关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 在产权组织任职 问责制 专利 商标 外观设计 地理标志 版权 商业秘密 知识产权的未来 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 青年 审查员 创新生态系统 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 前沿技术 移动应用 体育 旅游 音乐 时尚 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 全球无形资产投资精要 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 重建基金 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 工作人员职位 附属人员职位 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

世界知识产权组织(WIPO)

TRT/HAGUE/035

返回

التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لاهاي (نصّ نافذ في 1 يناير 2025)

التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لاهاي

التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لاهاي

(نصّ نافذ في 1 يناير 2025)

قائمة المحتويات

الجزء الأول: تعريف المصطلحات
 البند 101: تعابير مختصرة
الجزء الثاني: الاتصالات مع المكتب الدولي
 البند 201: الاتصالات الكتابية وعدة وثائق في مغلّف واحد
 البند 202: التوقيع
 البند 203: [حذف]
 البند 204: الاتصالات الإلكترونية
 البند 205: التبليغات عبر حسابات المستخدمين المتاحة على موقع المنظمة على الإنترنت
الجزء الثالث: المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين
 البند 301: الأسماء والعناوين
 البند 302: عنوان بريد إلكتروني للمراسلة
الجزء الرابع: المقتضيات المتعلقة بالنسخ وسائر عناصر الطلب الدولي
 البند 401: تصوير النسخ
 البند 402: تصوير التصميم الصناعي
 البند 403: التخلي عن الحماية
 البند 404: المقتضيات المتعلقة بالصور الشمسية وغيرها من الصور البيانية
 البند 405: ترقيم النسخ
 البند 406: المقتضيات المتعلقة بالعينات
 البند 407: العلاقة بتصميم صناعي رئيسي أو طلب أو تسجيل رئيسي
 البند 408: المسائل المسموح بها في الطلب الدولي والوثائق المسموح أن يشفع بها طلب دولي
الجزء الخامس: الرفض
 البند 501: تاريخ إرسال الإخطار بالرفض
 البند 502: الإخطار بتقسيم التسجيل الدولي
الجزء السادس: التماس تدوين انتقاص أو تخلٍّ قبل النشر
 البند 601: الموعد الأخير لالتماس تدوين انتقاص أو تخلّ
الجزء السابع: التجديد
 البند 701: الإشعار غير الرسمي بانقضاء التسجيل الدولي
الجزء الثامن: الرسوم
 البند 801: طرق الدفع
الجزء التاسع: النسخ السرية
 البند 901: إرسال النسخ السرية
 البند 902: تحديث البيانات المتعلقة بالتسجيل الدولي

 

الجزء الأول
تعريف المصطلحات

البند 101: تعابير مختصرة

(أ) لأغراض هذه التعليمات الإدارية:

"1" تعني كلمة "اللائحة" اللائحة التنفيذية لوثيقة جنيف (1999) لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية؛

"2" وتعني كلمة "القاعدة" قاعدة من اللائحة التنفيذية.

(ب) يكون للعبارة المستعملة في هذه التعليمات الإدارية والمشار إليها في القاعدة 1 المعنى ذاته المخصص لها في اللائحة التنفيذية.

 

الجزء الثاني
الاتصالات مع المكتب الدولي

البند 201: الاتصالات الكتابية وعدة وثائق في مغلّف واحد

(أ) يكون كل تبليغ موجه إلى المكتب الدولي مكتوبا على آلة الطباعة أو آلة أخرى ويكون موقعا.

(ب) إذا احتوى المغلف الواحد على عدة وثائق، وجب أن تكون الوثائق مشفوعة بقائمة تذكر كل واحدة منها.

البند 202: التوقيع

(أ) يكون التوقيع بخط اليد أو بالآلة أو مطبوعا.

(ب) فيما يتعلق بالاتصالات الإلكترونية المشار إليها في البند 204(أ)"1" والتبليغات عبر حسابات المستخدمين المشار إليها في البند 205، يجوز الاستعاضة عن التوقيع بأسلوب التعريف الذي يحدده المكتب الدولي. وفيما يتعلق بالاتصالات الإلكترونية المشار إليها في البند 204(أ)"2"، يجوز الاستعاضة عن التوقيع بأسلوب التعريف المتفق عليه بين المكتب الدولي والمكتب المعني.

البند 203: [حذف]

البند 204: الاتصالات الإلكترونية

(أ)

"1" يجوز أن تكون الاتصالات مع المكتب الدولي، بما في ذلك عرض الطلب الدولي، بوسائل إلكترونية بالوقت والطريقة والشكل الذي يحدده المكتب الدولي وتُنشر مواصفاته على موقع المنظمة على الإنترنت.

"2" بالرغم من الفقرة الفرعية "1" أعلاه، وشرط مراعاة الفقرة (د) أدناه، يجوز أن تكون الاتصالات الإلكترونية بين المكتب المعني والمكتب الدولي بطريقة يتفق عليها المكتب الدولي والمكتب المعني.

(ب) يسارع المكتب الدولي إلى إرسال بريد إلكتروني إلى مرسل التبليغ الإلكتروني يعلمه بتسلّم تبليغه، وإذا كان التبليغ غير مكتمل أو يستحيل استعماله، يسارع المكتب الدولي إلى إعلام المرسِل بذلك أيضا، شريطة أن يمكن التعرّف على المرسِل والاتصال به. ويجب أن يحتوي بريد الإعلام التاريخ الذي تسلّم فيه المكتب الدولي بريد المرسِل إذا كان البريد يحتوي على طلب دولي.

(ج) في حال إرسال تبليغ إلى المكتب الدولي بالوسائل الإلكترونية، وتسبّب فرق التوقيت بين مكان إرسال التبليغ وجنيف في أن يختلف تاريخ بدء الإرسال عن التاريخ الذي يتسلّم فيه المكتب الدولي التبليغ المكتمل، يعتبر التاريخ الأبكر بمثابة تاريخ التسلّم.

(د) في حال رغب مكتب طرف متعاقد في تسلم تبليغ من المكتب الدولي بتواريخ صدور كل عدد من النشرة، يتعيّن على ذلك المكتب إخطار المكتب الدولي بذلك وبيان عنوان البريد الإلكتروني الذي يُرسل ذلك التبليغ إليه.

البند 205: التبليغات عبر حسابات المستخدمين المتاحة على موقع المنظمة على الإنترنت

(أ) يجوز للطرف المهتم الذي وافق على "شروط الاستخدام" الصادرة عن المكتب الدولي إنشاء حساب مستخدم. ويصدَّق على التبليغات باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور لصاحب حساب المستخدم.

(ب) يجوز تقديم طلب دولي أو التماس آخر، على النحو المحدّد في "شروط الاستخدام"، عبر واجهة إلكترونية يتيحها المكتب الدولي على موقع المنظمة على الإنترنت، مع بيان عنوان للبريد إلكتروني.

(ج) يجوز للمكتب الدولي إرسال تبليغات إلى صاحب الحساب عبر حساب المستخدم.

 

الجزء الثالث
المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين

البند 301: الأسماء والعناوين

(أ) إذا كان الشخص شخصا طبيعيا، يكون الاسم المبيّن اسم العائلة أو اللقب والاسم الشخصي الواحد أو الأكثر.

(ب) إذا كان الشخص شخصا معنويا، يكون الاسم المبيّن اسم التسمية الكاملة لذلك الشخص المعنوي.

(ج) إذا كان الاسم بحروف غير الحروف اللاتينية، يبيّن ذلك الاسم حسب نطقه بالحروف اللاتينية وفقا لنظام النطق بلغة الطلب الدولي. وإذا كان الشخص شخصا معنويا له اسم بحروف غير الحروف اللاتينية، جاز الاستعاضة عن بيانه حسب نطقه بالحروف اللاتينية بترجمة إلى لغة الطلب الدولي.

(د) يبيّن العنوان بطريقة تفي بالمقتضيات المعتادة لتسليم البريد السريع، ويحتوي، كحد أدنى على كل الوحدات الإدارية المعنية، حتى رقم المنزل إن وجد. ويجوز بالإضافة إلى ذلك بيان رقم الهاتف.

البند 302: عنوان بريد إلكتروني للمراسلة

في حال تعدد المودعين أو المالكين الجدد من دون تعيين وكيل، وجب تقديم عنوان بريد إلكتروني واحد للمراسلة. وإذا لم يقدَّم عنوان من ذلك القبيل، فيعد عنوان البريد الإلكتروني للشخص المذكور أولا هو عنوان البريد الإلكتروني للمراسلة.

 

الجزء الرابع
المقتضيات المتعلقة بالنسخ وسائر عناصر الطلب الدولي

البند 401: تصوير النسخ

(أ) يجوز أن يحتوي الطلب الدولي الواحد على صور شمسية وغيرها من الصور البيانية، تكون بالأبيض والأسود أو بالألوان.

(ب) لا يجوز أن يزيد عدد صور عن كل نسخة مرفقة بالطلب الدولي على الواحدة.

(ج) تكون الصور الشمسية أو غيرها من الصور البيانية المرفقة بالطلب الدولي ملصقة أو مطبوعة مباشرة على ورقة منفصلة بحجم A4 واللون الأبيض الأكمد. وتستعمل الورقة عموديا ولا يجوز أن تظهر عليها أكثر من 25 نسخة.

(د) تكون النسخ المرفقة بالطلب الدولي مرتبة بالاتجاه الذي يود المودع أن تظهر به عند النشر. وإذا كان الطلب مودعا على الورق، ينبغي أن يكون تصوير كل تصميم صناعي محاطا بهامش لا يقلّ عن 5 مليمترات.

(ه) يجب أن يقع كل تصوير في إطار ذي أربعة أطراف بزوايا مستقيمة لا يحتوي على أي تصوير آخر أو جزء من تصوير آخر ولا أي ترقيم. ولا يجوز أن تكون الصور الشمسية أو غيرها من الصور البيانية مطوية أو مشبوكة أو محتوية على أي علامة.

البند 402: تصوير التصميم الصناعي

(أ) تقتصر الصور الشمسية أو غيرها من الصور البيانية على التصميم الصناعي وحده أو المنتج الذي يقترن به استعمال التصميم الصناعي، من غير أي غرض آخر أو ملحق أو إنسان أو حيوان.

(ب) لا يجوز أن تتجاوز المقاييس في تصوير كل تصميم صناعي في الصورة الشمسية أو الصورة البيانية الأخرى x1616 سنتيمترا، وبالنسبة إلى تصوير واحد على الأقل لكل تصميم، يجب أن يكون أحد تلك المقاييس على الأقل 3 سنتيمترات. وإذا أودع الطلب بالوسائل الإلكترونية، جاز للمكتب الدولي أن يحدد نسقا للبيانات تنشر مواصفاته على موقع المنظمة على الإنترنت ضمانا للامتثال لتلك المقاييس القصوى والدنيا.

(ج) لا يقبل ما يلي:

"1" الرسوم التقنية ولا سيما الرسوم ذات المحاور والمقاييس؛

"2" العناوين أو النصوص التفسيرية في التصوير.

البند 403: حالات التخلي عن الحماية والسمات التي ليست جزءا من التصميم الصناعي أو المنتج الذي يقترن به استعمال التصميم الصناعي

(1) يجوز بيان كلّ ما يظهر في نسخة بعينها ولا يراد له الحماية

"1" في الوصف المشار إليه في القاعدة 7(5)(أ)

"2" أو بالخطوط المنقوطة أو المتقطعة أو التلوين، مع تقديم بيان مؤيِّد في الوصف المُشار إليه في القاعدة 7(5)(أ).

(2) بالرغم من البند 402(أ)، يجوز استخدام السمات التي ليست جزءا من التصميم الصناعي أو المنتج الذي يقترن به استعمال التصميم الصناعي، في نسخة إذا كانت مبيّنة وفقا للفقرة (1).

البند 404: المقتضيات المتعلقة بالصور الشمسية وغيرها من الصور البيانية

(أ) يجب أن تكون الصور الشمسية على المستوى المهني، كل زواياها مستقيمة. ويجب أن يظهر التصميم الصناعي على خلفية لا تضاريس فيها ولا ألوان. ولا تُقبل الصور الشمسية المصححة بالحبر أو سائل آخر.

(ب) يجب أن تكون الصور البيانية على المستوى المهني، معدة بأدوات الرسم أو بالوسائل الإلكترونية. وإذا كان الطلب مودعا على الورق، وجب أيضا أن تكون تلك الصور معدة على ورق أبيض أكمد من النوع الجيد وأن تكون جميع زواياه مستقيمة. ويجوز أن بيان تضاريس التصميم الصناعي بتظليل اللون أو الخطوط. ويجوز إظهار الصور البيانية المعدة بالوسائل الإلكترونية شريطة أن يكون ذلك على خلفية لا تضاريس فيها ولا ألوان وبزوايا مستقيمة فقط.

البند 405: ترقيم النسخ والعناوين

(أ) يبيّن الترقيم المقرر للطلبات الدولية المتعددة في هامش كل صورة شمسية أو غيرها من الصور البيانية. وإذا كان التصميم الصناعي مصورا من زوايا مختلفة، يكون الترقيم عبارة عن رقمين منفصلين بنقطة (مثل 1.1 و1.2 و1.3 للرسم الأول ثم 2.1 و2.2 و2.3 للرسم الثاني وهلمّ جرا.)

(ب) تكون الصور مرتبة وفقا لترقيمها التصاعدي.

(ج) يجوز بيان العناوين التي تشير إلى منظر معيّن للمنتج (مثل "منظر أمامي" أو "منظر علوي" أو غير ذلك) إلى جانب ترقيم النسخة.

البند 406: المقتضيات المتعلقة بالعينات

(أ) لا يجوز أن تتجاوز مقاييس العيّنة المسطحة التي تكون مرفقة بطلب دولي 26,2 سنتيمترا x 17 سنتيمترا (دون أن تكون مطوية) ولا 50 غراما ولا 3 مليمترات سمكة. وتلصق العيّنات على أوراق A4 وترقّم وفقا للبند 405(ب). ويخصص الرقم ذاته لكل صورة مقابلة لتلك العينات عند تقديمها إلى المكتب الدولي.

(ب) لا يجوز أن تتجاوز مقاييس المغلف الذي يحتوي عيّنات 30 سنتيمترا كما لا يجوز أن يتجاوز وزنه بمحتواه 4 كيلوغرامات.

(ج) لا تُقبل المنتجات القابلة للتلف أو المنتجات التي يترتب على تخزينها خطر ما.

البند 407: العلاقة بتصميم صناعي رئيسي أو بطلب أو تسجيل رئيسي

(أ) في حال رغب المودع مراعاة أي تصميم صناعي من التصاميم الصناعية الواردة في الطلب الدولي أو كلها، بموجب قانون الطرف المتعاقد المعين الذي ينص على ذلك، فيما يتعلق بأي طلب أو تسجيل وطني أو دولي (الطلب أو التسجيل الرئيسي) أو بأي تصميم صناعي محدّد وارد في طلب أو تسجيل وطني أو دولي (التصميم الصناعي الرئيسي)، وجب أن يحتوي الطلب الدولي على التماس بذلك يحدد الطرف المتعاقد المعني ويحتوي على الإشارة المرجعية للطلب أو التسجيل الرئيسي أو التصميم الصناعي الرئيسي.

(ب) لأغراض الفقرة الفرعية (أ)، تبيَّن الإشارة المرجعية للطلب أو التسجيل الرئيسي أو التصميم الصناعي الرئيسي بإحدى الطرق التالية:

"1" رقم التصميم الصناعي الرئيسي، إذا كان هذا التصميم الصناعي الرئيسي واردا في الطلب الدولي نفسه؛

"2" أو رقم التسجيل الوطني أو الدولي المعني، إذا كان التصميم الصناعي الرئيسي موضع تسجيل وطني أو دولي آخر، إلى جانب رقم التصميم الصناعي الرئيسي، إذا كان هذا التسجيل يحتوي على أكثر من تصميم صناعي؛

"3" أو رقم الطلب الوطني المعني، إذا كان التصميم الصناعي الرئيسي موضع طلب وطني لم يبلغ مرحلة التسجيل، أو إذا لم يتوفر، فإشارة المودع إلى هذا الطلب الوطني، إلى جانب رقم التصميم الصناعي الرئيسي إذا كان هذا الطلب يحتوي على أكثر من تصميم صناعي؛

"4" أو الإشارة المرجعية التي يمنحها المكتب الدولي للطلب الدولي، إذا كان التصميم الصناعي الرئيسي موضع طلب دولي لم يبلغ بعد مرحلة التسجيل الدولي، إلى جانب رقم التصميم الصناعي الرئيسي إذا كان الطلب يحتوي على أكثر من تصميم صناعي.

(ج) في حال كان الالتماس المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) يتعلق فقط بتصميم صناعي واحد من التصاميم الصناعية التي يحتوي عليها الطلب الدولي أو ببعضها، فيجب أن يبين الالتماس أيضا أرقام التصاميم الصناعية المعنية.

البند 408: المسائل المسموح بها في الطلب الدولي والوثائق المسموح أن يُشفع بها طلب دولي

(أ) في حال تقدّم مُودِع الطلب بإعلان بناء على القاعدة 7(5)(ج) مطالباً بأولوية إيداع سابق في الطلب الدولي، جاز أن تُشفَع تلك المطالبة بشفرة تسمح باسترجاع ذلك الإيداع في إحدى المكتبات الرقمية الخاصة بخدمة النفاذ الرقمي إلى وثائق الأولوية؛

(ب) في حال رغب مُودِع الطلب في الاستفادة من تخفيض لرسم تعيين فردي كما هو مُبيَّن في إعلان قدَّمه طرف متعاقد مُعيَّن بناء على المادة 7(2)، جاز أن يحتوي الطلب الدولي على بيان أو مطالبة بالوضع الاقتصادي الذي يخول مُودِع الطلب الاستفادة من الرسم المُخفَّض على النحو المُبيَّن في الإعلان، فضلاً عن شهادة تثبت ذلك، حيثما ينطبق ذلك.

(ج)

"1" في حال رغب مودِع الطلب في التقدّم بإعلان بخصوص الاستثناء لعدم توفّر الجدَّة في الطلب الدولي، وفق ما قد ينص عليه قانون طرف متعاقد مُعيَّن، وجب أن يُصاغ الإعلان على النحو الآتي، مع بيان تلك التصاميم الصناعية التي يتعلق بها الإعلان:

"إعلان بخصوص الاستثناء لعدم توفّر الجدَّة

يطالب مُودِع الطلب بالاستفادة من المعاملات الاستثنائية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها الخاصة بالأطراف المتعاقدة المُعيَّنة المعنية للكشف عن [جميع] التصاميم الصناعية [التالية] المُدرَجة في هذا الطلب."

"2" في حال رغب مُودِع الطلب في تقديم وثائق بشأن نوع الكشف وتاريخه، جاز أن يُشفَع الطلب الدولي بهذه الوثائق.

(د) في حال رغب مُودِع الطلب في تقديم بيان على النحو المُشار إليه في القاعدة 7(5)(ز)، وجب أن يكون البيان بالنسق الذي يُحدِّده المكتب الدولي بالاتفاق مع الطرف المتعاقد المُعيَّن المعني".

 

الجزء الخامس
الرفض

البند 501: تاريخ إرسال الإخطار بالرفض

إذا أُرسل الإخطار بالرفض بالبريد، يُحدَّد تاريخ الإرسال بحسب الختم البريدي. وإذا استحالت قراءة الختم البريدي أو لم يكن الختم موجوداً، يعتبر المكتب الدولي ذلك الإخطار كما لو كان قد أُرسل قبل 20 يوماً من التاريخ الذي استلمه فيه. أما إذا كان تاريخ الإرسال المحدَّد بتلك الطريقة سابقاً لأي تاريخ للرفض أو لتاريخ الإرسال المذكور في الإخطار، يعتبر المكتب الدولي ذلك الإخطار كما لو كان قد أُرسل في التاريخ الثاني. وإذا أُرسل الإخطار بالرفض بوساطة مؤسسة بريدية خاصة، يحدَّد تاريخ الإرسال بحسب البيان الذي تعطيه تلك المؤسسة على أساس ما دوَّنته من معلومات عن عملية الإرسال.

البند 502: الإخطار بتقسيم التسجيل الدولي

في حال تقسيم تسجيل دولي لدى مكتب طرف متعاقد معيّن بعد إخطار بالرفض وفقا لما تنص عليه القاعدة 18(3)، يتولى ذلك المكتب إخطار المكتب الدولي بالتقسيم مضيفا البيانات التالية:

"1" المكتب صاحب الإخطار؛

"2" ورقم التسجيل الدولي المعني؛

"3" وأرقام التصاميم الصناعية محل التقسيم لدى المكتب المعني؛

"4" وأرقام الطلبات أو التسجيلات الوطنية أو الإقليمية الناجمة عن التقسيم.

 

الجزء السادس
التماس تدوين انتقاص أو تخلٍّ قبل النشر

البند 601: الموعد الأخير لالتماس تدوين انتقاص أو تخلّ

في حال تطبيق أحكام الفقرة الفرعية "1" أو "2" من الفقرة (1) من القاعدة 17 ، يجب أن يتسلم المكتب الدولي التماسا لتدوين انتقاص أو تخلٍّ بشأن ذلك التسجيل قبل ثلاثة أسابيع على الأكثر من انقضاء فترة النشر المشار إليها في الفقرة الفرعية "2" أو "3" من الفقرة (1) من القاعدة 17 بحسب الحال. وإلا، يُنشر التسجيل الدولي طبقا لأحكام الفقرة الفرعية "2" أو "3" من الفقرة (1) من القاعدة 17 بحسب الحال من غير أن يؤخذ في الحسبان التماس تدوين الانتقاص أو التخلي. ومع ذلك، يدوَّن الانتقاص أو التخلي في السجل الدولي شريطة أن يفي ذلك الالتماس بالمقتضيات المطبقة.

 

الجزء السابع
التجديد

البند 701: الإشعار غير الرسمي بانقضاء التسجيل الدولي

في حال أرسل المكتب الدولي إلى صاحب التسجيل الدولي ووكيله، إن وجد، إشعارا يبيّن فيه تاريخ انقضاء التسجيل الدولي، وفقا للقاعدة 23، وجب أن يتضمن ذلك الإشعار أيضا بيانا بالأطراف المتعاقدة التي يمكن تجديد التسجيل الدولي لديها، في تاريخ الإشعار ووفقا لمدة الحماية القصوى التي أَخطر بها كلّ طرف متعاقد وفقا للمادة 17(3)(ج) والقاعدة 37(2)(ج).

 

الجزء الثامن
الرسوم

البند 801: طرق الدفع

يجوز دفع الرسوم للمكتب الدولي عن طريق

"1" السحب من حساب جار مفتوح لدى المكتب الدولي،

"2" أو الدفع للحساب السويسري بالشيكات البريدية للمكتب الدولي أو لأي حساب مصرفي آخر يحدده المكتب الدولي لهذا الغرض،

"3" أو نظام دفع شبكي يتيحه المكتب الدولي.

 

الجزء التاسع
النسخ السرية

البند 901: إرسال النسخ السرية

(أ) تُرسل النسخة السرية للتسجيل الدولي المنصوص عليها في المادة 10(5) إلى أي مكتب بالوسائل الإلكترونية طبقا للبند 204(أ)"2".

(ب) بالرغم من الفقرة (أ) أعلاه، تُرسل العينة الواجب تقديمها للمكتب الدولي طبقا للقاعدة 10(1)"2" بالطريقة المناسبة.

البند 902: تحديث البيانات المتعلقة بالتسجيل الدولي

(أ) في حال ألغي التسجيل الدولي المشار إليه في البند 901(أ) طبقا للقاعدة 16(5)، وجب إخطار كل مكتب تسلم نسخة سرية من التسجيل الدولي بذلك الإلغاء.

(ب) في حال دُوّن تغيير، فيما يخص التسجيل الدولي المشار إليه في البند 901(أ)، في السجل الدولي طبقا للقاعدة 21(1)(أ) قبل نشر ذلك التسجيل الدولي، وجب إخطار كل مكتب تسلم نسخة سرية من التسجيل الدولي بذلك التغيير، إلا إذا كان التغيير يخص تعيين أطراف متعاقدة أخرى.

(ج) تنطبق الفقرة (ب) على أي تصحيح يُجرى بموجب القاعدة 22(1) قبل نشر التسجيل الدولي.

(د) يتعيّن الإخطار بأي إلغاء أو تغيير أو تصحيح مشار إليه في هذا البند بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في البند 901(أ).