عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل في الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية مستقبل الملكية الفكرية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال النساء الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الشباب الفاحصون الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة الموسيقى الأزياء ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَسبي – معلومات متخصصة بشأن البراءات قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف أبرز الاستثمارات غير الملموسة في العالم الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية برنامج تسريع الابتكار والإبداع والتنمية الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية مناصب الموظفين مناصب الموظفين المنتسبين المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون رقم 163 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مصر

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2023 تواريخ بدء النفاذ : 7 أغسطس 2023 نص صادر : 6 أغسطس 2023 نص منشور : 6 أغسطس 2023 نوع النص قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية الموضوع هيئة تنظيمية للملكية الفكرية

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قانون رقم 163 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية        
open_in_new افتح ملف PDF
 
قانون رقم 163 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون إنشاى الجهاز المصرى للملكية الفكرية باسم الشعب

قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣

بإصدار قانون إنشاى الجهاز المصرى للملكية الفكرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

(المادة الثانية)

يحل الجهاز المصرى للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (٢) من القانون المرافق محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ، والتموين والتجارة الداخلية ، والثقافة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، والتجارة والصناعة ، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وجهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ومكتب براءات الاختراع ، ومكتب حماية الأصناف النباتية ، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الأخص القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة وكلاء البراءات ، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (001) .

كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية ، والثقافة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، والتجارة والصناعة ، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منهم في القوانين واللوائح المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

وذلك كله وفقا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون .

(المادة الثالثة)

يباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانونا قبل العمل بهذا القانون .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها .

(المادة الرابعة)

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ، والتموين والتجارة الداخلية ، والثقافة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، والمالية ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وجهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية ، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصرى للملكية الفكرية من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة ، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقا للهيكل التنظيمي ، وإعداد قوائم الموظفين المزمع نقلهم إليه من المكاتب والإدارات المختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به ، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، قرارا بتحديد الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصرى للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كله دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للموظفين المنقولين في تاريخ النقل كحد أدني .

وتئول إلى الجهاز جميع أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات التابعة للوزارات والجهات المشار إليها واللازمة لمباشرة اختصاصاته ، والتى تحددها اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

وتلتزم الوزارات والجهات المعنية ، بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، بإعادة هيكلة المكاتب والإدارات التابعة لها والتى آلت اختصاصاتها للجهاز المصرى للملكية الفكرية وفقا للفترة الانتقالية المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ، أو بإلغائها أو دمجها فى غيرها من الإدارات الأخرى التابعة لها دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين بها .

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ المحرم سنة ١٤٤٥ ه

( الموافق ٦ أغسطس سنة ٢٠٢٣     م ) .

(عبد الفتاح السيسى

قانون إنشاى الجهاز المصرى للملكية الفكرية

(تعريفات

مادة (١)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القا نون ب-ا لكلمات والعبارات التا لية المق ى المب ين قرين كل منها:

١ - الجهاز : الجهاز المصرى للملكية الفكرية المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون .

٢ - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية .

٣ - رئيس الجهاز : رئيس مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية .

٤ - الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية : خطة مستقبلية تضعها الدولة تحدد فيها الأهداف والأولويات والسياسات اللازمة لتطوير منظومة الملكية الفكرية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

(إنشاى الجهاز وأهدافه

مادة (٢) :

تنشأ هيئة عامة تسمى الجهاز المصرى للملكية الفكرية ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .

(مادة (٣) :

يهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد ، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات ، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة .

(اختصاصات الجهاز

مادة ا,٤) :

يتولى الجهاز تنظيم ورعا ية وحما ية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميم المجالات ، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يبا شر جمي -م المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ، وله على الأخص :

١- إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .

٢- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه .

٣- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه ، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات .

٤- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية ، للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها .

٥- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها ، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية .

٦- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية ، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية .

٧- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقا للقانون المنظم لذلك .

٨- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقا للمعايير التي يضعها الجهاز .

٩- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال .

١٠- فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأى في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة .

١١- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية ، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية ، وذلك في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه .

١٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزى حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة ، أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجيا ، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه .

١٣- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية ، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز ، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية .

١٤- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية ، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية .

١٥- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية ، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

(مجلس الإدارة

مادة (٥) :

يكون للجهاز مجلس إدارة برئا سة رئ—ببره متفر ع ، عبن بدرج-ا وزي-ر ، وعضوية كل من :

نائب رئيس الجهاز .

أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس .

رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .

الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

أمين عام المجلس الأعلى للثقافة .

ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والداخلية ، والخارجية ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، والتجارة والصناعة ، والصحة والسكان ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة .

ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة .

ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، يرشحه رئيس المجلس .

ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية ، يرشحه الوزير المعنى .

اثنين من ذوى الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله ، يرشحهما رئيس الجهاز .

ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة .

كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، على أن تكون مدة عضوية العضوين من ذوى الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة .

ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام .

(اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (٦) :

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص :

١- الإشراف على سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها .

٢- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات ، وغيرها من اللوائح الداخلية ، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه ، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

٣- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ، واعتماد مشروع الحساب الختامي له .

٤- قبول المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقا للقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

٥- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية .

٦- إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .

٧- تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .

٨- تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في جميع أعمال الجهاز .

٩- الموافقة على خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية ، وكذا الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز .

١٠- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي .

١١- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز .

(اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (٧) :

ينعقد مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل شهريا وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه أو من نصف عدد أعضائه ، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الجهاز أو نائبه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من ممثلي الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود .

ويجوز في أحوال الضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال المؤمنة .

(شروط تعيين رئيس الجهاز ونائبه

مادة (٨) :

يشترط أن يتوافر فى كل من رئيس الجهاز ونائبه الشروط الآتية :

١ - أن يكون مصريا

٢- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٤- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

٥- أن يكون من ذوى الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله .

٦- ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته .

(اختصاصات رئيس الجهاز

مادة (٩) :

يتولى رئيس الجهاز إدارة شئون الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أهدافه ، وعن سير أعماله فنيا وإداريا وماليا ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص :

١- إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز ، واقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات ، وغيرها من اللوائح الداخلية .

٢- متابعة تنفيذ خطط عمل الجهاز .

٣- التوجيه بإعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي .

٤- الإشراف على دراسة أو إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يقترح إبرامها مع الجهات ذات الصلة بعمل الجهاز وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها .

٥- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة .

٦- تنسيق التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية ، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز ، ووفقا لما يقرره مجلس الإدارة ، وطبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

٧- تنسيق أنشطة الجهاز مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الجهاز .

٨- الإشراف على إعداد برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية لدى الشركات والأفراد ، وكذا الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات وعلى عملية إصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز .

٩- إصدار قواعد وضوابط تعامل مأموري الضبط القضائي مع الخاضعين لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه ، وإجراءات فحص المخالفة ، وذلك كله بعد موافقة مجلس الإدارة .

١٠- ما يكلفه به رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال الجهاز .

ولرئيس الجهاز أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة في القيام بمهام محددة ، وله أن يفوض نائبه أو أيا من مديرى المكاتب المختصة التابعة للجهاز في بعض اختصاصاته .

ويمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الجهاز .

(نائب رئيس الجهاز

مادة (١٠) :

يكون لرئيس الجهاز نائب لمعاونته في إدارة شئون الجهاز ، ويحل محله عند غيابه ، وتحدد اختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز .

(التقارير الدورية

مادة (١١) :

يعد الجهاز تقرير سنويا يستعرض فيه خطط الجهاز وأنشطته وما حققه من نتائج في إطار أغراضه واختصاصاته ، وما يراه من اقتراحات بشأن منظومة الملكية الفكرية ، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .

(موارد الجهاز

مادة (١٢) :

تتكون موارد الجهاز مما يأتى :

١ - المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز .

٢- حصيلة الرسوم المقررة طبقا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه .

٣- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .

٤- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

٥- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة ، وبما يتفق وأغراض الجهاز .

(أموال الجهاز وموازنته

مادة (١٣) :

تعد أموال الجهاز أموالا عامة ، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى .

مادة (١٤) :

يكون للجهاز موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتخضع موازنة الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة .

ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ، تودع فيه موارده ، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ، على أن تئول نسبة من الفائض سنويا إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية .



المعاهدات يخصّ (عدد السجلات 1) يخصّ (عدد السجلات 1)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم EG088