Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre los diseños Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de los diseños Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación en materia de PI Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar en la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Futuro de la PI Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Mujeres Universidades Pueblos indígenas Judicatura Juventud Examinadores Ecosistemas de innovación Economía Financiación Activos intangibles Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo Música Moda PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Aspectos destacados de la inversión mundial en activos intangibles Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Iniciativas y proyectos a medida Foros y diálogos de colaboración Programa de Aceleración de la Innovación, la Creatividad y el Desarrollo Historias sobre el impacto de la PI Estrategias nacionales de PI Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Puestos de plantilla Puestos de personal afiliado Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Ley Nº 22 de 1992 sobre la Protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos (modificada por la Ley Nº 23 de 2014), Jordania

Atrás
Versión más reciente en WIPO Lex
Detalles Detalles Año de versión 2014 Fechas Enmendado/a hasta: 1 de junio de 2014 Entrada en vigor: 16 de abril de 1992 Publicación: 16 de abril de 1992 Adoptado/a: 19 de marzo de 1992 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Derecho de autor Materia (secundaria) Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI Notas This consolidated version of Law No. 22 of 1992 on the Protection of Copyright and Neighboring Rights takes into account amendments introduced by the following amending laws: - Law No. 14/ 1998. - Law No. 29/ 1999. - Law No. 88/ 2003. - Law No. 8 / 2005. - Law No. 9/ 2005. - Law No. 23/ 2014.

Documentos disponibles

Textos principales Textos relacionados
Textos principales Textos principales Árabe قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 (بصيغته المعدلة حتى القانون رقم 23 لسنة 2014)         Francés No se dispone del texto actual en este idioma. Se facilita la versión anterior a título de referencia (1992).       Inglés No se dispone del texto actual en este idioma. Se facilita la versión anterior a título de referencia (2005).   
 
Abrir PDF open_in_new
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 (بصيغته المعدلة حتى القانون رقم 23 لسنة 2014)
Law No. 22 of 1992 on the Protection of Copyright and Neighboring Rights (as amended up to Law No. 23 of 2014)

المملكة االردنية الھاشمية وزارة الثقافة-

دائرة المكتبة الوطنية

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992

مع جميع التعديالت التي طرأت عليه

قانون معدل رقم ( 14 ) لسنة 1998

قانون معدل رقم ( 29 ) لسنة 1999

قانون معدل رقم ( 88 ) لسنة 2003

قانون معدل رقم ( 8 ) لسنة 2005

قانون معدل رقم ( 9 ) لسنة 2005

قانون معدل رقم ( 23 ) لسنة 2014

نظام ايداع المصنفات رقم ( 4 ) لسنة 1994

نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم ( 5 ) لسنة 1994

وتعديلاته نظام رقم ( 59 ) لسنة 1996

ونظام رقم ( 41 ) لسنة 2015

مطبوعات دائرة المكتبة الوطنية 1438 ھ/ 2016 م عمان

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

رقم ( 22 ) لسنة 1992 وتعديلاته

المادة (1)1

يسمى ھذا القانون (قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1992 ) ويقرأ مع القانون رقم ( 22 ) لسنة 1992 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة    :    وزارة الثقافة.

الوزير    :    وزير الثقافة.

المركز    :    مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية أو اي جھة رسمية يعتمدھا الوزير.

المصنف    :    كل إبداع أدبي أو فني أو علمي والمحمي وفقاً لأحكام المادة 3) من ھذا القانون .

الإيداع    :    تسليم النسخة الأصلية من المصنف الى المركز ومنحھا رقم إيداع وفقا لأحكام ھذا القانون.

التثبيت    :    تجسيد المصنف أو الحقوق المجاورة في شكل مادي دائم يمكن إدراكه أو استنساخه أو نقله بواسطة الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة أو بأي وسيلة أخرى.

النشر    :    إتاحة المصنف أو الحقوق المجاورة للكافة وفقاً لأحكام ھذا القانون .

المؤلف    :    الشخص الذي أبدع أو ابتكر المصنف.

صاحب الحق    :    المؤلف أو خلفه العام أو الخاص الذي يمارس حقوق المؤلف المالية التي آلت إليه بناء على اتفاق خطي مع المؤلف أو من يخلفه .

المصنف الفوتوغرافي    :    كل مصنف يحتوي على تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة لإنتاج صورة بحيث يمكن إنتاج الصورة من خلالھا مھما كانت الطبيعة التقنية التي تم بھا انجاز ھذا التسجيل، ولا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي بصري مصنفاً فوتوغرافياً بل جزءاً من المصنف السمعي البصري

مصنف التسجيل الصوتي (الفونوغرام)    :    كل مصنف يحتوي على تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات .

المصنف السمعي البصري    :    كل مصنف يتألف من سلسلة من الصور المترابطة فيما بينھا بحيث تعطي انطباعاً بالحركة ، سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، وتدخل في حكمھا المصنفات السينمائية.

الاستنساخ    :    عمل نسخة واحدة أو عدة نسخ من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو أي جزء منھا بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة وبأي شكل كان بما فيه الطباعة الالكترونية أو التصوير ( الفوتوغرافي) أو التسجيل أو التخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي .

النسخة الأصلية    :    النسخة أو النسخ التي أبدعھا المؤلف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو الھيئة الإذاعية وتعتبر أصل المصنف .

النسخة المشروعة    :    أي نسخة طبق الأصل عن النسخة الأصلية إذا تمت بموافقة المؤلف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو الھيئة الإذاعية أو خلف أي منھم.

الأداء العلني    :    كل عمل موجه للجمھور بطريقة مباشرة أو بأي وسيلة أخرى ويكون من شأنه إنشاء صلة مباشرة بين المصنف والجمھور.

فنانو الأداء    :    الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرھم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أي وجه من أوجه التعبير الفولكلوري.

النقل إلى الجمھور    :    البث بوسيلة سلكية أو لا سلكية أو رقمية أو أي وسيلة أخرى لأي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بما فيه الإتاحة للجمھور بطريقة تسمح للأفراد بالوصول إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في الزمان أو المكان الذي يختاره أي منھم بشكل فردي .

البث الإذاعي والتلفزيوني    :    إرسال الأصوات أو الصور والأصوات المشفرة أو غير المشفرة أو أي تمثيل لھا بوسائل لاسلكية أو رقمية للجمھور، سواء كان عبر الأقمار الصناعية أو بأي وسائل كفيلة بفك التشفير وإتاحتھا للجمھور بموافقة الھيئة الإذاعية أو التلفزيونية .

الھيئات الإذاعية والتلفزيونية    :    الجھات التي تتولى بث الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمھور بالوسائل اللاسلكية أو الرقمية .

المحكمة    :    محكمة البداية المختصة.

التدابير التكنولوجية الفعالة    :    أي تكنولوجيا أو إجراء أو وسيلة تتبع كالتشفير أو ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع أو الحد من القيام بأعمال غير مرخص لھا من قبل أصحاب الحقوق.

المادة (3)3

( أ ) تتمتع بالحماية بموجب ھذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع ھذه المصنفات او اھميتھا او الغرض من انتاجھا.

(ب) تشمل ھذه الحماية المصنفات التي يكون مظھر التعبير عنھا الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبوجه خاص:

1 - الكتب والكتيبات وغيرھا من المواد المكتوبة.

2 - المصنفات التي تلقى شفاھاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ.

3 - المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل االيمائي.

4 المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.

5 - المصنفات السينمائية واالذاعية السمعية والبصرية.

6 - اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.

7 - الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات واألعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية لألرض.

8 - برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة اآللة.

(ج) وتشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.

(د) وتتمتع بالحماية أيضاً مجموعات المصنفات الادبية أو الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أم في أي شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتھا اعمالاً فكرية مبتكرة، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر أو النثر أو الموسيقى أو غيرھا على ان يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوھا دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من ھذه المجموعات.

المادة (4)4

أ- 1- يعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينشر المصنف منسوباً اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.

يعتبر ممثلاً للمؤلف الناشر الذي يظھر اسمه على المصنف إذا كان المصنف يحمل اسماً مستعاراً أو لا يحمل أي اسم أو كان المؤلف مجھولاً وللناشر بھذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الأدبية والمالية المنصوص عليھا في ھذا القانون إلى أن تتم معرفة شخص المؤلف أو يعلن عن شخصيته ويثبتھا.

ب- يعتبر منتجاً للمصنف السمعي البصري أو منتجاً للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظھر اسمه وبالطريقة المعتادة على المصنف إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.

ج - يعتبر فنان اداء الشخص الذي يظھر اسمه وبالطريقة المعتادة على ھذا المصنف إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.

د - يعتبر الشخص الذي يظھر اسمه بالطريقة المعتادة على المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو المصنف السمعي البصري صاحب الحق فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

ھ- يعتبر حق المؤلف والحقوق المجاورة له قائما في أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو مصنف سمعي بصري ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة (5)5

مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفاً لاغراض ھذا القانون:

( أ ) من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر منھا أو تلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو التعليق عليه أو فھرسته أو غير ذلك من الأوجه التي تظھره بشكل جديد.

(ب) فنان الأداء الذي ينقل إلى الجمھور عملاً فنياً وضعه غيره، سواء كان ھذا الأداء بالغناء أو العزف أو الإيقاع أو الإلقاء أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوات أو بأي طريقة اخرى.

(ج) مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب احكام ھذا القانون.

المادة (6)6

أ) اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص آخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطياً على غير ذلك.

ب ) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة وفي أي قانون آخر، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو استخدم في سبيل التوصل إلى ابتكار ھذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجھد الفكري للعامل إلا إذا اتفق خطياً على غير ذلك.

ج) تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى ھذا الابتكار ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.

المادة (7)7

لا تشمل الحماية المنصوص عليھا في ھذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات ھذه المصنفات بجھد شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:

( أ ) القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الھيئات الادارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لھذه المصنفات او لأي جزء منھا.

(ب) الأنباء المنشورة أو المذاعة او المبلغة بصورة علنية.

(ج) المصنفات التي آلت الى الملكية العامة.

(د) الأفكار والأساليب وطرق العمل والمفاھيم الرياضية و المبادئ والاكتشافات والبيانات المجردة.

المادة (8)8

يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيھا أو التنازل عنھا، وھي:-

(أ) الحق في ان ينسب اليه مصنفه وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمھور الا اذا ورد ذكر المصنف عرضاً اثناء تقديم اخباري للاحداث الجارية.

(ب) الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.

(ج) الحق في اجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح أو الحذف او الاضافة.

( د) الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه او تحريف او أي تعديل اخر عليه أو أي مساس به من شأنه الاضرار بسمعته وشرفه على انه اذا حصل أي حذف او تغيير او اضافة او أي تعديل آخر في ترجمة المصنف، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن ھذا التعديل او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية او اخلال بمضمون المصنف.

(ھ) الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في ھذه الحالة بتعويض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً.

المادة (9)9

يتمتع المؤلف أو من يخلفه بالحقوق المالية الاستئثارية التالية على مصنفه ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما ھو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه :-

( أ ) استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني.

(ب) ترجمة المصنف الى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو اجراء أي تحوير عليه.

(ج) تأجير النسخة المشروعة من المصنف أو نسخ منھا شريطة أن لا يلحق ذلك التأجير ضررا ماديا بصاحب الحق أو يحول دون حقه الاستئثاري في الاستنساخ.

( د ) توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.

(ھ) استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت ھذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه.

( و ) نقل المصنف الى الجمھور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او البث الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى.

المادة (10)

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله، ولكن لا يجوز له أو لغيره ممارسة ھذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه أو ورثته اذا كان من شأن نشر تلك الرسائل ان يلحق ضرراً بالمرسل اليه.

المادة (11)10

على الرغم مما ورد في المادة ( 9) من ھذا القانون:

( أ) يحق لأي مواطن اردني، ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة أي مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع أو أي شكل آخر الى اللغة العربية ولنشر ھذه الترجمة على شكل مطبوعة او أي شكل مشابه آخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لھذا المصنف، ولم يتم نشر أي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة.

(ب) ويحق لأي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:

1 - مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات او مرور سبع سنوات على اول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على اول نشر لأي مصنفات مطبوعة اخرى.

2 - ان لا يكون قد تم توزيع نسخ عنھا في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمھور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ او بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابھة له في المملكة.

3 - ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام ھذا البند بسعر مساو او اقل من السعر المنصوص عليه في البند 2) من ھذه الفقرة.

(ج) تمنح رخص الترجمة المنصوص عليھا في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث، أما رخص النسخ المنصوص عليھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة فتمنح فقط لاستعمالھا في اطار التعليم المدرسي او الجامعي.

(د ) عند منح رخص للترجمة أو النسخ فان مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخه يستحق تعويضاً عادلاً متناسباً مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليھا في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص في المملكة وبين اشخاص في دولة المؤلف.

(ھ) تحدد شروط واجراءات منح الرخص الواردة في ھذه المادة بمقتضى نظام يصدر لھذه الغاية.

المادة (12)

لا يجوز الحجز على حق المؤلف في أي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرھا ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته.

المادة (13)11

( أ ) للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في ھذا التصرف ان يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

( ب ) يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، ان يمارس جميع الحقوق التي آلت اليه.

المادة (14)

يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.

المادة (15)12

ان نقل ملكية النسخة الأصلية من مصنف أو نسخة وحيدة أو عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على ھذا المصنف الى ذلك الغير، ولا يكون ملزماً بتمكين المؤلف من نسخھا أو نقلھا او عرضھا ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة (16)

لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من أخذ صورة او اكثر لذات الشئ موضوع المصنف ولو أخذت الصورة أو الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسھا التي أخذت فيھا الصورة الفوتوغرافية الأولى للمصنف.

المادة (17)13

يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون إذن المؤلف شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق في أي من الحالات التالية: -

أ- تقديم المصنف أو عرضه أو القاؤه أو تمثيله أو إيقاعه إذا حصل في اجتماع عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية، ويجوز للفرق الموسيقية التابعة

للدولة إيقاع المصنفات الموسيقية، ويشترط في ذلك كله أن لا يتأتى عنه أي مردود مالي، وأن يتم ذكر المصدر واسم المؤلف.

ب - الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ أو التسجيل أو التصوير أو الترجمة أو التوزيع الموسيقي.

ج- استعمال المصنف وسيلة إيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج أو التسجيلات الصوتية أو السمعية البصرية لأھداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المھني وذلك في الحدود التي يقتضيھا تحقيق تلك الأھداف شريطة أن لا يقصد من استعمال المصنف في ھذه الحالة تحقيق أي ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم مؤلفه على أن لا يتضمن ذلك نسخ المصنف أو استعماله كاملا أو أجزاء رئيسية منه.

د - الإستشھاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بھدف الإيضاح أو الشرح أو المناقشة أو النقد أو التثقيف أو الاختبار وذلك بالقدر الذي يبرره ھذا الھدف على أن يذكر المصدر واسم مؤلفه.

المادة (18)

لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة والقصص القصيرة وغيرھا من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيھا على أنه يجوز للصحف أن تنقل ما ينشر في الصحف الأخرى من المقالات ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام الا اذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيھا تلك المقالات ما يحظر نقلھا صراحة، ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر الذي نقلت عنه.

المادة (19)

يجوز للصحف وغيرھا من وسائل الاعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والأحاديث وغيرھا من المصنفات المماثلة التي تلقى علناً او توجه الى العامة، ويشترط في جميع ھذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف أي من ھذه المصنفات نشره في مطبوع واحد أو بأية طريقة أو صورة أخرى يختارھا.

المادة (20)14

يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاھد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية أن تنسخ أي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف ويشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ مقصوراً على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف، وان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف.

المادة (21)

لورثة المؤلف وحدھم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر أثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه، فيجب التقيد بوصيته تلك.

المادة (22)

لورثة المؤلف لأي مصنف وحدھم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليھا في ھذا القانون لذلك المصنف، على انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة أثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه، فيجب تنفيذ ھذا التعاقد وفقاً لشروطه، واذا اشترك في تأليف المصنف اكثر من مؤلف وتوفي احدھم دون ان يترك وارثاً فان نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين في تأليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك.

المادة (23)15

مع مراعاة أحكام المادة ( 17 ) من ھذا القانون:-

( أ ) يستأثر فنان الأداء بالحقوق التالية :-

1 - اذاعة ادائه الحي و نقله الى الجمھور وتثبيت ادائه غير المثبت.

2 - استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني.

3 - توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.

4 - التأجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي.

5 - الاستيراد بكميات تجارية لأدائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان ھذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا.

6 - اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمھور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره.

( ب ) يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه اداؤه السمعي الحي او اداؤه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق المالية المتعلقة بھذا الحق قد انتقلت الى الغير، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على ھذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل آخر لادائه قد يلحق ضررا بسمعته.

( ج ) يستأثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية : -

1 - الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي طريقة او بأي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني.

2 - توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية.

3 - التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية.

4 - الاستيراد بكميات تجارية للتسجيلات الصوتية سواء كانت ھذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا.

5 - اتاحة التسجيلات الصوتية للجمھور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره.

( د ) تستأثر اي ھيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجھا بالحقوق التالية :-

1 - تثبيت برامجھا او تسجيلھا واستنساخ ھذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر.

2 - اعادة بث برامجھا ونقلھا الى الجمھور.

(ھ) 1 - تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول تثبيت صوتي للاداء.

2 - تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل.

3 - تكون مدة حماية حقوق ھيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيھا البث.

المادة (24)16

يستأثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الأداء بحق الإذاعة أو النقل إلى الجمھور سلكياً أو لا سلكياً لتسجيلاتھم الصوتية أو أدائھم المثبت شريطة أن يكون البث رقمياً وأن لا يكون مجاناً.

المادة (25)17

يجوز لھيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجھا وبوسائلھا الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لھا بأن تذيعه أو تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد تلك النسخ الا اذا وافق المؤلف على تمديد ھذه المدة، ويستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية وان لا يتم الاحتفاظ بأكثر من نسخة واحدة من كل منھا .

المادة (26)18

لا يحق لمن قام بعمل أي صورة ان يعرض أصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخاً منھا دون اذن ممن تمثله، ولا يسري ھذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت الصورة تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشھرة عامة أو سمحت السلطات العامة بنشرھا خدمة للصالح العام ويشترط في جميع الأحوال عدم عرض أي صورة أو نشرھا أو توزيعھا أو تداولھا اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله او تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرھا في الصحف والمجلات وغيرھا من وسائل الاعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان ھناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وتسري ھذه الاحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عملت بھا سواء بالرسم أو الحفر أو النحت أو بأي وسيلة أخرى.

المادة (27)19

اذا لم يمارس ورثة المؤلف لأي مصنف أو الشخص الذي يعتبر خلفاً له حسب مقتضى الحال حقوقھم في الاستغلال المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم الورثة او الخلف بذلك خلال ستة أشھر من تاريخ تبليغھم خطياً من قبل الوزير، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف او اعادة نشره، ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر او اعادة النشر تحقيقاً للصالح العام.

المادة (28)20

للمؤلف التصرف في أي من حقوقه المالية في المصنف على أساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. ويشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلاً بحقه، أو أصبح كذلك لظروف وأسباب كانت خافية وقت التعاقد أو طرأت بعد ذلك.

المادة (29)21

لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الأصلية والمخطوطات الموسيقية والأدبية الأصلية او ورثته الحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لھذه المصنفات تلي أول تنازل عنھا يجريه المؤلف ويحدد النظام شروط ممارسة ھذا الحق ونسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلھا ويعتبر باطلاً أي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري بصورة تخالف أحكام ھذه المادة، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري ھذا الحكم على مصنفات فن العمارة والفنون التطبيقية.

المادة (30)22

تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليھا في ھذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من الذين اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف واحد، ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاة واقعاً في اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاة الفعلي للمؤلف.

المادة (31)23

تسري مدة الحماية للمصنفات لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرھا، على ان يبدأ حساب ھذه المدة من اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ نشرھا الفعلي:

( أ ) مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني، على انه في حالة عدم نشرھا بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازھا المعتبر باول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تم فيھا الانجاز الفعلي للمصنف.

( ب) أي مصنف يكون مؤلفه او صاحب الحق فيه شخصاً معنوياً.

( ج) المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه.

( د ) المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسماً مستعاراً على انه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدأ ھذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.

المادة (32)24

تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ انجازھا وتحسب من اليوم الأول من شھر كانون الثاني من السنة التي تم فيھا الانجازالفعلي للمصنف.

المادة (33)

( أ ) يعتبر المصنف منشوراً من تاريخ وضعه في متناول الجمھور لأول مرة، ولا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات أساسية يمكن اعتباره معھا مصنفاً جديداً.

(ب) اذا كان المصنف يتكون من عدد من الأجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في أوقات مختلفة، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر.

المادة (34)

( أ ) بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليھا في ھذا القانون لأي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه أو عدم وجود أي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لأي شخص ان يطبعه أو ينشره أو يترجمه اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك.

( ب ) وأما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من ھذه المادة قد طبع او نشر أو ترجم قبل ايلولته الى الملكية العامة فلا يجوز استغلال أي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير ويسري ھذا الترخيص لمدة خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغى اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة واحدة او اذا بدأ به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة كاملة.

المادة (35)

( أ ) اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منھم في التأليف فيعتبرون جميعاً مالكين للمصنف بالتساوى الا اذا اتفقوا على غير ذلك، ولا يجوز لأي منھم في ھذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف في المصنف الا باتفاقھم جميعاً ولكل منھم الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.

(ب) وأما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الآخرين فيحق لكل منھم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساھم في تأليفه على أن لا يلحق ذلك أي ضرر باستغلال المصنف نفسه او يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف الا اذا اتفق على غير ذلك.

(ج) اذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي ويسمى المصنف الجماعي والتزم ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت ادارته وبحيث أندمج عمل المشتركين فيه في الھدف العام الذي قصد اليه ذلك الشخص من المصنف او الفكرة التي ابتكرھا له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين في تأليف المصنف وتمييزه على حده، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفاً له ويكون له وحده ممارسة حقوق المؤلف فيه.

المادة (36)25

( أ ) يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك اثناء قيامھم بتنفيذ احكام ھذا القانون.

(ب ) اذا وجد ما يشير الى ارتكاب أي مخالفة لأحكام ھذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات أو نسخھا أو انتاجھا او توزيعھا بما في ذلك وسائل النقل، ولھم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات واحالتھا مع مرتكبيھا الى المحكمة، وللوزير حق الطلب من المحكمة اغلاق المحل.

المادة (37)26

( أ ) يعتبر شريكاً في تأليف مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري:

1 - مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

2 - من قام بتحوير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً للتنفيذ.

3 - مؤلف الحوار في مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري.

4 - واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعھا خصيصاً له.

5 - مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.

( ب ) اذا كان المصنف مبسطاً من مصنف آخر سابق عليه أو مستخرجاً منه، فيعتبر مؤلف ھذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد.

( ج ) لمؤلف السيناريو للمصنف الأدبي ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض المصنف الجديد دون ان يكون لواضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك، على ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تأليف المصنف أو وضعه ولكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير ا لسينما أو الاذاعة أو التلفزيون ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.

( د ) إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف أي من المصنفات المنصوص عليھا في الفقرة )أ( مѧن ھѧذه المѧادة عن القيام بما يجب عليه القيام به أو عن إتمام العمل المطلوب منه فال يترتѧب علѧى ذلѧك منѧع أي مѧن المشتركين اآلخرين في التأليف من استعمال الجزء الذي أنجѧزه منѧه، علѧى أن ال يخѧل ذلѧك بѧالحقوق التي تترتب ألي منھم بسبب اشتراكه في تأليف أي من ھذه المصنفات.

( ھ ) يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الاذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق ھذا المصنف أو يتولى مسؤولية ھذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه.

( و ) يعتبر منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني طيلة المدة المتفق عليھا لاستغلال المصنف نائباً عن المؤلفين له وعن خلفھم في التعاقد مع الغير على عرض المصنف واستغلاله وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية الأخرى المقتبسة، الا اذا تم الاتفاق خطياً على غير ما نص عليه في ھذه الفقرة.

المادة (38)27

مع مراعاة احكام المادة ( 45 ) من ھذا القانون، يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليھا في ھذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف أردني أو غير اردني كما يخضع لھذه الأحكام كل مصنف ينشر او يطبع خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلھا. على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه ومن اجود نسخه المنتجة ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لأحكام الايداع بموجب ھذا القانون.

المادة (39)

يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيھا والمنتج والموزع له مسؤولاً عن إيداعه، كما يكون المستورد لأي مصنف ومن ھو في حكمه مسؤولاً عن ايداع المصنف الذي طبع او نشر أو انتج خارج المملكة لمؤلف أردني.

المادة (40)

يعطى كل مصنف رقم ايداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفھرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقاً للقواعد والأصول المتبعة في ھذا المجال، وتسلم ھذه البيانات الى صاحب الشأن لتثبيتھا على المصنف.

المادة (41)

يكون كل من المؤلف للمصنف اذا كان كتاباً، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيھا مسؤولاً عن تثبيت بيانات الفھرسة والتصنيف ورقم الايداع وتاريخه على ظھر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم الايداع في أي مكان ظاھر من المصنف.

المادة (42)

على كل مطبعة او جھة تتولى طبع المصنف او نشره او انتاجه او توزيعه في المملكة ان تقدم كل ستة اشھر بياناً بالمصنفات التي طبعتھا او نشرتھا او انتجتھا او وزعتھا وفق الانموذج الذي يعده المركز لھذه الغاية.

المادة (43)

يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم او فھارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز، كما يتولى مھام الاعلام الببليوغرافي في ھذا المجال.

المادة (44)

يتولى المركز تنظيم فھرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق في المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي يشملھا الفھرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منھا بقرار من الوزير.

المادة (45)28

لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في ھذا القانون.

المادة (46)29

أ- لصاحب الحق أن يتقدم سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمھا ودون تبليغ المستدعى ضده أو أثناء نظرھا إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بطلب:-

1 - إصدار الأمر بوقف التعدي.

2 - ضبط النسخ غير المشروعة وأي مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ وكذلك أي فواتير أو مستندات تتعلق بالنسخ غير المشروع.

3 - ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع.

4 - إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه أو المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث، بالاستناد إلى ما لديه من مستندات وبينات وذلك لنتيجة الدعوى.

ب - إذا قررت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة إجابة طلب صاحب الحق في أي من الحالات المنصوص عليھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة فتكلفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعھا ومقدارھا لضمان ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظھر أن طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة .

ج يتم بناء على طلب المدعى عليه أو المستدعى ضده إلغاء الإجراءات التحفظية المتخذة وفقا لأحكام ھذه المادة إذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار باتخاذ الإجراء التحفظي.

د - للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تحكم بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به إذا لم يتقدم المدعي بدعواه خلال المدة المطلوبة أو إذا تبين انه غير محق في دعواه.

المادة (47)30

( أ ) للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ولھا بدلا من إتلافھا وبناء على طلب صاحب الحق الحكم بتغيير معالم ھذه النسخ والصور والمواد أو جعلھا غير صالحة للاستعمال الذي وجدت من أجله.

( ب ) لا يجوز الحكم بإتلاف نسخ أي مصنف او الصور المأخوذة عنه او تغيير معالمھا اذا كان النزاع يتعلق بترجمة المصنف الى اللغة العربية ويجب ان يقتصر حكم المحكمة في ھذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف او على نسخه او على الصور المأخوذة منه حسب مقتضى الحال.

( ج ) للمحكمة ان تحكم بمصادرة نسخ المصنف او الصور المأخوذة عنه والمواد التي استعملت في اخراجه وبيعھا وذلك في حدود ما يفي منھا بتعويض المؤلف عن الضرر الذي اصابه وذلك بدلاً من اتلاف تلك النسخ والصور او تغيير معالمھا او اتلاف تلك المواد.

( د ) لا يجوز في أي حالة من الحالات ان تكون المباني وما يظھر فيھا أو عليھا من نحت ورسوم وزخارف واشكال ھندسية محل حجز، كما لا يجوز الحكم باتلافھا او تغيير معالمھا او مصادرتھا بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على ان لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض العادل عن ذلك.

المادة (48)

مع مراعاة احكام المادة ( 47 )، يجوز الحكم باعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء، الى ما كانت عليه بما في ذلك اجراء أي تعديل فيه او حذف اجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.

المادة (49)31

للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام ھذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على ان يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية او العلمية او الفنية له وقيمة المصنف الأصلي في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف في ھذه الحالة ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الاشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى.

المادة (50)

للمحكمة بناء على طلب المحكوم له ان تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب ھذا القانون في صحيفة يومية او اسبوعية محلية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة (51)32

( أ ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشھر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة الآف دينار أو باحدى ھاتين العقوبتين:

1 - كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليھا في المواد ) 8 ، 9 ، 10 ، 23 ( من ھذا القانون.

2 - كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفاً غير مشروع أو نسخاً منه أو أذاعه على الجمھور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منھا مع علمه بأنه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك.

3 - لغايات تطبيق أحكام البند ( 2) من ھذه الفقرة يعتبر وجود نسخ من المصنفات غير المشروعة في محل أو مؤسسة تجارية دليلاً على وجودھا لغايات البيع أو التداول أو الإيجار.

( ب ) وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليھا في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة يحكم على مرتكبھا بالحد الأعلى لعقوبة الحبس وبالحد الأعلى للغرامة وللمحكمة في ھذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيھا الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصھا لمدة معينة او بصورة نھائية.

المادة (52)33

كل من خالف ايا من أحكام المواد (42 41 39 38) من ھذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على الف دينار، وال يعفيه الحكم عليه بھذه العقوبة من تنفيذ األحكام المنصوص عليھا في تلك المواد.

المادة (53)34

تطبق أحكام المواد (47) و (48) و (49) و (50) و (51) من ھذا القانون في حال االعتداء على أي من الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال.

المادة (54)35

( أ ) يعتبر مخالفاً لاحكام ھذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية :-

1 - حذف أو غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيھا لضمان ادارة الحقوق.

2 - وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمھور دون إذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او تسجيلات صوتية مع علمه أو اذا توافرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم.

( ب ) لغايات ھذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق) أي معلومة تزود من قبل اصحاب الحقوق والتي تعرف بما يلي :-

1 - المصنف أو التسجيل الصوتي أو الاداء.

2 - المؤلف أو فنان الأداء او منتج التسجيل الصوتي.

3 - صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.

4 - الشروط الواجب توافرھا للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.

5 أي ارقام او تشفير يرمز إلى بيان تلك المعلومات.

( ج ) تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من ھذا القانون في حال االعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليھا في ھذه المادة. .

المادة (55)36

أ- يحظر على أي شخص دون موافقة صاحب الحق تعطيل أو إبطال التدابير التكنولوجية الفعالة لغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص أو االلتفاف على أي من ھذه التدابير، وفي حالة مخالفة ھذا

النص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) و (51) من ھذا القانون وفي حال وجود ھدف غير تجاري أو عدم وجود كسب مادي خاص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) من ھذا القانون.

ب- يحظر على أي شخص صنع أو استيراد أو تداول أي تقنية أو جھاز أو خدمة أو أي جزء من أي منھا مما يتم تصميمه أو إنتاجه أو أداؤه أو تسويقه بغرض التحايل أو تعطيل أو إبطال أي تدبير تكنولوجي فعال أو مما يكون له ھدف أو استعمال ذو أھمية تجارية محددة خارج نطاق تمكين أو تسھيل مثل ھذا التصرف، وفي حالة مخالفة ھذا النص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) و(51) من ھذا القانون.

المادة (56)37

أ- -1 تكون تعابير التراث ) الفولكلور( التي تعكس التراث الشعبي الوطني الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكا عاما للدولة غير قابل للتنازل عنه وال يخضع للتقادم، كما ال يجوز استغالله إال بطريقة مناسبة وفي أوجه االستعماالت المشروعة، وذلك بشرط أال ينطوي االستعمال على تشويه أو تحريف لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرھا بالطريقة المتعارف عليھا. -2 يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لھذه التعابير في مواجھة أي تشويه أو تحوير أو إضرار بالمصالح الثقافية، وله طلب إصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير يخالف أحكام ھذا القانون.

ب- لغايات ھذه المادة يقصد بعبارة تعابير التراث )الفلولكلور( كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس

التراث التقليدي الفني الذي نشأ واستمر في المملكة وبوجه خاص التعبيرات التالية-:

1 - التعبيرات الشفوية مثل الحكايات واألحاجي واأللغاز واألشعار الشعبية.

2 - التعبيرات الموسيقية مثل األغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى

3 - التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات وغيرھا.

4 - التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي وبوجـه خاص الرسومات والخطـوط واأللوان، والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو الفسيفسـاء أو المعدن أو الجواھـر، والحقائب المنسوجـة يدويا وأشغـال اإلبــرة والمنسوجات والسجـاد والملبوسـات.

5 - اآلالت الموسيقية التقليدية.

6 - األشكال المعمارية.

المادة (57)38

( أ) تسري احكام ھذا القانون على مصنفات المؤلفين الأردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنھا باي من الوسائل المنصوص عليھا في الفقرة (ب) من المادة ( 3) داخل المملكة، على مصنفات المؤلفين الاردنيين المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنھا باي من الوسائل المنصوص عليھا في الفقرة (ب) من المادة ( 3) خارج المملكة.

(ب) مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقھا يراعى مبدأ المعاملة بالمثل، تسري احكام ھذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنھا باي من الوسائل المنصوص عليھا في الفقرة (ب) من المادة ( 3) من ھذا القانون خارج المملكة.

(ج) لغايات تطبيق احكام ھذه المادة ، يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لھا الاردن وان كانوا من غير مواطنيھا ( معاملة مواطني المملكة، كما تطبق ھذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليھا في المادة ( 23 من ھذا القانون.

( د ) تسري احكام ھذا القانون على اداء فنان الأداء في أي من الحالات التالية :-

1 - اذا كان فنان الاداء أردنياً او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاھدة ثنائية أو دولية في ھذا المجال.

2 - اذا كان الاداء مدمجاً في تسجيل صوتي محمي في ھذا القانون.

3 - اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في ھذا القانون.

( ھ ) تسري احكام ھذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية :-

1 - اذا كان المنتج أردنياً او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاھدة دولية أو ثنائية في ھذا المجال.

2 - اذا كان التسجيل الأولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معھا بمعاھدة دولية أو ثنائية في ھذا المجال.

( و ) تسري احكام ھذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية : -

1 - اذا كان المركز الرئيسي لھيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معھا بمعاھدة دولية أو ثنائية في ھذا المجال.

2 - اذا تم بث البرنامج بواسطة جھاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معھا بمعاھدة دولية أو ثنائية في ھذا المجال.

المادة (58)39

تسري احكام ھذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به، وذلك باستثناء المواد 41، 42، 51، 52، فان احكامھا ال تسري اال على الوقائع واالفعال التي تتم بعد العمل باحكام ھذا القانون.

المادة (59)40

تسري احكام ھذا القانون على الوقائع واالتفاقات التي تقع او تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو نفذت ألول مرة قبل ذلك، على انه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بھذا القانون

المادة (60)41

تحسب المدد المنصوص عليھا في ھذا القانون بالتقويم الشمسي.

المادة (61)42

لمجلس الوزراء ان يصدر األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام ھذا القانون.

المادة (62)43

يلغى قانون حق التأليف العثماني وأي قانون او تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام ھذا القانون.

المادة (63)44

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام ھذا القانون.

نصوص المواد الخاصة بالايداع الواردة في

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992

المادة (38)

مع مراعاة احكام المادة ( 45 ) من ھذا القانون، يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليھا في ھذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف أردني أو غير اردني كما يخضع لھذه الأحكام كل مصنف ينشر او يطبع خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلھا. على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه ومن اجود نسخه المنتجة ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لأحكام الايداع بموجب ھذا القانون.

المادة (39)

يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيھا والمنتج والموزع له مسؤولاً عن إيداعه، كما يكون المستورد لأي مصنف ومن ھو في حكمه مسؤولاً عن ايداع المصنف الذي طبع او نشر أو انتج خارج المملكة لمؤلف أردني.

المادة (40)

يعطى كل مصنف رقم ايداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفھرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقاً للقواعد والأصول المتبعة في ھذا المجال، وتسلم ھذه البيانات الى صاحب الشأن لتثبيتھا على المصنف.

المادة (41)

يكون كل من المؤلف للمصنف اذا كان كتاباً، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيھا مسؤولاً عن تثبيت بيانات الفھرسة والتصنيف ورقم الايداع وتاريخه على ظھر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم الايداع في أي مكان ظاھر من المصنف.

المادة (42)

على كل مطبعة او جھة تتولى طبع المصنف او نشره او انتاجه او توزيعه في المملكة ان تقدم كل ستة اشھر بياناً بالمصنفات التي طبعتھا او نشرتھا او انتجتھا او وزعتھا وفق الانموذج الذي يعده المركز لھذه الغاية.

المادة (43)

يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم او فھارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز، كما يتولى مھام الاعلام الببليوغرافي في ھذا المجال.

المادة (45)

لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في ھذا القانون.

المادة (52)

كل من خالف أحكام المواد 38، 39، 41، 42 من ھذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على الف دينار، وال يعفيه الحكم عليه بھذه العقوبة من تنفيذ األحكام المنصوص عليھا في تلك المواد.

نظام ايداع المصنفات رقم -4- لسنة1994

الصادر بمقتضى المادة -57- من قانون حماية حق المؤلف والحقوق

المجاورة رقم -22- لسنة1992م.

نشر النظام في الجريدة الرسمية

العدد-3951- الصادرة بتاريخ .1994/2/16

المادة 1

يسمى ھذا النظام ) نظام ايداع المصنفات لسنة (1994 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير    :    وزير الثقافة.

الدائرة    :    دائرة المكتبة الوطنية.

المركز    :    مركز الايداع في الدائرة أو أي جھة رسمية يعتمدھا الوزير.

القانون    :    قانون حماية حق المؤلف.

الايداع    :    تسليم المصنف إلى المركز وفقاً لأحكام القانون وھذا النظام.

المادة 3

تسري أحكام ھذا النظام على أي مصنف يخضع لأحكام الإيداع المنصوص عليھا في القانون.

المادة 4

أ- تودع في المركز ثلاث نسخ من كل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منھا نسخ كما ھو مبين ادناه، على أن تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه :-

1 - نسختان من كل مصنف يطبع أو ينشر خارج المملكة لمؤلف أو ناشر أردني اذا تم توزيعه داخلھا.

2 - نسختان من كل مصنف لا يزيد ما عد منه للنشر على مائة وخمسين نسخة.

3 - نسختان من كل من المجلات والجرائد والنشرات.

4 - نسختان من كل من الصور الفوتوغرافية والملصقات.

5 - نسخة واحدة من كل من الصور التوضيحية، والخرائط والتصميمات، والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض.

6 - نسخة واحدة من كل من المصنفات الموسيقية.

7 - نسخة واحدة من كل من المصنفات السمعية والبصرية.

8 - نسخة واحدة من برامج الحاسوب.

9- نسخة واحدة أو صورة مرفقة بوصف تفصيلي من كل من أعمال الرسم والتصوير والحفر والنحت والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفة.

10- نسخة واحدة من المصنفات الممنوع أو المحظور تداولھا، وتكون الجھة التي قررت منع أو حظر تداول ذلك المصنف مسؤولة عن ايداعه.

ب - يتم الايداع في المركز دون مقابل، وقبل عرض المصنف للبيع أو التوزيع في المملكة ويعطي المركز للمودع اشعاراً خطياً بذلك. ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع.

المادة 5

تستثنى من أحكام الإيداع المواد التالية :-

1 - الاعلانات التجارية وقوائم الاسعار والتقارير السنوية.

2 - بطاقات البريد.

3 - رسائل الدعوات والزيارات والتھنئة وبطاقاتھا.

4 - الشھادات والبراءات.

5 - أوراق الانتخابات.

6 - الأسھم والسندات.

7 - نماذج عقود البيع والشراء والايجار والمقاولات وما يماثلھا من العقود.

المادة 6

مع مراعاة أحكام القانون تكون أي دائرة رسمية أو مؤسسة عامة مسؤولة عن ايداع كل مصنف يصدر عنھا.

المادة 7

اذا تعذر على المؤلف أو الناشر لأي مصنف تنفيذ نشر أو انتاج ذلك المصنف قبل نھاية السنة التي أعطي فيھا رقم الايداع للمصنف، فعليه ان يبلغ المركز بذلك لتعديل ذلك الرقم أو أي بيانات أخرى يتوجب تثبيتھا على المصنف.

المادة 8

تقوم مكتبات الجامعات الأردنية الرسمية التي يعتمدھا الوزير بدور المركز بالنسبة للرسائل الجامعية مشاريع التخرج التي يتم اعدادھا في ھذه الجامعات على أن تزود الدائرة بالمعلومات التوصيفية - الببليوغرافية- الضرورية لتلك الرسائل والمشاريع في نھاية كل فصل دراسي.

المادة 9

ينظم المركز سجلات خاصة بالمصنفات المودعة لديه وفقاً للنماذج والاجراءات التي يقررھا الوزير بتعليمات يصدرھا لھذه الغاية.

المادة 10

أ- على الدوائر الرسمية المختصة المسؤولة عن ترخيص الجھات التي تتولى طبع أو نشر انتاج أو بيع أو استيراد مصنفات تنطبق عليھا أحكام القانون وھذا النظام تزويد الدائرة بقوائم تتضمن اسماء تلك الجھات وعناوينھا كاملة وأي تغيير يطرأ عليھا.

ب- للدائرة حق الرقابة والتدقيق على الجھات المقصودة في الفقرة -أ- من ھذه المادة للتأكد من التزامھا بتنفيذ أحكام القانون وھذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام ھذا القانون.

نظام رقم - 59 - لسنة 1996

نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية رقم - 5- لسنة 1994

نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية رقم - 41 - لسنة 2015

المادة (1)

يسمى ھذا النظام " نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 2015م" األصلي ويقرأ مع النظام رقم (5) لسنة 1994 المشار اليه بالنظام األصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -:

الوزارة : وزارة الثقافة.

الوزير : وزير الثقافة.

الدائرة : دائرة المكتبة الوطنية.

المدير العام : المدير العام للدائرة.

الوثيقة : أي كتاب أو ورقة مكتوبة أو تقرير أو ملف أو صورة فوتوغرافية أو فوتوستاتية أو شريط سينمائي أو ميكروفيلم أو ميكروفيش أو تسجيل صوتي أو مرئي أو رسم أو خريطة أو أي مادة تشمل نشاط أو فعالية لھا علاقة بغايات الدائرة علىأن تكون قد :

أ- وضعت أثناء عمل من أعمال الدولة، أو أحد أجھزتھا، أو وردت لأي ديوان من دواوين الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، أو أدخلت ضمن إجراءاته أو احتفظ بھا من أجل محتوياتھا.

ب- وضحت عملاً من أعمال أي دائرة رسمية أو مؤسسة عامة.

ج- سجلت ضمن محتويات الدائرة، أو قررت الدائرة أنھا ذات طابع وطني، أو أنھا تتوافر فيھا أحد الشروط المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) المشار إليھما أعلاه.

المادة (3)

اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام ھذا النظام تصبح الدائرة الخلف القانوني والواقعي لدائرة المكتبات والوثائق الوطنية وتؤول إلى الدائرة جميع موجوداتھا وحقوقھا كما تتحملى الالتزامات المترتبة عليھا.

المادة (4)

ترتبط الدائرة بالوزير، وتتولى تنفيذ المھام التي تقع ضمن اختصاصھا في نطاق السياسة العامة للثقافة في المملكة، وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بما يلي :-

أ- اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة أو خارجھا وتنظيمه والتعريف به.

ب- جمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرھا مما له علاقة بالتراث الوطني بخاصة، وبالوطن العربي بعامة، وما يتصل بالحضارة العربية الإسلامية والتراث الإنساني.

ج - جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والوثائق المتعلقة بالمملكة، والوثائق الشخصية وحفظھا وتنظيمھا ونشرھا وفق أحكام ھذا النظام.

د- القيام بمھام وأعمال الإيداع وفقاً لأحكام قانون حماية حق المؤلف ونظام إيداع المصنفات المعمول بھما.

ھ- إصدار الببليوغرافيا الوطنية، وتنظيم الفھرس الموحد.

و- نشر الفھارس والأدلة والببليوغرافيات المتخصصة والموضوعية وتسھيل استعمالھا والإفادة منھا.

ز - الأشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينھا، ووضع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسين مستوى المكتبات في المملكة وتطوير الخدمات المكتبية والتخطيط لإنشاء مكتبات جديدة.

ح- تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات الدائرة.

ط- تقديم خدمات التصوير والإعارة المتبادلة على المستوى الوطني والقيام بھا على المستويين العربي والدولي.

ي- تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق، وإقامة معارض الكتب والوثائق والمشاركة فيھا سواء داخل المملكة أو خارجھا.

ك- تنظيم برامج الإھداء والتبادل وتوزيع المكررات داخل المملكة، وإبرام وتنفيذ اتفاقيات الإھداء والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدولية.

ل - إقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية والإسلامية والأجنبية والمنظمات المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق.

م- تقديم خدمة إعارة الكتب للأفراد وفقاً للتعليمات التي تصدر لھذه الغاية.

المادة (5)

للدائرة أن تحصل على نسخة أو صورة من الكتب والمخطوطات النادرة الموجودة في المكتبات العامة والجامعية ومراكز الوثائق والتوثيق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.

المادة (6)

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الوثائق ذات الطابع الخاص التي لا يجوز الإطلاع عليھا أو نشرھا إلا بعد انقضاء المدة التي يقررھا مجلس الوزراء.

المادة (7)

تحقيقاً للغايات المنصوص عليھا في الفقرة (ج) من المادة ( 4) من ھذا النظام، على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة أن تقوم بما يلي :-

أ- تزويد الدائرة بالوثائق التي تطلبھا.

ب- تبليغ الدائرة عن رغبتھا بإتلاف وثائقھا، وأن لا يتم الإتلاف إلا باشتراك مندوبين معتمدين عن الدائرة الذين يحق لھم استخراج أي وثيقة لحفظھا في الدائرة وتوثيقھا لديھا.

المادة (8)

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

ب- يكون المدير العام مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الدائرة ومھامھا وإدارة شؤونھا وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بھا.

ج- تتكون الدائرة مما يلي : -

1 - مركز الإيداع.

2 - مديرية التوثيق والوثائق.

3 - مديرية التزويد.

4 - مديرية الخدمات المكتبية.

5 - مديرية البحوث والدراسات والتدريب.

6 - مديرية الببليوغرافيا الوطنية والفھرس الموحد.

7 - مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

8 - مديرية الرقابة الداخلية.

9 - مكتب حماية حق المؤلف.

د- يسمى مديرو المديريات والمركز والمكتب المنصوص عليھا في الفقرة (ج) من ھذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ويسمى رئيس القسم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية.

ھ- يرتبط كل من مدير المديرية والمكتب والمركز بالمدير العام، ويكون مسؤولاً أمامه مباشرة عن تنفيذ المھام المنوطة به، ويرتبط رئيس القسم بمدير المديرية ويكون مسؤولاً أمامه مباشرة عن تنفيذ المھام المنوطة به.

و - للوزير بناء على تنسيب المدير العام انشاء فروع للمكتبة الوطنية في المحافظات.

ز- للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث مديريات أو أقسام أو وحدات إدارية جديدة في الدائرة أو الغاء أي منھا أو دمجھا بغيرھا.

المادة (9)

يحظر على العاملين في الدائرة تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية نقل أو نسخ أو تسليم أو إذاعة مضمون أي من موجودات الدائرة من الكتب والوثائق إلا وفق التعليمات التي تنظم عملية الإطلاع عليھا والاستفادة منھا.

المادة (10)

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام ھذا النظام بما في ذلك ما يلي :-

أ- تحديد المھام والأعمال الخاصة بالمديريات والأقسام والوحدات الإدارية في الدائرة.

ب- وصف الوظائف في الدائرة.

ج- كيفية الإفادة من خدمات الدائرة.

المادة (11)

يلغى أي نص في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام ھذا النظام.

1. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

2. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين األول سنة 1998 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران

3. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين األول سنة 1998والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول

4. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

5. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران

6. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4634 تاريخ 1 كانون اول لسنة 2003

7. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

8. التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

9. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

10. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين االول سنة 1999

11. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005

12. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005 13 بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

13. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999

14. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

15. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005

16. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005 إعادة ترقيم

17. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005 إعادة ترقيم

18. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين االول سنة 1999 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005 إعادة ترقيم

19. التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

20. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين االول سنة 1999

21. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999

22. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999

23. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005

24. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005

25. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

26. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين األول سنة 1998

27. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين األول سنة 1998

28. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

29. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

30. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005

31. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

32. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998

33. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005

34. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

35. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

36. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

37. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين االول سنة 1999 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014 إعادة ترقيم

38. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014 )إعادة ترقيم(

39. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

40. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

41. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

42. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

43. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

44. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014

 
Abrir PDF open_in_new
Law No. 22 of 1992 on Copyright Protection (as amended up to Law No. 9 of 2005)
 
Abrir PDF open_in_new
Loi n° 22 de 1992 sur la protection du droit d'auteur
 Loi sur la protection du droit d'auteur de 1992 (n° 22 de 1992)

Loi sur la protection du droit d’auteur de 1992* (no 22 de 1992)

1er. La présente loi est publiée au Journal officiel sous le titre “Loi sur la protection du droit d’auteur de 1992” et entre en vigueur à la date de sa publication.

2. Sauf si le texte exige manifestement une interprétation contraire, dans la présente loi,

— “ministre” s’entend du ministre de la culture;

— “dépôt” s’entend de la transmission de l’œuvre au centre, conformément aux dispositions de la présente loi;

— “centre” s’entend du centre de dépôt de l’administration désignée par le ministre;

— “tribunal” s’entend du tribunal de première instance.

3. a) Bénéficient de la protection prévue par la présente loi les œuvres créées dans les domaines des lettres, des arts et des sciences, quel que soit le genre ou l’importance de ces œuvres et quel que soit l’objectif poursuivi par leur création.

b) La protection s’étend aux œuvres dont le mode d’expression est l’écriture, le son, le dessin, la peinture ou les gestes, et tout particulièrement aux œuvres suivantes :

i) les livres, brochures et autres écrits;

ii) les œuvres exprimées verbalement, telles que les conférences, allocutions et sermons;

iii) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ainsi que les pantomimes;

iv) les œuvres musicales, qu’elles aient ou non une forme écrite et qu’elles soient ou non accompagnées de paroles;

v) les œuvres cinématographiques, radiophoniques et audiovisuelles;

vi) les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, d’architecture, des arts appliqués et des arts décoratifs;

vii) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis, les œuvres en relief qui se rapportent à la géographie et les ouvrages relatifs à la topographie;

viii) les logiciels.

c) La protection s’étend au titre de l’œuvre, sauf s’il s’agit d’un terme courant qui sert à indiquer le thème de l’œuvre.

4. Est considérée comme auteur toute personne qui procède à la publication d’une œuvre dont la paternité lui est attribuée par une mention de son nom sur l’œuvre ou par tout autre moyen, sauf preuve du contraire. Cette disposition est applicable aux œuvres pseudonymes, à condition que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

5. Sans préjudice des droits de l’auteur d’une œuvre originale, bénéficient de la protection et ont qualité d’auteur aux fins de la présente loi :

a) quiconque traduit, adapte, résume, modifie, explique, commente, répertorie ou transforme une œuvre littéraire, artistique ou scientifique de telle manière que l’œuvre paraît sous une nouvelle forme;

b) quiconque communique au public une œuvre artistique créée par une autre personne par représentation ou exécution d’une chanson, d’une mélodie, d’une allocution, d’une peinture, d’un dessin, de gestes ou de pas, ou par tout autre moyen;

c) les auteurs d’encyclopédies, d’anthologies en vers ou en prose et de morceaux choisis de musique qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, à condition que soient indiqués dans ces œuvres les auteurs des passages cités.

6. S’agissant d’une œuvre créée pour le compte d’une autre personne, le droit d’auteur appartient à la personne qui a créé l’œuvre, sauf accord contraire écrit.

7. La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas aux œuvres suivantes, sauf si celles-ci sont le fruit d’un effort personnel de création ou d’arrangement :

a) les lois, les règlements, les décisions judiciaires et administratives, les conventions internationales et tout autre document officiel, ainsi que leur traduction officielle complète ou partielle;

b) les nouvelles du jour publiées, radiodiffusées ou communiquées au public;

c) les œuvres qui sont tombées dans le domaine public; les œuvres du folklore national étant considérées, aux fins du présent article, comme faisant partie du domaine public, le droit d’auteur afférant à celles-ci est exercé et peut être invoqué par le ministre pour s’opposer à toute déformation ou transformation de ces œuvres, ou à toute autre atteinte qui porterait préjudice à la culture.

8. L’auteur jouit du droit exclusif

a) de revendiquer la paternité de son œuvre et de faire mentionner son nom sur toutes les reproductions de celle-ci mises à la disposition du public, sauf lorsque l’œuvre est incidemment incluse dans des reportages d’actualité;

b) de publier son œuvre et de déterminer les conditions et les délais de publication;

c) d’introduire dans son œuvre toute transformation, que ce soit une modification, une amélioration, une suppression ou une adjonction;

d) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou transformation de son œuvre, ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation; toutefois, si une suppression, une transformation, une adjonction ou toute autre modification est introduite lors de la traduction de son œuvre, l’auteur n’a pas le droit de s’y opposer, sauf si le traducteur omet de mentionner ces modifications ou si la traduction porte préjudice à l’honneur de l’auteur ou à son autorité culturelle ou artistique, ou porte atteinte au contenu de son œuvre;

e) de retirer son œuvre, à condition qu’il ait des raisons sérieuses et légitimes de le faire; dans ce cas, l’auteur est tenu de dédommager équitablement la personne qui détient des droits patrimoniaux.

9. L’auteur a le droit d’exploiter financièrement son œuvre par un quelconque moyen. L’exercice de ce droit par toute autre personne est illicite sans l’autorisation écrite de l’auteur ou de son successeur. Ce droit comprend :

a) le droit d’imprimer, radiodiffuser et produire l’œuvre;

b) le droit de reproduire l’œuvre par un quelconque moyen matériel, et tout particulièrement, la photographie, la cinématographie ou l’enregistrement;

c) le droit de traduire ou d’adapter l’œuvre, de la transformer en œuvre musicale ou d’y introduire toute autre modification;

d) le droit d’autoriser le prêt ou la location d’un ou de plusieurs exemplaires de l’œuvre, ou tout autre acte permettant de rendre l’œuvre accessible au public;

e) le droit de communiquer l’œuvre au public par représentation, exécution, interprétation, exposition, radiodiffusion ou par tout autre moyen.

10. L’auteur a un droit exclusif sur la publication de ses lettres. Toutefois, ce droit ne peut être exercé sans une autorisation préalable du destinataire ou de ses héritiers, si la publication est susceptible de lui porter préjudice.

11. a) Toute personne peut demander au ministre une licence pour traduire une œuvre étrangère dans la langue arabe, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle une demande de traduction a été adressée à l’auteur ou à la personne ayant déjà traduit l’œuvre dans une autre langue étrangère, à condition que ni l’auteur ni la personne en question n’aient traduit l’œuvre ou autorisé la traduction de celle-ci durant la période susmentionnée. Si une licence est délivrée, le requérant doit accorder à l’auteur ou à la personne ayant traduit l’œuvre une rémunération équitable.

b) S’agissant de la traduction d’une œuvre étrangère en arabe, la protection de l’œuvre expire après cinq ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre dans la langue à partir de laquelle l’œuvre a été traduite en arabe.

12. Le droit d’auteur sur une œuvre est inaliénable. Toutefois, les exemplaires de l’œuvre publiés peuvent être saisis. Si l’auteur décède avant la publication de son œuvre, celle-ci ne peut être saisie, sauf s’il est prouvé que l’auteur avait consenti à sa publication avant son décès.

13. L’auteur peut transférer les droits patrimoniaux sur son œuvre. Ce transfert doit être constaté par écrit, doit définir expressément et en détail chaque droit transmis et en indiquer l’étendue, la durée et le lieu d’exploitation ainsi que l’objectif poursuivi par l’acquisition de ce droit.

14. Est considéré comme nul et non avenu tout transfert par l’auteur de l’ensemble de sa production intellectuelle future.

15. Le transfert de propriété de l’exemplaire unique ou d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre n’emporte pas le transfert du droit d’auteur sur l’œuvre. Toutefois, le propriétaire de cet ou ces exemplaires peut le ou les rendre accessibles au public et n’est pas tenu de permettre à l’auteur de le ou les reproduire, communiquer ou représenter, sauf accord contraire.

16. Le titulaire du droit d’auteur sur une photographie ne peut interdire qu’une ou plusieurs autres photographies soient prises du sujet de sa photographie, même si la ou les nouvelles photographies sont prises du même endroit et dans les mêmes conditions que la première œuvre photographique.

17. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, aux utilisations suivantes de l’œuvre publiée :

a) représenter, interpréter ou exécuter l’œuvre publiée lors d’une réunion de famille ou d’association, dans un club privé ou dans une école ou, s’agissant d’une œuvre musicale, faire exécuter celle-ci par un orchestre de l’État ou d’un organisme public ayant la personnalité juridique, pour autant que la représentation, l’interprétation ou l’exécution ne soit pas source de recettes;

b) reproduire en un seul exemplaire, traduire, adapter, représenter, écouter, regarder ou transformer de toute autre façon l’œuvre publiée, exclusivement pour l’usage personnel et privé;

c) utiliser l’œuvre à titre d’illustration de l’enseignement, sous forme de publication, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, à des fins scolaires, éducatives, religieuses ou de formation professionnelle, dans la mesure justifiée par le but à atteindre et sous réserve que cette utilisation ne soit pas source de recettes et que soient indiqués l’œuvre utilisée et le nom de son auteur;

d) insérer des citations de l’œuvre dans une autre œuvre à titre d’illustration, d’explication, d’argumentation, de critique, d’éducation ou d’expérimentation, à condition que ces citations soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre et que soient indiqués l’œuvre citée et le nom de son auteur.

18. Il est illicite de reproduire dans un journal ou un périodique, sans le consentement de l’auteur, les feuilletons, les nouvelles et toute autre œuvre publiée dans un autre journal ou périodique. Toutefois, il est licite de procéder à la reproduction, dans un journal, des articles d’actualité politique, économique ou religieuse qui sont publiés dans d’autres journaux, pour autant que le journal ayant publié ces articles n’en ait pas interdit expressément la reproduction. Dans tous les cas, la source de l’œuvre reproduite doit être mentionnée.

19. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, à la publication dans la presse ou par tout autre moyen médiatique des discours, allocutions, entretiens ainsi que toute autre œuvre de même nature ayant été communiquée ou adressée au public. Dans tous les cas, l’œuvre et son auteur doivent être mentionnés. Toutefois, l’auteur d’une telle œuvre peut publier celle-ci en un seul exemplaire imprimé ou par tout autre moyen qu’il choisit.

20. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, à la reproduction d’une quelconque œuvre par un procédé photographique ou analogue, lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, un établissement d’enseignement ou une institution scientifique ou culturelle, à condition que cette reproduction et le nombre d’exemplaires soient limités aux besoins de l’organisme considéré et que la reproduction ne porte pas atteinte aux droits de l’auteur.

21. Les héritiers de l’auteur ont le droit exclusif de décider de la publication de l’œuvre qui n’a pas été publiée de son vivant. Toutefois, si l’auteur interdit dans son testament la publication de cette œuvre ou fixe le délai de la publication, le testament doit être exécuté selon ses instructions.

22. Les héritiers de l’auteur ont le droit exclusif d’exercer les droits patrimoniaux prévus par la présente loi et relatifs à l’œuvre dont ils héritent. Toutefois, si l’auteur conclut de son vivant un contrat écrit autorisant une tierce personne à exploiter son œuvre, le contrat doit être exécuté. S’agissant d’une œuvre de collaboration, la part de l’auteur qui décède sans laisser d’héritiers revient, à parts égales, aux auteurs qui ont concouru à la création de l’œuvre, sauf accord contraire écrit.

23. Tout organisme public de radiodiffusion et de télévision peut diffuser toute œuvre représentée, exécutée ou interprétée dans les salles de représentation ou autre lieu public. Le gérant d’un tel lieu est tenu de faciliter à cet organisme l’installation du matériel technique nécessaire pour diffuser l’œuvre. Ledit organisme doit indiquer le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre diffusée et doit verser une rémunération équitable à l’auteur ou à ses successeurs et, le cas échéant, à l’exploitant du lieu public dans lequel l’œuvre est représentée, exécutée ou interprétée.

24. Tout organisme public de radiodiffusion et de télévision peut faire pour ses émissions et par ses propres moyens un enregistrement éphémère de toute œuvre qu’il est autorisé à diffuser. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai d’un an au maximum à compter de leur fabrication, ou dans tout autre délai plus long accepté par l’auteur. Toutefois, un exemplaire unique peut être conservé s’il s’agit d’un enregistrement de caractère documentaire.

25. Quiconque réalise une image ou une figure ne peut divulguer, exposer ou distribuer l’original ou des exemplaires de l’image ou de la figure sans l’autorisation des personnes représentées. Cette disposition n’est pas appliquée si l’image ou la figure est divulguée à l’occasion d’événements survenus publiquement, ou si elle concerne des personnalités officielles ou jouissant d’une notoriété publique, ou si les autorités publiques en autorisent la divulgation dans l’intérêt général. Dans tous les cas, l’exposition, la divulgation, la distribution ou la mise en circulation de l’image ou de la figure ne doit pas porter atteinte à l’honneur de la personne représentée, à sa dignité, à sa réputation ou à sa notoriété publique. La personne représentée par l’image ou la figure peut, même sans le consentement de la personne qui a réalisé l’image ou la figure et à moins d’un accord contraire, en autoriser la divulgation dans les journaux, revues et autres publications analogues. Ces dispositions s’appliquent aux représentations qu’elles aient été réalisées par le dessin, la gravure, la sculpture ou tout autre moyen.

26. S’agissant d’œuvres anonymes ou pseudonymes, leur éditeur est considéré, d’office, comme mandaté par l’auteur pour exercer les droits de celui-ci prévus par la présente loi, jusqu’à ce que l’auteur révèle son identité et établisse la preuve de celle-ci.

27. Si les héritiers ou les successeurs de l’auteur n’exercent pas les droits patrimoniaux sur l’œuvre, le ministre peut se charger d’exercer ces droits en publiant ou en rééditant l’œuvre si, dans un délai de six mois à partir de la date de la notification écrite du ministre, les héritiers ou les successeurs ne le font pas. Dans ce cas, une rémunération équitable doit leur être versée.

28. L’auteur peut transférer tout droit sur l’œuvre qui lui appartient, dans le but de partager avec une tierce personne les recettes découlant de l’exploitation financière de l’œuvre par cette personne. Toutefois, si l’accord d’exploitation se révèle défavorable à l’auteur pour des raisons qui n’étaient pas apparentes lors de sa conclusion ou qui sont apparues ultérieurement, l’auteur a droit à une part supplémentaire des recettes.

29. L’auteur d’une œuvre plastique ou d’une partition originale a le droit de participer au produit de toute vente de cette œuvre ou partition faite aux enchères publiques après une première cession de l’œuvre par l’auteur. Les conditions d’exercice de ce droit ainsi que la proportion et les modalités de participation au produit de la vente sont fixées par le règlement d’exécution. Tout accord ou arrangement contraire aux dispositions du présent article est considéré comme nul et non avenu. La disposition qui précède ne s’applique ni aux œuvres d’architecture ni aux œuvres des arts appliqués.

30. Les droits de l’auteur prévus par la présente loi sont protégés pendant la vie de l’auteur et 30 ans après sa mort, ou, s’agissant d’une œuvre de collaboration, après le décès du dernier des coauteurs.

31. Les œuvres suivantes sont protégées pendant 30 ans, à compter de la date de leur publication :

a) les œuvres cinématographiques, télévisées et photographiques qui ne se distinguent pas par un caractère créatif et qui se limitent à des panoramas rendus par un quelconque moyen mécanique;

b) les œuvres des arts appliqués;

c) toute œuvre dont l’auteur est une personne morale ou sur laquelle un droit est détenu par une personne morale;

d) toute œuvre dont la première publication est faite après le décès de l’auteur;

e) les œuvres anonymes ou pseudonymes; toutefois, si l’auteur révèle son identité durant la période de protection, celle-ci commence à compter de la date de décès de l’auteur.

32. Les œuvres suivantes sont protégées pendant 15 ans après le décès de l’auteur :

a) les logiciels;

b) les œuvres de traduction;

c) les illustrations, les manuscrits, les œuvres de sculpture, de dessin et de peinture, les plans d’architecture, les cartes géographiques ou topographiques ainsi que tout ouvrage à trois dimensions.

33. a) Toute œuvre est considérée comme publiée lorsqu’elle est rendue accessible au public pour la première fois, ou lorsqu’une publication ultérieure est faite, à condition que l’œuvre ait subi des modifications si importantes qu’elle paraît sous une forme nouvelle.

b) Si l’œuvre se compose de plusieurs parties ou volumes qui sont publiés séparément ou par intervalles, chaque partie ou volume est considéré comme une œuvre indépendante pour établir la date de publication.

34. a) Après l’expiration de la durée de protection prévue par la présente loi ou si, avant l’expiration de cette durée, l’auteur n’a plus d’héritiers ou de successeurs, l’œuvre tombe dans le domaine public. Dans ce cas, quiconque peut imprimer, publier ou traduire l’œuvre, pour autant que celle-ci ait été déjà imprimée, publiée ou traduite.

b) Si l’œuvre mentionnée à l’alinéa a) n’est pas imprimée, publiée ou traduite avant de tomber dans le domaine public, aucun droit afférent à l’œuvre, y compris pour son impression, sa publication et sa traduction, ne peut être exercé sans une licence accordée par le ministre pour une période de 15 ans. Si, toutefois, le titulaire n’exploite pas la licence qui lui est accordée ou commence puis en interrompt l’exploitation pendant un an, la licence est frappée de nullité.

35. a) Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la création d’une œuvre de telle façon que leurs apports respectifs sont indissociables, elles sont considérées comme cotitulaires à parts égales, sauf accord contraire conclu entre elles. Aucun des cotitulaires ne peut exercer seul les droits d’auteur sans l’accord des autres cotitulaires. Chacun des cotitulaires peut s’adresser au tribunal pour s’opposer à toute violation du droit d’auteur.

b) Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la création d’une œuvre de telle façon que leurs apports respectifs à l’œuvre de collaboration sont dissociables, chacune a le droit, sauf accord contraire, d’exploiter son apport à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre de collaboration ou aux autres cotitulaires des droits sur ladite œuvre.

c) L’œuvre collective est une œuvre à la création de laquelle un groupe a concouru, selon les instructions d’une personne physique ou morale qui se charge de la publier sous sa direction et en son nom. Les apports des coauteurs s’inscrivent dans l’objectif poursuivi par ladite personne physique ou morale de telle façon qu’ils sont indissociables et indistincts. La personne physique ou morale qui a dirigé et organisé la création de l’œuvre est considérée comme son auteur; et elle a seule le droit d’exercer les droits d’auteur.

36. a) Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la création d’une œuvre musicale accompagnée de paroles, l’auteur de la partition a seul le droit d’autoriser la représentation ou l’exécution en public, la publication ou la reproduction de l’œuvre collective dans son ensemble, à condition de ne pas porter atteinte aux droits de l’auteur des paroles. Celui-ci a seul le droit de publier son apport personnel à l’œuvre collective, sans pour autant avoir le droit d’en disposer aux fins d’une autre œuvre musicale, sauf accord contraire.

b) S’agissant d’œuvres qui sont exécutées par des gestes accompagnés de musique, de revues musicales ou de toute autre œuvre de même nature, l’auteur de l’apport non musical à l’œuvre a le droit d’autoriser la représentation ou l’exécution en public, la reproduction ou la publication de l’œuvre dans son ensemble. L’auteur de l’apport musical à l’œuvre a le droit de disposer seulement de la partition, à condition que celle-ci ne soit pas utilisée dans une autre œuvre semblable à l’œuvre en question et sauf accord contraire.

37. a) Ont qualité de coauteur d’une œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée

i) le scénariste ou l’auteur de l’idée mise par écrit pour l’émission radiodiffusée ou télévisée;

ii) toute personne qui adapte une œuvre littéraire de façon à la rendre apte à être exécutée;

iii) le dialoguiste d’une œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée;

iv) toute personne qui compose la musique destinée à accompagner l’œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée;

v) le metteur en scène de l’œuvre, à condition qu’il ait surveillé effectivement l’exécution de l’œuvre et contribué par un effort intellectuel à la création de celle-ci.

b) S’agissant d’un ouvrage de vulgarisation ou d’extraits d’une œuvre préexistante, l’auteur de celle-ci est considéré comme étant coauteur de la nouvelle œuvre.

c) Les auteurs d’un scénario, d’une adaptation, d’un dialogue et d’une mise en scène d’une œuvre littéraire ont solidairement le droit de faire représenter ou exécuter la nouvelle œuvre. Ni l’auteur de l’œuvre littéraire originale ni le compositeur ne peuvent s’opposer à un tel acte, pourvu que celui-ci ne porte pas atteinte à leurs droits respectifs sur l’œuvre littéraire et la partition. L’auteur de l’apport littéraire et l’auteur de l’apport musical à l’œuvre ont chacun le droit de publier leurs apports respectifs à celle-ci par tous les moyens, exceptées la cinématographie, la radiodiffusion et la télévision, sauf accord contraire.

d) Si plusieurs personnes concourent à la création d’une œuvre et que l’une d’elles n’accomplit pas la tâche qui lui incombe ou en interrompt l’accomplissement, chacune des autres personnes peut utiliser son apport à l’œuvre en cours de création, à condition de ne pas porter préjudice aux droits des autres personnes sur leurs apports respectifs à l’œuvre en question.

e) Est considérée producteur de l’œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée toute personne qui prend l’initiative ou assume la responsabilité de la réalisation de l’œuvre en mettant à la disposition des auteurs de l’œuvre les moyens matériels et financiers nécessaires à la production et la réalisation de ladite œuvre.

f) Le producteur de l’œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée est considéré comme éditeur de celle-ci, jouit de tous les droits d’éditeur sur ladite œuvre et sur les exemplaires de celle-ci et représente, durant la période convenue pour l’exploitation de l’œuvre, les auteurs de celle-ci et leurs successeurs lors de la conclusion d’un contrat de représentation, d’exécution ou d’exploitation de l’œuvre, à condition de ne pas porter atteinte aux droits des auteurs des autres œuvres littéraires ou musicales adaptées et sauf accord contraire.

38. Les dispositions de la présente loi concernant le dépôt s’appliquent aux œuvres publiées ou imprimées en Jordanie, que leurs auteurs soient jordaniens ou non, et aux œuvres des auteurs jordaniens qui sont publiées ou imprimées à l’extérieur de la Jordanie, à condition qu’elles soient mises en circulation à l’intérieur du pays. Des exemplaires de bonne qualité et identiques aux œuvres originales doivent être déposés sans frais au centre avant leur mise en vente ou en circulation dans le pays. Les dispositions susmentionnées s’appliquent aussi aux œuvres réimprimées.

39. Les auteurs, éditeurs, imprimeurs, producteurs et distributeurs des œuvres sont tenus de déposer des exemplaires de celles-ci. De même, l’obligation du dépôt s’applique à l’importateur ou l’agent de l’importateur de toute œuvre imprimée, publiée ou produite à l’extérieur de la Jordanie et dont l’auteur est jordanien.

40. Un numéro de dépôt est accordé à l’œuvre déposée. Le centre réunit les indications techniques relatives à l’œuvre et nécessaires pour répertorier et classer les œuvres imprimées conformément aux règles et usages appliqués dans ce domaine. Les indications réunies sont communiquées à la personne intéressée, qui doit les faire figurer sur l’œuvre.

41. L’auteur, l’éditeur et l’imprimeur d’un livre sont tenus de faire figurer au verso de la page où apparaît le titre de l’œuvre les indications qui servent à le répertorier et à le classer, ainsi que le numéro et la date de dépôt. S’agissant d’autres œuvres, le numéro de dépôt doit être indiqué sur une partie apparente de l’œuvre.

42. Toute personne qui imprime, publie, produit ou distribue des œuvres quelconques en Jordanie est tenue de communiquer au centre, tous les six mois, la liste de ces œuvres, conformément au modèle établi par le centre à cet effet.

43. Le centre publie les indications bibliographiques réunies périodiquement, sous forme d’index ou de catalogues comportant les œuvres déposées, et se charge de communiquer toute information bibliographique dans ce domaine.

44. Le centre se charge d’établir un index général dans lequel sont indiquées toutes les œuvres dont disposent les bibliothèques et le centre d’information et de documentation en Jordanie, ainsi que le lieu où chacune de ces œuvres est disponible. De même, l’index général

indique les bibliothèques et les centres d’information et de documentation mentionnés dans cet index ainsi que les engagements et tâches qui leur sont assignés par le ministre.

45. Est irrecevable toute action intentée pour atteinte aux droits d’auteur sur une œuvre qui n’a pas été déposée au centre conformément aux dispositions et à la procédure prévues par la présente loi.

46. a) En cas de violation des droits de l’auteur sur son œuvre ou des droits des héritiers ou successeurs de l’auteur, le tribunal peut, à la demande de l’une de ces personnes, ordonner les mesures suivantes, pourvu qu’une telle demande contienne une description complète et détaillée de l’œuvre en question :

i) l’arrêt de l’impression, de la publication, de la distribution, ou de l’exposition de l’œuvre, ou l’interdiction de la représentation ou exécution publique de cette œuvre; cette disposition s’applique aussi à toute partie de l’œuvre ayant fait l’objet d’une adaptation illicite;

ii) la saisie de l’œuvre originale, des exemplaires ou copies de celle-ci, ainsi que du matériel qui a servi à la réédition de l’œuvre, à condition qu’ils ne soient pas utilisables à d’autres fins;

iii) la saisie des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre représentée ou interprétée en public.

b) La demande mentionnée à l’alinéa a) doit être accompagnée d’une caution qui sera versée au défendeur en dommages-intérêts, au cas où le tribunal décide en sa faveur. La demande peut être déposée avant la saisine du tribunal, au moment de l’ouverture de l’action ou durant l’examen de l’affaire. Si le tribunal décide de prendre la totalité ou l’une des mesures prévues à l’alinéa a) avant qu’une action ne soit intentée, le demandeur est tenu de déposer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision du tribunal. Si la demande n’est pas déposée dans ce délai, les mesures prises par le tribunal sont annulées d’office.

c) Quiconque subit un préjudice par suite d’une mesure prise par le tribunal en vertu des dispositions de l’alinéa a) peut faire appel devant celui-ci. Le tribunal est tenu d’entendre les parties avant de confirmer sa décision, d’en annuler la totalité ou une partie, ou de désigner un curateur dont la tâche habituelle est de faire publier, ou représenter ou exécuter en public l’œuvre en question. Les recettes provenant d’un tel acte sont consignées au tribunal jusqu’à la fin du procès. Le tribunal désigne le bénéficiaire des recettes à la lumière de la décision rendue concernant les autres aspects de l’affaire jugée.

47. a) Le tribunal peut, à la demande de l’auteur, de ses héritiers ou de ses successeurs, ordonner la destruction des exemplaires ou des copies de l’œuvre qui a été publiée illicitement, ainsi que du matériel utilisé pour la publication de celle-ci, à condition qu’il ne soit pas utilisable à d’autres fins. À défaut de la destruction des exemplaires, des copies ou du matériel, le tribunal peut décider de faire changer l’apparence des exemplaires, des copies et du matériel ou de les rendre inutilisables. Toutefois, si le tribunal constate que le droit d’auteur, en l’espèce, expire après deux ans à compter de la date à laquelle la décision aura acquis force de chose jugée, il peut décider de confirmer la saisie pour dédommager l’auteur.

b) S’agissant d’un litige sur une œuvre traduite en arabe, le tribunal ne peut pas décider de faire détruire les exemplaires ou copies d’une telle œuvre ou d’en changer l’apparence. Il

peut seulement confirmer la saisie de l’œuvre ou des exemplaires ou copies de celle-ci, selon le cas.

c) À défaut de la destruction des exemplaires ou copies de l’œuvre, ou du matériel utilisé pour la production de celle-ci, ou du changement de l’apparence de ces exemplaires et copies, le tribunal peut décider de confisquer les exemplaires, les copies ou le matériel en question et les vendre pour dédommager l’auteur.

d) Dans tous les cas, les constructions ainsi que les sculptures, dessins, gravures et formes architecturales qui apparaissent à l’intérieur ou à l’extérieur de ces constructions ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie ou d’une décision de destruction, de transformation ou de confiscation dans le but de protéger les droits de l’auteur dont les plans de construction et les dessins ont été utilisés illicitement, sans préjudice du droit de l’auteur à un dédommagement équitable.

48. En cas de violation du droit d’auteur, le tribunal peut décider la remise en état de l’œuvre en question, au moyen d’une modification ou suppression, ou par tout autre moyen nécessaire à cet effet, sans préjudice des dispositions de l’article 47.

49. Quiconque subit une violation des droits d’auteur définis par les dispositions de la présente loi a droit à un dédommagement équitable, tenant compte de sa notoriété dans le milieu culturel, de la valeur qu’il attache personnellement à l’œuvre littéraire, scientifique ou artistique, et du montant des recettes tirées de l’exploitation illicite de l’œuvre. Dans ce cas, le dédommagement décidé en faveur de l’auteur est considéré comme une créance privilégiée par rapport au montant net de la vente des objets utilisés lors de la violation du droit d’auteur et par rapport aux sommes d’argent consignées pour l’action.

50. Le tribunal peut décider, à la demande de la partie qui triomphe, de faire publier le jugement qu’il rend en vertu de la présente loi dans un ou plusieurs quotidiens ou hebdomadaires locaux aux frais et dépens de la partie qui succombe.

51. a) Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois au minimum ainsi que d’une amende de cinq cents dinars au minimum et de mille dinars au maximum, ou de l’une de ces deux peines seulement,

i) quiconque exerce illicitement l’un des droits exclusifs prévus aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi; et

ii) quiconque, en connaissance de cause, met en vente, rend public par un quelconque moyen, importe ou exporte une œuvre imitée ou des exemplaires de celle-ci.

b) En cas de récidive quant à l’un des délits mentionnés à l’alinéa a), la peine maximale d’emprisonnement est applicable. Le tribunal peut aussi décider la fermeture de l’établissement dans lequel le délit a été commis, pour une période ne dépassant pas un an ou la suspension de la licence pour une période déterminée ou définitivement.

52. Toute personne qui enfreint les provisions des articles 38, 39, 41 ou 42 de la présente loi est passible d’une amende de vingt dinars au minimum et de cent dinars au maximum. Une telle sanction ne dispense pas la personne en question de l’application des dispositions des articles susmentionnés.

53. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux œuvres des auteurs jordaniens ou étrangers publiées en Jordanie, ainsi qu’aux œuvres des auteurs jordaniens publiées à l’étranger. S’agissant d’œuvres dont les auteurs sont étrangers et qui sont publiées

à l’extérieur de la Jordanie, les conventions internationales et le principe de la réciprocité sont applicables.

54. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux œuvres existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des articles 41, 42, 51 et 52 qui ne sont applicables qu’aux faits et actes postérieurs à son entrée en vigueur.

55. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux faits survenus et aux accords conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi, même s’ils concernent des œuvres publiées ou exécutées, pour la première fois, avant cette date. Dans ce cas, la durée de la protection est calculée compte tenu de la période écoulée entre la date à partir de laquelle la protection est effective et la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

56. Les durées prévues par la présente loi sont calculées selon le calendrier solaire.

57. Le Conseil des ministres peut publier le règlement nécessaire à l’exécution de la présente loi.

58. La loi ottomane sur le droit d’auteur ainsi que toute autre loi ou législation en contradiction avec la présente loi sont considérées comme nulles et non avenues.

59. Le premier ministre ainsi que tous les ministres sont chargés de l’exécution des dispositions de la présente loi.

* Entrée en vigueur : 16 avril 1992. Source : Journal officiel du Royaume hachémite de Jordanie, no 3821 du 16 avril 1992. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.


Legislación Reemplaza (3 texto(s)) Reemplaza (3 texto(s)) Es enmendado por (6 texto(s)) Es enmendado por (6 texto(s)) Es implementado por (1 texto(s)) Es implementado por (1 texto(s))
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex JO106