

عدل نص المادة 18 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا الى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة، أو على العلامة ذاتها على ألا يمس التعديل ذاتية العلامة مساسا جوهريا.

ويصدر قرار الوزارة في شأن طلب التعديل على المنتجات أو الخدمات وفقا للشروط والقواعد المتعلقة بشطب تسجيل العلامة عن بعض المنتجات أو الخدمات. أما قرارها في شأن التعديل على العلامة فيصدر وفقا للشروط والقواعد المقررة للبت في طلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلا للتظلم والطعن فيه بالطرق ذاتها.

ويعلن عن التعديل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب التعديل.

المادة 19  -تجديد تسجيل العلامة

عدل نص المادة 19 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلبا بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد. ويشهر تجديد تسجيل العلامة في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة صاحب العلامة.

ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إدخال أي تغيير عليها أو شطب أو إضافة أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة.

وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها، وإذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل.

المادة 20  -شطب تسجيل العلامة

يجوز لصاحب العلامة التجارية أن يطلب شطب تسجيلها من السجل سواء عن كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط ويقدم طلب الشطب وفقا للأوضاع والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مقيد في سجل العلامات التجارية فلا يجوز شطب تسجيله هذه العلامة الا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص.

المادة 20 مكرر- شطب العلامة المسجلة دون وجه حق:

أضيفت مادة جديدة برقم 20 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وهي التالية:

للوزارة أن تقوم بشطب العلامة التي سجلت دون وجه حق بعد إخطار ذوي الشأن بسبب الشطب وسماع أقوالهم والوقوف على أوجه دفاعهم.

ولذوي الشأن الطعن في قرار الشطب لدى المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالشطب.

المادة 21  - شطب العلامة المسجلة بغير حق

عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من هذا القانون يكون لكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم بات مذيل بالصيغة التنفيذية.

المادة 22  -صلاحية المحكمة المدنية لشطب العلامة

عدل نص المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل خمس سنوات متتالية إلا إذا أثبت مالك العلامة أن عدم استعمالها كان لسبب أجنبي عنه، ويعتبر سببا أجنبيا، قيود الاستيراد والشروط الحكومية الأخرى التي تفرض على السلع والخدمات التي تميزها العلامة.

ولغايات هذه المادة، يعتبر استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك من مالكها استخداما لها.

المادة 23  -اضافة أو حذف أو تعديل بيان في السجل

عدل نص المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

للمحكمة المدنية المختصة، بناء على طلب ذي الشأن، الامر بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد في السجل، إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة، وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها.

المادة 24  -علامة مشابهة لرمز أو شعار اسرائيلي

على الوزارة أن تقوم بشطب تسجيل العلامة التجارية التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في الدولة أنها مشابهة أو مطابقة لعلامة أو رمز أو شعار اسرائيلي، وكذلك العلامات المملوكة لأشخاص يصدر في شأنهم قرار بحظر التعامل معهم.

المادة 25  -اشهار شطب العلامة

عدل نص المادة 25 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجب إشهار شطب العلامة التجارية من السجل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب إشهار الشطب.

المادة 26  -اثر شطب تسجيل العلامة

إذا شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز اعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات الا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

الباب الثالث
انتقال ملكية العلامة ورهنها

المادة 27  -نقل ملكية العلامة مع المحل التجاري

يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال التي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونهما.

المادة 28  -مدى شمول انتقال ملكية المحل التجاري للعلامات التجارية

يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات التجارية المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو بالمشروع ما لم يتفق على غير ذلك.

وإذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من اجلها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 29  -مفعول نقل العلامة بالنسبة للغير

لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به في سجل العلامات واشهاره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الرابع
عقود الترخيص باستعمال العلامة

المادة 30  -عقد الترخيص باستعمال العلامة

يجوز لمالك العلامة التجارية، بموجب عقد مكتوب وموثق أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك.

ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة عن المدة المقررة لحمايتها.

المادة 31  -قيد عقد الترخيص باستعمال العلامة في السجل

يجب قيد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في سجل العلامات، ولا يكون للترخيص أثر قبل الغير الا بعد قيده في السجل والاشهار عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 32  -التنازل عن الترخيص أو منحه من الباطن

عدل نص المادة 32 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

ولا يجوز الإلزام بالترخيص الإجباري لاستغلال العلامة التجارية في أي حال من الأحوال.

المادة 33  -شطب قيد الترخيص من السجل

يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء او فسخ عقد الترخيص.

وعلى الوزارة أن تخطر الطرف الاخر بالطلب المقدم لشطب الترخيص، ولهذا الطرف أن يعترض على طلب الشطب وفقا للإجراءات والاوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة 34  -مضمون عقد الترخيص

لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المستفيد من الترخيص بقيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة التجارية أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق، ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:

    1 - تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة.

    2 - تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة على أن يراعى في هذا الشأن أحكام المادة 31  من هذا القانون.

    3 - الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي ينطبق عليها الترخيص.

    4 - الزام المستفيد من الترخيص بالامتناع عن جميع الاعمال التي قد يترتب عليها الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة أو الاساءة اليها.

الباب الخامس
العلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة او فحصها

المادة 35  -علامة للدلالة على اجراء المراقبة والفحص

يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الوزارة الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على اجراء المراقبة والفحص.

وفي جميع الاحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها الا بموافقة الوزير.

المادة 36  -تسجيل علامة للدلالة على اجراء المراقبة والفحص

تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامة المشار اليها في المادة السابقة والمستندات المطلوب ارفاقها بطلب التسجيل.

ويترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز اعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة الى منتجات أو بضائع أو خدمات مماثلة أو متشابهة.

الباب السادس
العقوبات

المادة 37  -مخالفة أحكام تسجيل علامة تجارية

عدل نص المادة 37 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.

    2 - كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق.

    3 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وكذلك كل من قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.

المادة 38 -  استعمال علامة غير قابلة للتسجيل

عدل نص المادة 38 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1 - كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل وفقا لما هو منصوص عليه في البنود 2 و3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 من المادة 3 من هذا القانون.

    2 - كل من دون بغير حق على علامته أو مستنداته بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها أو بتمييزها لمنتجات أو سلع غير تلك المذكورة في السجل.

المادة 39  -عقوبة العود

يعاقب كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من هذا القانون في حالة العود بذات العقوبة علاوة على اغلاق المحل التجاري أو مشروع الاستغلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 40  -دعوى التعويض عن الضرر

يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجة لاي من الافعال المنصوص عليها في المادتين 37 أو 38 من هذا القانون أن يرفع دعوى امام المحكمة المدنية المختصة لمطالبة المسئول عن الفعل بتعويض مناسب عما لحقه من اضرار.

المادة 41  -الاجراءات التحفظية

عدل نص المادة 41 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز لمالك العلامة التجارية، في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، امرا من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي:

    1 - إجراء محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك المنتجات أو البضائع المحلية أو المستوردة وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة.

    2 - توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق، وذلك بعد أن يقدم الطالب تأمينا ماليا تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

ويجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية.

ويستثنى أصحاب العلامات المشهورة من شرط تقديم الشهادة الدالة على تسجيل العلامة.

الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية

المادة 42  -دعوى مطالبة الحاجز بالتعويض

للمحجوز عليه أن يرفع دعوى لمطالبة الحاجز بالتعويض خلال تسعين يوما تبدأ من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 41 من هذا القانون، إذا لم ترفع الدعوى ضد المحجوز عليه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة ضده، وفي الحالتين لا يرد التأمين للحاجز الا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها.

المادة 43  -مصادرة الأشياء المحجوز عليها

عدل نص المادة 43 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة عليها أو التي يحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضا أن تامر بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تامر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وبمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير ولها أن تامر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

ويجوز للمحكمة كذلك أن تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في النشرة أو في إحدى الصحف التي تصدر في الدولة باللغة العربية.

المادة 44  -تسوية اوضاع اصحاب العلامات التجارية

على أصحاب العلامات التجارية المسجلة أو المستعملة في الامارات عند العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدها في سجل الوزارة طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فيه خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

وعلى الذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به وإذا لم تستوف العلامة التجارية الشروط المقررة لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منقضية بقوة القانون.

ويكون للمستعمل الاول حق الاولوية في تسجيل علامته خلال هذه الفترة ويراعى في تحديد الاستعمال الاول تاريخ البدء به واستمراريته والظروف المحيطة به وواقعة تسجيل العلامة.

المادة 45  -اخطار عن اسماء اصحاب العلامات المسجلة وبياناتها

على الوزارة اخطار السلطة المختصة في كل امارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة بأسماء اصحاب العلامات التجارية المسجلة بالوزارة وبياناتها وما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل أو شطب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل أو التغيير أو التعديل أو الشطب.

المادة 46  -صفة مأموري الضبط القضائي

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق الدخول الى الاماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الاماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة وعلى السلطات المحلية بالامارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة 47  -تحديد الرسوم

يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفي عن الاجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القانون قرار من مجلس الوزراء.

المادة 48  -إلغاء الأحكام المخالفة

يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 49  -لوائح وقرارات تنفيذية

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 50  -النشر في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ 1 ربيع الثاني 1413هـ الموافق 28 سبتمبر 1992م

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 243 ص 7.