关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

埃及

EG014-j

返回

الطعن رقم 11357 لسنة 83 قضائية

الطعن رقم 11357 لسنة 83 القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة وطارق عمران .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 11357 لسنة 83 القضائية

الوقائـع

في يوم .... طُعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ .... في الاستئناف رقم .... ، بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.

وفي .... أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.

وفي .... أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً: تكليف قلم الكتاب المحكمة بإعلان المطعون ضدهما على وقف التنفيذ. ثانياً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثالثاً: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة .... عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة .... سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم .... اقتصادية .... ضد الشركة الطاعنة بطلب التعويض المناسب لما أصابه من أضرار مادية وأدبية - مع زيادته نظراً للتكرار - نتيجة لاستخدام الشركة الطاعنة الابتكار المسجل باسم المطعون ضده الأول بوزارة الثقافة بغير إذنه، على سند من القول من أن المطعون ضده الأول صاحب شركة دعاية وإعلان وأنه سجل إحدى إعلاناته الابتكارية في مجال الدعاية والإعلان تحت رقم إيداع .... بتاريخ .... بوزارة الثقافة، وهو عبارة عن استغلال سواتر تغطية المباني تحت الإنشاء أو الترميم بوضع إعلان لسلعة على الساتر، وحيث فوجئ بأن الطاعنة قامت باستغلال هذه الفكرة بأن وضعت إعلان لمنتجات أحد عملائها مشروب (........) على ساتر تغطية أحد العقارات، فكانت الدعوى، أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الثانية للحكم عليها بالتعويض المطلوب، وبتاريخ .... قضت المحكمة بعدم قبول إدخال المطعون ضدها الثانية شكلاً، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون رأت أنه جدير بالنظر، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الطاعن تعدى على حقوق الملكية الفكرية للمطعون ضده الأول بصفته واستغل فكرته الإعلانية بما يتحقق معه ركن الخطأ رغم خلو الأوراق مما يفيد تسجيل الطاعن لابتكاره في السجل المعد لذلك في مصلحة التسجيل التجاري وفقا لنص المادة 122 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن فكرة استخدام واستغلال السواتر لتغطية واجهات العقارات لا تعد وفقا لقانون الملكية الفكرية من الأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية وبالتالي لا تتمتع بالحماية الفكرية، وإذ ألزم الحكم المطعون فيه الطاعن بصفته بالتعويض دون أن يتطرق إلى بيان عما إذا كانت فكرة المطعون ضده الأول ابتكاراً ما تشملها الحماية القانونية من عدمه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية، بل هو حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شيء غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول، وأن النص في المواد 1، 2، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أي يكون جديدا، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكون معروفا من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمنصف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرا لا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة، وقد أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على براءة الاختراع وهي سند رسمي يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان، فإذا توافرت وروعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان استخدام السواتر لتغطية واجهات العقارات للدعاية والإعلان لا تعدو عن كونها فكرة مجردة ينتفي عنها وصف الابتكار وتنحسر عنها الحماية التي قررها المشرع بالقانون سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار فكرة المطعون ضده الأول ذات طابع ابتكاري، ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به، فإن يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إنه إعمالاً للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، وكانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف بيانه إلى انحسار الحماية المقررة بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عن فكرة المطعون ضده الأول موضوع الدعوى، ومن ثم تقضي المحكمة في الدعوى الأصلية رقم .... اقتصادية القاهرة برفضها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ