عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية

أستراليا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (September 23, 1992)
بيانات تم الإدلاء بها عند التصديق:
"بإيداع وثيقة التصديق على "البروتوكول الأول"، تعرب أستراليا بموجب هذا البيان عما تتفهمه فيما يتعلق بالمواد 5، 44 و من المادة 51 إلى المادة 58 بما في ذلك البروتوكول المذكور.
تتفهم أستراليا فيما يتعلق بالمادة 5، بشأن جواز اضطرار "سلطات الحماية" بممارسة أي مهام داخل منطقة القتال من عدمه، وباستخدام أي تدابير (مثل ما يمكن أن يُفهم ضمنيا من الأحكام الواردة في الباب الثاني والرابع من البروتوكول)، سيكون دور "سلطة الحماية" مشابه لطبيعة ذلك الدور المحدد في "الاتفاقية الأولى والثانية" وفي الباب الثاني من "الاتفاقية الرابعة"، والذي يُطبق في الأساس على أرض المعركة والمناطق المحيطة بها مباشرة.
كما تتفهم أستراليا فيما يتعلق بالمادة 44، أن الموقف المنصوص عليه في الجملة الثانية من الفقرة 3، لا يمكن أن ينشأ إلا في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1 فقط. سوف تفسر أستراليا عبارة "نشر القوات" الواردة في الفقرة 3 (ب) من هذه المادة بمعنى أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري. كما ستفسر عبارة "على مرمى البصر من العدو" في الفقرة نفسها بما يتضمن الرؤية بالاستعانة بأجهزة الرؤية أو بواسطة الأشعة تحت الحمراء أو أجهزة تكثيف الصور.
فيما يتعلق بالمواد من 51 إلى 58 (متضمنة)، تتفهم أستراليا أن القادة العسكريين وغيرهم من المسئولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ هجمات، يتعين عليهم بالضرورة الوصول إلى قراراتهم على أساس تقييمهم للمعلومات الواردة من جميع المصادر، والتي تتاح لهم في الوقت المناسب؛
وفيما يتعلق بالفقرة 5 (ب) من المادة 51، وإلى الفقرة 2 (أ) "3" من المادة 57، فإن ما تتفهمه أستراليا هو أن الإشارات إلى عبارات " ميزة عسكرية" يقصد بها الميزة المتوقعة من الهجوم العسكري الذي يعد هجوما شاملا وليس هجوماً من أجزاء منعزلة أو مناطق محدودة، وأن عبارة "الميزة العسكرية" تنطوي على مجموعة متنوعة من الاعتبارات بما في ذلك أمن القوات المهاجمة. كما يعد أيضا من تفاهمات أستراليا أن مصطلح "ميزة عسكرية متوقعة ملموسة ومباشرة"، المستخدم في المواد 51 و 57، يعني توقع بحسن نية أن الهجوم سيسهم مساهمة وثيقة وبما يتناسب مع الهدف المحدد في الهجوم العسكري المقصود.
كما تتفهم أستراليا أن الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 52، لا يقصد منها، ولا تؤدي إلى، التعامل مع مسألة الأضرار العرضية أو التبعية الناجمة عن هجوم موجه ضد هدف عسكري."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
ألمانيا
بيانات أدلت بها ألمانيا عند التصديق:
"تتفهم جمهورية ألمانيا الاتحادية أن القواعد المتعلقة باستخدام الأسلحة التي تم ذكرها في "البروتوكول الإضافي الأول" تنحصر في تطبيقها على الأسلحة التقليدية فقط، دون الإخلال بأي قواعد أخرى من القانون الدولي التي تنطبق على أنواع أخرى من الأسلحة.
تتفهم جمهورية ألمانيا الاتحادية أن كلمة "ممكناً" الواردة في المواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86 من "البروتوكول الإضافي الأول" تعني ما يمكن تحقيقه عمليا أو الممكن عمليا، مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف الحاكمة في ذات الوقت ومن بينها الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
كما تتفهم جمهورية ألمانيا الاتحادية أيضا أن المعايير الواردة في الجملة الثانية من المادة 44، الفقرة 3 من "البروتوكول الإضافي الأول" والتي وردت للتمييز بين المحاربين والسكان المدنيين، على أنها تنطبق فقط على الأراضي المحتلة، وفي النزاعات المسلحة الأخرى المبينة في المادة 1، الفقرة 4. ويُفسر مصطلح "الانتشار العسكري" بما يعني أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري.
وتتفهم جمهورية ألمانيا الاتحادية أنه وفي سياق تطبيق الأحكام الواردة في الباب الرابع، القسم الأول، من "البروتوكول الإضافي الأول" بشأن القادة العسكريين وغيرهم من المسئولين عن التخطيط، وإصدار الأوامر بالهجوم أو تنفيذ ذلك الهجوم، فإنه يتعين الحكم على القرار المتخذ من قبل الشخص المسئول على أساس كافة المعلومات المتاحة له في الوقت المناسب، وليس وفقا لأوضاع سابقة فات أوانها .
في تطبيق مبدأ أو قاعدة التناسب في المادة 51 والمادة 57، تُفهم عبارة "ميزة عسكرية" للإشارة إلى الميزة المتوقعة من هجوم يتصف بالشمولية، وليس فقط من أجزاء معزولة أو من مناطق معينة.
تحتفظ جمهورية ألمانيا الاتحادية بحقها في اتخاذ من تراه من ردود أفعال تجاه أي انتهاكات جوهرية وممنهجة للالتزامات التي يفرضها "البروتوكول الإضافي الأول" ولا سيما تلك الواردة في المادتين 51 و52 بكافة الطرق والوسائل المسموح بها بموجب القانون الدولي من أجل منع أي انتهاك آخر.
تتفهم جمهورية ألمانيا الاتحادية أن المادة 52 من "البروتوكول الإضافي الأول" تجيز اعتبار منطقة معينة من الأرض هدفا عسكريا إذا كانت تفي بجميع متطلبات المادة 52، الفقرة 2.
سوف تُطبق المادة 75، الفقرة 4، الفقرة الفرعية (هـ) من “البروتوكول الإضافي الأول” والمادة 6، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (هـ) من "البروتوكول الإضافي الثاني" بالطريقة التي تجعل الأمر متروكاً للمحكمة في أن تقرر ما إذا كان يتعين استدعاء متهماً رهن الاحتجاز لحضور جلسة الاستماع بشخصه أمام المحكمة التي تنظر في الأمر.
سوف يتم تطبيق المادة 75، الفقرة 4، الفقرة الفرعية (ح) من "البروتوكول الإضافي الأول" فقط بالقدر الذي تتفق فيه مع النصوص القانونية التي تجيز إعادة فتح الإجراءات التي أدت إلى الإدانة النهائية أو التبرئة في ظل ظروف خاصة.
[بيان الاعتراف وفقا للمادة 90، الفقرة 2 من "البروتوكول الإضافي الأول".]
تدرك جمهورية ألمانيا الاتحادية أن الفقرة 3 من المادة 96 من "البروتوكول الإضافي الأول" تعني أن البيانات المبينة في الفقرات الفرعية (أ) و (ج) من الفقرة 3 من المادة 96 التي لا تصدر إلا من سلطة مستوفية تماما لجميع المعايير الواردة في الفقرة 4 من المادة 1 فقط، هي التي تكون ملزمة من الناحية القانونية. "
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (February, 14, 1991)
أنغولا
بيان أنغولا بمناسبة الانضمام:
"بالانضمام إلى "البروتوكول الأول" لعام 1977، المضاف على اتفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس 1949، وريثما يبدأ نفاذ الاتفاقية الدولية بشأن المرتزقة- والجاري إعداد صياغتها بواسطة الأمم المتحدة- وحتى يحين الوقت الذي تصبح فيه دولة أنغوﻻ عضواً في هذه الاتفاقية، تعلن جمهورية أنغوﻻ الشعبية عن اعتبار التالي بعد مرتكباً لجريمة المرتزقة:
أ) أولئك الذين يقومون بتجنيد أو تنظيم أو تمويل أو تجهيز أو تدريب المرتزقة أو توظيفهم بأي وسيلة أخرى؛
ب) أولئك الذين يسمحون بتنفيذ أي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة، أو تَحَمُل تكاليف وسائل العبور أو النقل للجنود المرتزقة داخل الأراضي الخاضعة للولاية القضائية أو في أي مكان آخر يخضع لسيطرتها؛
ج) أي أجنبي على الأراضي اﻷنغولية، يرتكب أيا من الأفعال المذكورة أعلاه ضد بلد آخر؛
د) أي مواطن أنغولي يرتكب أي فعل من الأفعال المشار إليها في المواد السابقة، بقصد تقويض السيادة أو السلامة الإقليمية لدولة أجنبية أو لمعارضة حق تقرير الشعب لمصيره."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
أوروغواي
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (July 17, 1990)
أوكرانيا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (January 25, 1990)
إسبانيا
البيانات التي أدلت بها حكومية إسبانيا عند التصديق:
"تتفهم [حكومة إسبانيا] أن هذا البروتوكول، في إطار نطاقه المحدد، ينطبق حصريا على الأسلحة التقليدية، ودون المساس بقواعد القانون الدولي التي تنظم أنواع أخرى من الأسلحة.
المادة 1، الفقرة 4 و المادة 96. الفقرة 3:
يتعين تفسير هذه المواد وفقا للمبدأ الوارد في المادة 2، الفقرة 4 من "ميثاق الأمم المتحدة"، وكما وُضع وأُعيد تأكيده في النصوص التالية:
1. منطوق الفقرة 6 من قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" رقم 1514 (15) الصادر في 14 ديسمبر 1960.
2. الفقرة الأخيرة بشأن مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير مصير الشعوب، وإعلان "مبادئ القانون الدولي" المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والتي تم اعتمادها في قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" رقم 2625 (25) بتاريخ 24 أكتوبر 1970.
المواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86: تتفهم [حكومة إسبانيا] أن كلمة "ممكناً" الواردة في المواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86 تعني الإشارة إلى الموضوع الذي يمكن تحقيقه عملياً، أو الممكن عملياً، مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف الحاكمة في ذلك الوقت، ومن بينها الظروف والاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
المادة 44، الفقرة 3: من المفهوم إمكانية تطبيق المعايير المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 44 (3) بشأن التمييز بين المحاربين والمدنيين في الأراضي المحتلة فقط. كما تفسر الحكومة الإسبانية أيضا مصطلح "الانتشار العسكري" بما يعني أي تحركات نحو مكاناً يتخذ قاعدة لشن هجوماً.
المواد من المادة 51إلى المادة 58 (متضمنة): تدرك [الحكومة الإسبانية] أن القرار الذي يُتخذ من قبل القادة العسكريين، أو غيرهم ممن لديهم اختصاصات قانونية لوضع الخطط أو تنفيذ الهجمات التي قد يكون لها انعكاسات على المدنيين أو المنشآت المدنية أو ما شابه، ليس بالضرورة أن يكون مؤسساً على أي معطيات بخلاف المعلومات ذات الصلة المتاحة في ذلك الوقت، والتي أمكن الحصول عليها لهذا الغرض.
المواد 51 و 52 و 57: تدرك [الحكومة الإسبانية] أن مصطلح "ميزة عسكرية" المشار إليه في هذه المواد إنما يشير إلى الميزة العسكرية المتوقع الحصول عليها من جراء هجوم شامل وليس من هجمات متفرقة من أماكن منعزلة أو محاور محددة.
المادة 52، الفقرة 2: تتفهم [الحكومة الإسبانية] أن احتلال أو بسط النفوذ على منطقة محددة من إقليم يشكل هدفا عسكريا، يتم فقط في حالة توفر ميزة عسكرية واضحة ووفقا لكافة الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف في ذلك الوقت المعني."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (April 21, 1989)
إستونيا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (February 20, 2009)
إيرلندا
بيانات وتحفظات أدلت بها إيرلندا فيما يتعلق "بالبروتوكول الإضافي الأول”:
" تعرب أيرلندا، عند قيامها بالتصديق على " البروتوكول الإضافي الأول" المرافق لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والذي تم اعتماده في جنيف في 8 يونيو 1977، عن اعتقادها بأن أحكام هذا البروتوكول تمثل الحد الأدنى من الحماية القانونية الفعلية المطلوب منحها إلى الأشخاص والأهداف المدنية وللمعالم الثقافية أثناء المنازعات المسلحة.
المادة 11: لأغراض التحقيق في أي انتهاك لاتفاقيات جنيف لعام 1949 أو للبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 اللذين تم اعتمادهما في جنيف في 8 يونيو 1977، تحتفظ أيرلندا بالحق في أخذ عينات من الدم، والأنسجة، واللعاب أو سوائل الجسم الأخرى لإجراء مقارنات للحمض النووي من شخص محتجز، أو من شخص معتقل أو بخلاف ذلك مسلوبة حريته نتيجة لموقف مشار إليه في المادة 1، وفقا للقانون الأيرلندي وقواعد الممارسات الطبية الأيرلندية العادية والمعايير والأخلاقيات.
المادة 11 الفقرة 2 (ج): تصرح أيرلندا بأنه لا يوجد في المادة 11 الفقرة 2 (ج) ما يحظر التبرع بالأنسجة، أو بنخاع العظام أو بعضو من أعضاء شخص محتجز أو معتقل أو بخلاف ذلك مسلوبة حريته نتيجة لموقف مشار إليه في المادة 2 إلى أحد أقربائه المقربين المحتاجين إلى تبرع أنسجة، أو نخاع عظام أو عضو من ذلك الشخص لأسباب طبية، ما دام استئصال هذه الأنسجة، أو نخاع العظام أو الأعضاء بغرض زرعهم وفقا للقانون الأيرلندي، وأن يتم إجراء العملية وفقا للممارسات الطبية الأيرلندية العادية، والمعايير والأخلاقيات.
الفقرة 2 من المادة 28: بالنظر إلى ما تفرضه الظروف العملية عند استخدام طائرات غير مخصصة لأغراض الإخلاء الطبي، لا تفسر أيرلندا هذه الفقرة على أنها مانعة لوجود معدات اتصال ومواد خاصة بالتكويد والتشفير على متن الطائرة واستخدامها فقط بغرض تسهيل الملاحة وتحديد الاتجاهات أو القيام بالاتصالات في سياق دعم النقل الطبي وكما هو محدد في المادة 8 (و).
المادة 35: توافق أيرلندا، كما ورد في المادة 35 الفقرة 1، على أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب أو وسائل القتال ليس حقاً غير محدوداً. ونظرا للتأثير المدمر المحتمل للأسلحة النووية، تعلن أيرلندا أن الأسلحة النووية، حتى وإن لم يتم التعرض لها مباشرة بموجب "البروتوكول الإضافي الأول"، تظل خاضعة للقواعد الحالية للقانون الدولي كما أكدته "محكمة العدل الدولية" في "فتواها" في عام 1996، بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية.
المواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86: تدرك أيرلندا فيما يتعلق بالمواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86 أن كلمة "ممكناً" تعني ما يمكن تحقيقه عملياً أو الممكن عملياً، مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف في ذلك الوقت، ومن بينها الظروف والاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
المادة 44: تتفهم أيرلندا الآتي:
أ‌. يجوز أن تنشأ الحالة المذكورة في الجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 44 فقط في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1؛
ب‌. وتشمل كلمة "نشر القوات" في الفقرة 3 من المادة 44 أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري.
المادة 47: تدرك أيرلندا أن المادة 47 لا تخل بأي شكل من الأشكال بتطبيق المادة 45(3) والمادة 75 من "البروتوكول الأول" بشأن قوات المرتزقة وكما تم تعريفه في هذه المادة.
المواد من 51 إلى 58: فيما يتعلق بالمواد من 51 إلى 58 (متضمنة)، تدرك أيرلندا أن القادة العسكريين وغيرهم من المسئولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ الهجوم، يتعين عليهم بالضرورة اتخاذ قراراتهم على أساس تقييم للمعلومات المستمدة من جميع المصادر، والتي تتاح لهم بصورة معقولة وفي الوقت المناسب.
المادة 53: تتفهم أيرلندا فيما يتعلق بحماية المعالم الثقافية في المادة 53 أنه في حالة الاستخدام غير القانوني للمنشآت المحمية بمقتضى هذه المادة لأغراض عسكرية، سوف تفقد هذه المنشآت الحماية من الهجمات الموجهة لها من جراء هذا الاستخدام العسكري غير المشروع.
المادة 55: لضمان توفير الرعاية في المعارك لحماية البيئة الطبيعية في مواجهة أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وأخذا في الاعتبار حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يُقصد منها أو قد يكون من المتوقع أن تسبب مثل هذه الأضرار في البيئة الطبيعية وبالتالي تضر بصحة أو حياة السكان، تعلن أيرلندا أن الأسلحة النووية، حتى إن لم يتم النص عليها صراحة في "البروتوكول الإضافي الأول" تظل خاضعة للقواعد الحالية للقانون الدولي كما أكدته "محكمة العدل الدولية" عام 1996، في "فتواها" بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية. وسوف تفسر أيرلندا هذه المادة وتطبقها على نحو يؤدي إلى أفضل حماية ممكنة للسكان المدنيين.
المادة 62: تتفهم أيرلندا عدم وجود أي نص في المادة 62 يمنعها من استخدام أفراد الدفاع المدني المعينين أو المتطوعين للعمل في الدفاع المدني في أيرلندا وفقا للأولويات الوطنية المحددة بغض النظر عن الوضع العسكري.
المادة 75 الفقرة 4 (هـ): سيتم تطبيق المادة 75 في أيرلندا طالما لا يوجد تعارض بين الفقرة 4 (هـ) مع السلطة التي يتمتع بها قاض، في ظروف استثنائية، في أن يأمر بإخراج أحد المتهمين من قاعة المحكمة بسبب إحداثه اضطراباً أثناء الإجراءات.
المادة 90: تعلن أيرلندا بطبيعة الحال، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاق خاص، بقبولها بقيام "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق" بالتحقيق في إدعاءات مقدمة من طرف متعاقد في الاتفاقية الدولية، شريطة موافقة هذا الطرف على قبول نفس الالتزام، وذلك وفقا لما تخوله المادة 90 من "البروتوكول الإضافي الأول" لاتفاقيات جنيف لعام 1949 من صلاحيات. على أن تكون ممارسات اللجنة وصلاحياتها وأعمالها وفقا للقانون الأيرلندي.
المادة 96 الفقرة 3: تدرك أيرلندا أن إصدار بياناً من جانب واحد لا يؤسس، في حد ذاته، مصداقية للشخص أو للأشخاص المصدرين لهذا البيان، وأنه من حق الدول اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم من حيث ما إذا كان واضعي ذلك البيان من السلطات المشار إليها في المادة 96 من عدمه. وفي هذا الصدد، فإن حقيقة الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذه السلطة على هذا النحو من قبل الأمم المتحدة أو من قبل أي منظمة حكومية دولية مناسبة لهو من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاعتراف بصحة هذا البيان."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 19, 1999)
إيسلندا
تَحَفُظ مقدم من إيسلندا عند التصديق:
"رهنا بالتَحَفُظ فيما يتعلق بالمادة 75، الفقرة 4(ح)، من “البروتوكول الأول” بشأن إعادة التحقيقات في قضايا تم نظرها من قبل، يتضمن قانون الإجراءات في إيسلندا أحكاما تفصيلية في هذا الشأن."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (April 10, 1987)
إيطاليا
بيان حكومة إيطاليا إبان التصديق:
"تدرك حكومة إيطاليا أن القصد من القواعد المتعلقة باستخدام الأسلحة التي أوردها " البروتوكول الإضافي الأول" هو التطبيق الحصري على الأسلحة التقليدية فقط. ولا تخل تلك القواعد بأية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي تنطبق على أنواع أخرى من الأسلحة.
وتدرك الحكومة الإيطالية، فيما يتعلق بالمواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86 أن كلمة "ممكناً" تعني ما يمكن تحقيقه عملياً، أو الممكن عملياً، مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف الحاكمة في ذلك الوقت، ومن بينها الظروف والاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
ولا ينشأ الموقف المشار إليه في الجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 44 إلا في الأراضي المحتلة فقط.
يقصد بكلمة "نشر القوات" في الفقرة 3 (ب) أي تحركات تجاه مكان يتخذ كقاعدة لشن الهجوم.
فيما يتعلق بالمواد من 51 إلى 58 (متضمنة)، تدرك الحكومة الإيطالية أن القادة العسكريين وغيرهم من المسؤولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ هجمات، يتعين عليهم بالضرورة الوصول إلى قراراتهم على أساس تقييم المعلومات الواردة من جميع المصادر، والتي تتاح لهم في الوقت المناسب.
فيما يتعلق بالفقرة 5 (ب) من المادة 51 والفقرة 2 (أ) (3) من المادة 57، تدرك الحكومة الإيطالية أن المقصود من الميزة العسكرية المتوقعة من هجوم، هو الإشارة إلى الميزة المتوقعة من هجوم يتسم بالشمولية على كافة المحاور، وليس هجوما من أجزاء معزولة أو على محاور محددة للهجوم.
يجوز اعتبار مساحة محددة من الأرض "هدفا عسكرياً" في حالة ما إذا كان التدمير الجزئي أو الكلي الذي لحق بها، أو الاستيلاء عليها أو تحييدها قد تم في ظروف حاكمة في ذلك الوقت لتحقيق تفوقا عسكريا مؤكداً، نظراً لموقعها أو غير ذلك من الأسباب المحددة في المادة 52.
تحظر الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة أي هجوم يكون موجهاً فقط ضد أهداف غير عسكرية. ولا تتعرض هذه الجملة إلى مسألة الأضرار الجانبية الناجمة عن الهجمات الموجهة ضد الأهداف العسكرية.
تفقد الأهداف والمنشآت المحمية بمقتضى المادة 53 تلك الحماية، متى تم استخدامها على نحو غير مشروع في أغراض عسكرية.
تحتفظ إيطاليا بحق الرد الفوري على أي قوات معادية تقوم بانتهاكات جادة ومنهجية للالتزامات التي يفرضها "البروتوكول الإضافي الأول" وخاصة ما تم النص عليه في المادتين 51 و 52، وذلك باستخدام كافة الوسائل المقبولة بموجب القانون الدولي بغية منع أي انتهاك آخر."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (February 27, 1986)
الأرجنتين
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (October 11, 1996)
بيان الأرجنتين إبان الانضمام:
"بالإشارة إلى المادة 43، الفقرة 1، والمادة 44، الفقرة 1، من "البروتوكول الإضافي" لاتفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، تُفسر جمهورية الأرجنتين هذه الأحكام على أنها لا تنطوي على أي انتقاص من:
أ) مفهوم القوات المسلحة النظامية الدائمة لدولة ذات سيادة؛
ب) التمييز الثابت بين القوات المسلحة النظامية، والذي يفهم منه على أنها وحدات مسلحة دائمة تعمل تحت سلطة حكومات الدول ذات السيادة، وبين حركات المقاومة التي يشار إليها في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. "
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيان عند الانضمام:
"بالإشارة إلى المادة 44، الفقرات 2، 3 و4 من نفس "البروتوكول"، تعتقد جمهورية الأرجنتين في عدم إمكانية تفسير بعض الأحكام التالية:
أ) مثل منح الأشخاص الذين ينتهكون قواعد القانون الدولي التي تسري على النزاعات المسلحة أي نوع من الحصانة التي تعفيهم من نظام العقوبات التي يطبق في كل حالة على حدة؛
ب) مثل إضفاء نوع من الأفضلية أو المحاباة الخاصة لأي شخص ينتهك القواعد التي تهدف إلى التمييز بين المقاتلين والسكان المدنيين؛
ج) مثل التفريط في احترام المبدأ الأساسي للقانون الدولي للحرب، والذي يتطلب وضع تحديداً فاصلاً بين المقاتلين والسكان المدنيين، بغرض رئيسي هو حماية المدنيين."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Interpretative declaration made at the time of accession:
"With reference to Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), taking its context into account, the Argentine Republic considers that the term "organized armed groups" which is used in Article 1 of the said Protocol is not to be understood as equivalent to that used in Article 43, Protocol I, to define the concept of armed forces, even if the aforementioned groups meet all the requirements set forth in the said Article 43."
الإمارات العربية المتحدة
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (March 6, 1992)
بيان دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن "البروتوكولين" أثناء الانضمام:
"بمناسبة قبول البروتوكول المذكور، توجه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الأنظار إلى أن موافقتها على البروتوكول المذكور لا تعني، بأي حال من الأحوال، اعترافاً منها بإسرائيل، أو التزامها بتطبيق أحكامه فيما يتعلق بالبلد المذكور.
تود حكومة الإمارات العربية المتحدة أن تشير كذلك إلى أن ما ذكرته أعلاه يأتي متمشياً مع الممارسات العامة السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بإجراءات التوقيع أو التصديق أو الانضمام أو قبول الاتفاقيات أو المعاهدات أو البروتوكولات الدولية والتي يكون طرفا فيها دولة من الدول التي لا تعترف بها الإمارات العربية المتحدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الاتحاد الروسي
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (September 29, 1989)
On 23 October 2019, the Russian Federation informed the Swiss Federal Council of the following:
"The Russian Federation decided to withdraw the declaration made by the Union of Soviet Socialist Republics at the time of the ratification of the Additional Protocol I in accordance with Article 90, paragraph 2, recognizing ipso facto and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the International Fact-Finding Commission" (unofficial translation).
بيان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية إبان التصديق:
"يشكل تصديق اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية على البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب حدثاً غير عادياً في التاريخ الحديث للدبلوماسية في بلادنا.
فهو يعكس روح التفكير السياسي الجديد، ويوضح التزام الدولة السوفيتية بإضفاء الطابع الإنساني على الشؤون الدولية، وتعزيز نظام الشرعية الدولية.
في الوقت نفسه، يجسد روح التواصل بين الدبلوماسية الروسية والسوفيتية، والتي تمتد جذورها إلى ستينيات القرن التاسع عشر، نحو السعي إلى ضمان احترام المبادئ الإنسانية والتراحم حتى في ظل الظروف المأساوية للحرب.
كانت "البروتوكولات الإضافية"، والتي لعب الاتحاد السوفيتي دوراً أقره المجتمع الدولي بأسره في صياغتهما، من بين الصكوك الدولية الأولى التي تم عرضها على "البرلمان السوفيتي" الجديد للتصديق عليهما.
وتجدر الإشارة إلى قيام مجلس السوفيت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بالتصديق على البروتوكولات دون إبداء أي تَحَفُظ على الإطلاق. في الوقت نفسه، أقرت دولتنا باختصاص وولاية "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق" في الحالات التي يُنتهك فيها القانون الإنساني الدولي.
ونحن في الاتحاد السوفيتي نأمل في أن يكون التصديق على "البروتوكولين الإضافيين" محل تقدير واجب من جميع المهتمين بقضايا الإنسانية النبيلة، وأن يكون محاولة للسعي إلى تحرير البشرية من ويلات الحرب."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
البرازيل
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (November 23, 1993)
البرتغال
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (July 1, 1994)
بيان الحكومة البرتغالية إبان التوقيع:
"تعلن الحكومة البرتغالية إرجاء التوقيع إلى أن يحين وقت التصديق على صياغة التحفظات المعنية، ووفقا لما تراه مناسباً."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
البوسنة والهرسك
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (December 31, 1992)
الجبل الأسود
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (August 2, 2006)
الجزائر
بيان دولة الجزائر بمناسبة الانضمام:
"تحتفظ حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بحقها في تعريف لفظ المرتزقة المنصوص عليه في المادة 47، الفقرة 2 من هذا البروتوكول، حيث يعد هذا التعريف الوارد مُقَيِداً."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيان بمناسبة الانضمام:
"فيما يتعلق بمنع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا البروتوكول كما هو محدد في المادتين 85 و86 من القسم الثاني من "البروتوكول الأول"، ترى حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنه يتعين النظر إلى الظروف والوسائل والمعلومات المتاحة في وقت اتخاذ أي قرار كعوامل حاسمة في تقييم طبيعة هذا القرار المعني والحكم عليه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيان بمناسبة الانضمام:
"تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنه يمكن تفسير التعبيرات: "الإجراءات الوقائية الممكنة" المادة 41، الفقرة 3)، و"كل شئ ممكناً" (المادة. 57. الفقرة 2)، و " إلى أقصى حد ممكن" (المادة 58) كإشارة إلى الإجراءات والتدابير الوقائية الممكنة بالنظر إلى الظروف والمعلومات والوسائل المتاحة في ذلك الوقت."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (August 16, 1989)
الجمهورية التشيكية
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 2, 1995)
الجمهورية العربية السورية
بيان بمناسبة الانضمام:
"...مع التَحَفُظ بأن هذا الانضمام لا ينطوي بأي حال من الأحوال على الاعتراف بإسرائيل أو إقامة علاقات معها في سياق تطبيق أحكام البروتوكول المذكور آنفا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الدانمرك
الإدلاء بتَحَفُظ أثناء التصديق:
"تعرب الدانمرك عن تحفظها فيما يتعلق بتطبيق المادة 75، الفقرة 4 (ح) (البروتوكول الأول)، بما يعني أن أحكام هذه الفقرة لن تَحُول دون إعادة فتح الإجراءات الجنائية فقط في الحالات التي تجيز فيها القواعد الخاصة بالقانون الدنمركي للإجراءات المدنية والجنائية مثل هذا الإجراء في الظروف الاستثنائية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (June 17, 1982)
السويد
َحَفُظ السويد إبان التصديق:
"نعلن، بموجب هذا البيان، باسم الحكومة، تصديق السويد على البروتوكول المذكور، وتتعهد الحكومة بكل إخلاص على تنفيذ جميع الاشتراطات الواردة فيه، مع عدم المساس بالتَحَفُظ على قصر تطبيق المادة 75، الفقرة 4، الفقرة الفرعية (ح)، فقط في الحالات التي لا تتعارض مع الأحكام القانونية التي تسمح، في ظروف استثنائية، بإعادة فتح إجراءات التحقيق والذي يكون قد انتهى بحكم نهائي سواء بالإدانة أو بالتبرئة. وعلاوة على ذلك نعلن، عملا بالمادة 90، الفقرة 2، من البروتوكول، أن السويد تعترف بحكم الواقع ودون الحاجة إلى إبرام اتفاق خاص بولاية واختصاص "لجنة تقصي الحقائق الدولية" في أداء عملها المتعلق بأي طرف عضو في الاتفاقية الدولية شريطة أن يكون هذا الطرف أيضا قابلا لنفس الالتزام."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الصين
تَحَفُظ الصين إبان الانضمام:
"في الوقت الحاضر، لا يتضمن التشريع الصيني أية أحكام تتعلق بتسليم المجرمين، ويتم التعامل مع هذه المسألة على أساس كل حالة على حدة. ولهذا السبب، لا تقبل الصين الشروط الواردة في المادة 88، الفقرة 2، من "البروتوكول الأول". "
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الفلبين
بيان بمناسبة التصديق:
"أ) لا يؤثر تطبيق "البروتوكول الأول" على المركز القانوني لأطراف النزاع، ولا على الوضع القانوني للإقليم المعني لا سيما المواد 1 (4)، و 4 و 96(3)؛ وعلى هذا النحو، لا يجوز الاحتجاج به في إعلان حالة الحرب ؛
ب) لا يجوز التذرع بأية حال من الأحول في سياق تطبيق "البروتوكول الأول" للتدخل في النزاعات المسلحة الداخلية في الدول ذات السيادة؛
ج) لا تشمل المصطلحات "النزاع المسلح" و "النزاع" على ارتكاب الجرائم العادية، سواء كانت جماعية أو منفردة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الكرسي الرسولي
بيان "الكرسي الرسولي" عند التصديق:
"بالتصديق على "البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس 1949" بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) وضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، والتي تمت الموافقة عليهما في جنيف في 8 يونيو 1977، يود "الكرسي الرسولي"، أولاً وقبل كل شيء، الاعتراف بالمزايا والنتائج الإيجابية التي تحققت من "المؤتمر الدبلوماسي بشأن إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة"، والذي ساهم فيه "الكرسي الرسولي" بدور نشط.
ويرى "الكرسي الرسولي" أن البروتوكولين يمثلان ويؤكدان، من وجهة نظر تاريخية وقانونية شاملة، تقدماً هاماً في القانون الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة، تقدما يستحق الموافقة والدعم.
وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بأحكام النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، يود "الكرسي الرسولي" تذكير "الأمانة العامة للمؤتمر" بالاعتبارات التي أفصح عنها الوفد الممثل له في نهاية الجلسة. كما يعد مصدراً من مصادر السرور العظيم الاعتراف بقيمة الأحكام التي أدت إلى زيادة نطاق القانون الإنساني، في بعض القطاعات، مثل على سبيل المثال: حماية السكان المدنيين، لا سيما النساء والأطفال؛ الحماية الممنوحة للكيانات الثقافية وأماكن العبادة التي تعد أدلة وعلامات على التراث الروحي للأمم؛ حماية المنشآت التي لا غنى عنها لسلامة السكان المدنيين؛ احترام وحماية العاملين في مجال الخدمات الطبية ورجال الدين؛ والحظر المفروض على الأعمال الانتقامية.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
من ناحية أخرى، يرى "الكرسي الرسولي" وجود بعض الأحكام الأخرى التي تتصف بأنها غير مرضية في جوهرها، أو لم تتم صياغتها على نحو جيد جداً. وعلاوة على ذلك، تم اكتشاف بعضاً من عدم الوضوح والإغفال في قضايا هامة مرتبطة بوضع المعايير الإنسانية. وفيما يتعلق "بالبروتوكول الثاني" على وجه الخصوص، يعرب "الكرسي الرسولي" عن أسفه لما آل إليه البروتوكول حيث أصبح أداة لنظام قانوني صارم نصاً وروحاً بعد أن تم تجريده من جزء كبير من مضمونه الإنساني بواسطة "الجمعية العامة للمؤتمر". وعلى الرغم من توقيع "الكرسي الرسولي" على البروتوكول، مع تحفظات على جانب كبير من الأهمية، وعلى الرغم من قيامه حاليا بالتصديق عليه، إلا أن ذلك يرجع في الأساس إلى نظرة "الكرسي الرسولي" إلى البروتوكول على أنه باباً مفتوحاً للتطورات المستقبلية للقانون الإنساني في قطاع هام والذي يعاني، حتى الآن من الإهمال المتزايد.
ويعلن "الكرسي الرسولي" أيضا أنه اطّلع على التحفظات والبيانات التي أدلت بها بعض البلدان التي أودعت وثيقة التصديق أو الانضمام إلى البروتوكولين.
وفي الأخير، يؤكد "الكرسي الرسولي" في هذه المناسبة، على اقتناعه الراسخ بشأن طبيعة الحروب والتي تتصف في المقام الأول بعدم الإنسانية. وقد تفاعل "الكرسي الرسولي" بتأييده وتشجيعه للجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الإنساني على آثار النزاعات المسلحة، مثل تلك التي يضطلع بها البروتوكولين، بقدر ما يهدف إلى تخفيف المعاناة البشرية، ويسعى جاهداً إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية للإنسانية وتحقيق فوائد جوهرية للحضارة البشرية، وسط المشاعر الجامحة لقوى الشر. وإضافة إلى ما تقدم، يعبر "الكرسي الرسولي" عن اعتقاده الراسخ بأن الهدف النهائي هو الدعوة إلى والتوصل لما فيه من خير للإنسان وللحضارة الإنسانية، ألا وهو إلغاء الحروب. لا يسع المرء إلا أن يفكر في أن التدابير المنصوص عليها في "اتفاقيات جنيف"، وفي الآونة الأخيرة في "البروتوكولين الإضافيين"- التدابير التي تتصف بالفعل في حد ذاتها بأنها صكوكاً واهية لحماية ضحايا المنازعات المسلحة التقليدية – ستثبت أنها ليست فقط غير كافية، ولكنها غير كافية بالمرة في مواجهة الدمار المروع لحرب نووية.
ويأمل "الكرسي الرسولي"، وخاصة وهو يرى نفسه متحدثا نيابة عن مخاوف وآمال الأمم، في ألا تذهب الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في جنيف لتقنين القانون الإنساني في المنازعات المسلحة في جنيف أدراج الرياح أو تظل التزاماً شكلياً فقط، ولكن يجب أن يتبصر به جميع الأفراد، وأن يوضع موضع التنفيذ وأن يُهتم بمتابعته إلى أن يصل إلى غايته النهائية: إنهاء الحروب، من أي نوع أيا ما كانت."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الكويت
On June 21, 2013, the State of Kuwait deposited with the Swiss Federal Council the following declaration (original English version):
"The Government of the State of Kuwait declares that it recognises ipso facto and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the International Fact-Finding Commission to enquire into allegations by such other Party, as authorized by Article 90 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949".
المملكة العربية السعودية
َحَفُظ المملكة العربية السعودية عند انضمامها:
" نعلن بموجب هذا البيان انضمام المملكة العربية السعودية، مع تحفظنا بشأن المادة 5 التي تنص على" تعيين سلطات حماية واستبدالها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
المملكة المتحدة
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 17, 1999)
تحفظات المملكة المتحدة إبان التصديق (وتمتد تلك التحفظات أيضا إلى الأقاليم المذكورة في البيان السابق صدوره في 2 يوليه 2002):
"(أ) يستمر تفهم المملكة المتحدة بأن القواعد التي أوردها البروتوكول تنطبق حصريا على الأسلحة التقليدية دون الإخلال بأي قواعد أخرى في القانون الدولي يتم تطبيقها على أنواع أخرى من الأسلحة. ولاسيما أن القواعد التي وردت لا تحمل أي أثر ولا تنظم أو تحظر استخدام الأسلحة النووية.
(ب) تتفهم المملكة المتحدة أن مصطلح "ممكناً" وفقا لما تم استخدامه في "البروتوكول" يعني ما هو عملياً أو يمكن تحقيقه عملياً، مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
(ج) يتعين على القادة العسكريين وغيرهم من المسؤولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ هجمات، بالضرورة الوصول إلى قراراتهم على أساس تقييم المعلومات الواردة من جميع المصادر، والتي تتاح لهم في الوقت المناسب.
(د) الموضوع: المادة 1، الفقرة 4، والمادة 96، الفقرة 3: تدرك المملكة المتحدة أن مصطلح "النزاع المسلح" بذاته، وفي سياقه يدل على موقف من المواقف التي لا تترتب على ارتكاب جرائم عادية ومن بينها الأعمال الإرهابية سواء كانت أعمالاً جماعية منظمة أو فردية. ولن تعتبر المملكة المتحدة نفسها ملتزمة، بشأن أي موقف تكون طرفا فيه، تجاه أي تبعات لأي بيانات تصدر تحت الزعم بأنها صدرت بمقتضى الفقرة 3 من المادة 96 ما لم تعترف المملكة المتحدة صراحة بأنها قد صدرت من سلطة شرعية تمثل شعبا مشاركاً في نزاع مسلح ذات طبيعة ينطبق عليها ما نصت عليه المادة 1، الفقرة 4.
(ﻫ) الموضوع: المادة 28، الفقرة 2: نظراً للحاجة العملية لاستخدام طائرات غير مجهزة لأغراض الإخلاء الطبي، لا تفسر المملكة المتحدة هذه الفقرة على أنها مانعة لوجود معدات اتصال ومواد خاصة بالتكويد والتشفير على متن الطائرة واستخدامها فقط بغرض تسهيل الملاحة وتحديد الاتجاهات أو القيام بالاتصالات في سياق دعم النقل الطبي وكما هو محدد في المادة 8 (و).
(و) الموضوع: الفقرة 3 من المادة 35 والمادة 55: تتفهم المملكة المتحدة أن كل من هذه الأحكام إنما لتغطي توظيف أساليب ووسائل الحرب، وأن مخاطر الأضرار البيئية التي تقع في إطار هذه الأحكام تنشأ من جراء تلك الأساليب والوسائل الحربية والتي يتعين تقييمها تقييما موضوعيا استناداً إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت.
(ز) الموضوع: المادة 44، الفقرة 3: تتفهم المملكة المتحدة الآتي:
- ينشأ الموقف المنصوص عليه في الجملة الثانية من الفقرة 3 فقط في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1؛
- يقصد بمصطلح "نشر القوات" في الفقرة 3 (ب) أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري.
(ح) الموضوع: المادة 50، ترى المملكة المتحدة أن يقتصر تطبيق القاعدة الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 1 فقط في حالات استمرار عدم التيقن والشك بصورة جوهرية بعد إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة (ج) أعلاه، وليس كنوع من التجاوز أو الحجر على مسؤولية القائد في حماية القوات تحت قيادته أو للحفاظ على أوضاعه القتالية والعسكرية، طبقاً للأحكام الأخرى من البروتوكول.
(ط) الموضوع: المادة 51 والمادة 57
ترى المملكة المتحدة، أن المقصود من مصطلح الميزة العسكرية المتوقعة من هجوم هو الإشارة إلى الميزة المتوقعة من هجوم يعتبر هجوماً شاملاً، وليس فقط من مناطق أو محاور معزولة أو من مناطق محددة.
(ي) الموضوع: المادة 52: تتفهم المملكة المتحدة الآتي:
- يجوز اعتبار مساحة محددة من الأرض "هدفا عسكرياً" في حالة ما إذا كان التدمير الجزئي أو الكلي الذي لحق بها، أو الاستيلاء عليها أو تحييدها قد تم في ظروف حاكمة في ذلك الوقت تؤدي إلى تحقيق ميزة عسكرية مؤكدة، نظراً لموقعها أو غير ذلك من الأسباب المحددة في المادة 52.
- تحظر الجملة الأولى من الفقرة 2 أي هجوم يكون موجهاً فقط ضد أهداف غير عسكرية؛ ولا تتعرض هذه الجملة إلى مسألة الأضرار الجانبية الناجمة عن الهجمات الموجهة ضد الأهداف العسكرية.
(ك) الموضوع: المادة 53: تعلن المملكة المتحدة أنه في حالة الاستخدام غير القانوني للمنشآت المحمية بمقتضى هذه المادة لأغراض عسكرية، سوف تفقد الحماية من الهجمات الموجهة لها من جراء هذا الاستخدام العسكري غير المشروع.
(ل) الموضوع: المادة 54، الفقرة 2: تدرك المملكة المتحدة عدم انطباق الفقرة 2 على الهجمات التي تُنفذ لغرض معين بخلاف حرمان السكان المدنيين أو القوات المعادية من أسباب المعيشة.
(م) الموضوع: المادة من 51 إلى 55: تقبل المملكة المتحدة الالتزامات الواردة في المادة 51 و55 على أساس الالتزام الدقيق من جانب الطرف المعادي للمملكة المتحدة بهذه الالتزامات. في حالة قيام الطرف المعادي بشن أي هجمات خطيرة ومبيتة النية، منتهكاً للمادة 51 أو 52 ضد السكان المدنيين أو الأهداف المدنية، أو، منتهكاً للمواد 53، 54 و 55، على منشآت أو عناصر محمية بموجب هذه المواد، سوف تجيز المملكة المتحدة لنفسها الحق في اتخاذ التدابير، التي تكون بخلاف هذا الموقف محظور القيام بها بمقتضى المواد المعنية، وإلى المدى التي تعتقد فيه بأن هذه الإجراءات ضرورية لغرض وحيد هو إجبار الطرف الخصم على الكف عن ارتكاب انتهاكات لتلك المواد، ولكن فقط بعد قيام الطرف المعادي بتجاهله الرد على التحذير الرسمي الذي توجهه المملكة المتحدة له مطالبةً إياه فيه بالتوقف عن تلك الانتهاكات، وبعد أن يتم البت في الأمر على أعلى مستوى داخل حكومة المملكة المتحدة. ويتعين أن تكون أي تدابير تتخذها المملكة المتحدة على هذا النحو متناسبة مع الانتهاكات التي أدت إلى اتخاذ تلك التدابير، ولا تتضمن أي أعمال محظورة بمقتضى اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو أن تستمر تلك الأعمال بعد توقف انتهاكات الطرف المعادي. وسوف تخطر المملكة المتحدة "سلطات الحماية" بأي إنذار رسمي توجهه إلى طرف معاد، وتخطرها أيضا في حالة تجاهل هذا الإنذار، وأيضا بالإجراءات التي سوف يتم اتخاذها نتيجة لعدم الاستجابة لهذا الإنذار.
(ن) الموضوع: المادة 56 و 85، الفقرة 3 ج: لا تتعهد المملكة المتحدة بمنح الحماية المطلقة للمنشآت التي تشارك في المجهود الحربي للطرف المعادي، أو للمدافعين عن هذه المنشآت، ولكن سوف تتخذ جميع الاحتياطات الواجبة في سياق تنفيذ العمليات العسكرية في أو بالقرب من المنشآت المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 56 على ضوء الحقائق المعروفة، بما في ذلك العلامات الخاصة التي يجوز أن تحملها تلك المنشآت، لتجنب الخسائر الجانبية الشديدة بين السكان المدنيين؛ لن يتم شن هجمات مباشرة على هذه المنشآت إلا بعد الحصول على الموافقة من أعلى مستوى قيادي.
(س) الموضوع: المادة 57، الفقرة 2: تتفهم المملكة المتحدة أن الامتثال للالتزام الوارد في الفقرة 2 (ب) يمتد فقط على الذين لديهم سلطة أو إمكانية عملية لإلغاء أو تعليق الهجوم.
(ع) الموضوع: المادة 70: تتفهم المملكة المتحدة أن هذه المادة لا تؤثر على القواعد السارية حاليا على الحروب البحرية فيما يتعلق بالحصار البحري، وحرب الغواصات أو الألغام."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
النرويج
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (December 14, 1981)
النمسا
تَحَفُظ بمناسبة التصديق:
"نظراً لحقيقة أن المادة 58 من “البروتوكول الأول” تتضمن العبارة "إلى أقصى حد ممكن "، فإن الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) سوف يتم تطبيقهما مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع الوطني."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تَحَفُظ بمناسبة التصديق:
"لأغراض الحكم على أي قرار يتخذه قائد عسكري، سيتم تطبيق المواد 85 و 86 من “البروتوكول الأول”على أساس أن الضرورات العسكرية والإمكانيات المتوفرة المعقولة لإدراك تلك الضرورات والمعلومات المتاحة بالفعل وقت اتخاذ القرار لهي من العوامل التقديرية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تَحَفُظ حال التصديق على المعاهدة:
"سيتم تطبيق المادة 57، الفقرة 2، من “البروتوكول الأول” تأسيساً على إن المعلومات المتاحة فعليا وقت اتخاذ القرار من العوامل الحاسمة لأي قرار يصدر عن قائد عسكري.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تَحَفُظ بمناسبة التصديق:
"يتم تطبيق المادة 75 من “البروتوكول الأول” طالما:
أ) لا يوجد تعارض بين الفقرة الفرعية (ﻫ) من الفقرة 4 مع التشريعات التي تنص على جواز الطرد من قاعة المحكمة لأي متهم يتسبب في إحداث اضطراب داخل القاعة، أو يمكن أن يتسبب وجوده في عرقلة استجواب متهم آخر أو الاستماع إلى شاهد أو شهادة من خبير؛
ب) لا يوجد تعارض بين الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة 4 مع النصوص القانونية التي تجيز إعادة فتح الإجراءات التي انتهت إلى حكم نهائي بالإدانة أو بالتبرئة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (August 13, 1982)
اليابان
بيان حكومة اليابان وقت الانضمام:
"تعلن حكومة اليابان أنها تتفهم أن الحالة الموصوفة في الجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 44 لا تنطبق إلا على الأراضي المحتلة فقط أو على النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1. كما تصرح حكومة اليابان أيضا على أن مصطلح "نشر القوات" في الفقرة 3 (ب) من المادة 44 يُفسر بمعنى أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري. وتدرك حكومة اليابان أن إنفاذ اختصاص "لجنة تقصي الحقائق الدولية"، والتي تعترف بها بحكم الواقع ودون الحاجة إلى إبرام أي اتفاق خاص، يسري فقط على الأحداث التي تقع لاحقة لتاريخ البيان المذكور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (August 31, 2004)
اليونان
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (February 4, 1998)
بيان أدلت به الحكومة اليونانية عند التوقيع:
" تعلن الحكومة اليونانية بموجب هذا البيان أنها تحتفظ بالحق في إبداء التحفظات عند إيداع وثيقة التصديق، وفقا للأحكام الدستورية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
باراغواي
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (January 30, 1998)
بلجيكا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (March 27, 1987)
بيان بمناسبة التصديق:
"أدلت الحكومة البلجيكية بالبيانات التفسيرية التالية عند قيامها بإيداع وثيقة التصديق على "البروتوكول الإضافي" لاتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، المبرم في جنيف في 8 يونيو 1977:
1. تود الحكومة البلجيكية، في ضوء الأعمال التحضيرية للوثيقة المرفقة التي تم التصديق عليها، التأكيد على أن البروتوكول قد تأسس لتوسيع نطاق الحماية الممنوحة بموجب القانون الإنساني فقط عند استخدام الأسلحة التقليدية في النزاعات المسلحة، دون إخلال بأحكام القانون الدولي المتعلقة باستخدام أنواع أخرى من الأسلحة.
2. قررت الحكومة البلجيكية، بالنظر إلى الفقرة 3 من المادة 43 (القوات المسلحة) والوضعية الخاصة "لقوات الدرك البلجيكي" (الدرك)، أن تخطر "الأطراف السامية المتعاقدة" بالمهام التي تُكلف بها "قوات الدرك البلجيكي" في وقت النزاع المسلح على النحو المبين فيما يلي. وتعتقد الحكومة البلجيكية أن هذا الإخطار يفي تماما بأي وجميع متطلبات المادة 43 المتعلقة بقوات الدرك.
أ‌. تعد "قوات الدرك البلجيكية"، التي تشكلت للحفاظ على القانون والنظام، عبارة عن قوات شرطة منصوص عليها في التشريعات الوطنية لتكون كياناً من القوات المسلحة، وهي لهذا تندرج تحت مصطلح "القوات المسلحة لطرف من أطراف النزاع" في إطار المعنى المقصود من المادة 43 من "البروتوكول الأول". وهكذا ينطبق على أفراد "قوات الدرك" في وقت النزاع المسلح الدولي وصف "مقاتلين" في إطار المعنى الوارد في البروتوكول الحالي.
ب‌. وبالإضافة إلى هذا الإخطار، تود الحكومة البلجيكية أن تُذّكر بدقة ماهية المهام التي يعهد بها القانون إلى "قوات الدرك" في وقت الحرب. وقد تم وصف تلك المهام في "قانون الدرك" الصادر في 2 ديسمبر 1957 (المنشور في الجريدة الرسمية "Moniteur belge" بتاريخ 12 ديسمبر 1957). ويغطي الباب السادس من هذا القانون، في المواد أرقام 63، 64، 66، و67 الواجبات الخاصة المعينة "لقوات الدرك" في وقت الحرب بالإضافة إلى الواجبات الموكولة لها في وقت السلم. والتالي بعض الواجبات والمهام الخاصة المذكورة:
. تشارك "قوات الدرك" في الدفاع عن الأراضي البلجيكية بالقدر المحدد بموجب الاتفاق المتبادل بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الداخلية. لا يتطلب الأمر من الوحدات المدافعة عن الأراضي الداخلية تنفيذ أي واجبات بخلاف مهام الاستخبارات والإنذار. يجوز تكليف القوات المتنقلة بواجبات دعم وحدات أخرى من وحدات القوات المسلحة.
64. توفر "قوات الدرك"، طوال فترة الحرب، مفرزة تعرف باسم "prévôtés" (الشرطة العسكرية) بغرض الحفاظ على النظام الداخلي وأعمال الشرطة لمراقبة انضباط وحدات القوات المسلحة الأخرى. وتكون كل مفرزة (prévôté) تحت قيادة "prévôt" (مارشال مساعد لـ provost)، وهو ضابط من ضباط الدرك.
66. تحافظ "قوات الدرك"، طوال فترة الحرب، على الاتصال الدائم مع ضباط الإدعاء في المحاكم العسكرية. وترفع "قوات الدرك" تقارير عن الأحداث المتعلقة بالأمن والنظام العام.
67. يجوز أن تُكلف قوات الدرك، طوال فترة الحرب، من قبل ضباط الإدعاء في المحاكم العسكرية بمهام ضبط وإحضار لمتهمين أو شهود.
ج) تود الحكومة البلجيكية أن تؤكد على أن الواجب الرئيسي "لقوات الدرك"، حتى في وقت الحرب، هو ما يتم إسناده إليها من واجبات بمقتضى المادة 1 من "قانون قوات الدرك". وفي الواقع، فقد نص الأمر الملكي الصادر في 14 مارس 1963 والخاص "بتوقير منظمة الخدمات العامة لقوات الدرك" (المنشور في الجريدة الرسمية "Moniteur belge" في 29 مارس 1963) في المادة 17 على:
في زمن الحرب:
أ) تحتفظ "قوات الدرك" بمهامها العادية بالحفاظ على القانون والنظام؛
ب) دون الإخلال بالمادة 63 من قانون "قوات الدرك" والتدابير التي تنتج من تنفيذ التكليفات المنصوص عليها في تلك المادة، تظل جميع “قوات الدرك”، سواء المتنقلة منها أو الثابتة في مواقع أرضية، تحت قيادة قائد “قوات الدرك”. وهو مسئول عن استخدام تلك القوات وتوزيعها بما يحقق الحفاظ على النظام وبما يفي بمتطلبات الخدمة القضائية. وتتصرف كل الأنساق التابعة على نحو مماثل في حدود سلطاتها ومسئولياتها.
3. وفيما يتعلق بالمواد 41، 57 و 58، ترى الحكومة البلجيكية، بالنظر إلى الأعمال التحضيرية، وجوب تفسير تعبير "التدابير الوقائية الممكنة" في المادة 41 بنفس الطريقة التي تمت مع تعبير "التدابير الوقائية الممكنة" الوارد في المادتين 57 و 58، بمعنى، تلك التدابير الوقائية التي يمكن أن يتم اتخاذها في ظل الظروف السائدة في ذلك الوقت، والتي تشتمل الاعتبارات العسكرية على نفس القدر الذي تشتمل فيه على الاعتبارات الإنسانية.
4. وفيما يتعلق بالمادة 44، تعلن الحكومة البلجيكية أن أوضاع حالات الصراع المسلح الوارد وصفها في الفقرة 3 يمكن أن تنشأ فقط في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها المادة 1، الفقرة 4، من البروتوكول. وعلاوة على ذلك، تفسر الحكومة البلجيكية مصطلح "نشر القوات" المستخدم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 المذكورة كما لو كان يتضمن أي تحركات فردية أو جماعية تجاه مكان لاستخدامه كقاعدة لبدء هجوم عسكري.
5. وفيما يتعلق بالمادتين 51 و 57، تفسر الحكومة البلجيكية تعبير "الميزة العسكرية" المذكور في هذا البيان بأنها الميزة العسكرية المتوقعة من هجوم يتصف بالشمولية.
6. وفيما يتعلق بالباب الرابع من القسم الأول من البروتوكول، تود الحكومة البلجيكية أن تؤكد على أنه، في أي وقت يتطلب الأمر من قائد عسكري اتخاذ قراراً يؤثر على حماية المدنيين أو الأهداف المدنية أو الأهداف المدمجة بها، فإن المعلومات الوحيدة التي يُبنى على أساسها القرار هي تلك المعلومات ذات الصلة والمتوفرة في ذلك الوقت وهي كل ما يمكن أن يتحصل عليه هذا القائد من معلومات لتحقيق هذا الغرض.
7. وفيما يتعلق بالمادة 96، الفقرة 3، أعلنت الحكومة البلجيكية أن السلطة الوحيدة، في أي الحالات، التي يمكن لها أن تصدر بيانا له تلك الآثار المذكورة في الفقرة 3 من المادة 96 هي السلطة:
أ) المعترف بها من قبل المنظمة الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، و
ب) التي تمثل في الواقع أفراد مشاركين في نزاع مسلح، تتصف خصائصه بدقة شديدة مع التعريف الوارد في المادة 1، الفقرة 4، والتفسير المعطى لممارسة الحق في تقرير المصير وقت اعتماد البروتوكول."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بلغاريا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 9, 1994)
بنما
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (October 26, 1999)
بوركينا فاسو
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 24, 2004)
بولندا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (October 2, 1992)
بوليفيا (دولة - متعددة القوميات)
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (August 10, 1992)
بيلاروس
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (October 23, 1989)
ترينيداد وتوباغو
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (July 20, 2001)
توغو
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (November 21, 1991)
تونغا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (January 20, 2003)
جزر كوك
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 7, 2002)
جمهورية الكونغو الديمقراطية
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (December 12, 2002)
جمهورية كوريا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (April 16, 2004)
بيان جمهورية كوريا بمناسبة التصديق:
"فيما يتعلق بالمادة 44 من "البروتوكول الأول"، يجوز أن ينشأ الموقف الموصوف في الجملة الثانية من الفقرة 3 من هذه المادة فقط في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1، وأن حكومة جمهورية كوريا سوف تفسر كلمة "نشر القوات" الواردة في الفقرة 3 (ب) من هذه المادة بمعنى أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري؛
فيما يتعلق بالفقرة 4 (ب) من المادة 85 من "البروتوكول الأول"، يجوز لأي طرف محتجزاً لأسرى حرب، عدم ترحيل ما يحتجزه من أسرى بناء على رغبة هؤلاء الأسرى الحرة والصريحة، ولا يعتبر تأخير هذا الطرف في تسليم هؤلاء الأسرى تأخيراً غير مبرراً يشكل خرقا جسيما لأحكام هذا البروتوكول؛
وفيما يتعلق بالمادة 91 من "البروتوكول الأول"، يتحمل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا البروتوكول المسؤوولية عن دفع تعويضات للطرف المتضرر من جراء أفعال الانتهاكات، سواء كان الطرف المتضرر طرفا قانونياً في النزاع أم ليس طرفاً فيه؛
فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 96 من "البروتوكول الأول"، لا يترتب أي آثار على أي بيان وفقا للمنصوص عليه في هذه الفقرة، ما لم يكن هذا البيان صادراً عن سلطة مستوفية تماما لجميع المعايير الواردة في الفقرة 4 من المادة 1، كما يتعين أيضا أن تتمتع السلطة المعنية بالاعتراف بأنها سلطة مستوفية لجميع المعايير من قبل منظمة حكومية دولية إقليمية إنسانية مناسبة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (January 30, 1998)
رواندا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (July 8, 1993)
رومانيا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 31, 1995)
سانت فنسنت وجزر غرينادين
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (November 4, 2013)
سانت كيتس ونيفس
On April 17, 2014, the Federation of Saint Kitts and Nevis deposited with the Swiss Federal Council the following declaration (original English version):
"The Government of the Federation of St Kitts and Nevis declares that it recognises ipso facto and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the International Fact-Finding Commission to enquire into allegations by such other Party, as authorised by Article 90 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949."
سلوفاكيا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (March 13, 1995)
سلوفينيا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (March 26, 1992)
سويسرا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (February 17, 1982)
سيشيل
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 22, 1992)
شيلي
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (April 24, 1991)
صربيا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (October 16, 2001)
طاجيكستان
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (September 10, 1997)
عمان
بيان سلطنة عمان بمناسبة الانضمام:
"أثناء إيداع تلك الوثائق، تعلن حكومة سلطنة عمان أن الانضمام إلى تلك البروتوكولات لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى مرتبة الاعتراف بإسرائيل أو بإقامة أي علاقات معها فيما يتعلق بتطبيق أحكام البروتوكولات المذكورة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
غينيا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (December 20, 1993)
فرنسا
"Ayant vu et examine ledit protocole additionnel, déclarons y adhérer et promettons qu'il sera inviolablement observé.
Cette adhésion est assortie des réserves et déclarations suivantes:
1. Les dispositions du protocole i de 1977 ne font pas obstacle à l'exercice, par la France, de son droit naturel de légitime défense, conformément à l'article 51 de la charte des nations unies.
2. Se référant au projet de protocole rédigé par le comité international de la croix rouge qui a constitué la base des travaux de la conférence diplomatique de 1974-1977, le gouvernement de la République française continue de considérer que les dispositions du protocole concernent exclusivement les armes classiques, et qu'elles ne sauraient ni réglementer ni interdire le recours à l'arme nucléaire, ni porter préjudice aux autres règles du droit international applicables a d'autres activités, nécessaires à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense.
3. Le gouvernement de la République française considère que les expressions "possible" et "s'efforcer de", utilisées dans le protocole, veulent dire ce qui est réalisable ou ce qui est possible en pratique, compte tenu des circonstances du moment, y compris les considérations d'ordre humanitaire et militaire.
4. Le gouvernement de la République française considère que le terme "conflits armés" évoqué au paragraphe 4 de l'article 1, de lui-même et dans son contexte, indique une situation d'un genre qui ne comprend pas la commission de crimes ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu'ils soient collectifs ou isolés.
5. Étant donné les besoins pratiques d'utiliser des avions non spécifiques pour des missions d'évacuation sanitaire, le gouvernement de la République française n'interprète pas le paragraphe 2 de l'article 28 comme excluant la présence à bord d'équipements de communication et de matériel de cryptologie, ni l'utilisation de ceux-ci uniquement en vue de faciliter la navigation, l'identification ou la communication au profit d'une mission de transport sanitaire, comme définie à l'article 8.
6. Le gouvernement de la République française considère que le risque de dommage a l'environnement naturel résultant de l'utilisation des méthodes ou moyens de guerre, tel qu'il découle des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 35 et de celles de l'article 55, doit être analysé objectivement sur la base de l'information disponible au moment où il est apprécié.
7. Compte-tenu des dispositions de l'article 43 paragraphe 3 du protocole relatives aux services armés chargés de faire respecter l'ordre, le gouvernement de la République française informe les états parties au protocole que ses forces armées incluent de façon permanente la gendarmerie nationale.
8. Le gouvernement de la République française considère que la situation évoquée dans la seconde phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister que si un territoire est occupé ou dans le cas d'un conflit armé au sens du paragraphe 4 de l'article 1. Le terme "déploiement", utilisé au paragraphe 3 (b) de ce même article, signifie tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque est susceptible d'être lancée.
9. Le gouvernement de la République française considère que la règle édictée dans la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 50 ne peut interprétée comme obligeant le commandement a prendre une décision qui, selon les circonstances et les informations à sa disposition, pourrait ne pas être compatible avec son devoir d'assurer la sécurité des troupes sous sa responsabilité ou de préserver sa situation militaire, conformément aux autres dispositions du protocole.
10. Le gouvernement de la République française considère que l'expression "avantage militaire" évoquée aux paragraphes 5(b) de l'article 51, 2 de l'article 52 et 2 (a)(iii) de l'article 57 désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.
11. Le gouvernement de la République française déclare qu'il appliquera les dispositions du paragraphe 8 de l'article 51 dans la mesure ou l'interprétation de celles-ci ne fait pas obstacle à l'emploi, conformément au droit international, des moyens qu'il estimerait indispensables pour protéger sa population civile de violations graves, manifestes et délibérées des Conventions de Genève et du protocole par l'ennemi.
12. Le gouvernement de la République française considère qu'une zone spécifique peut être considérée comme un objectif militaire si, à cause de sa situation ou pour tout autre critère énuméré à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, compte-tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif. Le gouvernement de la République française considère en outre que la première phrase du paragraphe 2 de l'article 52 ne traite pas de la question des dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre les objectifs militaires.
13. Le gouvernement de la République française déclare que si les biens protégés par l'article 53 sont utilisés a des fins militaires, ils perdront par là même la protection dont ils pouvaient bénéficier conformément aux dispositions du protocole.
14. Le gouvernement de la République française considère que le paragraphe 2 de l'article 54 n'interdit pas les attaques qui sont menées dans un but spécifique, a l'exception de celles qui visent à priver la population civile des biens indispensables à sa survie et de celles qui sont dirigées contre des biens qui, bien qu'utilisés par la partie adverse, ne servent pas à la subsistance des seuls membres de ses forces armées.
15. Le gouvernement de la République française ne peut garantir une protection absolue aux ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, qui peuvent contribuer à l'effort de guerre de la partie adverse, ni aux défenseurs de telles installations, mais il prendra toutes les précautions nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 56, de l'article 57, paragraphe 2(a)(iii), et du paragraphe 3(c) de l'article 85, pour éviter de sévères pertes collatérales dans les populations civiles, y compris lors d'éventuelles attaques directes.
16. Le gouvernement de la République française considère que l'obligation d'annuler ou d'interrompre une attaque, conformément aux dispositions du paragraphe 2(b) de l'article 57, appelle seulement l'accomplissement des diligences normales pour annuler ou interrompre cette attaque, sur la base des informations dont dispose celui qui décide de l'attaque.
17. Le gouvernement de la République française considère que l'article 70 relatif aux actions de secours n'a pas d'implication sur les règles existantes dans le domaine de la guerre navale en ce qui concerne le blocus maritime, la guerre sous-marine ou la guerre des mines.
18. Le gouvernement de la République française ne s'estime pas lié par une déclaration faite en application du paragraphe 3 de l'article 96, sauf s'il a reconnu expressément que cette déclaration a été faite par un organisme qui est véritablement une autorité représentative d'un peuple engage dans un conflit tel que défini au paragraphe 4 de l'article 1."
فلسطين
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (March 26, 2018)
فنلندا
بيانات أدلت بها فنلندا عند التصديق:
"فيما يتعلق بالمادتين 75 و85 من "البروتوكول"، تعلن الحكومة الفنلندية تفهمها بأنه بمقتضى المادة 72، يصير تفسير مجال تطبيق المادة 75 ليشمل أيضا رعايا "الطرف المتعاقد" القائم بتطبيق أحكام تلك المادة، فضلا عن مواطني البلدان المحايدة أو غيرها من البلدان التي لا تكون أطرافا في النزاع؛ كما يصير تفسير أحكام المادة 85 لتنطبق على رعايا البلدان المحايدة أو غيرها من البلدان التي ليست طرفا في النزاع مثل ما تنطبق الأحكام على هؤلاء المشار إليهم في الفقرة 2 من تلك المادة.
وفيما يتعلق بالمادة 75، الفقرة 4 (ح) من البروتوكول، تود الحكومة الفنلندية توضيح أنه ووفقا للقانون الفنلندي، لا يعتبر الحكم نهائيا حتى انتهاء المهلة الزمنية لممارسة أي سبل انتصاف استثنائية وفقا للقانون."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (August 7, 1980)
قبرص
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (October 14, 2002)
قطر
بيان دولة قطر الصادر في 24 سبتمبر 1991:
"تعلن دولة قطر قبولها بحكم الواقع ودون الحاجة إلى إبرام اتفاق خاص بالالتزامات التي يفرضها الاعتراف بولاية واختصاصات "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق" تجاه أي طرف من الأطراف السامية الموقعة على المعاهدة الدولية، شريطة أن يكون هذا الطرف قابلا لنفس الالتزامات، وذلك لأغراض النظر في إدعاءات هذا الطرف.
ومع ذلك، تعرب دولة قطر عن تحفظها تجاه تأويل هذا البيان بأي حال من الأحوال على أنه اعترافاً بإسرائيل أو على أنه موافقة على الدخول في أي تعاملات معها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيان دولة قطر أثناء الانضمام:
"لا ينطوي هذا الانضمام بأي حال من الأحوال على أي اعتراف ضمني بإسرائيل، ولا على اتفاق لإقامة أي علاقات معها على الإطلاق."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
كابو فيردي
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (March 16, 1995)
كرواتيا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 11, 1992)
كندا
تحفظات كندا عند التصديق:
"المادة 11- حماية الأشخاص (الإجراءات الطبية): لا تنوي حكومة كندا الالتزام بالمحظورات الواردة في المادة 11، والفقرة الفرعية 2 (ج) فيما يتعلق بالمواطنين الكنديين أو غيرهم من الأشخاص المقيمين إقامة معتادة في كندا من المعتقلين أو بخلاف ذلك من المحجوزين المسلوبة حريتهم من جراء موقف من المواقف المشار إليها في المادة 1، طالما كانت عمليات إزالة الأنسجة أو استئصال الأعضاء تتم وفقا للقوانين الكندية بشأن زراعة الأعضاء، والتي تسري على السكان عموما، وأن يتم إجراء العملية وفقا للممارسات الطبية الكندية العادية والالتزام بالمعايير وأخلاقيات المهنة.
المادة 39. الشعارات الدالة على الجنسية (ذي الأعداء): لا تنوي حكومة كندا الالتزام بالمحظورات الواردة في الفقرة 2 من المادة 39 لاستغلال الشعارات العسكرية، والشارات أو الزي المستخدم من قبل أطراف معادية بغية وقاية، أو حصول على مزايا، أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيانات أدلت بها كندا عند التصديق:
"الأسلحة التقليدية: تتفهم حكومة كندا أن القواعد التي تضمنها “البروتوكول الأول” ينحصر تطبيقها بصورة قطعية على الأسلحة التقليدية. ولا سيما، فإن القواعد التي وردت على هذا النحو ليس لها أي تأثير ولا تختص بتنظيم أو بحظر استخدام الأسلحة النووية.
المادة 38، الشعارات المعترف بها (شعارات الحماية): تتفهم حكومة كندا أنه، وفيما يتعلق بالمادة 38، وفي الحالات التي يتم فيها تمييز الخدمات الطبية، التي تقدم لقوات مسلحة لطرف من أطراف النزاع، والتي تستخدم شعار آخر مختلف عن الشعارات المشار إليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف الأولى الصادرة في 12 أغسطس 1949، يتعين على الطرف المعادي احترام هذا الشعار الأخر، متى تم تمييزه، وأن يتم التعامل معه على أساس أنه شعار حماية في أثناء النزاع، تحت ظروف مماثلة لتلك الظروف التي تفرضها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 بشأن استخدام الشعارات المشار إليها في المادة 38 من "اتفاقية جنيف الأولى" و "البروتوكول الأول". وفي مثل هذه الحالات، يعد إساءة استخدام هذا الشعار كما لو كان إساءة استخدام الشعارات المشار إليها في المادة 38 من "اتفاقية جنيف الأولى" و "البروتوكول الأول".
المواد: 41، 56، 57، 58، 78 و 86 (معنى لفظ "ممكناً"): تتفهم حكومة كندا أنه وفيما يتعلق بالمواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86، فإن كلمة "ممكناً" تعني ما يمكن تحقيقه عملياً، أو الممكن عملياً، مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف الحاكمة في ذلك الوقت، ومن بينها الظروف والاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
المادة 44، المحاربون وأسرى الحرب (وضع المحاربين): تتفهم حكومة كندا الآتي:
أ. تنشأ الحالة الموصوفة في الجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 44 فقط في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1؛ و
ب. تتضمن كلمة "نشر القوات " في الفقرة 3 من المادة 44 أي تحرك تجاه مكان يمكن اتخاذه كقاعدة لبدء الهجوم.
الباب الرابع، القسم 1، الحماية بصفة عامة من آثار الأعمال العدائية (معيار لاتخاذ القرار): تتفهم حكومة كندا، فيما يتعلق بالمواد 48، ومن 51 إلى 60 (متضمنة)، والمواد 62 و 67، أنه يتعين على القادة العسكريين وغيرهم من المسؤولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ هجمات، التوصل إلى قراراتهم على أساس تقييم المعلومات المتاحة لهم على نحو معقول في الوقت المناسب، وأنه لا يمكن الحكم على هذه القرارات استناداً إلى معلومات ظهرت فيما بعد.
المادة 52، الحماية بصفة عامة للمنشآت المدنية (الأهداف العسكرية): تتفهم حكومة كندا فيما يتعلق بالمادة 52 الآتي:
أ‌. يجوز اعتبار مساحة محددة من الأرض "هدفا عسكرياً" في حالة ما إذا كان التدمير الجزئي أو الكلي الذي لحق بها، أو الاستيلاء عليها أو تحييدها قد تم في ظروف حاكمة في ذلك الوقت يوفر ميزة عسكرية مؤكدة، نظراً لموقعها أو غير ذلك من الأسباب المحددة في المادة 52.
ب‌. لا يقصد من الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 52- كما لا تؤدي إلى - التصدي لمسألة الأضرار العرضية أو التبعية الناجمة عن هجوم موجه ضد هدف عسكري.
المادة 53، حماية المعالم الثقافية والأماكن الصناعية ( المعالم الثقافية): تتفهم حكومة كندا فيما يتعلق بالمادة 53 الآتي:
أ‌. فقدان الحماية وفقا لما نصت عليه المادة 53 أثناء ذلك الوقت، متى تم استخدام المنشأة المحمية للأغراض العسكرية؛ و
ب‌. يجوز التغاضي عن المحظورات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه المادة فقط في حالة الضرورة العسكرية التي تقتضي مثل هذا التغاضي.
المادة 51، الفقرة الفرعية 5 (ب)، المادة 52، الفقرة 2، والمادة 57، الفقرة 2 (أ)"3" (ميزة عسكرية): تتفهم حكومة كندا فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 5 (ب) من المادة 51، الفقرة 2 من المادة 52، والبند 2 (أ) (3) من المادة 57، أن ما يقصد بالميزة العسكرية المتوقعة من هجوم ما، هو الميزة العسكرية المتوقع تحققها نتيجة هجوم شامل وليس نتيجة هجمات متفرقة من أجزاء معزولة عن بعضها أو من أجزاء محددة.
المادة 62، الحمايات بصفة عامة (حماية أفراد الدفاع المدني): تتفهم حكومة كندا عدم وجود أي نص في المادة 62 يمنع كندا من استخدام أفراد الدفاع المدني المعينين أو المتطوعين للعمل في الدفاع المدني في كندا وفقا للأولويات الوطنية المحددة بغض النظر عن الوضع العسكري.
المادة 96، العلاقات التعاهدية أثناء دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، الفقرة 3 (البيان الصادر عن حركة التحرير الوطني): تتفهم حكومة كندا أن إصدار بياناً من جانب واحد لا يؤسس، في حد ذاته، مصداقية للشخص أو للأشخاص المصدرين لهذا البيان، وإن من حق الدول الأعضاء اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات من حيث ما إذا كان واضعي ذلك البيان من السلطات المشار إليها في المادة 96 من عدمه. وفي هذا الصدد، فإن حقيقة الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذه السلطة على هذا النحو من قبل منظمة حكومية إقليمية دولية مناسبة لهو من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (November 20, 1990)
كوستاريكا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (December 9, 1999)
كولومبيا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (April 17, 1996)
لكسمبرغ
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 12, 1993)
ليتوانيا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (July 13, 2000)
ليختنشتاين
تَحَفُظ أثناء التصديق:
"يصير تنفيذ المادة 75 من “البروتوكول الأول” شريطة أن:
أ) عدم تعارض الفقرة 4 (هـ) مع التشريع القاضي بإبعاد أي متهم من قاعة المحكمة يتسبب في إحداث إزعاجاً أثناء المحاكمة أو يتسبب وجوده في عرقلة استجواب متهمين آخرين، أو شاهد أخر أو خبير يدلي بشهادة فنية؛
ب) عدم تعارض الفقرة 4(ح) مع التشريع الذي ينص على إعادة محاكمة تم الفصل فيها بالفعل سواء بإدانة مرتكبها أو بتبرئته؛
ج) عدم تعارض الفقرة 4 (ط) مع التشريع المتعلق بالطبيعة العلنية لجلسات الاستماع والنطق بالحكم. "
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (August 10, 1989)
ليسوتو
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (August 13, 2010)
مالطة
تحفظات أثناء الانضمام:
"سيتم تطبيق المادة 75 من “البروتوكول الأول” في الأحوال التالية:
أ) عدم تعارض الفقرة الفرعية (ﻫ) من الفقرة 4 مع التشريع القاضي بإبعاد أي مدعى عليه من قاعة المحاكمة يتسبب في إحداث اضطرابات أثناء إجراءات المحاكمة، أو يجوز أن يتسبب وجوده في عرقلة استجواب متهم أخر أو الاستماع إلى شاهد أو شاهد خبير أخر؛
ب) عدم تعارض الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة 4 مع الأحكام القانونية التي تجيز إعادة فتح الإجراءات التي انتهت إلى صدور حكم نهائي سواء بالإدانة أو البراءة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (April 17, 1989)
مالي
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (May 9, 2003)
مدغشقر
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (July 27, 1993)
مصر
الإدلاء ببيان أثناء التصديق:
"تود جمهورية مصر العربية، بمناسبة التصديق على "البروتوكولين الأول والثاني" لعام 1977 الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أن تعرب عن اقتناعها بأن أحكام "البروتوكول الأول والثاني الإضافيين" يمثلان الحد الأدنى من الحماية القانونية والفعلية التي يجب أن تتاح للأفراد والأهداف المدنية والثقافية أثناء الصراع المسلح.
وعلى أساس قناعتها الراسخة بمبادئ "الشريعة الإسلامية الجليلة"، تود جمهورية مصر العربية في الوقت نفسه أن تؤكد على أن من واجبات جميع الدول على حد سواء الامتناع عن إشراك المدنيين الأبرياء في الصراع المسلح؛ وعلاوة على ذلك يتعين عليهم بذل كل الجهود، وإلى أقصى حد ممكن، تحقيقا لهذه الغاية، وهذا أمر لا غنى عنه لبقاء الإنسانية والمحافظة على التراث الثقافي والحضارة لجميع البلدان والأمم.
إن جمهورية مصر العربية، وبينما تعلن عن التزامها باحترام جميع أحكام "البروتوكول الأول والثاني الإضافيين"، فإنها تود أن تؤكد، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، على تمسكها بحق الرد على أي طرف ينتهك الالتزامات التي يفرضها "البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني" باستخدام كافة الوسائل الممكنة بموجب القانون الدولي من أجل منع أي انتهاك آخر. وفي هذا السياق، تود جمهورية مصر العربية التأكيد على أنه وأثناء عمليات التخطيط وتنفيذ العمليات الهجومية، يتخذ القادة العسكريين قراراتهم على أساس تقييم جميع أنواع المعلومات المتاحة لهم في وقت العمليات العسكرية. "
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بلاغ من مصر أثناء التصديق:
"بينما ترحب جمهورية مصر العربية بالموافقة على المؤتمر الدبلوماسي في يونيو 1977، بشأن "البروتوكول الأول والثاني الإضافيين" لاتفاقية جنيف لسنة 1949 بست لغات، من بينها اللغة العربية، فهي تشير إلى أن جميع النصوص الأصلية موثقة ومتساوية في الحجية مع عدم هيمنة أو استئثار لغة واحدة على حساب باقي اللغات.
ومع ذلك، وبالمقارنة بين النص العربي الأصلي للبروتوكولات الإضافية الأول والثاني، مع سائر النصوص الأصلية الأخرى، اتضح عدم التطابق التام بين النص العربي مع باقي النصوص الأخرى في بعض الأوجه، وإلى الحد الذي أوجد تعارضا واختلافا من حيث التعبير والمضمون بالنسبة لبعض الأحكام الواردة في “البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني” اللذين تم اعتمادهما من قبل الدول في مجال القانون الدولي والعلاقات الإنسانية.
ومن ثم، تنتهز جمهورية مصر العربية فرصة إيداع وثيقة التصديق على "البروتوكول الأول والثاني الإضافيين" لمعاهدة جنيف لعام 1949 طرف “المجلس الاتحادي السويسري”، للإبلاغ عن أنها، في هذا الصدد، سوف تعتمد المعنى الذي يتفق مع أفضل النصوص الأصلية للبروتوكولين الإضافيين 1، و2."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
مقدونيا الشمالية
بيان جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إبان التصديق:
" تقرر جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بموجب هذا البيان التزامها بتطبيق أحكام "البروتوكول الإضافي" لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949، بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) فيما يتعلق بالاحتلال، وذلك تمشيا مع المادة 238 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، والذي بمقتضاه لا يحق لأي كيان الموافقة أو التوقيع على اتفاق تنازل، أو أن يقبل أو يوافق على احتلال جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية أو أي جزء من أراضيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (September 1, 1993)
ملاوي
On January 10, 2014, the Republic of Malawi deposited with the Swiss Federal Council the following declaration (original English version):
WHEREAS the Republic of Malawi is a contracting Party to the Geneva Conventions of 12 August, 1949, and Protocols I and II Additional thereto, of 8 June, 1977.
AND WHEREAS Article 90 (1) (a) of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949, and relating to the Protection of Victims of International
Armed Conflicts (Protocol I), of 1977 establishes an International Fact-Finding Commission (the Commission);
AND WHEREAS Article 90 (2) (a) of Protocol I provides that the High Contraction Parties may at the time of signing, ratifying or acceding to the Protocol, or at any other subsequent time, declare that they recognize ipso facto and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the Commission to enquire into allegations by such other Party, as authorized by Article 90;
AND WHEREAS the Republic of Malawi did not make a declaration when signing, ratifying or acceding to the Protocol;
AND WHEREAS it is the wish of the Republic of Malawi to recognize the competence of the Commission;
NOW THEREFORE, I, DR. JOYCE BANDA, President of the Republic of Malawi, for and on behalf of the Government of the Republic of Malawi, DO HEREBY declare that the Republic of Malawi recognizes ipso facto and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the International Fact-Finding Commission to enquire into allegations by such other Party, as authorized by Article 90 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949.
منغوليا
بيان منغوليا أثناء التصديق:
"فيما يتعلق بالمادة 88، الفقرة 2 من "البروتوكول الإضافي" بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) والذي ينص على: "تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية الدولية فيما بينها في مسائل تسليم المجرمين"، وسيتم تطبيق القانون المنغولي والذي يحظر حرمان مواطني منغوليا أو تسليمهم إلى جهات أجنبية.
وأضافت حكومة منغوليا بمذكرة في 26 فبراير 1996 البيان التالي، والذي قامت بإيداعه طرف جهات الإيداع المختصة: أن مصطلح "حرمان" إنما يقصد به "حرمان من الحقوق الشخصية كمواطن من مواطني منغوليا".
عملا بأحكام تلك البروتوكولات، سيتم إنفاذ "البروتوكولين" ودخولهما حيز التنفيذ في 6 يونيو 1996."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (December 6, 1995)
موناكو
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (October 26, 2007)
ناميبيا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (July 21, 1994)
بيان ناميبيا بمناسبة الانضمام:
"تود وزارة الخارجية أن تعرب عن التزامها بالبروتوكولات، وذلك وفقا للمادة 143 من الدستور الناميبي، والذي ينص على: " تظل كافة الاتفاقيات الدولية الحالية الملزمة لناميبيا سارية المفعول والأثر، ما لم وإلى أن تقرر الجمعية الوطنية خلافاً لذلك إعمالا بمقتضى المادة 63(2)(د)."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
نيوزيلندا
بيان صادر من نيوزيلندا إبان التصديق:
"تدرك حكومة نيوزيلندا فيما يتعلق بالمادة 44 من "البروتوكول الأول" أن الموقف الموصوف في الجملة الثانية من الفقرة 3 لا ينشأ إلا في الأراضي المحتلة فقط أو في النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1. وسوف تفسر حكومة نيوزيلندا كلمة "نشر قوات" الواردة في الفقرة 3 (ب) من هذه المادة بمعنى أي تحركات تجاه مكان يستخدم كقاعدة لبدء هجوم عسكري. كما سيتم تفسير عبارة "على مرمى البصر من العدو" في نفس الفقرة بما يتضمن كونها مرئية بمساعدة أي صورة من صور المراقبة، والأجهزة الالكترونية، أو غير ذلك من الوسائل المتاحة للمساعدة على استمرار وضع عنصر من عناصر القوات المسلحة المعادية تحت المراقبة.
وفيما يتعلق بالمواد من 51 إلى 58 (متضمنة)، تتفهم حكومة نيوزيلندا أن القادة العسكريين وغيرهم من المسؤولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ هجمات، يتعين عليهم بالضرورة الوصول إلى قراراتهم على أساس تقييمهم للمعلومات الواردة من جميع المصادر، والتي تتاح لهم في الوقت المناسب؛
وفيما يتعلق بالفقرة 5 (ب) من المادة 51 والفقرة 2 (أ) (3) من المادة 57، تتفهم حكومة نيوزيلندا أن الميزة العسكرية المتوقعة من هجوم يقصد بها الإشارة إلى ميزة متوقعة ناتجة عن هجوم شامل، وليس من هجمات من مناطق معزولة أو أماكن محددة، وأن عبارة "الميزة العسكرية" تنطوي على مجموعة متنوعة من الاعتبارات، من بينها أمن القوات المهاجمة. كما تتفهم أيضا حكومة نيوزيلندا أن مصطلح "ميزة عسكرية مباشرة ومؤكدة"، المستخدم في المواد 51 و 57، يعني توقع بحسن نية أن الهجوم سيحقق مساهمة وجيهة ونتائج تتناسب مع الأهداف المخططة للهجوم المعني.
وفيما يتعلق بالمادة 52، تدرك حكومة نيوزيلندا جواز اعتبار مساحة محددة من الأرض هدفا عسكريا في حالة ما إذا كان التدمير الجزئي أو الكلي الذي لحق بها، أو الاستيلاء عليها أو تحييدها قد تم في ظروف حاكمة في ذلك الوقت لتحقيق تفوقا عسكريا مؤكداً، نظراً لموقعها أو غير ذلك من الأسباب المحددة في المادة. كما تتفهم حكومة نيوزيلندا كذلك أن الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة، لا يقصد بها، أو لا يناط بها التعامل مع مسألة الأضرار العرضية أو التبعية الناجمة عن هجوم موجه ضد هدف عسكري."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (February 8, 1988)
هنغاريا
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (September 23, 1991)
هولندا (مملكة _)
بيانات مملكة هولندا إبان التصديق (بشان أراضي المملكة داخل أوروبا وجزر اﻷنتيل الهولندية وآروبا):
"فيما يتعلق "بالبروتوكول الأول" ككل: تدرك حكومة مملكة هولندا أن المقصود من القواعد الواردة في "البروتوكول الأول" بشأن استخدام الأسلحة، ينحصر فقط في تطبيقها على الأسلحة التقليدية دون الإخلال بأي قواعد أخرى من القانون الدولي تسري على أنواع أخرى من الأسلحة؛
فيما يتعلق بالمادة 41، الفقرة 3، والمادة 56، الفقرة 2، المادة 57، الفقرة 2، المادة 58، والمادة 78، الفقرة 1، والمادة 86، الفقرة 2 من "البروتوكول الأول" تدرك حكومة مملكة هولندا أن كلمة "ممكناً" تعني ما يمكن تحقيقه عمليا أو الممكن عمليا، مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف الحاكمة في ذات الوقت ومن بينها الاعتبارات الإنسانية والعسكرية؛
وفيما يتعلق بالمادة 44، الفقرة 3 من "البروتوكول الأول": تدرك حكومة مملكة هولندا أن العبارة "مشاركة في عمليات نشر قوات عسكرية"، إنما تعني أي تحركات في اتجاه مكان يتخذ كقاعدة لشن الهجوم"؛
وفيما يتعلق بالمادة 47 من "البروتوكول الأول": تتفهم حكومة مملكة هولندا أن المادة 47 لا تخل، بأي حال من الأحوال، بتطبيق المادة 45، والمادة 75 من "البروتوكول الأول" بشأن قوات المرتزقة وكما تم تعريفها في هذه المادة؛
وفيما يتعلق بالمادة 51، الفقرة 5 والمادة 57، الفقرتين 2 و 3 من "البروتوكول الأول": تتفهم حكومة مملكة هولندا أن مصطلح "ميزة عسكرية" يشير إلى تفوق متوقع من هجوم يعد هجوماً شاملا وليس من مناطق أو أجزاء متفرقة أو معزولة عن بعضها؛
وفيما يتعلق بالمواد من 51 إلى 58 (متضمنة) من "البروتوكول الأول": تتفهم حكومة مملكة هولندا أن القادة العسكريين وغيرهم من المسؤولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ هجمات، يتعين عليهم بالضرورة الوصول إلى قراراتهم على أساس تقييم المعلومات الواردة من جميع المصادر، والتي تتاح لهم في الوقت المناسب؛
وفيما يتعلق بالمادة 52، الفقرة 2 من "البروتوكول الأول": تدرك حكومة مملكة هولندا جواز اعتبار منطقة معينة من الأرض "هدفا عسكرياً" في حالة ما إذا كان التدمير الجزئي أو الكلي الذي لحق بها، أو الاستيلاء عليها أو تحييدها قد تم في ظروف حاكمة في ذلك الوقت يوفر تفوقا عسكريا مؤكداً، نظراً لموقعها أو غير ذلك من الأسباب المحددة في الفقرة 2؛
وفيما يتعلق بالمادة 53 من "البروتوكول الأول": تدرك حكومة مملكة هولندا أنه وطالما تم استخدام المنشآت والأماكن المحمية بموجب هذه المادة في دعم الجهد العسكري بما يشكل انتهاكا للفقرة (ب)، فسوف تسقط عنها تلك الحماية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (June 26, 1987)