عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

مصر

EG001-j

رجوع

الدعوى رقم 663 لسنة 10 قضائية

الدعوى المقيدة برقم 663 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 2019/3/5 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها

بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبـو زيد                        رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / سليمــان فـــؤاد غبـــريـال                        نـائب رئيـس المحـكـمـة

وعضـويـــــه الأستـــــاذة المستشارة / منــى إبراهـيــم الطــويـلـة                        نـائب رئيـس المحـكـمـة

وبحضــــــــــــــــــــور السيــــــــــــد / جـــوزيـــف ميخـائيـــــــل                        أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة برقم 663 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة

المــرفـــــــــوعـة من:

السيد/.... وشهرته/....،. وذلك باعتباره مؤلف وصاحب الحقوق الأدبية والمادية لروايتي .... ، ....)

ضـــــــــــــــــــد

السيد/الممثل القانوني لشركة .... للإنتاج الإعلامي.

وفى الدعوى الفرعية المــرفـــــــــوعـة من:

 السيد/ .... ، بصفته الممثل القانوني لشركه ....

ضـــــــــــــــــــد

السيد / .... ( المدعي أصلياً )

المحــــــــكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-

تخلص واقعات الدعوى فإن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 2018/8/4 وأعلنت قانون للمدعي عليه وطلب في ختامها الحكم أولا:- بإلزام الشركة المدعي عليها بإظهار اسم المدعي على تترات إعلانات العمل الدرامي .... محل التعاقد بينهما في حالة عرضه على شاشات القنوات المختلفة التي قامت الشركة المدعى عليها  ببيعه إليها ومنحها حقوق عرضه ،  ثانيا/ الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم على النحو الموضح تفصيلا بصلب صحيفة هذه الدعوى وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ .

وذلك علي سند من القول بأن المدعي هو كاتب وروائي مصري له عده روايات حققت رواجا عالميا وانه هو صاحب حق استغلال اصداراته الأدبية ومنها رواية ....  وأنه قام بتسجيل رواية التي حملت اسم ....  وكذا .... بدار الكتب والوثائق القومية وانه ابرم عقد بيع حصري بينه وبين الشركة المدعى عليها بتاريخ 2015/10/28 لتحويل الروايتان سالفي الذكر إلى مسلسل تلفزيوني تمهيدا لعرضهما على شاشه التلفزيون وبالفعل قامت الشركة المدعي عليها بتحويل روايته ....  إلى مسلسل تلفزيوني ثلاثون حلقة يومية من إخراج /.... وبطولة الفنان/ .... وقد حمل العمل الاسم الخاص برواية المدعي وتم عرضه على بعض الشاشات والقنوات التلفزيونية ومنها شبكه قنوات  M.B.C شبكة قناة OSN ، ON وقد حقق المسلسل نجاح وفي إطار حملتها الدعائية للمسلسل فؤجى المدعى بعدم وجود اسمه كمؤلف للعمل أو انه مستوحى من رواياته طبقا لبنود العقد المبرم بينهما بل بوضع اسم مؤلف أخر وهي الكاتبة/ .... وخلال عرض المسلسل على الشاشات فؤجى بان تترات المسلسل تشير إلى انه سيناريو حوار / .... بدون إشارة أو ذكر له باعتباره صاحب حقوق الملكية الفكرية للمؤلف حصريا وهو ما يعتبر اعتداء على حقوق ملكية المصنف الأدبي المشمول بحماية حق المؤلف والمملوك للمدعى ، وحيث أن ذلك يخالف البند الخامس من العقد ومن ثم أقام المدعي بتقديم بلاغ حمل رقم .... أحوال بتاريخ 2018/7/9 إلى قطاع مباحث الانترنت واحتفظ بكافة حقوقه القانونية لمخالفة الشركة المدعي عليها لإحكام المواد 138، 143، 144، 145 من القانون رقم 82 لسنه 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية وهو ما ترتب عليه أضرار ماديه ومعنوية للمدعى ومن ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته المشار إليها بصحيفة الدعوى.

وقدم سندا لدعواه حافظه مستندات انطوت على 1) صورة ضوئية من عقد المحرر بينهم بتاريخ 2015/10/28 ، 2) صورتان ضوئيتين من محاضر إيداع روايتي .... ،  .... ، 3)  صورتين من صفحه الشركة المدعي عليها للإعلانات الترويجية للمسلسل في نسخه من رواية .....

 وبعرض الدعوي على هيئة التحضير بالمحكمة أعادتها بمذكره لتعذر الصلح للأسباب الواردة بها.

 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعي بوكيل وقدم حافظة تضمنت صور ضوئية من محادثات بتواريخ مختلفة ، 2) عينة من مقالات عن المدعي بعدد من المجلات والصحف العالمية ، 3) صوره ضوئية من العقد المؤرخ 2015/10/28 ، 4) إقرارات تسليم رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق وفلاشة ميموري  5)  ما يفيد استلام إدارة مكافحه جرائم الانترنت تصريح المحكمة ومثل الشركة المدعي عليه بوكيل وقد قدمت ست حوافظ مستندات انطوت على 1)  صوره ضوئية من بطاقة رقم قومي وسجل تجاري باسم الشركة المدعي عليها. 2) صورة ضوئية من إيصالات تسلم المدعى لكافة مستحقاته  3) صورة مقالات وأراء المدعي .  4) صورة ضوئية تتضمن مجموعة من الأخبار عن المدعي .5)  صوره ضوئية من سيناريو حلقات مسلسل ....6)  صوره ضوئية من ترخيص مسلسل ..... 7) محادثة مكتوبة عبر الفيس بوك بموافقة المدعي عليه حوت اسمه بين دعايات مسلسل .... 8)  أصل الشهادة الصادرة من دار الشروق للنشر.

 ووجهت الشركة المدعي عليها دعوى فرعيه بموجب صحيفة تأشر عليها بالجدول وعلم بها المدعي  طلب في ختامها الحكم أولا:- بقبول الدعوى الفرعية شكلا ،ثانيا:- وفي الموضوع اصليا ندب احد خبراء جهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمراجعة الرسائل المرسلة من المدعى عليه فرعيا على الموقع الالكتروني للفيس بوك المؤرخة 2018/5/18 و المقدمة من المدعي فرعيا بحافظة مستندات المؤرخة 2018/12/5 .

 احتياطيا/  إلزام المدعي عليه فرعيا بان يؤدي للمدعى فرعيا بصفته مبلغ وقدره خمسه ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء أفعال المدعي عليه وعلى سبيل الاحتياط الكلى توجيه يمين حاسمه للمؤلف المدعي عليه لتحليفه اليمين بأنه وجه رسالة عبر تطبيق الفيس بوك للمدعي الفرعي بشان حذف اسمه من على تتر المسلسل بما يفيد أن الحذف جاء بناء على طلب المدعي على أن تكون صغت اليمين احلف بالله العظيم بان السيد/ .... عن نفسه وبصفته عن شركات .... بروديكشن حذف اسمي من على تتر إعلانات مسلسل .... بدون علمي وأن الرسالة المقدمة من المدعي فرعيا لم ترسل أبدا له وفي جميع الأحوال بإلزام المدعى عليه فرعيا بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 وذلك علي سند من القول بان المدعي عليه فرعيا قد وافق على حذف اسمه من البوسترات والتترات والإعلانات الخاصة بالمسلسل محل التداعي ومن ثم فان إقامته الدعوى الأصلية يتعمد أساءه استعمال حق التقاضي والدد في الخصومة.

 وهو ما أصاب الشركة المدعية بأضرار ومن ثم أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها  وبجلسة 2019/2/6 قدم كلا من طرفي الخصومة مذكرة بدفاع وأحاطت بها المحكمة وقررت حجز الدعوى للحكم مع التصريح بالاطلاع ومذكرات في أربعة أيام تبدأ بالمدعى فقدمت المدعي مذكرة أحاطت بها المحكمة.

 وحيث انه عن طلب المدعي بإلزام الشركة المدعي عليها بإظهار اسم المدعي على تترات إعلانات المصنف محل التداعي.

 لما كان من المقرر بالمادة 1/147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

 كما انه من المقرر من ماده 3/138  من القانون رقم 82 لسنه 2002 فى شأن حماية الملكية الفكرية أن المؤلف الشخص الذي ابتكر المصنف ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه إذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخص طبيعيا أم اعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشره حقوقه إلى أن يتم التعرف على شخص المؤلف كما انه من المقرر في المادة 149 من ذات القانون ان للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون هذا القانون وبشرط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا وان يحدد مدته وطرفه وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستعمال ومكانه ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيص منه باستغلال اى حق حالي أخر يحتويه المصنف نفسه ، ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون يمنع عليه القيام بأي عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

 ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق تعاقد الشركة المدعي عليها مع المدعي علي بيع حق تحويل روايتيه ....  و ....  إلى مسلسل تلفزيوني بتاريخ 28/ 10 /2015 نظير المبلغ المشار إليه في العقد وكان الثابت من العقد انه قد جاء في البند الخامس منه على أن تقوم الشركة المدعي عليها بإظهار اسم المؤلف المدعي في تترات البداية والنهاية بصفته مؤلف الروايتين سالفي الذكر بعد موافقة المدعى كتابيا على ذلك عند الانتهاء من تصوير المسلسلين فإذا رفض المدعي يقوم الطرف الثاني بإظهار اسم المؤلف باعتبار المسلسلين مستوحيان من روايتي المدعي.

 ولما كان الثابت من المستندات والمذكرات المقدمة في الدعوى أن الشركة المدعي عليها لم تنازع بأن المدعي هو المؤلف للمصنف المشار إليه وانها لم تظهر اسمه كمؤلف عليه في الإعلانات والتترات عند عرض المسلسل بناء على رغبته…  وحيث أن الأمر كذلك وكان المؤلف قد عبر عن إراداته برغبته في إظهار اسمه كمؤلف للمسلسل الذي تحول مؤلفه إليه وكان هذا المتفق عليه في العقد ومن ثم يكون طلبه له سند من القانون وهو ما تجيبه المحكمة له وتقضي بإلزام الشركة المدعي عليها بعدم عرض المصنف موضوع التداعي إلا بإظهار اسم المدعي على تتراته وإعلاناته كمؤلف له وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 وحيث انه على الطلب الثاني وقدره خمسه مليون جنيه وكذا الدعوى الفرعية.

 من حيث انه من المقرر بالمادة 1/109  من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

 كان من المقرر المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم ألاقتصاديه رقم 120 لسنه 2008 انه في ما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم ألاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه و التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتية (1) …. (8) قانون حماية الملكية الفكرية  (9) …. ( 13)  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافه المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة.

 ولما كان الأمر كذلك وكان المدعي قد أقام دعواه ضد الشركة المدعي عليها بطلب التعويض عن خطئاها بعدم إظهار اسمه على إعلانات وتترات مسلسل .... باعتباره المؤلف لروايتي .... و .... وانه أصيب بأضرار ماديه وأدبيه من جراء ذلك من ثم طلب إلزام الشركة المدعي عليها بتعويض قدره خمسة مليون جنيه ....

وكان الشركه المدعي عليها قد وجهت للمدعي دعوى فرعيه طالبته بتعويض مقداره خمسة مليون جنيه عن إساءة حق التقاضي.

و لما كانت طلبات المدعي أصليا والمدعى فرعيا كلا منهم مستقل غير مرتبط بالطلب الأول المقضي به وقيمة كل طلب لا تجاوز الخمسة مليون جنيه ومن ثم لا تختص المحكمة قيميا بنظرها وتختص بها المحاكم الابتدائية بالمحكمة ،وهو ما تقضي المحكمة به على نحو ما سيرد بالمنطوق إعمالا لنص المادتين 110،  113 من قانون المرافعات.

 وحيث انه عن المصاريف وأتعاب المحاماة  فالمحكمة تلزم الشركة المدعي عليها بمصاريف الطلب الأول المقضي به إعمالا لنص المادة 1/184 مرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 83 المعدل بالقانون 10 لسنه 2002 وترجئ البت في مصاريف الطلبين المقضي بعدم اختصاص المحكمة قيميا بها لحين الفصل فيهما بحكم منهي للخصومة فيهما ،وعملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 مرافعات.