关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

埃及

EG002-j

返回

الدعوى رقم 856 لسنة 1 قضائية

الدعوى المقيدة برقم 856 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 14 / 12 /2011 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســــتاذ  المستشار/ حسيـــن مسلم محمــــــد           رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /   فوزي احمـــد السيـــــد         المستشـــــار بـالمحكمــــــة

                                                     هـلال رمضان البلبوشــي         المستشــــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد /        عـــــــــــــــلاء إبـــراهيـم        أمـــــــــــــين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة برقم 856 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة

المـرفــوعـة مــن :

 شركة ....  – الولايات المتحدة الامريكية ، و محلها المختار مكتب الأستاذ الدكتور/ ... المحامي – القاهرة .

ضـــــــد

1- السيد / الممثل القانوني للشركة ....  لخدمات التليفون المحمول شركة مساهمة مصرية .

2- السيدة / .... .  ( خصم مدخل )

3- السيدة / .... .  ( خصم مدخل )

و يعلنون علي مقر الشركة ....... – القاهرة .

و في التدخل الهجومي المرفوع من :

السيد / ....  وعنوانه /....

و محله المختار مكتب الأستاذ /. المحامي.

ضـــــــد

أولا : شركة .... .

و تعلن بمقرها الكائن /  –– الولايات المتحدة الأمريكية .

ثانيا : السيد / الممثل القانوني للشركة .... شركة مساهمة مصرية محافظة الجيزة .

ثالثا : السيدة / ....(مدعى عليها أصليا )ً . 

رابعا : السيدة / .... ( مدعى عليها أصلياً ) . 

و يعلنون علي مقر الشركة– القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

- بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-

 حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 26 / 6 / 2007 ولذلك فإن المحكمة تحيل اليه منعا من التكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعي عقد فيها الخصومة بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 24 / 12 / 2005 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبير تكون مهمته الانتقال إلي مقر الشركة المدعي عليها للإطلاع علي دفاترها بما في ذلك ميزانيتها ابتداء من السنوات المالية 2000 – 2001 والتحقق من مقدار ما حصل لها من زيادة في إيرادات بسبب استغلالها لحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمدعي المتمثلة في العادات السبعة للأشخاص ذوي التأثير الفعال

" peope the seven habits of highly effective"

وكراسة البرامج المرفقة بها والتي تحمل عنوان تيسير العادات السبعة لمؤلفها كوفي seven habits " facitating covey's " وذلك في تدريب موظفيها وكوادرها علي أرقي أساليب الادارة الفعالة الحديثة ، ثانيا : الإطلاع علي مستندات طباعة كراسة البرامج المرفقة بالمصنف والتي تحمل عنوان " تيسير العادات السبعة لمؤلفها كوفي وإثبات إضافة اسم الشركة المدعي عليها علي كل صفحة من صفحات تلك الكراسة والتحفظ علي النسخ التي مازالت موجودة تحت يد الشركة وعلي المستندات والآلات المستعملة في الطباعة .

ثالثا : سؤال المديرين والموظفين الذين خضعوا لذلك التدريب علي مدي تأثيره في تطوير نظم الإدارة داخل الشركة وأثر ذلك علي زيادة إيرادات الشركة في السنوات الأخيرة . مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات والإتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 وذلك علي سند من أن المدعي يتمتع بكافة الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية وكذلك الحقوق المالية والإستئثاريه لأحد أهم الكتب في العالم في مجال تنمية الأشخاص والقدرات القيادية وهو يحمل اسم العادات للأشخاص ذوي التأثير الفعال ومرفق به كراسة تتضمن أهم البرامج التي ينص عليها المصنف وتمت الحماية للاستغلال التجاري بموجب أحكام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن طريق إيداع المصنف دوليا تحت رقم 9 – 1 – 695 – 7432 – 0) وعمليا تحت رقم 13888 وتبين أن الشركة المدعي عليها تعقد دورات تدريبية بفنادق القاهرة مستغلة هذا المصنف وما تضمنه من معلومات وتوزيع كراسة البرامج بذات الصنف وهو ما يمثل اعتداء علي ملكية حق المؤلف ويحق له إقامة هذه الدعوى ابتغاء القضاء بطلباته أنفة البيان .

 وإذ تداولت الدعوي علي النحو المبين بالجلسات وعلي النحو المبين بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 26 / 6 / 2007 والذي تحيل إلي ما تم في الجلسات أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بهذا الحكم منعا من التكرار وبجلسة 4 / 3 / 2007 حضر من يدعي فرنكلين كوفي وقدم صحيفة تدخله في الدعوى منضما للمدعى مودعة قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بقصر طلبات الشركة المدعية في الدعوى الأصلية علي حقوقها الناشئة عن ملكيتها التجارية المتمثلة في اسم المصنف .

وثانيا بإلزام الشركة المدعى عليها في الدعوى الأصلية بأن تدفع له مبلغ عشرة مليون جنية علي سبيل التعويض جبرا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية وإلزام المدعى علية المصاريف والإتعاب .

وحيث إن محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 26 / 6 / 2007 انتهت إلي القضاء بقبول إدخال السيدة / .... ، و السيدة / .... في الدعوى شكلا ، وثانيا : قبول تدخل فرانكلين كوفي شك في الدعوى .

وقبل الفصل في الدعوى بتشكيل لجنة من كلية التجارة جامعة عين شمس تخصص علوم الادارة والتنمية الإدارية انتهت فى تقريرها إلي نتيجة مؤداها أن قيمة التعويض المستحق علي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ( موبينيل ) لصالح شركة فرنكلين كوفي كو مبلغ سبعمائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة وستة وخمسون جنيها مصريا .

وإذ أعلن أطراف الخصومة بورود التقرير وتم إحالة الدعوى بموجب قرار من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلي هذه المحكمة .

ونفاذا لهذا القرار أحيلت الدعوي إلي هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي وتداولت علي النحو المبين بجلساتها .

وبجلسة 23 / 12 / 2008 مثل المدعي علية والخصوم المدخلين وقدموا مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ورفض الدعوي واحتياطيا ندب خبير في مجال حق المؤلف .

وبجلسة 13 / 1 / 2009 مثلت الشركة المدعية بوكيل عنها وقدمت مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها القضاء بقيمة التعويض المطالب به في صحيفة الدعوى وصحيفة التدخل الإنضمامي ، إعادة الدعوى للخبراء لبحث التعويض المستحق للشركة المدعية والمتدخل الإنضمامي عن تشويه العلامة التجارية للكتاب موضوع الدعوى وقدموا حافظة مستندات طويت علي صوره ضوئية من وجه الغلاف وخلفيته للكتاب المملوك للشركة المدعية بدون تاريخ وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 2/24 / 2005 حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة وتداولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة .

وبجلسة7/11 / 2010 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل في  الموضوع بإعادة أوراق الدعوى إلى اللجنة السابق ندبها في الدعوى بذات الأمانة والصلاحيات السابقة لأداء هذه المأمورية على ضوء صحيفة الطلبات المعدلة المقامة من المدعيين وذلك ببيان ما إذا كانت الشركة المدعى عليها قد أتت من الأفعال ما من شأنه أن يشوه علامتها التجارية المسجلة برقم 102107 من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك الأفعال وما إذا كان قد أصاب الشركة المدعية من جرائها ثمة أضرار وما هية تلك الأضرار وقيمتها وتقدير قيمة التعويض الجابر لها إن كان ..... وقد أودع الخبير تقريره انتهى إلى نتيجة مؤداها أن الكتاب وكراسة التدريبات منقولين بالكامل بالفعل وليس اقتباسا لبعض الأجزاء كما تدعى الشركة  المدعى عليها وقد تم بالفعل إضافة العلامة التجارية للشركة  المدعى عليها (موبنيل)على الكتاب وكراسة التدريبات مما يوحى بأن الشركة  المدعى عليها هي صاحبة الفكرة والمؤلف بالكامل ولا توجد أية أضرار مادية لحقت بالشركة المدعية من جراء تشويه علامتها التجارية وخاصة أن هذه الدورات كانت تقوم  الشركة  المدعى عليها بتدريب موظفيها علي الكتاب وكراسة التدريبات داخل  نطاق الشركة ولم تقم بعمل الدورات خارجها وأن الخسائر المادية لحقت بالشركة تتمثل فقط في تفويت الفرصة على الشركة المدعية من الاستفادة بتكلفة هذه الدورات للشركة  المدعى عليها فيما لو سلكت الشركة طريقها الشرعي في الاشتراك في الدورات كما كانت تفعل من قبل .

وبجلسة2011/11/12 مثل أطراف الدعوى كل بوكيل عنه وقدم كل منهم مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة أن يكون حكمها بجلسة اليوم  

 وحيث وأنه عن موضوع الدعوى والتدخل لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ويبين من هذا النص أن عناصر المسئولية المدنية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

رتب المشرع في المادة 163 من القانون المدني الإلتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرراً للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطىء سواء أكان مكوناً لجريمة معاقباً عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول - مع تجرده من صفة الجريمة - يعتبر خروجاً على اإالتزام القانوني المفروض على الكافة، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ في هذا القول أو الفعل.

من المقرر  قضاء  أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه .

وحيث لما كان ذلك وكانت الشركة المدعية والخصم المتدخل هما أصحاب الملكية الفكرية لكتاب العادات السبع للأشخاص ذوى التأثير الفعال وكراسة التدريبات والبرامج وكان البين من تقرير الخبير أن الشركة المدعى عليها اقتبست الكتاب والكراسة بالكامل وليس اقتباسا لبعض الأجزاء وقد أضافت الشركة العلامة التجارية المميزة لها – موبنيل- على الكتاب والكراسة  و ثبت ذلك للمحكمة من الاطلاع على الكراسة المقدمة بجلسة 2007/1/28 من وجود العلامة التجارية على الكتاب والكراسة  والتي كانت تقدمها الشركة المدعى عليها لموظفيها حال قيامها بتدريبهم ومن ثم يكون وضع العلامة التجارية دون الإشارة إلى مؤلفها الأصلي يوحي بأن صاحب الفكرة هى شركة موبنيل بما يتوافر معه الخطأ المسبب للضرر بعدم ذكر اسم المؤلف على نسخة الكتاب وكراسة التدريبات والبرامج ومن ثم توافرت أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وعليه تبحث عناصر الضرر .

وحيث وعن طلب التعويض عن الضرر المادي فلما كان من المقرر قانونا  طبقا لنص المادة (170)  من القانون المدني يقدر القاضي مدي التعويض الذي المضرور طبقا للأحكام المادتين 221, 222 ونصت المادة 1/221 - إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب .

  وكما أنه من المقرر قانونا المادة 171 من القانون 2002/82 :  مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى أعمال من الأعمال الآتية:

أولاً:  أداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر..

وحيث أنه لما كان ذلك وكانت الشركة المدعية تقر في صحيفة افتتاح الدعوى أن الشركة المدعى عليها أوفدت موظفيها للتدريب لدى وكليها واستعمال المادة العلمية الموجودة بالكتاب الأصلي (العادات السبع للأشخاص ذوى التأثير الفعال وكراسة البرامج المرفقة بها) وقدمت صور ضوئية من فواتير المبالغ التي حصلتها  مقابل تدريبهم وقامت بشراء عدد سبعة شرائط فيديو للمواد التدريبية  من وكيل الشركة المدعية  وذلك بحافظتي مستندات المقدمة بجلستي 2009/5/23, 2009/6/27 وإذا كانت الشركة المدعى عليها قد استخدمت ذلك الكتاب وكراسة البرامج في تدريب موظفيها فقط داخل المنشأة التعليمية الخاصة بها ومن ثم لايكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية كما وإن الشركة المدعية والخصم المتدخل لم يقدما الدليل على إن  الشركة المدعى عليها استخدمت الكتاب وكراسة البرامج خارج الإطار التعليمي الخاص بموظفيها ومن ثم لا يكون ثمة ضرر مادي أصابهما من ذلك الأمر الذى ترى معه المحكمة رفض طلب التعويض المادى .

وحيث أنه عن التعويض الأدبي فـإن مفاد نصوص المواد 163، 170 ،221 من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعاً لذلك، يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أديباً ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي - وهو لا يمثل خسارة مالية - محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالإعتداء على حق الملكية  فإذا ما كان ذلك وكان فيما لحق بنفس المدعي بصفته والخصم المتدخل واستشعرته المحكمة من حزن وألام من جراء الاعتداء على المصنف الفني بعدم ذكر اسم المؤلف علي المصنف ووضع العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعى عليها وبما يوحي بأنها صاحبة المؤلف والفكرة بالكامل ومن ثم  فإن ذلك مقتضاه وجوب التعويض عنه وهو ما تقصي به المحكمة وتقدره بمبلغ مائة ألف جنية  مناصفة بين الشركة المدعية والخصم المتدخل  مع القضاء بوقف الشركة المدعى عليها عن نسخ الكتاب وكراسة التدريبات .

  وحيث أنه وعن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعى عليها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .187 من قانون المحاماة .