عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

مجموعة معاهدات الملكية الفكرية

الأطراف المتعاقدة البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية كندا

تواريخ <span style="color: #1a1a1a;">12</span>توقيع:&nbsp;: ديسمبر 1977 <span style="color: #1a1a1a;">20</span>تصديق:&nbsp;: نوفمبر 1990 <span style="color: #1a1a1a;">20</span>بدء النفاذ:&nbsp;: مايو 1991

الإعلانات والتحفظات وما إلى ذلك.

تحفظات كندا عند التصديق:
"المادة 11- حماية الأشخاص (الإجراءات الطبية): لا تنوي حكومة كندا الالتزام بالمحظورات الواردة في المادة 11، والفقرة الفرعية 2 (ج) فيما يتعلق بالمواطنين الكنديين أو غيرهم من الأشخاص المقيمين إقامة معتادة في كندا من المعتقلين أو بخلاف ذلك من المحجوزين المسلوبة حريتهم من جراء موقف من المواقف المشار إليها في المادة 1، طالما كانت عمليات إزالة الأنسجة أو استئصال الأعضاء تتم وفقا للقوانين الكندية بشأن زراعة الأعضاء، والتي تسري على السكان عموما، وأن يتم إجراء العملية وفقا للممارسات الطبية الكندية العادية والالتزام بالمعايير وأخلاقيات المهنة.
المادة 39. الشعارات الدالة على الجنسية (ذي الأعداء): لا تنوي حكومة كندا الالتزام بالمحظورات الواردة في الفقرة 2 من المادة 39 لاستغلال الشعارات العسكرية، والشارات أو الزي المستخدم من قبل أطراف معادية بغية وقاية، أو حصول على مزايا، أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

بيانات أدلت بها كندا عند التصديق:
"الأسلحة التقليدية: تتفهم حكومة كندا أن القواعد التي تضمنها “البروتوكول الأول” ينحصر تطبيقها بصورة قطعية على الأسلحة التقليدية. ولا سيما، فإن القواعد التي وردت على هذا النحو ليس لها أي تأثير ولا تختص بتنظيم أو بحظر استخدام الأسلحة النووية.
المادة 38، الشعارات المعترف بها (شعارات الحماية): تتفهم حكومة كندا أنه، وفيما يتعلق بالمادة 38، وفي الحالات التي يتم فيها تمييز الخدمات الطبية، التي تقدم لقوات مسلحة لطرف من أطراف النزاع، والتي تستخدم شعار آخر مختلف عن الشعارات المشار إليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف الأولى الصادرة في 12 أغسطس 1949، يتعين على الطرف المعادي احترام هذا الشعار الأخر، متى تم تمييزه، وأن يتم التعامل معه على أساس أنه شعار حماية في أثناء النزاع، تحت ظروف مماثلة لتلك الظروف التي تفرضها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 بشأن استخدام الشعارات المشار إليها في المادة 38 من "اتفاقية جنيف الأولى" و "البروتوكول الأول". وفي مثل هذه الحالات، يعد إساءة استخدام هذا الشعار كما لو كان إساءة استخدام الشعارات المشار إليها في المادة 38 من "اتفاقية جنيف الأولى" و "البروتوكول الأول".
المواد: 41، 56، 57، 58، 78 و 86 (معنى لفظ "ممكناً"): تتفهم حكومة كندا أنه وفيما يتعلق بالمواد 41، 56، 57، 58، 78 و 86، فإن كلمة "ممكناً" تعني ما يمكن تحقيقه عملياً، أو الممكن عملياً، مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف الحاكمة في ذلك الوقت، ومن بينها الظروف والاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
المادة 44، المحاربون وأسرى الحرب (وضع المحاربين): تتفهم حكومة كندا الآتي:
أ. تنشأ الحالة الموصوفة في الجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 44 فقط في الأراضي المحتلة أو في النزاعات المسلحة التي تشملها الفقرة 4 من المادة 1؛ و
ب. تتضمن كلمة "نشر القوات " في الفقرة 3 من المادة 44 أي تحرك تجاه مكان يمكن اتخاذه كقاعدة لبدء الهجوم.
الباب الرابع، القسم 1، الحماية بصفة عامة من آثار الأعمال العدائية (معيار لاتخاذ القرار): تتفهم حكومة كندا، فيما يتعلق بالمواد 48، ومن 51 إلى 60 (متضمنة)، والمواد 62 و 67، أنه يتعين على القادة العسكريين وغيرهم من المسؤولين عن التخطيط، واتخاذ القرارات، أو تنفيذ هجمات، التوصل إلى قراراتهم على أساس تقييم المعلومات المتاحة لهم على نحو معقول في الوقت المناسب، وأنه لا يمكن الحكم على هذه القرارات استناداً إلى معلومات ظهرت فيما بعد.

المادة 52، الحماية بصفة عامة للمنشآت المدنية (الأهداف العسكرية): تتفهم حكومة كندا فيما يتعلق بالمادة 52 الآتي:
أ‌. يجوز اعتبار مساحة محددة من الأرض "هدفا عسكرياً" في حالة ما إذا كان التدمير الجزئي أو الكلي الذي لحق بها، أو الاستيلاء عليها أو تحييدها قد تم في ظروف حاكمة في ذلك الوقت يوفر ميزة عسكرية مؤكدة، نظراً لموقعها أو غير ذلك من الأسباب المحددة في المادة 52.
ب‌. لا يقصد من الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 52- كما لا تؤدي إلى - التصدي لمسألة الأضرار العرضية أو التبعية الناجمة عن هجوم موجه ضد هدف عسكري.
المادة 53، حماية المعالم الثقافية والأماكن الصناعية ( المعالم الثقافية): تتفهم حكومة كندا فيما يتعلق بالمادة 53 الآتي:
أ‌. فقدان الحماية وفقا لما نصت عليه المادة 53 أثناء ذلك الوقت، متى تم استخدام المنشأة المحمية للأغراض العسكرية؛ و
ب‌. يجوز التغاضي عن المحظورات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه المادة فقط في حالة الضرورة العسكرية التي تقتضي مثل هذا التغاضي.
المادة 51، الفقرة الفرعية 5 (ب)، المادة 52، الفقرة 2، والمادة 57، الفقرة 2 (أ)"3" (ميزة عسكرية): تتفهم حكومة كندا فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 5 (ب) من المادة 51، الفقرة 2 من المادة 52، والبند 2 (أ) (3) من المادة 57، أن ما يقصد بالميزة العسكرية المتوقعة من هجوم ما، هو الميزة العسكرية المتوقع تحققها نتيجة هجوم شامل وليس نتيجة هجمات متفرقة من أجزاء معزولة عن بعضها أو من أجزاء محددة.
المادة 62، الحمايات بصفة عامة (حماية أفراد الدفاع المدني): تتفهم حكومة كندا عدم وجود أي نص في المادة 62 يمنع كندا من استخدام أفراد الدفاع المدني المعينين أو المتطوعين للعمل في الدفاع المدني في كندا وفقا للأولويات الوطنية المحددة بغض النظر عن الوضع العسكري.
المادة 96، العلاقات التعاهدية أثناء دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، الفقرة 3 (البيان الصادر عن حركة التحرير الوطني): تتفهم حكومة كندا أن إصدار بياناً من جانب واحد لا يؤسس، في حد ذاته، مصداقية للشخص أو للأشخاص المصدرين لهذا البيان، وإن من حق الدول الأعضاء اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات من حيث ما إذا كان واضعي ذلك البيان من السلطات المشار إليها في المادة 96 من عدمه. وفي هذا الصدد، فإن حقيقة الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذه السلطة على هذا النحو من قبل منظمة حكومية إقليمية دولية مناسبة لهو من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

Declaration provided for under Article 90 of 1977 Additional Protocol I (prior acceptance of the competence of the International Fact-Finding Commission). (November 20, 1990)