关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

埃及

EG001-j

返回

الدعوى رقم 663 لسنة 10 قضائية

الدعوى المقيدة برقم 663 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 2019/3/5 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها

بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبـو زيد                        رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / سليمــان فـــؤاد غبـــريـال                        نـائب رئيـس المحـكـمـة

وعضـويـــــه الأستـــــاذة المستشارة / منــى إبراهـيــم الطــويـلـة                        نـائب رئيـس المحـكـمـة

وبحضــــــــــــــــــــور السيــــــــــــد / جـــوزيـــف ميخـائيـــــــل                        أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة برقم 663 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة

المــرفـــــــــوعـة من:

السيد/.... وشهرته/....،. وذلك باعتباره مؤلف وصاحب الحقوق الأدبية والمادية لروايتي .... ، ....)

ضـــــــــــــــــــد

السيد/الممثل القانوني لشركة .... للإنتاج الإعلامي.

وفى الدعوى الفرعية المــرفـــــــــوعـة من:

 السيد/ .... ، بصفته الممثل القانوني لشركه ....

ضـــــــــــــــــــد

السيد / .... ( المدعي أصلياً )

المحــــــــكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-

تخلص واقعات الدعوى فإن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 2018/8/4 وأعلنت قانون للمدعي عليه وطلب في ختامها الحكم أولا:- بإلزام الشركة المدعي عليها بإظهار اسم المدعي على تترات إعلانات العمل الدرامي .... محل التعاقد بينهما في حالة عرضه على شاشات القنوات المختلفة التي قامت الشركة المدعى عليها  ببيعه إليها ومنحها حقوق عرضه ،  ثانيا/ الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم على النحو الموضح تفصيلا بصلب صحيفة هذه الدعوى وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ .

وذلك علي سند من القول بأن المدعي هو كاتب وروائي مصري له عده روايات حققت رواجا عالميا وانه هو صاحب حق استغلال اصداراته الأدبية ومنها رواية ....  وأنه قام بتسجيل رواية التي حملت اسم ....  وكذا .... بدار الكتب والوثائق القومية وانه ابرم عقد بيع حصري بينه وبين الشركة المدعى عليها بتاريخ 2015/10/28 لتحويل الروايتان سالفي الذكر إلى مسلسل تلفزيوني تمهيدا لعرضهما على شاشه التلفزيون وبالفعل قامت الشركة المدعي عليها بتحويل روايته ....  إلى مسلسل تلفزيوني ثلاثون حلقة يومية من إخراج /.... وبطولة الفنان/ .... وقد حمل العمل الاسم الخاص برواية المدعي وتم عرضه على بعض الشاشات والقنوات التلفزيونية ومنها شبكه قنوات  M.B.C شبكة قناة OSN ، ON وقد حقق المسلسل نجاح وفي إطار حملتها الدعائية للمسلسل فؤجى المدعى بعدم وجود اسمه كمؤلف للعمل أو انه مستوحى من رواياته طبقا لبنود العقد المبرم بينهما بل بوضع اسم مؤلف أخر وهي الكاتبة/ .... وخلال عرض المسلسل على الشاشات فؤجى بان تترات المسلسل تشير إلى انه سيناريو حوار / .... بدون إشارة أو ذكر له باعتباره صاحب حقوق الملكية الفكرية للمؤلف حصريا وهو ما يعتبر اعتداء على حقوق ملكية المصنف الأدبي المشمول بحماية حق المؤلف والمملوك للمدعى ، وحيث أن ذلك يخالف البند الخامس من العقد ومن ثم أقام المدعي بتقديم بلاغ حمل رقم .... أحوال بتاريخ 2018/7/9 إلى قطاع مباحث الانترنت واحتفظ بكافة حقوقه القانونية لمخالفة الشركة المدعي عليها لإحكام المواد 138، 143، 144، 145 من القانون رقم 82 لسنه 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية وهو ما ترتب عليه أضرار ماديه ومعنوية للمدعى ومن ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته المشار إليها بصحيفة الدعوى.

وقدم سندا لدعواه حافظه مستندات انطوت على 1) صورة ضوئية من عقد المحرر بينهم بتاريخ 2015/10/28 ، 2) صورتان ضوئيتين من محاضر إيداع روايتي .... ،  .... ، 3)  صورتين من صفحه الشركة المدعي عليها للإعلانات الترويجية للمسلسل في نسخه من رواية .....

 وبعرض الدعوي على هيئة التحضير بالمحكمة أعادتها بمذكره لتعذر الصلح للأسباب الواردة بها.

 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعي بوكيل وقدم حافظة تضمنت صور ضوئية من محادثات بتواريخ مختلفة ، 2) عينة من مقالات عن المدعي بعدد من المجلات والصحف العالمية ، 3) صوره ضوئية من العقد المؤرخ 2015/10/28 ، 4) إقرارات تسليم رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق وفلاشة ميموري  5)  ما يفيد استلام إدارة مكافحه جرائم الانترنت تصريح المحكمة ومثل الشركة المدعي عليه بوكيل وقد قدمت ست حوافظ مستندات انطوت على 1)  صوره ضوئية من بطاقة رقم قومي وسجل تجاري باسم الشركة المدعي عليها. 2) صورة ضوئية من إيصالات تسلم المدعى لكافة مستحقاته  3) صورة مقالات وأراء المدعي .  4) صورة ضوئية تتضمن مجموعة من الأخبار عن المدعي .5)  صوره ضوئية من سيناريو حلقات مسلسل ....6)  صوره ضوئية من ترخيص مسلسل ..... 7) محادثة مكتوبة عبر الفيس بوك بموافقة المدعي عليه حوت اسمه بين دعايات مسلسل .... 8)  أصل الشهادة الصادرة من دار الشروق للنشر.

 ووجهت الشركة المدعي عليها دعوى فرعيه بموجب صحيفة تأشر عليها بالجدول وعلم بها المدعي  طلب في ختامها الحكم أولا:- بقبول الدعوى الفرعية شكلا ،ثانيا:- وفي الموضوع اصليا ندب احد خبراء جهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمراجعة الرسائل المرسلة من المدعى عليه فرعيا على الموقع الالكتروني للفيس بوك المؤرخة 2018/5/18 و المقدمة من المدعي فرعيا بحافظة مستندات المؤرخة 2018/12/5 .

 احتياطيا/  إلزام المدعي عليه فرعيا بان يؤدي للمدعى فرعيا بصفته مبلغ وقدره خمسه ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء أفعال المدعي عليه وعلى سبيل الاحتياط الكلى توجيه يمين حاسمه للمؤلف المدعي عليه لتحليفه اليمين بأنه وجه رسالة عبر تطبيق الفيس بوك للمدعي الفرعي بشان حذف اسمه من على تتر المسلسل بما يفيد أن الحذف جاء بناء على طلب المدعي على أن تكون صغت اليمين احلف بالله العظيم بان السيد/ .... عن نفسه وبصفته عن شركات .... بروديكشن حذف اسمي من على تتر إعلانات مسلسل .... بدون علمي وأن الرسالة المقدمة من المدعي فرعيا لم ترسل أبدا له وفي جميع الأحوال بإلزام المدعى عليه فرعيا بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 وذلك علي سند من القول بان المدعي عليه فرعيا قد وافق على حذف اسمه من البوسترات والتترات والإعلانات الخاصة بالمسلسل محل التداعي ومن ثم فان إقامته الدعوى الأصلية يتعمد أساءه استعمال حق التقاضي والدد في الخصومة.

 وهو ما أصاب الشركة المدعية بأضرار ومن ثم أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها  وبجلسة 2019/2/6 قدم كلا من طرفي الخصومة مذكرة بدفاع وأحاطت بها المحكمة وقررت حجز الدعوى للحكم مع التصريح بالاطلاع ومذكرات في أربعة أيام تبدأ بالمدعى فقدمت المدعي مذكرة أحاطت بها المحكمة.

 وحيث انه عن طلب المدعي بإلزام الشركة المدعي عليها بإظهار اسم المدعي على تترات إعلانات المصنف محل التداعي.

 لما كان من المقرر بالمادة 1/147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

 كما انه من المقرر من ماده 3/138  من القانون رقم 82 لسنه 2002 فى شأن حماية الملكية الفكرية أن المؤلف الشخص الذي ابتكر المصنف ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه إذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخص طبيعيا أم اعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشره حقوقه إلى أن يتم التعرف على شخص المؤلف كما انه من المقرر في المادة 149 من ذات القانون ان للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون هذا القانون وبشرط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا وان يحدد مدته وطرفه وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستعمال ومكانه ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيص منه باستغلال اى حق حالي أخر يحتويه المصنف نفسه ، ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون يمنع عليه القيام بأي عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

 ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق تعاقد الشركة المدعي عليها مع المدعي علي بيع حق تحويل روايتيه ....  و ....  إلى مسلسل تلفزيوني بتاريخ 28/ 10 /2015 نظير المبلغ المشار إليه في العقد وكان الثابت من العقد انه قد جاء في البند الخامس منه على أن تقوم الشركة المدعي عليها بإظهار اسم المؤلف المدعي في تترات البداية والنهاية بصفته مؤلف الروايتين سالفي الذكر بعد موافقة المدعى كتابيا على ذلك عند الانتهاء من تصوير المسلسلين فإذا رفض المدعي يقوم الطرف الثاني بإظهار اسم المؤلف باعتبار المسلسلين مستوحيان من روايتي المدعي.

 ولما كان الثابت من المستندات والمذكرات المقدمة في الدعوى أن الشركة المدعي عليها لم تنازع بأن المدعي هو المؤلف للمصنف المشار إليه وانها لم تظهر اسمه كمؤلف عليه في الإعلانات والتترات عند عرض المسلسل بناء على رغبته…  وحيث أن الأمر كذلك وكان المؤلف قد عبر عن إراداته برغبته في إظهار اسمه كمؤلف للمسلسل الذي تحول مؤلفه إليه وكان هذا المتفق عليه في العقد ومن ثم يكون طلبه له سند من القانون وهو ما تجيبه المحكمة له وتقضي بإلزام الشركة المدعي عليها بعدم عرض المصنف موضوع التداعي إلا بإظهار اسم المدعي على تتراته وإعلاناته كمؤلف له وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 وحيث انه على الطلب الثاني وقدره خمسه مليون جنيه وكذا الدعوى الفرعية.

 من حيث انه من المقرر بالمادة 1/109  من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

 كان من المقرر المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم ألاقتصاديه رقم 120 لسنه 2008 انه في ما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم ألاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه و التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتية (1) …. (8) قانون حماية الملكية الفكرية  (9) …. ( 13)  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافه المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة.

 ولما كان الأمر كذلك وكان المدعي قد أقام دعواه ضد الشركة المدعي عليها بطلب التعويض عن خطئاها بعدم إظهار اسمه على إعلانات وتترات مسلسل .... باعتباره المؤلف لروايتي .... و .... وانه أصيب بأضرار ماديه وأدبيه من جراء ذلك من ثم طلب إلزام الشركة المدعي عليها بتعويض قدره خمسة مليون جنيه ....

وكان الشركه المدعي عليها قد وجهت للمدعي دعوى فرعيه طالبته بتعويض مقداره خمسة مليون جنيه عن إساءة حق التقاضي.

و لما كانت طلبات المدعي أصليا والمدعى فرعيا كلا منهم مستقل غير مرتبط بالطلب الأول المقضي به وقيمة كل طلب لا تجاوز الخمسة مليون جنيه ومن ثم لا تختص المحكمة قيميا بنظرها وتختص بها المحاكم الابتدائية بالمحكمة ،وهو ما تقضي المحكمة به على نحو ما سيرد بالمنطوق إعمالا لنص المادتين 110،  113 من قانون المرافعات.

 وحيث انه عن المصاريف وأتعاب المحاماة  فالمحكمة تلزم الشركة المدعي عليها بمصاريف الطلب الأول المقضي به إعمالا لنص المادة 1/184 مرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 83 المعدل بالقانون 10 لسنه 2002 وترجئ البت في مصاريف الطلبين المقضي بعدم اختصاص المحكمة قيميا بها لحين الفصل فيهما بحكم منهي للخصومة فيهما ،وعملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 مرافعات.