À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Jordanie

JO092

Retour

قانون رعاية الثقافة وتعديلاته رقم 36 لسنة 2006 (في صيغته المعدلة بالقانون رقم 25 لعام 2008)

قانون رعاية الثقافة وتعديلاته رقم 36 لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون رعاية الثقافة لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصة لها أدناه ما لمتدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الثقافة

الوزير: وزير الثقافة

الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون

التعديل

-        هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

المادة 3

تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:

‌أ. تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية.
‌ب. توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الثقافية والفنية.
‌ج. الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة والادائية وتذوقها بما يتلاءم مع قيمنا العربية والاسلامية.
‌د. توثيق الروابط والصلات مع الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية والصديقة.
هـ. تنمية ابداعات الانسان الاردني واطلاقها في مختلف المجالات.

التعديل

-       هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

 

المادة 4

تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون, تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:

‌أ. رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياسات العامة للمملكة والمصلحة الوطنية.
‌ب. التعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها وتوفير فرص لقائها وتفاعلها مع الحضارات الانسانية الاخرى.
‌ج. تعميق الاعتزاز والولاء للثقافة الوطنية في المملكة والحضارة العربية الاسلامية وتأصيلها عن طريق مراجعة التراث الوطني والعربي والاسلامي في الفكر والعلوم والآداب والفنون وتحليله وتوثيقه ونشره في اطار فلسفة الامة وقيمها.
‌د. تنمية العمل الثقافي بدعم الهيئات والمؤسسات الثقافية وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق الطاقات الابداعية والفنية.
هـ. تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة.
و. رعاية الابداع الفكري والثقافي والفني وابرازه ونشره.
ز‌. انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية والفرق المسرحية والشعبية بما يخدم الحركة الثقافية والفنية.
ح‌. دعم الادباء والكتاب والفنانين ورعايتهم وتكريمهم وتشجيع المواهب المختلفة في سائر المجالات الثقافية والفنية في المملكة.
ط‌. تحديد معايير التمييز والابداع في مختلف حقول الانتاج الثقافي والفكري والفني وتطوير الاسس التي يمكن اعتمادها في اجراء المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية.
ي‌. توطيد العلاقات الثقافية مع الدول العربية والصديقة بتشجيع الترجمة والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية على الساحتين العربية والدولية وعند الضرورة يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين ملحقين ثقافيين في السفارات.
ك‌. تشجيع الاستثمار في قطاعي الثقافة والفنون وفقا للأسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ل‌. دعم المكتبات العامة، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها، وتطوير نظم المعلومات في قطاعات الثقافة والفنون.
م‌. ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور.
ن‌. اقامة المهرجانات الثقافية في المملكة والاشراف على المهرجانات التي تقام فيها وتنظيم انشطتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

التعديل

-       هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

ح‌. تكريم الادباء والكتاب والفنانين وتشجيع المواهب المختلفة لدى المثقفين والفنانين في المملكة.

المادة 5

أ‌. على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الادبية والفنية والادائية والمتاحف الثقافية

والفنية بما في ذلك الجمعيات ذات الطابع الثقافي والفني والعلمي، وتتولى مسؤولية الاشراف عليها ودعمها، ومتابعة انشطتها المختلفة وفقا لأهدافها وغاياتها وذلك استنادا

لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب‌. تحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية والفنية وجميع الامور المتعلقة بها واسلوب ادارتها وكيفية حلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج‌. تتمتع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية.

التعديل

-       هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

أ‌. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية وتتولى مسؤولية الاشراف عليها ودعمها، ومتابعة انشطتها المختلفة وفقا لأهدافها وغاياتها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 6

‌أ. ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء.
‌ب. يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها والانفاق عليها بما يحقق فلسفة هذا القانون واهدافه والانظمة الصادرة بمقتضاه.
‌ج. يكون للصندوق مجلس ادارة يتألف من الوزير رئيسا وستة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا يتقاضى اي منهم مكافأة لقاء عضويتهم.
‌د. يمثل الوزير الصندوق لدى الغير.
هـ. تحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مهام المجلس وصلاحياته واسس وصلاحيات الصرف من اموال الصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

التعديل

-        هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008 حيث كان نصها السابق كما يلي:

أ‌. لمقاصد هذا القانون ينشأ صندوق لرعاية الحركة الثقافية يسمى (صندوق رعاية الثقافة) له حساب خاص ويعمل تحت اشراف الوزارة.
ب‌. تحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بمهام الصندوق وتحديد موارده المالية واسس وصلاحيات الصرف منه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 9

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونشر الثقافة والتراث.

التعديل

-       أعيد ترقيم المادتين (7 و 8) لتصبحا برقم (9 و 10) بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1/4/2006

المادة 7

‌أ. تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:

1. (5%) من قيمة نشر جميع اشكال الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة.
2. (2%)
من قيمة رسوم ترخيص محطات اذاعية او فضائية او تجديد ترخيص المحطات العاملة.

‌ب. تحدد اسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
‌ج. تستوفي دائرة الجمارك او دائرة الضريبة العامة على المبيعات والدخل او اي جهة رسمية ذات علاقة حسب مقتضى الحال، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم الى الصندوق وفق الاسس الواردة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

التعديل

-        اضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

المادة 8

‌أ. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1. ما يرصد له في الموازنة العامة.
2.
الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
3. ريع استثمار أموال الصندوق.
4. اثمان الكتب والمجلات التي تصدرها الوزارة.
5. الرسوم المستوفاة بمقتضى أحكام المادة (7) من هذا القانون.
6. المبالغ التي تؤول الى الصندوق عند حل الهيئات المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

‌ب. تعفى التبرعات والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به.
‌ج. يعفى الصندوق من الضرائب، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، ومن رسوم طوابع الواردات واي رسوم وعوائد مالية لدوائر الحكومة والبلديات.

التعديل

-        اضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

المادة 9

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بموعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونشر الثقافة والتراث.

التعديل

-       أعيد ترقيم المادتين (7 و8) لتصبحا برقم (9و 10) بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.