عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح

ألمانيا
إعلان مقدم في 2 مايو 1962:
"بما أن... التصديق سيأخذ بعض الوقت نظرا إلى الطابع الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية،... ووفقا للمادة 18(3) من الاتفاقية المذكورة أعلاه... توافق جمهورية ألمانيا الاتحادية على أحكام الاتفاقية المذكورة وتطبقها... وعليه، وعملا بالمادة 18(3) المذكورة أعلاه، فإن جميع الأطراف الأخرى في تلك الاتفاقية ملتزمون بها فيما يتعلق بجمهورية ألمانيا الاتحادية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
أندورا
وُقعت من قبل أسقف أورجيل، الأمير المشارك لإمارة أندورا. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي في بلاغ مؤرخ 5 أغسطس 1954 أن رئيس الجمهورية الفرنسية، الأمير المشارك لإمارة أندورا، يعتبر ذلك التوقيع لاغيا وباطلا لأن الدولة الفرنسية هي وحدها المؤهلة لتمثيل مصالح أندورا على الصعيد الدولي. ورد أسقف أورجيل على ذلك البلاغ في رسالة مؤرخة 6 ديسمبر 1954 مشيرا إلى صفته كأمير مشارك.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
أوكرانيا
إعلان مقدم أثناء التوقيع:
"أشار ممثل جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية إلى أن مختلف الأحكام الواردة في الاتفاقية واللائحة التنفيذية تضعف هذه الاتفاقات فيما يخص الحفاظ على الممتلكات الثقافية والدفاع عنها أثناء النزاعات المسلحة ولهذا السبب فلا يمكنه القول إنه راض."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الاتحاد الروسي
إعلان أثناء التوقيع:
"أشار ممثل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى أن مختلف الأحكام الواردة في الاتفاقية واللائحة التنفيذية تضعف هذه الاتفاقات فيما يخص الحفاظ على الممتلكات الثقافية والدفاع عنها أثناء النزاعات المسلحة ولهذا السبب فلا يمكنه القول إنه راض."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
السودان
إعلان مقدم في 18 أكتوبر 1972:
"نظرا إلى أن حكومة جمهورية السودان الديمقراطية تعتبر الحكومة الملكية للاتحاد الوطني لكمبوديا، لسامدك نورودوم سيهانوك، الحكومة الوحيدة المخولة لتمثيل مملكة كمبوديا، فإن حكومة جمهورية السودان الديمقراطية لا تعترف بحق نظام بنوم بنه (Phnom-Penh) في الدخول في الالتزامات الدولية باسم مملكة كمبوديا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الصين
وقعتها الصين من قبل ممثليها لدى الأمم المتحدة واليونسكو أثناء التوقيع.
والصين عضو أصلي في الأمم المتحدة حيث تم التوقيع والتصديق باسمها على الميثاق في 26 و28 سبتمبر 1945 على التوالي من طرف حكومة الصين التي كانت دائما تمثل الصين في الأمم المتحدة إلى غاية 25 أكتوبر 1971.
والصين عضو أصلي أيضا في اليونسكو حيث تم التوقيع والموافقة باسمها على الدستور من طرف حكومة الصين التي كانت دائما تمثل الصين في اليونسكو إلى غاية 29 أكتوبر 1971.
وفي 25 أكتوبر 1971، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2758(د-26)، وفيما يلي نصه:
" إن الجمعية العامة،
‘إذ تذكِّر بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
‘وإذ ترى أن إقرار الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية أمر جوهري، لحماية الأمم المتحدة وللقضية التي يتعين على الأمم المتحدة أن تخدمها بمقتضى الميثاق،
‘وإذ تعترف بأن ممثلي حكومة جمهورية الصين الشعبية هم وحدهم الممثلون الشرعيون للصين لدى الأمم المتحدة، وبأن جمهورية الصين الشعبية هي أحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة،
‘تقرر أن تقر لجمهورية الصين الشعبية جميع حقوقها، وأن تعترف بممثلي حكومتها بوصفهم وحدهم الممثلين الشرعيين للصين لدى الأمم المتحدة، وأن تطرد ممثلي تشان كاي شيك فورا من المكان الذي يشغلونه بصورة غير مشروعة في الأمم المتحدة وفي جميع المنظمات المتصلة بها."
أُخطرت الأمم المتحدة في 18 نوفمبر 1949 بإنشاء حكومة الصين الشعبية، الذي تمّ في 1 أكتوبر 1949. وقُدمت اقتراحات مختلفة ما بين ذلك التاريخ وتاريخ اعتماد القرار الوارد أعلاه بغية تغيير تمثيل الصين في الأمم المتحدة، ولكنه لم تُعتمد تلك الاقتراحات.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الثامنة والثمانين المنعقدة في 29 أكتوبر 1971 القرار التالي:
إن المجلس التنفيذي،
إذ يأخذ بعين الاعتبار القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أكتوبر 1971، والذي تمّ بموجبه الاعتراف بممثلي جمهورية الصين الشعبية الممثلين الشرعيين الوحيدين للصين لدى الأمم المتحدة،
وإذ تذكر بالقرار 396 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة العادية المنعقدة في 14 ديسمبر 1950 والذي أوصت فيه بأن تأخذ الهيئات الأخرى للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بعين الاعتبار "الموقف الذي تبنّته الجمعية العامة إزاء مسألة تمثيل دولة عضو ما".
يقرر بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية، من الآن فصاعدا، هي الممثل الشرعي الوحيد لدى اليونسكو ويدعو ‘المدير العام إلى التصرف وفقا لذلك‘.
وفي 29 سبتمبر 1972، استلم الأمين العام للأمم المتحدة من وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية البلاغ التالي (ترجمة):
وفيما يخص المعاهدات المتعددة الأطراف التي وقعتها الحكومة البائدة أو صدقت عليها أو انضمت إليها قبل إقامة حكومة جمهورية الصين الشعبية، فإن حكومتي ستنظر في أحكامها قبل أن تبتّ، في ضوء الظروف، في الاعتراف بها.
واعتبارا من 1 أكتوبر 1949، أي تاريخ إقامة جمهورية الصين الشعبية، ليس لجماعة تشان كاي شيك أي حق في تمثيل الصين. وأي توقيع وتصديق لأي معاهدة متعددة الأطراف، أو أي انضمام إلى أي معاهدة متعددة الأطراف من قبل تلك الجماعة عبر انتحال اسم "الصين" يُعدّ لاغيا وباطلا. وستدرس حكومتي هذه المعاهدات المتعددة الأطراف قبل أن تقرر، في ضوء الظروف، إن كان من المناسب الانضمام إليها."
وأثناء إيداع صك الموافقة على الاتفاق، قالت حكومة رومانيا إنها تعتبر التوقيع المذكور أعلاه لاغيا وباطلا لأن الحكومة الوحيدة المخولة للوفاء بالالتزامات المترتبة على الصين ولتمثيل الصين على الصعيد الدولي هي حكومة الصين الشعبية.
وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام فيما يخص الإعلان المذكور أعلاه، قال الممثل الدائم لجمهورية الصين لدى الأمم المتحدة: إن جمهورية الصين، وهي دولة ذات سيادة ودولة عضو في الأمم المتحدة، حضرت الدورة الخامسة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وساهمت في إعداد اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية، ووقعت، حسب الأصول، على الاتفاق المذكور في 22 نوفمبر 1950 في مقر الأمم المتحدة الرئيسي المؤقت في لايك ساكسس. وأي بيان يتعلق بالاتفاق المذكور ولا يتفق مع الموقف الشرعي لحكومة جمهورية الصين أو ينتقص منه لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في حقوق جمهورية الصين وواجباتها باعتبارها من الموقعين على ذلك الاتفاق.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
المملكة المتحدة
Declarations made upon ratification:
"Hereby Declare that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland makes the following declarations in relation to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention, the Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954 and the Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999 done at the Hague on 14 May 1954, 14 May 1954 and 26 March 1999 respectively:
1. It is the understanding of the United Kingdom that military commanders and others responsible for planning, deciding upon, or executing attacks necessarily have to reach decisions on the basis of their assessment of the information from all sources which is reasonably available to them at the relevant time.
2. The United Kingdom understands the term "feasible" as used in the Second Protocol to mean that which is practicable or practically possible, taking into account all circumstances ruling at that time, including humanitarian and military considerations.
3. It is the view of the United Kingdom that, when referred to in the Second Protocol, the military advantage anticipated from the attack considered as a whole and not only from isolated or particular parts of the attack.
4. The United Kingdom recalls the Declaration made by the Republic of Mauritius on its accession to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954 as to the purported territorial application of the Convention.
The United Kingdom rejects the claim contained in the Declaration made by Mauritius that the territorial application of the Convention extends to the Chagos Archipelago including Diego Garcia. In particular, the United Kingdom rejects the claim by the Republic of Mauritius that the Chagos Archipelago, which the United Kingdom administers as the British Indian Ocean Territory, is part of Mauritius. The United Kingdom has no doubt about its sovereignty over the British Indian Ocean Territory/Chagos Archipelago. Mauritius' purported extension of the Convention to this territory is unfounded and does not have any legal effect." [Original: English]
النرويج
تحفظ أثناء التصديق:
"...لا يمكن المطالبة برد الممتلكات الثقافية، وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من البروتوكول، إلا بعد انقضاء فترة 20 سنة من تاريخ امتلاك شخص ذي نية حسنة للممتلكات المعنية."
وقد قُدمت ملاحظات فيما يتعلق بهذا التحفظ من طرف كل من بلغاريا، وجمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، وتشاد، وتشيكوسلوفاكيا، والهند، وإيطاليا، ومدغشقر، والمكسيك، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وسان مارينو، وإسبانيا، والجمهورية العربية المتحدة، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
وفي مذكرة شفوية مؤرخة 3 أكتوبر 1973، أعلنت النرويج أنها قررت سحب ذلك التحفظ اعتبارا من 24 أغسطس 1979.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الولايات المتحدة الأمريكية
تضمنت وثيقة التصديق الالتماس التالي:
"تلتمس الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل وثيقة التصديق هذه حيز النفاذ فورا وفقا للأحكام المعنية من المادة 33(3) من الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان أثناء التصديق:
"(1) تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن "الحماية الخاصة"، حسب التعريف الوارد في الفصل الثاني من الاتفاقية، تدوّن القانون الدولي العرفي، أولا، لأنها تحظر استخدام أية ممتلكات ثقافية لحماية أية أهداف عسكرية مشروعة من الهجوم، وثانيا، لأنها تسمح بالهجوم على أية ممتلكات باستخدام أية وسيلة مشروعة ومتناسبة إذا دعت إلى ذلك الضرورة العسكرية ورغم الأضرار الجانبية التي قد تلحق تلك الممتلكات.
(2) وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن أي قرار يتخذه أي قائد عسكري أو موظف عسكري أو أي شخص آخر مسؤول عن التخطيط لعمل عسكري، أو غير ذلك من الأنشطة التي تغطيها هذه الاتفاقية، أو الإذن به أو تنفيذه لا يجوز الحكم عليه إلاّ استنادا إلى تقييم ذلك الشخص للمعلومات المتاحة له، بصورة معقولة، عندما خطط لذلك العمل أو أذن به أو نفذه، ولا يجوز الحكم على ذلك القرار استنادا إلى المعلومات التي تظهر بعد القيام بذلك العمل.
(3) وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن القواعد التي وضعتها الاتفاقية لا تنطبق إلا على الأسلحة التقليدية، ولا تمس بقواعد القانون الدولي التي تنظم الأنواع الأخرى من الأسلحة، بما فيها الأسلحة النووية.
(4) وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، كما هو الحال بالنسبة لجميع الأهداف المدنية، أن العبء الأساسي لمسؤولية حماية الممتلكات الثقافية يقع على عاتق الطرف الذي يملك تلك الممتلكات من أجل ضمان التعرف عليها بشكل صحيح وعدم استخدامها لأغراض غير مشروعة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيلاروس
إعلان أثناء التوقيع:
"أشار ممثل جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية إلى أن مختلف الأحكام الواردة في الاتفاقية واللائحة التنفيذية تضعف هذه الاتفاقات فيما يخص الحفاظ على الممتلكات الثقافية والدفاع عنها أثناء النزاعات المسلحة ولهذا السبب فلا يمكنه القول إنه راض."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013