عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Logo of WIPO Lisbon, The International System of Appellations of Origin

لشبونة - النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية

نظام لشبونة هو حل عملي وفعال من حيث التكلفة للتسجيل الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية يوفر الحماية في 43 طرفاً متعاقداً يشمل 72 بلداً عن طريق إجراء تسجيل واحد ومجموعة واحدة من الرسوم.

المزيد من المعلومات

تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية هي أدوات توسيم قوية ترمي إلى الاستجابة للطلب المتزايد في السوق على المنتجات التقليدية التي ترتبط جودتها بمنشئها. وهي تساعد في التمييز بين السلع التي لها منشأ جغرافي محدد وتتمتع بسمات و/أو سمعة معينة مرتبطة بذلك المنشأ، وبين المنتجات المماثلة في السوق. وفي كثير من الأحيان، تستأثر السلع التي تحمل تسمية منشأ أو مؤشراً جغرافياً بحصة كبيرة من الصادرات والإيرادات في العديد من البلدان، ومن ثم يتعين حمايتها في أكبر عدد ممكن من الأسواق محلياً وخارجياً على حد سواء. وعلى غرار حقوق الملكية الفكرية الأخرى، تتسم تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية ببُعد إقليمي إذ تقتصر حمايتها القانونية على الولاية (الولايات) القضائية التي مُنح فيها الحق. وفضلاً عن ذلك، فإن تنوع النظم والإجراءات القانونية على الصعيدين الوطني والإقليمي كثيراً ما يجعل من الصعب والمكلف على مشغلي تسميات المنشأ/المؤشرات الجغرافية ضمان الاعتراف القانوني والحماية الكافية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية الخاصة بهم في البلدان الأخرى. ومن ثم، يتعين اعتماد حل فعال عالمياً يتكيف مع جميع النظم القانونية، سواء أكانت وطنية أم إقليمية، في شكل آلية حماية دولية مشتركة.

مريح وعالمي

يرسي نظام لشبونة إطاراً قانونياً لتيسير الحماية الدولية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية في 43 طرفاً متعاقداً يشمل 72 بلداً في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بدون الصعوبات والتكاليف المرتبطة بالإيداع والحاجة إلى إدارة تسجيلات متعددة لدى إدارات مختلفة. ويكفل نظام لشبونة الحماية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجَّلة في عدة بلدان استناداً إلى السجل الدولي الوحيد الملزم قانوناً عن طريق إجراء تسجيل واحد لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بلغة واحدة ومجموعة واحدة من الرسوم تُسدد بعملة واحدة. ويمكن استخدام نظام لشبونة لحماية تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية فيما يخص أي نوع من المنتجات، مثل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والسلع الطبيعية والحرفية وحتى الصناعية (ابحث عن التسجيلات القائمة في قاعدة بيانات لشبونة إكسبرس).

شرط واحد لتسجيل تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية دولياً

تقتضي أهلية الحصول على الحماية الدولية بموجب نظام لشبونة أن تكون تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية محمية بتلك الصفة في بلد المنشأ المتعاقد بموجب أحكام تشريعية أو إدارية أو قرارات قضائية أو أي شكل من أشكال التسجيل. ويترك نظام لشبونة هامشاً واسعاً من المرونة فيما يخص الشكل الرسمي لتلك الحماية على الصعيد الوطني أو الإقليمي، ويرتهن ذلك الشكل بالتشريعات المحلية المعمول بها في طرف المنشأ المتعاقد (فعلى سبيل المثال، قد تُكفل الحماية المحلية بموجب أنظمة خاصة أو أنظمة العلامات التجارية أو مراسيم خاصة أو قوانين التوسيم أو قوانين مكافحة المنافسة غير المشروعة).

إجراء بسيط ومرن

بعد إجراء فحص شكلي للطلب الدولي، تخطر الويبو الأطراف المتعاقدة الأخرى بموجب اتفاق لشبونة أو وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة، بحسب الاقتضاء، بأي تسجيل جديد تتلقاه. ثم يرجع إلى كل طرف متعاقد البت في حماية تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي المسجَّل حديثاً أو رفض حمايته في أراضيه. ويمكن إصدار قرارات الرفض بناءً على أي أساس موضوعي موجود في الإطار الوطني/الإقليمي، ويجب إخطار الويبو به في غضون سنة واحدة من الإخطار بالتسجيل الجديد (للاستزادة، انظر كيفية استخدام نظام لشبونة).

حماية دولية محكمة

خلافاً للأنظمة العالمية الأخرى لتسجيل الملكية الفكرية، فإن المزية الرئيسية لنظام لشبونة هي أنه يحدد بوضوح الحد الأدنى من الحماية الذي يُمنح لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجَّلة دولياً. وإن الأطراف المتعاقدة ملزمة بحماية تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجَّلة في أراضيها من أي انتحال أو تقليد، حتى لو ذُكر المنشأ الحقيقي للمنتج أو تُرجمت تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو استُخدمت مع مصطلحات مثل "نوع" أو "طراز" أو "نموذج" أو "تقليد" أو ما شابه ذلك. ويحمي نظام لشبونة أيضاً تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجَّلة من أي ممارسة أخرى تؤدي إلى التضليل إزاء المنشأ الحقيقي أو الطبيعة الحقيقية للسلع. ولا يمكن اعتبار تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، بعد تسجيلها في إطار نظام لشبونة، مصطلحات عامة تشير إلى نوع من المنتجات في الأطراف المتعاقدة التي لم ترفض حمايتها. وأساس هذه الحماية هو السجل الدولي الوحيد الملزم قانوناً لتسميات المنشأ/المؤشرات الجغرافية والقابل للإنفاذ في ولايات قضائية متعددة. ويجعل ذلك الحماية فعالة بوجه خاص، ويخفف إلى حد كبير عبء الإثبات عندما يسعى مشغلو تسميات المنشأ/المؤشرات الجغرافية إلى إنفاذ حماية تسميات المنشأ/المؤشرات الجغرافية الخاصة بهم في الخارج.

غير محدود زمنياً (لا يحتاج إلى التجديد)

بمجرد تسجيل تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي في إطار نظام لشبونة، تكون الحماية الدولية المترتبة على ذلك غير محدودة زمنياً من الناحية النظرية لأنه لا توجد حاجة إلى سداد أي رسوم إضافية لتجديد التسجيل. ومن حيث المبدأ، تظل الحماية الدولية سارية ما دامت تسمية المنشأ أو ما دام المؤشر الجغرافي محمياً في بلد المنشأ المتعاقد، ما لم يصدر أي رفض في غضون المهلة المقررة أو إبطال لآثار التسجيل في إقليم طرف متعاقد.

يمكنكم استخدام نظام لشبونة لحماية تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي الخاص بكم دولياً شريطة أن:

  1. ترتبط تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي المراد تسجيله بطرف واحد (أو أكثر) من الأطراف المتعاقدة في نظام لشبونة: ولهذا الغرض، يتعين أن تكون منطقة المنشأ (أو الإنتاج) الجغرافية لتسمية المنشأ/المؤشر الجغرافي في إقليم طرف متعاقد واحد (على الأقل) (أي طرف المنشأ المتعاقد)؛
  2. وتكونوا الجهة المستفيدة من تسمية المنشأ/المؤشر الجغرافي بموجب قانون طرف المنشأ المتعاقد (أي شخص طبيعي أو اعتباري يحق له استخدام تلك التسمية أو ذلك المؤشر)، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً آخر له وضع قانوني يمكِّنه من تأكيد حقوق المستفيدين أو الحقوق الأخرى على تسمية المنشأ/المؤشر الجغرافي؛
  3. وتكون تسمية المنشأ أو يكون المؤشر الجغرافي معترفاً به ومحمياً بتلك الصفة في طرف المنشأ المتعاقد بموجب سند قانوني محلي، مثل تسجيل أو صك تشريعي أو إداري أو قرار قضائي أو إداري (ملحوظة: سند الحماية المحلي هو أساس وشرط صلاحية التسجيل الدولي بموجب نظام لشبونة).

ويجب التحقق من توافق هذه الشروط المسبقة لاستخدام نظام لشبونة مع التشريعات المحلية لطرف المنشأ المتعاقد المعني بتسمية المنشأ/المؤشر الجغرافي. فباختصار، يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المؤهلين لاستخدام (أو تأكيد الحقوق الأخرى على) تسميات المنشأ/المؤشرات الجغرافية الناشئة في طرف متعاقد أن يستخدموا نظام لشبونة. وخلافاً للأنظمة العالمية الأخرى لتسجيل الملكية الفكرية، فإن محل إقامة المستخدم أو جنسيته أو موقع مؤسسته التجارية لا صلة له بالاستفادة من نظام لشبونة. فالمهم هو الصلة بين تسمية المنشأ/المؤشر الجغرافي وطرف واحد (على الأقل) من الأطراف المتعاقدة بموجب نظام لشبونة.

كيفية إيداع الطلبات

كخطوة أولى، يجب على المستفيدين أو الأشخاص أو الكيانات الأخرى التي يحق لها تأكيد حقوق المستفيدين أو الحقوق الأخرى على تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي التواصل مع الإدارة المختصة (ابحث عن الإدارة المختصة الوجيهة) لإجراء فحص أولي لوجود الشروط المسبقة لتسجيل تسمية المنشأ/المؤشر الجغرافي بموجب نظام لشبونة. ثم يجوز للإدارة المختصة تقديم الطلب إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالنيابة عنهم، فتصبح نقطة الاتصال الرئيسية لجميع المراسلات المتعلقة بدورة حياة تسمية المنشأ/المؤشر الجغرافي (مثل قرارات الرفض ومنح الحماية وما إلى ذلك). وبموجب وثيقة جنيف، يجوز للأطراف المتعاقدة أن تستخدم إعلاناً محدداً للسماح للمستفيدين وغيرهم من الكيانات المؤهلة بإيداع الطلبات لدى الويبو مباشرةً أي بدون وساطة إدارة مختصة (الإيداع المباشر). ويجب إيداع الطلب وفقاً للمتطلبات الإلزامية المقررة باستخدام الاستمارة الرسمية المتاحة لهذا الغرض، إما باللغة الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، ويجب أن توقعها الإدارة المختصة أو الأشخاص أو الكيانات التي تقدمها. وبموجب وثيقة جنيف، قد يتعين فرض متطلبات إضافية قائمة على الإعلانات (مثل الحصول على مزيد من المعلومات عن تسمية المنشأ/المؤشر الجغرافي) لضمان الحماية في الأطراف المتعاقدة المحددة التي تطالب بها (للاستزادة، انظر القائمة الكاملة للإعلانات). وتتضمن وثيقة جنيف أيضاً إمكانية قيام الأطراف المتعاقدة بتقديم طلب مشترك لتسجيل تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي ناشئ في منطقة جغرافية عابرة للحدود (أي منطقة تغطي أطرافاً متعاقدة متجاورة) عن طريق تعيين إدارة مختصة مشتركة.

التسجيل الدولي بواسطة نظام لشبونة

بعد إجراء الفحص الشكلي للطلب، تسجِّل الويبو تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي في السجل الدولي لنظام لشبونة، وتخطر الأطراف المتعاقدة الأخرى في اتفاق لشبونة (وثيقتا 1958 و1967) و/أو وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بالتسجيل الجديد. ويحمل التسجيل الدولي التاريخ الذي تسلمت فيه الويبو الطلب بحسب الأصول، ويظل سارياً بدون الحاجة إلى تجديده ما دامت الحماية سارية في طرف المنشأ المتعاقد. وتتمتع تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجَّلة في إطار نظام لشبونة بالحماية في ولاية كل طرف متعاقد بموجب اتفاق لشبونة أو وثيقة جنيف، بحسب الاقتضاء، اعتباراً من تاريخ التسجيل الدولي (أو تاريخ انضمام الطرف المتعاقد إذا كان الانضمام نافذاً بعد تاريخ التسجيل الدولي) إذا لم يخطر الطرف المتعاقد برفضه أو أرسل بياناً بمنح الحماية.

رفض التسجيل الدولي

يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض حماية تسجيل دولي عند اجتماع ثلاثة شروط: (1) يجب إخطار الويبو بالرفض في غضون سنة واحدة من تاريخ تسلّم الإخطار بالتسجيل؛ (2) ويجب تحديد الأسس التي يقوم عليها الرفض في إعلان الرفض فضلاً عن (3) سبل الانتصاف القضائية أو الإدارية المتاحة للطعن في الرفض والمهل المقررة للإجراءات. وبموجب نظام لشبونة، يمكن إصدار قرارات الرفض بناءً على أي أساس موضوعي يحدده قانون الطرف المتعاقد، على الرغم من أن أكثر أسباب الرفض شيوعاً عملياً هي الحقوق المتضاربة السابقة (مثل العلامات التجارية السابقة المسجَّلة بحسن نية)، والطابع العام للمصطلح المسجَّل لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو عدم امتثاله للتعريف الوارد في اتفاق لشبونة أو وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بحسب الاقتضاء.

وقد يكون الرفض كلياً (عندما يخص اسم تسمية المنشأ/المؤشر الجغرافي بأكمله) أو جزئياً (عندما يشير فقط إلى عناصر معينة من اسم تسمية المنشأ/المؤشر الجغرافي أو عندما تُرفض حماية تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي الجديد فقط فيما يخص حق سابق متضارب محمٍ في الطرف المتعاقد المعني). ويجوز أن يتم إخطار الويبو بالرفض إما بواسطة إدارة مختصة بناءً على طلب طرف مهتم وإما تلقائياً إذا سمح التشريع المحلي بذلك. ويجوز للإدارة المرسلة للإخطار بالرفض أن تسحبه كلياً أو جزئياً في أي وقت. ويُسحب الرفض إما عن طريق إخطار بالسحب وإما عن طريق إخطار بمنح الحماية.

أحداث أخرى متعلقة بالتسجيل الدولي

بمجرد تسجيل تسمية المنشأ/المؤشر الجغرافي بموجب نظام لشبونة، تتوقف صلاحية التسجيل الدولي ومدته على سند الحماية القانونية المحلي. وتظل تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية محمية في الأطراف المتعاقدة الأخرى (رهناً بأي رفض) ما دامت محمية في طرف المنشأ المتعاقد. ومع ذلك، قد تحدث تغييرات أخرى بعد تدوين التسجيل الدولي بنجاح في السجل الدولي وحمايته في الأطراف المتعاقدة الأخرى التي أخطرت برفض الحماية. إذ يمكن إبطال آثار التسجيل الدولي، كلياً أو جزئياً، في طرف متعاقد. ولكن لا يمكن إصدار قرار الإبطال إلا بعد منح المستفيدين فرصة الدفاع عن حقوقهم، وبعد أن يصبح قرار الإبطال غير قابل للطعن. وفضلاً عن ذلك، يمكن للإدارة المختصة في طرف المنشأ المتعاقد أن تقدم إلى الويبو طلباً بتعديل التسجيل الدولي بعد سداد الرسم المقرر. وقد يتعلق هذا التعديل بالمستفيدين أو منطقة الإنتاج (أو المنشأ) الجغرافية أو سند الحماية القانونية المحلي أو طرف المنشأ المتعاقد في حد ذاته. وأخيراً، يجوز للإدارة المختصة في أي طرف متعاقد أن تخطر الويبو في أي وقت بالتخلي عن حماية تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي في بعض (ولكن ليس كل) الأطراف المتعاقدة فضلاً عن شطب التسجيل من السجل الدولي تماماً. ويمكن سحب قرارات التخلي، مثل الرفض، في أي وقت.

نظام للجميع، في كل مكان

اعتُمدت وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية ("وثيقة جنيف") في عام 2015 لتحديث نظام لشبونة (للاستزادة، انظر عملية الاستعراض). وتوسِّع وثيقة جنيف نطاق الحماية ليشمل الفئة الأوسع من المؤشرات الجغرافية بالإضافة إلى تسميات المنشأ، مما يمكِّن المزيد من المنتجات (أي تلك غير المؤهلة بموجب فئة تسميات المنشأ الأكثر صرامة) من الانتفاع بآلية الحماية الدولية التي يوفرها نظام لشبونة. وفضلاً عن ذلك، تفتح وثيقة جنيف نظام لشبونة لانضمام بعض المنظمات الحكومية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي أو المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (للاستزادة، انظر من يمكنه الانضمام إلى نظام لشبونة؟). وبفضل هذه المرونة الإضافية، أصبح مستخدمو نظام لشبونة من مختلف المناطق الجغرافية قادرين الآن على ضمان الحماية لتسميات المنشأ/المؤشرات الجغرافية الخاصة بهم في أسواق مهمة جديدة.

فعال كالعادة، وشامل أكثر من أي وقت مضى

تؤكد وثيقة جنيف المستوى الفعال للحماية الذي ينص عليه اتفاق لشبونة فيما يخص تسميات المنشأ ويوسع نطاقه ليشمل المؤشرات الجغرافية. ويجب على الأطراف المتعاقدة توفير السبل القانونية لمنع استخدام أي تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي مسجَّل دولياً على سلع من النوع نفسه أو على سلع ليست من النوع نفسه أو خدمات وفق شروط محددة. ويجب عليها أيضاً توفير السبل القانونية لمنع أي استخدام يعدّ تقليداً لتسمية منشأ أو مؤشر جغرافي.

تجميع الحماية الممنوحة بموجب وثيقة جنيف

تلزم وثيقة جنيف الأطراف المتعاقدة بتوفير السبل القانونية لمنع ما يلي:

(1) استخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي المسجَّل على سلع من النوع نفسه عندما لا تنشأ السلع عن منطقة المنشأ أو لا تمتثل لمتطلبات أخرى لاستخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي؛

(2) استخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي المسجَّل على أنواع مختلفة من السلع أو خدمات وفق شروط محددة (أي عندما يوحى بوجود صلة بين سمعة تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي و/أو المستفيدين من تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي، أو يتم إضعاف سمعة تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو الاستفادة منها بشكل غير عادل، أو يتم الإضرار بمصالح المستفيدين)؛

(3) أي تقليد لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي، حتى لو ذُكر المنشأ الحقيقي للسلع أو تُرجمت تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو استُخدمت مع مصطلحات مثل "نوع" أو "طراز" أو "نموذج" أو ما شابه ذلك (مثل "طراز فرنسي")؛

(4) أي ممارسة أخرى تؤدي إلى التضليل إزاء المنشأ الحقيقي للسلع أو مصدرها الحقيقي أو طبيعتها الحقيقية.

وفضلاً عن ذلك، بموجب وثيقة جنيف، ترفض الأطراف المتعاقدة أو تبطل تسجيل علامة تجارية لاحقة إذا كان استخدام هذه العلامة التجارية سيؤدي إلى إحدى الحالات التي تغطيها الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه. وأخيراً، تؤكد وثيقة جنيف مبدأ أنه لا يمكن اعتبار أن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجَّلة دولياً أصبحت مصطلحات عامة في الأطراف المتعاقدة التي لم ترفض حمايتها. وفي الوقت نفسه، توضح وثيقة جنيف أنه في حال اكتست بعض عناصر التسمية أو المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي طابع الاسم العام في أراضي طرف المنشأ المتعاقد، فإن حمايتها لا تُشترط في الأطراف المتعاقدة الأخرى.

تنفيذ مرن وضمانات حديثة

تعزز وثيقة جنيف نطاق الحماية القائم وتواصل تطوير مرونة نظام لشبونة، مع مراعاة مختلف وسائل الحماية الوطنية والإقليمية. وتظل الأطراف المتعاقدة حرة في اختيار نوع التشريع الذي تحمي بموجبه تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجَّلة دولياً. ومن ثم، يُكفل أقصى قدر من المرونة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ معايير الحماية الدولية على الصعيد المحلي عن طريق أنظمة خاصة أو أنظمة العلامات التجارية أو وسائل قانونية أخرى، شريطة أن تفي التشريعات الوطنية أو الإقليمية بالمتطلبات الموضوعية لوثيقة جنيف. وفضلاً عن ذلك، تعزز وثيقة جنيف الضمانات المتعلقة بالحقوق السابقة للغير (مثل الأسماء الشخصية، والأصناف النباتية، وتسميات السلالات الحيوانية المستخدمة في سياق التجارة) وتوضح العلاقة بين المصطلحات المحمية وحقوق العلامات التجارية المسجَّلة سابقاً بحسن نية، مع مراعاة مختلف المبادئ (الأولوية والتزامن) المطبقة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأخيراً، تنص وثيقة جنيف على أن الطرف المتعاقد غير ملزم بحماية تسمية أو إشارة تُعتبر عامة في إقليمه قبل تاريخ التسجيل الدولي.

نظام أسهل استخداماً

تدخل وثيقة جنيف عدة ابتكارات إجرائية تهدف إلى تيسير استخدام نظام لشبونة، مثل إمكانية تقديم طلب مباشر إلى الويبو (الإيداع المباشر) التي تُمنح للمستفيدين من تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية (رهناً بأن يأذن الطرف المتعاقد بذلك الخيار) وخفض الرسوم التي تسددها أقل البلدان نمواً بنسبة 50 في المئة فيما يخص التسجيلات الدولية وتعديلاتها (اعتباراً من 26 فبراير 2023). ويكمن ابتكار مهم آخر في إمكانية قيام الأطراف المتعاقدة بتقديم طلب مشترك لتسجيل تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي ناشئ في منطقة جغرافية عابرة للحدود (أي منطقة تغطي أطرافاً متعاقدة متجاورة). وفضلاً عن ذلك، يجوز لكل طرف متعاقد، لدى انضمامه إلى وثيقة جنيف، أن يُخضع الحماية في إقليمه للوفاء بشرط إضافي (اختياري) أو أكثر عن طريق طلب ما يلي (بموجب إعلان رسمي: انظر القائمة الكاملة للإعلانات):

  • معلومات إضافية عن الصلة بين جودة أو سمعة أو صفات السلعة ومنشئها الجغرافي؛
  • رسم فردي لتغطية تكاليف الفحص الموضوعي لطلب تسجيل دولي جديد (بالإضافة إلى رسم إداري محتمل يتعلق باستخدام المستفيدين لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي في الطرف المتعاقد المعني)؛
  • تذييل الطلب بتوقيع شخص له صفة قانونية لتأكيد الحقوق المترتبة على تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي للطلب و/أو إرفاق إعلان نية الاستخدام به.

مستقبل مشرق

توسِّع الابتكارات ومواطن المرونة التي أدخلتها وثيقة جنيف آفاق نظام لشبونة لتشمل بُعداً اقتصادياً وجغرافياً أوسع. ويتيح نظام لشبونة، عن طريق إجراء سهل وفعال من حيث التكلفة، سبيلاً جديداً وأسهل (أي المؤشرات الجغرافية) للمنتجين لحماية تسمياتهم على الصعيد الدولي، فضلاً عن فرصة أكبر لدخول سلعهم أسواق أخرى عديدة (بما فيها الأسواق الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي). وتحافظ وثيقة جنيف على حقوق الغير السابقة، وتكفل اليقين القانوني للمستفيدين من تسميات المنشأ/المؤشرات الجغرافية من حيث حماية حقوقهم في الأطراف المتعاقدة الأخرى، وتوفر معلومات دقيقة للمستهلكين بشأن نوعية السلع التي تحميها هذه التسميات أو المؤشرات ومصدرها. وفي العديد من البلدان، تستأثر السلع التي تحمل تسمية منشأ أو مؤشراً جغرافياً بحصة كبيرة من الصادرات. وتساعد وثيقة جنيف في الحصول على الاعتراف والحماية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية في أكبر عدد ممكن من الأسواق مقابل الحد الأدنى من الإجراءات الشكلية والنفقات.

يجوز لكل بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن ينضم إلى اتفاق لشبونة (وثيقة 1967) ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة. وفضلاً عن ذلك، فتحت وثيقة جنيف باب الانضمام إلى نظام لشبونة للدول الأطراف في اتفاقية الويبو (شريطة أن تمتثل تشريعاتها لأحكام اتفاقية باريس المتعلقة بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية) وبعض المنظمات الحكومية الدولية التي أُذن لها بذلك بحسب الأصول والتي يمكنها توفير سندات حماية إقليمية للمؤشرات الجغرافية (مثل الاتحاد الأوروبي الذي انضم في نوفمبر 2019).

للانضمام إلى اتفاق لشبونة (وثيقة 1967) و/أو وثيقة جنيف (2015)، يجب إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بالاتفاق و/أو الوثيقة لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). ويبدأ نفاذ الانضمام إلى اتفاق لشبونة (وثيقة 1967) بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أخطر فيه المدير العام للويبو الدول الأعضاء الأخرى بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أو في أي تاريخ لاحق يُحدَّد في تلك الوثيقة. ويبدأ نفاذ الانضمام إلى وثيقة جنيف بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطرف المتعاقد وثيقة التصديق أو الانضمام، أو في أي تاريخ لاحق يُحدَّد في تلك الوثيقة. ويصبح البلد أو المنظمة الحكومية الدولية، التي أصبحت طرفاً في اتفاق لشبونة (وثيقة 1967) أو وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة (وثيقة 2015)، تلقائياً عضواً في جمعية اتحاد لشبونة.

الندوات الشبكية بشأن نظام لشبونة

فيديو إعلامي: المؤشرات الجغرافية ونظام لشبونة للويبو

التحديثات بالبريد الإلكتروني

الاشتراك | كل نشرات الويبو الإخبارية