عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون في مجال الملكية الفكرية دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل في الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية مستقبل الملكية الفكرية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال النساء الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الشباب الفاحصون الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة الموسيقى الأزياء ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَسبي – معلومات متخصصة بشأن البراءات قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف أبرز الاستثمارات غير الملموسة في العالم الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية التعاون في مجال الملكية الفكرية المنتديات والحوارات التعاونية برنامج تسريع الابتكار والإبداع والتنمية الملكية الفكرية لأغراض التأثير الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية مناصب الموظفين مناصب الموظفين المنتسبين المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قرار وزير المالية رقم (991) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (بصيغته المعدّلة حتى قرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020)، مصر

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2020 تواريخ نص صادر : 27 ديسمبر 2005 نوع النص نصوص أخرى الموضوع الملكية الصناعية ملاحظات This consolidated version of Decree No. 991 of 2005 takes into account amendments up to Decree of the Minister of Finance No. 296 of 2020 (also called Ministerial Decree No. 296 of 2020"), which was published in the Official Gazette on June 16, 2020. Among other provisions, Article 33 under Section Two, Chapter III, Book Two of this consolidated version of Decree No. 991 of 2005 provides that intangible assets include, inter alia, intellectual property rights, which do not have tangible existence and are held for use in production for the supply of goods or services, or lease to a third party.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قرار وزير المالية رقم (991) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (بصيغته المعدّلة حتى قرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020)         بالإنكليزية (2005) النص الحالي بهذه اللغة غير متاح. وتُتاح نسخة سابقة لأغراض مرجعية      
open_in_new افتح ملف PDF
 
قرار وزير المالية رقم (991) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (بصيغته المعدّلة حتى قرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020)

قرار وزير المالية رقم (٩٩١) لسنة ٢٠٠٥

بإصـــدار اللائحـة التنفيذية

لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

 

وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل،

وقانون الضريبة على الدخل المرافق له،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر

(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة.

ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية تطبيقًا لأحكام القانونين المشار إليهما.

(المادة الثانية)

تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:

١- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

A.    عن دخلهم من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005 .

B.    عن دخلهم من النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية ٢٠٠٥ التي تبدأ من1 /1/ 2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.

٢- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من:

A.    الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى31 / 12 / 2005 .

B.    الفترة الضريبية التي تبدأ من 1 / 1 / 2005 أو أي تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في:27 / 12 / 2005


 

 

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥

الكتاب الأول

أحكام عامة

مادة (١) : إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبيًا معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون .

مادة (٢):  يعد تأجير المعدات، في تطبيق حكم المادة (١) من القانون، في حكم استعمالها أو الحق في استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.

 

مادة (٣) : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيتين :

١- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.

٢- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهني أو مص نع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر.

وتكون مصر مركزًا للإدارة الفعلي للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:

١- إذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.

٢- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.

٣- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه ٥٠ % على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.

٤- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.

وفى جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيما في مصر استنادا لوجود مركز إدارة فعلى إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.

الفقرة الأخيرة مضافة بموجب القرار 193 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

 

مادة (٤) : يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع، المنصوص عليه في البند [٥[ من الفقرة الثالثة من المادة (٤) من القانون، كل نشاط لا يساهم في  تحقيق دخل يخضع للضريبة في مصر.

 

مادة (٥) : يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، في تطبيق حكم البند [٧] من الفقرة الثالثة من المادة (٤) من القانون، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة، وكانت الشروط التي تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التي تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة.

 

 مادة (٦) : يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا في الحالات الآتية :

1.     الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثني عشر شهرًا:

الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو في تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية:

A.  وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.

B.  إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.

C. عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.

2.  الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على اثنى عشر شهرًا:

A.     إقفال حسابات الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له تنفيذًا لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.

B.     تعديل الممول نهاية سنته المالية، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.

ويكون سعر الضريبة ،المنصوص عليه في المادتين (٨) و (٤٩) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كاملة [١٢ شهرًا] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن ١٢ شهرًا، وذلك دون إدخال أي تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير في الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط 

 

 

مادة (٧) : يجوز لمصلحة الضرائب في جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم (١طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية :

1.  أن يكون من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادتين (٤٧) و (٤٨) من القانون.

2.  أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة.

3.  وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية، منها:

A.    طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي.

B.    تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.

4.  أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهرًا .

الكتاب الثاني

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب الأول: نطاق سريان الضريبة وسعرها

مادة (٨) : يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي :

1.  بالنسبة للمرتبات وما في حكمها: المأمورية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة.

2.  إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري.

3.  إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول.

4.  إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني.

5.  إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل الإقامة الذى يحدده ، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها أيًا من عقاراته المبنية أو الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التي يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي.

6.  إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاري، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.

7.  مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

8.  مراكز متوسطي الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.

9.  مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.

10.  تختص وحدة التصرفات العقارية المركزية بمحاسبة عقود التصرفات العقارية الواردة من الجهات الخارجية التي يبلغ قيمة التصرف فيها المليون جنيه فأكثر وذلك بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وفى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذي يتخذ أساسًا لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.

(أضيف البندين رقمي [٨] و [٩] بقرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

(أضيف البند رقم [10] بقرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

مادة ( ٨ ) مكرر :  في تطبيق أحكام الفقرة الأولي من المادة (6) ، والفقرة الأولي من المادة (17) ، والمادة (32) من القانون، تعد مصر مركزاً للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للشخص الطبيعي المقيم إذا كانت مقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحة الرئيسية لهذا النشاط.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015  

 

مادة (٩)

المادة قبل التعديل

في تطبيق حكم المادة (8) المعدل بالمادة الأولي بالقانون رقم 82 لسنة 2017 تستحق الضريبة على ما يجاوز 7200 جنيه (سبعة آلاف ومائتان جنيه) من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تنسيب أو تخفيض، ولو لم تستمر مدة عملة أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبة بأكملها، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولا من المرتبات وما في حكمها فإذا تبقي منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017 

المادة (٩) مكرراً:

" في تطبيق حكم المادة (8) الفقرة الثانية المعدلة بالمادة الأولي بالقانون رقم 82 لسنة 2017 يكون منح الخصم الضريبي وفقاً لما يلي:

1- الشريحة الثانية تكون نسبة الخصم (80%).

2- الشريحة الثالثة تكون نسبة الخصم (40%).

3- الشريحة الرابعة تكون نسبة الخصم (5%).

4- الخصم لمرة واحدة فقط.

5- يتم منح الخصم وفقاً لأعلي شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة على الممول.

6- لا يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017  

المادة (٩) مكرراً (1):

1- بالنسبة لضريبة المرتبات:

في تطبيق حكم الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 2017 يستحق الخصم الضريبي المشار إليه عن الفترة من 1/7 حتي 31/12/2017 فقط ولا يستحق الخصم عن الفترة الأولى من 1/1 حتي 30/6/2017، وتلتزم جهة العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية العام الضريبي 2017 وذلك إعمالاً لنص المادة (10) الفقرة الأولي من القانون رقم 91 لسنة 2005.

2- بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية تسري أحكام المادة (8) المعدلة اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017 

الباب الثاني: المرتبات وما فى حكمها

مادة (١٠) : يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون:

١. مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، أو المأمورية الجغرافية التي يقع في دائرتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب.

٢. المأمورية المحددة طبقًا لحكم المادة (٥٣) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (٤٨) من القانون.

٣. المأمورية المحددة طبقًا لحكم المادة (٨) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطًا خاضعًا للضريبة.

٤. مأمورية الضرائب التي يقع في دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيس ي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم في البنود السابقة وكذلك الحالات التي يلتزم فيها مستحقو الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقًا لحكم المادة (١٦) من القانون.

٥. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

 

مادة (١١) : (قرار وزير المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

تعديلات المادة

يقصد بالمزايا النقدية والعينية، في تطبيق حكم المادة (٩) من القانون، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له. وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:

١ - سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل:

 تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.

٢ - الهواتف المحمولة:

تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.

٣ - القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:

في حالة تقديم صاحب العمل قرض ل لعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من ٧ %.

ويشمل القر ض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدمًا أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.

٤ - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته:

تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.

٥ - أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل. وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الاسهم فان الميزة لا تتحقق الا عند زوال هذه القيود، وفى جميع الاحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (١٤) من القانون، وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقا للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الايراد حجز الضريبة وتوريدها اذا كان ملزما بذلك طبقا للمادة (١٦) من القانون.

 

مادة (١٢) :

 تعديلات المادة

 يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية:

1.  المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.

2.  مبلغ 7000] سبعة آلاف جنيه] إعفاء شخصيًا سنويًا للممول.

3.  اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.

4.  اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.

5.  أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش، وذلك مع مراعاة حكم المادة (١٨) من هذه اللائحة.

6.  قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:

A.    الوجبة الغذائية التي ُتصرف للعاملين.

B.    النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه.

C.   الرعاية الصحية.

D.   الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

E.    السكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل.

7.  حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.

8.  ضريبة الدمغة المقررة قانونًا.

9.  مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا ُتستحق عليها ضريبة، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.

ويشترط بالنسبة للبندين [٤] و [٥] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ١٥% من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (٦) من القانون.

ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.

وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (١٤) من هذه اللائحة.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

 

مادة (١٣) : في حالة حدوث تغيير في إيرادات العامل من المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز.

 

مادة (١٤) : في تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة وفقًا للآتي :

1.  تحدد الإيرادات من المرتبات وما في حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة.

2.  تخصم الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (١٣) من القانون وطبقا لأحكامها.

3.  تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافي المرتبات وما في حكمها، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقًا لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة من أي إيراد آخر.

4.  تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوع على العامل بما هو مدين به.

ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة. وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية.

 

مادة (١٥) :

تعديلات المادة

 تسري الضريبة بسعر (10%) وفقاً لحكم المادة (11) من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما في ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.

وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولي من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك علي النموذج (2 مرتبات).

ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي.

وتعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل على أكثر من (50 %) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد (8) و (10) و (13) من القانون، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (11) منه على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج (3 مرتبات).

ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة (11) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية.

وتسري الضريبة علي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة (8) من القانون.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

 

مادة (١٦) : يقصد بمكافأة نهاية الخدمة، في تطبيق حكم البند [٢ [من المادة (١٢) من القانون، المكافأة التي تحددها النظم المطبقة في الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجو دها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة ُتحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام قانون العمل.

 

مادة (١٧) : يقصد بالنظم البديلة، في تطبيق حكم البند [٢ [من المادة) ١٣ (من القانون، النظم التي يتم إنشاؤها وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه أو أي من القوانين المصرية الأخرى.

 

مادة (١٨) : في تطبيق حكم البند [٤] من المادة (١٣) من القانون، يشترط أن يكون التأمين في شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.

 

مادة (١٩) : يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتي :

١. أن تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل.

٢. أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم في وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة.

٣. أن يكون المسكن مملوكًا لرب العمل أو مستأجرًا من الغير وتستلزمه طبيعة العمل.

 

مادة (٢٠) :

المادة قبل الإلغاء

(ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

 

مادة (٢١) : على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما في حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقًا للسعر المحدد بالمادتين (٨) و (١١) من القانون.

وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الالتزام بتطبيق أحكام المواد من (١١) إلى (١٥) والمواد من (١٨) إلى (٢٠) من هذه اللائحة وتقديم النماذج الواردة بها.

 

مادة (٢٢) : يكون تقديم الإقرار الربع سنوي، المنصوص عليه في المادة (١٥) من القانون على النموذج رقم مرتبات) من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية، علي أن تقوم جهة العمل بالتسجيل والحصول علي كلمة المرور السرية، وتكون الجهة مسئولة عما تقدمه مسئولية كاملة، ويعد تقديم الإقرار بأي من هذه الطرق بمثابة تقديمه إلي مأمورية الضرائب المختصة .
ويجب أن تقدم جهة العمل ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة ، بإحدى وسائل الدفع المقررة في المواعيد المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١٥) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه.
معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠ ]- الوقائع – العدد ٥٤ (تابع) في ٥ مارس ٢٠٢٠ [

 

 مادة (٢٣) : تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه في المادة (١٦) من القانون، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بيانًا بقيمة المبالغ التي حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته.

وإذا كان مستحق الإيراد مقيمًا، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية في أول يناير من كل عام بيانا شاملا إجمالي المبالغ التي حصل عليها خلال السنة السابقة.

وفى جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم مرتبات).

الباب الثالث: النشاط التجارى والصناعى

الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (٢٤) :

المادة قبل التعديل

 يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (17)  من القانون علي أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25)  من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه .

وفي حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية:

A.  أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدول الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها (75%) من سعر الضريبة المطبق في مصر.

B.  أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على (10%).

C. أن يكون أكثر من (70%) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.

ويراعي في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

 

مادة (٢٥) : تعد صفقة واحد ة، في تطبيق حكم البند [٣] من المادة (١٩) من القانون، كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض  تجارى أو صناعي، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهرًا من تاريخ الشراء .

 

مادة (٢٦) : تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية، المنصوص عليها في البند [ ٥] من المادة (١٩) من القانون، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها.

المادة (26 مكرراً) : في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً 1) من القانون، يعتبر الاستثماري في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها نشاطهاً تجارياً.

ويقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية و الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.

ولا يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة (46 مكرراً 1) من القانون على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من استثمار الأوراق المالية في الخارج، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط آخر.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

المادة (26 مكرراً  1) : في تطبيق أحكام المادتين (18، 46 مكرراً 2) من القانون يتم حساب الضريبة علي توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أولا يزيد رقم تعاملاته في الأوراق المالية بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية علي 5 ملايين جنيه علي أساس ضريبة مستقطعة بنسبة (5%) أو (10%) بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخري عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

 

مادة (٢٧) : يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة، طبقًا للمادة (٢١) من القانون، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقًا للخطوات الآتية:

١- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد، على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف.

٢- يتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له، على أن يراعى إعادة احتساب إجمالي الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.

٣- يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالي الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة في نسبة الإنجاز المحددة بالبند [١[ وفي نهاية العقد يتم تحديد صافي الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.

فإذا اختتم حساب العقد في الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده.

وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس، ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم تر حيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية إعمال لحكم المادة (٢٩) من القانون.

الفصل الثاني

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

مادة (٢٨) : يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، في تطبيق أحكام البند [٢] من المادة (٢٢) من القانون، التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب نظرًا لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها :

١. مصروفات الانتقالات الداخلية.

٢. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.

٣. مصروفات النظافة.

٤. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.

٥. مصروفات الصيانة العادية.

٦. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.

ويشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما في ذلك الإكراميات، على ٧% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.

 

مادة (٢٩) : يقصد بالعوائد الدائنة ، في تطبيق حكم البند [١[  من المادة (٢٣) من القانون، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات والديون أيًا كان نوعها والسندات وأذون  الخزانة والودائع والتأمينات النقدية ، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة في النشاط.

 

مادة (٣٠):  يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، في تطبيق حكم البند [٥] من المادة (٢٣) من القانون، ما يأتي :

١.  أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلا عن حسابات المنشأة.

٢.  أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.

٣.  أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة.

 

مادة (٣١) : يتم احتساب العائد المسدد على القرو ض ، المنصوص عليها في البند [٤] من المادة (٢٤) من القانون، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في أول يناير أو أول يوم عمل في  بداية السنة الميلادية.

 

مادة (٣٢) : لا تشمل عوائد القروض والديون ، المنصوص عليها في البند [٥] من المادة (٢٤) من القانون عوائد السندات التي تطرح في اكتتاب عام .

المادة ( 32 مكرراً) :  في تطبيق حكم البند (6) من المادة ( 24 ) من القانون، يقصد بتكلفة التمويل والاستثمار المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمحملة علي القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي) ومنها  العوائد المدفوعة أو المستحقة علي الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلي المصاريف العمومية والإدارية التي يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية .

ويتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها في البند (6) من المادة (24) من القانون وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين:

طريقة التخصيص:

ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفي هذه الحالة، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.

طريقة التقسيم النسبي:

ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفي هذه الحالة، يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة وفقاً لما يأتي:

                                                                                               إجمالي الإيرادات المعفاة قانوناً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × تكلفة التمويل والاستثمار

                                                                                 إجمالي الإيرادات الكلية التي حققتها الشركة خلال العام

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

 

مادة (٣٣) : يقصد بالأصول المعنوية التي يتم شراؤها في تطبيق حكم البند [٢] من المادة (٢٥) من القانون، الأصول التي ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقًا للبند [٢] من المادة (٢٥) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التي تم تحميلها ضمن التكاليف في السنوات السابقة وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

 

مادة (٣٤) : يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (٢٥) و (٢٦) من القانون، ما يأتي :

1.  تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفترة مضافًا إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التي تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصومًا منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات.

ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي:

A.    إذا كان الرصيد الناتج وفقًا للفقرة السابقة سالبًا يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط.

B.    إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم في ذات السنة.

C.   إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقًا للنسب الواردة بالبند [٣] من المادة (٢٥) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقي أيًا كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.

2.  لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها في المادة (٢٥) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة.

3.  لا تخضع الأصول المهداة التي ُتدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (٢٥) و (٢٦) و (٢٧) من القانون، بحسب الأحوال.

 

ماده (٣٥) : لأغراض حساب الضريبة، في تطبيق حكم المادة (٢٧) من القانون، يجب استبعاد نسبة ٣٠ % من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في مجال الإنتاج الصناعي سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (٢٦) من القانون.

 

مادة (٣٦) : يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، في تطبيق حكم البند [٤ [ من المادة (٢٨) من القانون، إجراء المدين صلحًا قضائيًا واقيًا من الإفلاس بناءا على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين  بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقًا لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

مادة (٣٧) : يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقًا لحكم المادة ) من القانون، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما في حكمها، يراعى عند تحقق خسائر في أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا في حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء من هذه الخسائر يطبق بشأنه حكم المادة (٢٩) من القانون  والفقرة الثانية من المادة (٣٥) منه، بحسب الأحوال.

 

مادة (٣٨) : للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطة للسعر المحايد في المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيما بينهم، وعلى الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيما بينهم.

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 (تابع) في 22 مايو 2018 

    ( المادة قبل التعديل ) .

 

مادة (٣٩) : يتم تحديد السعر المحايد ، المنصوص عليه في المادة (٣٠) من القانون، طبقًا لإحدى الطرق الآتية :

1.  طريقة السعر الحر المقارن.

2.  طريقة التكلفة الإجمالية مضافُا إليها هامش ربح.

3.  طريقة سعر إعادة البيع.

4.  طريقة تقسيم الأرباح

5.  طريقة هامش صافي ربح المعاملات

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 (تابع) في 22 مايو 2018 حيث ألغي شرح الطريقة وأضيفت البنود 4، 5. ( المادة قبل التعديل)

 

مادة (٤٠) : للممول في تحديد السعر المحايد أن يطبق أي من الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية، وظروف التعامل.

وفي حالة عدم إمكان تطبيق أي من هذه الطرق، يجوز للمول إتباع أي طريقة أخرى ملائمة، بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التي تؤيد ملاءمة هذه الطريقة.

كما يجوز الاتفاق مسبقا بين المصلحة والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة.

ويصدر الوزير دليلا تطبيقيا للمادة (30) من القانون، يتضمن كيفية تطبيق طرق تحديد السعر المحايد، وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة، والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها، ويكون هذا الدليل المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد، ولا يجوز الخروج عنه إلا في الأحوال التي تقتضي ذلك بناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس المصلحة.

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 (تابع) في  22 مايو 2018     ( المادة قبل التعديل)

 

مادة (٤١) : يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (٣١) من القانون :

١ - يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ما تنتجه هذه المواشي من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.

٢ - يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر. ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.

٣-  يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة، أما المنشآت التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.

الفصل الثالث

الإعفاءات

مادة (٤٢):

                                                                                                                               المادة قبل التعديل

 يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [٦[ من المادة (٣١) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي :

1.     أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول على التمويل.

2.     أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط.

3.     أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.

4.     إمساك دفاتر وحسابات منتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط.

وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تغيير نشاطه، كما يتوقف سريانه حال التنازل عن المشروع.

وفي جميع الأحوال لا يسري الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وفي حدود نسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتي تم بناءً عليها منح التمويل، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء، حتي ولو تغير رأس مال المنشأة، وذلك كله بما لا يجاوز (50%) من الربح السنوي أو (خمسين ألف جنيه) أيهما أقل.

ويقصد برأس المال المستثمر مجموع صافي الأصول الثابتة مضافاً إليه الأصول المتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المتداولة.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

الباب الرابع: إيرادات المهن غير التجارية

الفصل الأول: تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

ماده (٤٣) :  يقصد بعائدات التصرف في أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليًا أو جزئيا ، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( ٣٣ ) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي أصل من الأصول المستخدمة في مزاولة المهنة ونتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه.

ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التي تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى.

 

مادة (٤٤) : يعد من التكاليف واجبة الخصم، في تطبيق حكم المادة (٣٣) من القانون، ما يأتي :

١رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.

٢الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا ا لضريبة التي يؤديها وفقًا للقانون.

٣المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقًا لنظامها الخاص بالمعاشات.

٤أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين في شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨١ وفى تطبيق أحكام البندين [٣ [ و [ من هذه المادة، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنويًا، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة ( ٦ ) من القانون.

وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة.

 

ماده (٤٥) : يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، في تطبيق حكم المادة ( ٣٥ ) من القانون، ما يأتي :

١. أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة.

٢. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.

 

مادة (٤٦) :   يسرى في شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها في المادة (٣٥) من القانون حكم المادة (٢٨) من هذه اللائحة.

وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة ١٠ % من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف.

الفصل الثانى

الإعفاء من الضريبة

ماده (٤٧) : يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليه بالبند [٣ [من المادة (٣٦) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة.

المادة ( 47 مكرراً  ) :

إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند ( 5 ) من المادة ( 36 ) من القانون في أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة علي يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها.

( مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

الباب الخامس : إيرادات الثروة العقارية

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (٤٨) :

                                                                                                                       المادة قبل الإلغاء

(ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

مادة (٤٩) :

                                                                                                                         المادة قبل الإلغاء

(ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

 

مادة (٥٠) :

                                                              المادة قبل الإلغاء

(ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

 

ماده (٥١)

                                                                 المادة قبل التعديل

في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرراً حصر).

 وعلى مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدي مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج (8 مكرراً تصرفات عقارية) مبيناً به سداده للضريبة.

ويجب على مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة، ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكرراً تصرفات عقارية) بما يفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة.

وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمي (9 عقاري) و (38 عقاري) ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد وفقاً لما يأتي:

1-    المكاتب التي تقع جغرافياً في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة علي النحو الآتي :

A.  بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن.

B.  بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع.

2-    المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.

3-    المحافظات التي يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولي.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

 

مادة (٥٢) :

                                                   المادة قبل الإلغاء

(ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

المادة (52 مكرراً) :

في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً) من القانون، وفيما عدا الأسهم المجانية، تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هي وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التي قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخري مختصة بالتوزيع، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم علي أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 4) بالقيمة الاسمية للسهم.

وتكون العبرة في تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص في أية صورة طبقاً لما هو ثابت في قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو في تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخري، أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها.

وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية، وكذلك القرارات التي تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

ويجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة في موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

المادة (52 مكرراً 1) :

يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً) من القانون المحققة في الخارج خلال السنة طبقاً للمادة (8) من القانون وللشخص الطبيعي المقيم الحق في خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك في حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 6) من القانون.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

المادة (52 مكرراً 2) :

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 2) من القانون، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك علي نماذج (42 توزيعات أرباح) مرفقاً به شيكاً أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما يجب عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة، أو إخطاره بذلك.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

المادة (52 مكرراً 3) :

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 5) من القانون تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التي تنفذ المعاملة بإخطار الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة، وذلك علي نموذج (43 أرباح رأسمالية) في موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

المادة (52 مكرراً  4) :

في تطبيق حكمي المادتين (46 مكرراً 5)، والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (56 مكرر) من القانون يحدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني، والكتاب الثالث من القانون، بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وذلك وفقاً لاحدي الطريقتين الآتيتين :

1.     طريقة التخصيص:

ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول علي هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر، وتكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.

2.     طريقة التقسيم النسبي:

ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول علي هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر ، وفي هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بهذه الإيرادات وفقاً لما يأتي :

                                                                                        إيرادات الأوراق المالية الخاضعة للضريبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × تكلفة التمويل والاستثمار

                                                                                          إجمالي إيرادات الممول ككل خلال العام

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

المادة (52 مكرراً  5) :

في تطبيق حكم المادتين (46 مكرراً 6) ، ( 56 مكرراً / فقرة أخيرة ) من القانون، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقا لما يأتي :

                                                                                  إجمالي الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الممول

                                                                                   إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الكتاب الثالث

الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

الباب الأول

نطاق سريان الضريبة

مادة (٥٣) : يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (٤٨) من القانون وذلك علي النحو الآتي :

1.     بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [٣ [ و [٤ [ من المادة (٤٨) من القانون، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٤٩٨) لسنة ٢٠٠١، والقرار رقم (١١٤٤) لسنة ٢٠٠٢، ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها في البنود التالية من هذه المادة، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

2.     بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ أو أي قانون استثمار آخر، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة.

بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة والوادي الجديد، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي والمأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

3.     بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٤٩٨) لسنة ٢٠٠١ والقرار رقم (١١٤٤) لسنة ٢٠٠٢، تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي.

4.     بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطا خاضعا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي.

5.  مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

وفى جميع الأحوال في حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.

 

مادة (٥٤) : في تطبيق حكم البند [١[من المادة (٤٨) من القانون، ُتعامل الشركات التي تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق .

وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

 

ماده (٥٥) :

                   المادة قبل التعديل

 يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند (7) من المادة (50) من القانون بالنسبة لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، أن تكون صناديق الاستثمار منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفي حدود الأحكام التي تنظمها.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

 

مادة (٥٦) : يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضي ، المنصوص عليها في البند [١١] من المادة (٥٠) من القانون، وفقًا لما يأتي :

1.  إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين.

2.  إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة.

3.  إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقًا لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقًا لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.

 

مادة (٥٧) : في تطبيق حكم البند [١٢] من المادة (٥٠) من القانون، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات ، وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة ، أما الشركات التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.

الباب الثانى

تحديد الدخل الخاضع للضريبة

المادة (٥٨) :  تشمل العوائد المدينة، في تطبيق حكم البند [١ [ من المادة (٥٢) من القانون، كل ما يتحمله الشخص الاعتباري من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات والأذون. وتشمل القروض والسلفيات، في تطبيق حكم هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.

ويقصد بحقوق الملكية، في تطبيق حكم البند المشار إليه في الفقرة السابقة، رأس المال المدفوع مضافًا إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصومًا منه الخسائر المرحلة على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات في حالة عدم خضوعها للضريبة.

وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط، وُتحسب النسبة على أساس إجمالي القروض والسلفيات منسوبًا إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع.

 

مادة (٥٩) : مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والبند [١] من المادة (٥٢) من القانون يحسب متوسط حقوق الملكية وفقًا للمعادلة الآتية:

حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية

٢

ويحسب متوسط القروض والسلفيات، في تطبيق حكم المادة ذاتها، طبقا للمعادلة الآتية:

رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة

٢

وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التي حصل عليها الشخص الاعتباري عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقًا لحكم هذه المادة.

 

مادة (٦٠) :

                                         التعديلات على المادة

 في تطبيق حكم الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من القانون، تتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تعد من التكاليف واجبة الخصم:

1-    يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد علي نسبة الـ (80%) والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة.

وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً.

2-    يراعي إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلي الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون فيتم إضافة (80%) مما تم تحصيله منها إلي الوعاء الضريبي.

وتضاف قيمة الفوائد المجنبة إلي الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلي وعاء الضريبة.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

 

ماده (٦١) :

                                                       المادة قبل التعديل

في تطبيق حكم المادة (53) من القانون تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.

ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يلي:

1-    أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية رفق تغيير الشكل القانوني لأغراض حساب الضريبة.

2-    أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات مثل إجراء هذا التغيير.

3-    ألا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال ثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.

وبعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري علي الأخص ما يلي:

1-    اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

2-    تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

3-    تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري.

4-    تحول شخص اعتباري إلي شركة أموال.

 وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضي لأي سبب أسباب الانقضاء.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017  

 

مادة (٦٢) : في تطبيق حكم المادة (٥٣) من القانون، على الشخص الاعتباري إثبات الأصول والالتزامات في الدفاتر والسجلات التي يلتزم بإمساكها طبقًا لحكم المادة ( ٧٨ ) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقًا لهذه القيم.

 

مادة (٦٣) :

                                                                               المادة قبل التعديل

 لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.

ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، وتكون المعاملة الضريبية علي النحو الآتي:

1-    في حالة التصرف في الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة أيه صورة من صور التصرف في الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها والمنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (4) من المادة (25) من القانون والناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها.

2-    بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها علي أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفي حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقا لأحكام المادة (26) من القانون.

3-    يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات علي أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة إضافتها للاحتياطيات.

4 -    الأرباح التي تتحقق عند التصفية، ويتحقق ذلك في حالة عدم حدوث أي تغيير في قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانوني كما هو الحال تكلفة الأراضي، وفي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

 

مادة (٦٤) : في حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أي خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة في اعتماد نسب الإهلاكات وفقًا للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم .

ويعتمد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري.

 

ماده (٦٥) : يقصد بالأرباح المحققة في الخارج التي يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل في مصر، المنصوص عليه في المادة (٥٤) من القانون، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية التي تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها في شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات و العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.

 

 

ماده (٦٦) : يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل في مصر، في تطبيق حكم المادة ( ٥٤ ) من القانون، ما يأتي :

1.  أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها.

2.  ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة في الخارج الضريبة واجبة السداد في مصر التي يتم تحديدها وفقًا للقانون.

3.  ألا يتجاوز ما يدخل في نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.

ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد فى مصر على أساس إجمالي الأرباح المحققة في الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروبًا في سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (٤٩) من القانون.

 

ماده (٦٧) : في تطبيق ح كم المادة (٥٤) من القانون، يراعى عدم خصم أي خسائر محققة في الخارج من الأرباح المحققة في مصر.

وُتعامل الارباح المحققة في كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط في دولة من أرباح النشاط في دوله أخرى.

 

مادة (٦٨) : لا يعتبر تغييرًا للنشاط، في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة ( ٥٥ ) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له.

وإذا طرأ تغير في ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التي تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، في حالة توافر الشروط الآتية:

1.  أن تزيد نسبة التغيير في ملكية رأسمال الشركة على ٥٠ % من الحصص أو الأسهم أو في حقوق التصويت.

2.  تغيير نشاط الشركة.

3.  أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وفى حالة عدم توافر أي من الشروط الواردة بالبنود [١] و [٢] و [٣] من هذه المادة، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أي منها.

 

مادة (٦٩) : لا يعتد بالتغيير فى الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو التغيير في ملكية رأسماله ، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.

 

مادة (٧٠) :

                                                                                                                                                              المادة قبل الإلغاء

(ملغـاة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

الكتاب الرابع

الضريبة المستقطعة من المنبع

مادة (٧١) : تشمل العوائد، في تطبيق حكم البند [ [من المادة (٥٦) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون .

 

مادة (٧٢) : لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخـدمات المنصوص عليه في البند [٣ [من المادة (٥٦) من القانون :

1.     النقل أو النولون

2.     الشحن

3.     التأمين

4.     التدريب

5.     الاشتراك في المعارض والمؤتمرات

6.     القيد في البورصات العالمية

7.     الإعلان والترويج المباشر.

8.     الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية.

9.     الإقامة بالفنادق أو أي أماكن أخري.

10.   المبالغ المؤداة من صندوق وزارة السياحة في إطار برنامج تحفيز الطيران العارض.

(البنود 8، 9 مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

(البند 10 مضاف بقرار وزير المالية رقم 217 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

 

 

مادة (٧٣) : يخضع للضريبة طبقًا لحكم المادة (٥٦) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج في دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي ، وفى حالة تأدية الخدمات في دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات ، بشرط التزام الجهة التي تؤدي هذا المقابل بتقديم المستندات التي تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل .

وعلى الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى في الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية، وفقًا لحكم المادة (١٢٧) من القانون.

 

مادة (٧٤) :

                                 المادة قبل التعديل

 لا يعد من قبيل مقابل الخدمات في تطبيق حكم المادة (56) من القانون نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج.

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج علي (10%) من صافي الربح الضريبي للمنشأة الدائمة علي ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي.

 (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

 

مادة (٧٥) : يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقا لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة ( ٥٦ ) من القانون ، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقًا على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

 

مادة (٧٦) :

                                                                                                                                                                                                                                          المادة قبل التعديلات

تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة (56) من القانون، بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، بخصم الضريبة طبقاً للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب علي النموذج (11 مستقطعة).

(مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) 

 

مادة (٧٧) :

                                                                                                                                                                                                                                            المادة قبل الإلغاء

 (ملغـاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

المادة (77 مكرراً) : تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي ، وبنوك الإيداع ، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة أخري تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقاً للمادة (56 مكرراً) من القانون، بتوريد قيمة ما تم حجزه إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك علي النموذج (44 توزيعات أرباح) أو (45 أرباح رأسمالية) بحسب الأحوال مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما أن عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه من تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة عن التصرف في الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو إخطاره به.

وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة بحسب الأحوال أن ترد للممول ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة عليه، في نهاية كل ثلاثة أشهر وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء تلك الفترة، على أن يتم تسوية المبالغ التي تم ردها للممول من تلك المستحقة لمصلحة الضرائب على النموذج المعد لهذا الغرض.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

 

 

مادة (٧٨) : يقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (٥٧) من القانون، المأمورية التي يتبعها دافع العمولة أو السمسرة. 

 

مادة (٧٩) : يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو ال سمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة ، طبقًا لحكم المادة (٥٧) من القانون، على النموذج رقم (١٤ مستقطعة).

 

مادة (٨٠) : يقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (٥٨) من القانون، المأمورية التي يتبعها البنك المركزي أو أي بنك آخر يكتتب في السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أغيره من البنوك.

 

مادة (٨١) : يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليها في المادة السابقة، على النموذج رقم (١٥ مستقطعة) مع خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة.

مادة (٨١) مكرراً"  : يكون حساب تكاليف تحقيق عوائد السندات، وعوائد سندات واذون الخزانة المنصوص عليها في المادة (58 ) من قانون الضريبة علي الدخل المشار اليه، على النحو التالي :

أولا: بالنسبة الي الممولين من البنوك والمؤسسات المالية:

 اجمالي تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة ومصاريف الاتعاب

 والعمولات والمصاريف العمومية بدون المخصصات والاهلاكات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 80 % من عوائد السندات وعوائد سندات واذون الخزانة

                            اجمالي الايرادات

ثانيا: بالنسبة الي باقي الممولين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين:

اجمالي المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية

 بدون المخصصات والاهلاكات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 80 % من عوائد السندات وعوائد سندات واذون الخزانة

                   اجمالي الايرادات

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد تكاليف تحقيق العوائد المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هـذه المادة علي (70%) من هـذه العوائد خلال العام المالي الذي ينتهي بعد تاريخ العمل بهذا القرار، و (85%) عن العام المالي التالي له، و (100%) عن الاعوام المالية التالية.

ولا يجوز حساب التكاليف المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الايرادات الأخرى للممول، وذلك لدي حساب الضريبة المستحقة على هذه الايرادات ".

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2019 - الوقائع العدد 112 تابع (ب) في 16 مايو 2019)

مادة (٨١) مكرراً " 1 " :

" يقصد بالسندات وسندات و اذون الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 الاصدارات التي يتم الاكتتاب فيها بدءاً من 21 فبراير 2019 , وكذا الاصدارات القديمة التي يعاد فتحها بدءاً من هذا التاريخ، وفي حدود المبالغ التي يتم اعادة الفتح لها فقط.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2019 - الوقائع العدد 112 تابع (ب) في 16 مايو 2019)

الكتاب الخامس

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

الباب الأول

النشاط التجارى والصناعى

الفصل الأول

الخصم

مادة (٨٢) :

                                       المادة قبل التعديل

 فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجربها شركات الأموال، يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة (59) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً لما يأتي :

1.  أن يتم التوريد علي نموذج (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

2.  أن يتم التوريد إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه في البند [١] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك.

و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية :

1.     تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط على شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.

2.     استخدام الكروت الذكية في إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.

3.     استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقًا لأحكام القانون.

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.

وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.

(الفقرة الأولى مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

المادة (82 مكرراً) :

يكون الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (59) من القانون علي نموذج (46 إخطار بالتعاملات).

كما يكون الإخطار المنصوص عليه في المواد (59 مكرراً) و (59 مكرراً 1) (59 مكرراً 2) من القانون علي نموذج (47 إخطار بالتعاملات).

الفصل الثانى

الدفعات المقدمة

ماده (٨٣) : يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الد فعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (١ دفعات مقدمة).

ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية:

1.  بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح.

2.  بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة.

 

 

ماده (٨٤) : على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، ويكون الرد، بالموافقة على النموذج رقم (٢ دفعات مقدمة).

وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة، تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقًا لحكم المادة (٦٤) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقًا لحكم المادة (٦٥) منه.

ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائيًا ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.

ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضا للطلب.

 

 

مادة (٨٥) : يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات ، طبقا للمادة (٦٣) من القانون، علي النموذج رقم (٣ دفعات مقدمة) .

 

ماده (٨٦) : يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (٤ دفعات مقدمة).

وفى حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه وذلك على النموذج رقم (٥ دفعات مقدمة)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.

 

ماده (٨٧) : يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم (٦دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم (٧ دفعات مقدمة).

الباب الثانى

المهن غير التجارية

التحصيل تحت حساب الضريبة

مادة (٨٨) : يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (٧١) من القانون، تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (٤١ خصم وتحصيل).

الباب الثالث

أحكام عامة

مادة (٨٩) :

                                                                                                                                                   المادة قبل التعديل

يكون توريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال تحت حساب الضريبة طبقا للمادة (72) من القانون إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على النموذج (41 خصم وإضافة وتحصيل) أو النموذج (41 خصم وتحصيل) بحسب الأحوال، مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة (رقم التسجيل الضريبي/رقم الملف/المأمورية المختصة/طبيعة التعامل)، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك .

 (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

الكتاب السادس

التزامات الممولين وغيرهم

الباب الأول

الإخطار وإمساك الدفاتر

مادة (٩٠) : يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط على النموذج رقم (١٦ حصر)، والنموذج رقم (١٧حصر)، بحسب الأحوال.

وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها.

 

مادة (٩١) : يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو نشاطًا غير تجاري، وكل من يمارس نشاطًا مهنيًا على النموذج رقم (١٨ حصر).

 

مادة (٩٢) : يعد في حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية ، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية) بوابة الحكومة الإلكترونية) خدمة ممولي الضريبة على الدخل. 

 

مادة (٩٣) : يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية :

1.     رقم التسجيل الضريبي

2.     الرقم المسلسل للبطاقة طبقًا لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية

3.     تاريخ إصدارها

4.     كود المأمورية

5.     اسم الممول

6.     عنوان الممول

7.     رقم الملف الضريبي

8.     نشاط الممول

9.     عنوان النشاط " السمة التجارية "

10.  رقم التأمينات الاجتماعية

11.  رقم السجل التجاري

12.  رقم سجل الشركات

13.  عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن

14.  تاريخ بدء مزاولة كل نشاط

15.  الكيان القانوني

16.  بيانات الإقرار]سنة الإقرارتاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية [

17.  بيانات الإعفاءات الضريبية

18.  بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة.

19.  تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء

20.  أي تغيير في بيانات البطاقة

 

مادة (٩٤) : يقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأمورية المختصة التي يتبعها الممول، مرفقًا به المستندات الآتية :

١. صورة عقد الإيجار

٢.  صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي.

وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة في سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها، ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع، وُتعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها، وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وينشأ بكل مأمورية سجل خاص ُتقيد به بيانات كل بطاقة. 

 

مادة (٩٥) : تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك.

 

مادة (٩٦) : لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد ، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي .

 

مادة (٩٧) : في تطبيق حكم المادة (٧٥) من القانون، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :

اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين.

اللون الأحمر: للأشخاص الاعتبارية.

وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة، فيجب التأشير على البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك.

 

مادة (٩٨) :  على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (٧٦) من القانون، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر، وذلك على النموذج رقم (٢٠ حصر).

 

مادة (٩٩) : على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (٧٧) من القانون عند منح أي ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنة أو لبناء عقار أو لاستغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهر ة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص، موضحًا به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة، وذلك على النماذج أرقام (٢١ حصر) و (٢٢ حصر) و (٢٣ حصر) و (٢٤ حصر) بحسب الأحوال.

 

مادة ٩٩ مكرراً (1) : علي كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير تتكون من جزئيين، جزء كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، وجزء يسلم إلي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها.

قرار وزير المالية رقم (778) لسنة  2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

 

مادة ٩٩ مكرراً (2) : يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد أدني :

o   اسم الممول

o   رقم التسجيل الضريبي

o   رقم الفاتورة المسلسل

o   اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة

o   تاريخ تحرير الفاتورة

o   نوع السلعة أو الخدمة المباعة

o   قيمة السلعة أو الخدمة المباعة

ويستثني الممولون من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة.

ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد، تاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع، ويجوز استخدام نسخة كربون بدلاً من الكعب.

وعلى أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتمياً على كل من الأصل والصورة أو الكعب.

قرار وزير المالية رقم (778) لسنة  2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

 

مادة ٩٩ مكرراً (3) : تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة، وفي حالة عدم وجود فواتير ، يجوز للمصلحة أن بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة .

قرار وزير المالية رقم (778) لسنة  2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

 

مادة ٩٩ مكرراً (4) : علي المصلحة في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة من إجمالي الدخل المعلن في الإقرار البحث عن دلائل أخري لإقرار أو نفي التهرب الضريبي.

وإذا حصلت المصلحة على إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشتري السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير، فإن ذلك يعد تهرباً، تتخذ في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً.

قرار وزير المالية رقم (778) لسنة  2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

 

مادة (١٠٠) : يكون ا لإخطار عند توقف المنشأة، طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة ( ٧٩ ) من القانون ، على النموذج رقم (٢٥ توقف)، ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقُا لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة، ويعتبر استلامًا لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة.

ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف:

1.  مغادرة البلاد نهائيًا.

2.  الغلق الجبري أو الإداري

3.  ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار

4.  الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.

وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف.

 

مادة (١٠١) : يكون طلب الممول الذى يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد ، طبقا للمادة (٨١) من القانون، على النموذج رقم (٢٦ طلبا ت)، بشرط أن يكون قد قدم ا لإقرارات الملتزم بها قانونا، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يومًا من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات.

الباب الثانى

الإقرارات الضريبية

مادة (١٠٢) : علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة ( ٨٢ ) من القانون على النموذج رقم ( 27إقرارا ت)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه.

 

مادة ( ١٠٣) : علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية، المنصوص عليها فى المادة (٤٨) من القانون، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي على النموذج رقم (٢٨ إقرارا ت ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه.

 

مادة (١٠٤) : يلتزم الممول ( الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص) بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعًا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة.

ويلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بإرسال الإقرار الضريبي على النحو الوارد في الفقرة الأولي من هذه المادة بدءاً من أول يناير ٢٠٢١. الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٠ – الوقائع المصرية – العدد ١٣٦ تابع (أ) في ١٦ يونيه سنة ٢٠٢٠.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.

ويعتبر تقديم الممول الإقرار بالطريقة المشار إليها في هذه المادة بمثابة تقديمه إلى المأمورية المحتصــة .

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 (تابع) في  22 مايو 2018      ( المادة قبل التعديل )

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 744 لسنة 2018 - الوقائع العدد 289 تابع (ب) في 23 ديسمبر 2018

إرشادات التسجيل بالبوابة الإلكترونية .

دليل تقديم الإقرار بالبوابة الإلكترونية .

إرشادات السداد الإلكتروني .

 

مادة (١٠٥) : يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقًا لأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب ا لأحوال، إقرارًا بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

 

مادة (١٠٦) : لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي على النموذج رقم (٢٩ إقرارات) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه.

 

مادة (١٠٧) : تسرى على المشروعات الصغيرة ، المنصوص عليها في المادة (١٨) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقًا لقرار وزير المالية الذى يصدر في هذا الشأن.

 

مادة (١٠٨) : تعد بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي الضريبة على الدخل) أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :

1.     طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها.

2.     إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخرى.

3.     غير ذلك مما ُتتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية.

 

مادة (١٠٩) : للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم (٣٠ إقرارا ت) و يكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقا للمادة ( ٨٥ ) من القا نون ، على النموذج رقم ( ٢٦ طلبات) ، ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقًا على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يومًا.

 

مادة (١١٠) :

                                                                                                                                                                              المادة قبل التعديل

تلتزم كافة الجهات المنصوص عليها في البندين (٢،١) من الفقرة الأولى من المادة (٥٩) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه بتوريد المبالغ المخصومة أو المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل، يوليو، أكتوبر، يناير من كل عام ، وذلك من واقع السجلين المنصوص عليهما في المادة (١١١) من هذه اللائحة.

وتلتزم شركات الأموال بإرسال النماذج الضريبية الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية من خلال بوابة الحكومة الالكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة الكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ويعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة ، ويعد تقديم تلك النماذج بالطريقة المشار أليها في هذه المادة بمثابة تقديمها الي الإدارات التابعة لقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة.
وفي جميع الأحوال يجب علي الممول تقديم ما يفيد توريده للمبالغ المخصومة أو المحصلة من واقع تلك النماذج بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، وعليه توفير السجلين المنصوص عليهما في المادة (١١١) من هذه اللائحة، للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحصيل تحت حساب الضريبة، ويجب عليه إرسال صورة منهما الي الإدارة المختصة.

 (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 643 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 228 تابع (أ) في 13 / 10 / 2019 

 

مادة (١١١) :

                                                                                                                                               المادة قبل التعديل

 علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :

1-    سجل المتعاملين، ويدون به :

A.     اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.

B.     مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

2-    سجل التسديدات، وتدون به المبالغ التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر وبيانات الشيك والجهة المستفيدة. 

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

 

مادة (١١٢) : لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل ، طبقا للمادة (٨٧) من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة (١٣٣) من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.

 

مادة (١١٣) : في تطبيق حكم المادة ( ٨٨ ) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.

الباب الثالث

ربط الضريبة

مادة (١١٤) : يقصد بربط الضريبة، في تطبيق حكم المادة (٨٩) من القانون، تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول.

المادة (114 مكرراً) :

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون، إذا ثبت بفحص الإقرارات التي وردت بالعينة عدم توافر البيانات و المستندات المؤيدة لها فتتم المحاسبة تقديرياً، إيراداً ومصروفاً للوصول إلي صافي الربح الخاضع للضريبة.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

 

 

مادة (١١٥) :

 يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (٩٠) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم (١٩ ضريبة).

" إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبي ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطار الممول بالتعديل على نموذج (19 ضريبة مكرراً).

(الفقرة الثانية مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) 

 

مادة (١١٦) : ينقطع التقادم، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (٩١) من القانون، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو في توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا.

 

مادة (١١٧) : يقصد بالأخطاء المادية، في تطبيق حكم المادة (٩٣) من القانون، ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء في نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية.

ويعد في حكم الأخطاء المادية التي يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة (١٢٤) من القانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائيًا.

المادة (117 مكرراً) : في تطبيق حكم المادة (94) من القانون لا تسري أحكام الفحص بالعينة علي الإقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة ( 78 ) من القانون، وذلك اعتباراً من سنوات الفحص التي تبدأ من عام 2013 وما بعدها.

(مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) 

الباب الرابع

الفحص والتحريات

مادة (١١٨) : يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (٣١ فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.

 

مادة (١١٩) : لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٩٥) من القانون، إلا إ ذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (١٣٣) منه.

وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.

 

مادة (١٢٠) :  يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة ( ٩٦ ) من القانون، على النموذج رقم (٣٢ فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقم (٢٦ طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفض طلبه على النموذج رقم (٣٣ فحص) مع إبداء الأسباب في حالة الرفض.

 

مادة (١٢١) : يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم على النموذج رقم (٣٤ بيانات).

 

مادة (١٢٢) :

                                                                                   المادة قبل التعديل

في تطبيق حكم المادة (100) من القانون تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وكذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015

الباب الخامس

ضمانات التحصيل

مادة (١٢٣) :

                                                                                          المادة قبل التعديل

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (٣٥ سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج رقم (٣٦ سداد) بالنسبة للأشخاص ألاعتبارية ، وعلى النموذج (٤٢ سداد) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

(قرار وزير المالية رقم (٦٢٤) لسنه ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

 

مادة (١٢٣)  مكرر: في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة بالإضافة إلى أية وسائل إلكترونية أخرى تتيحها البنوك المشتركة في خدمة التحصيل.

(قرار وزير المالية رقم (117) لسنه 2015  بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) 

مادة (١٢٤) : يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من القانون، على النموذج رقم (٣٧ سدا د) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.

 

مادة (١٢٥) : في حالة سداد الضريبة علي أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط ، وفقا لما يأتي :

١. حجم تعاملات الممول طبقًا لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

٢. صافي الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة.

٣. قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية.

٤. مدى انتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.

 

مادة (١٢٦) :

في تطبيق حكم المادة (١٠٥) من القانون، إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقًا للاتفاق مع المصلحة على التقسيط، يجوز للمصلحة بناءا على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وُتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية.

 

مادة (١٢٦) مكرر: (مضافة بقرار وزير المالية رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) :

" يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة على الدخل المستحقة على الممول "

أولا : في شأن الحجز على المنقول :

A.    الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التي توجد بها.

B.    أن يتم تقييم المنقولات التي سيتم توقيع الحجز عليها تقييما عادلا يتناسب وقيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز.

C.   أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق الذي تتخذ إجراءات الحجز لاستيفائه.

D.    ألا يتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة لنشاطه ألا في حالة عدم كفاية قيمة المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحق ولا يجوز إبلاغ النيابة العامة بوقوع تبديد للأموال المحجوز عليها ألا بعد الاستيثاق من قانونية إجراءات الحجز، والتثبت من حدوث هذا التبديد.

ثانيا : في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير :

A.    اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي يوجد لديها مديونيات للمدين بدين الضريبة

B.    اتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما في الذمة، وإلزامها بذلك في حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام.

C.   أن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التي أقرت بما في ذمتها للمدين على ما يعادل دين الضريبة المستحق المطلوب استيفاؤه.

 

مادة (١٢٦) مكرر1 : (مضافة بقرار وزير المالية رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) :

يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة (١٠٧) من القانون:

A.    تحرى الدقة في تقرير دين الضريبة المتوقع من واقع الأوراق استحقاقه في ذمة الممول المطلوب الحجز عليه.

B.    الا تجاوز قيمة الأموال المحجوز عليها ما يعادل مرة ونصف دين الضريبة المتوقع استحقاقه في ذمة الممول

 

مادة (١٢٧) : تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (١) من المادة (١١٠) من القانون، في الحالات الآتية :

1.     من واقع الإقرار الضريبي للممول.

2.     من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.

3.     من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.

4.     فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.

5.     من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.

و اعمالا لحكم البند (1) من المادة (110) من قانون الضريبة علي الدخل المشار اليه يحسب مقابل التأخير علي ما لم يؤد من الضريبة واجبة الاداء في جميع الاحوال المبينة في الفقرة الاولي اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي حتي اليوم السابق علي سداد الضريبة .

وتطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون الضريبة علي الدخل المشار اليه لا يترتب علي التظلم او الطعن القضائي علي قرار المصلحة بحساب مقابل التأخير وقف استحقاق هذا المقابل.

الفقرة الثانية والثالثة مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019 (الوقائع العدد 175 (تابع (في 4 أغسطس 2019) .

 

مادة (١٢٨) : تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة (١١٣) من القانون على النحو الاتي :

١- أن تكون المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته.

٢- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداة بالزيادة وفقًا للقانون ومبالغ أخر ى مستحقة وفقًا لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة.

٣- أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أي نزاع.

وتقع المقاصة بقوة القانون في تاريخ توفر شروطها، وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة.

الباب السادس

إجراءات الطعن

مادة (١٢٩) : (قرار وزير المالية رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

                                                                                                                                                                      المادة قبل التعديل

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (١١٦) من القانون، المكان الذي يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامي والمحاسب.

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مؤشرًا عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور ُتحفظ الأولى بملف الممول وُتلصق الثانية على مقر المنشأة وُتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أولجنه الطعن أو تعلن على الموقع الألكتروني للمصلحة.

وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولا بأول.

وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن عدم وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم ُتسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة. ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة أحد مأموري الضرائب بها وفى هذه الحالة يجب على المأمورية إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحا به ما أسفرت عنه.

وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (١١٦) من القانون، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز.

 

مادة (١٣٠) : في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (١١٨) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (٣٨ مرتبات).

 

مادة (١٣١) : تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة ( ١١٩ ) من القانون، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه ، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين الفنيين بالمصلحة، دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرار.
الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠٢٠ – الوقائع العدد ١٦٣ تابع (أ) في ١٩/٦/٢٠٢٠.

 

مادة (١٣٢) : تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (١١٩) من القانون، بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يومًا من تاريخ ورود الطعن للجنة.

 

 

مادة (١٣٤) : على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانونًا في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .

 

مادة (١٣٥) : تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي  يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفي حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف  إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك.

يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونًا.

ويكون للممول الحق في الحصول على نسخة من هذا المحضر.

 

مادة (١٣٦) : يجب أن تمسك لجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة (١٢٠) من القانون، السجلات الآتية :

1.  سجل الطعون الضريبية، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، و يجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره.

2.     سجل الجلسات ، وتدون به الطعون المعروضة على لجنة الطعن فى كل جلسة والقرارات التي تتخذها اللجنة في كل منها " (قرار وزير المالية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) .

3.  أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.

ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة.

 

مادة (١٣٧) : يكون العمل بلجان الطعن، المنصوص عليها في المادة (١٢٠) من القانون، على النحو الآتي :

١ - يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة.

٢ - يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم في البند [١[ من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن.

٣ - تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن.

٤- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (١٢٢) من القانون .

 

مادة (١٣٨):

                                                                               المادة قبل التعديل

  يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الوحدة المشرفة على اللجان.

(قرار وزير المالية رقم ٣٩٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

 

مادة (١٣٩) : على لجنة الطعن مراعا ة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقًا لحكم المادة (١٤١ ) من هذه اللائحة.

 

مادة (١٤٠) :

                                                                      المادة قبل التعديل

يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى اللجنة عن طريق مأمورية الضرائب المختصة، وللجنة في حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الطعن وفى ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها.

( قرار وزير المالية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية).

 

 

مادة (١٤١) : تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، في تطبيق حكم المادة (١٢٢) من القانون، ما يأتي :

١ - الاختصاص .

٢ - إعلان أطراف الخلاف .

٣ - أحقية الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها.

٤ - مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .

٥ - تسبيب القرارات .

وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

مادة (١٤٢) : تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام، وعضوية مستشار مساعد على الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ، وأحد العاملين بها، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها.

 

مادة (١٤٣) : على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ ورود الملف، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.

ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار.

 

مادة (١٤٤) : تتولي لجان إعادة النظر، المشكلة طبقا لأحكام القانون، النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها.

 

مادة (١٤٥) :

                                                                المادة قبل التعديل

 على مندوبي المصلحة لدي الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به، وعلي مندوب المصلحة حال اكتشاف أية مخالفة إثبات ذلك في محضر أعمال يتضمن علي وجه الخصوص البيانات الآتية:

1-    اسم المندوب.

2-    اسم الجهة.

3-    تاريخ اكتشاف المخالفة.

4-    وصف المخالفة.

5-    الأثر المالي المترتب على المخالفة.

6-    المدة التي وقعت خلالها المخالفة.

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم، بما في ذلك إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك على النموذج الذي تعده المصلحة.

(مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)

الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 

 

مادة (١٤٦) : على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة ، مرفقا بها المستندات المؤيدة لها ، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة (١٢٩) من القانون.

ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد، بيان هذه الأسباب.

 

 

open_in_new افتح ملف PDF
 
Decree of the Minister of Finance No. 991 of 2005 Issuing the Executive Regulations of the Income Tax Law No. 91 of 2005
 Ministerial Decree No. 991 of 2005, of the Minister of Finance Promulgating the Executive Regulation of the Income Tax Law no. 91 of 2005

THE MINISTER

EXECUTIVE REGULATIONS

www.mof.gov.eg

Minister of Finance Decree No. (991) of 2005

Promulgating the Executive Regulation Of the Income Tax Law no. 91 of 2005

The Minister of Finance Having reviewed law no. 91 of 2005 promulgating the Income Tax Law and the Income

Tax Law attached thereto, and

Upon the State Council view,

Has decreed (First Article)

The executive regulation attached to the Income Tax Law no. 91 of 2005, referred to by

the word “Law” wherever mentioned or referenced in this regulation, is effective.

General rules and instructions and periodical notes issued by the Minister of Finance to

apply the provisions of the above-cited two laws shall be effective where no text is

provided in this decree and the attached regulation.

(Second Article)

Provisions of the Income Tax Law will be effective as follows:

1- With regard to natural persons:

a- On the income of natural persons from salaries and the like, with effect from July

2005;

b- On the income of natural persons from commercial and industrial activity, revenues

from non-commercial professions and real estate with effect from tax period 2005,

starting on 1/1/2005 and ending after the effective date of the Income Tax Law.

2- With regard to legal persons as of:

a- The first tax period starting from 2004 and ending on 31/12/2005.

b- The tax period starting from 1/1/2005 or any other following date and ending after the

effective date of the above-cited law.

www.mof.gov.eg

(Third Article)

Any provision that is contrary to this decree or the attached regulation or does not

conform to the provisions thereof shall be repealed.

(Forth Article)

This decree shall be published in the Egyptian Gazette, and come into force on the date

following the date of publication.

Minister of Finance Dr. Youssef Boutros Ghali

Issued on 27/12/2005

www.mof.gov.eg

Executive Regulation of the Income Tax Law Promulgated by Law No.91 of 2005

Book One General Provisions

Article (1):

If a proprietorship is transferred by inheritance to one or more heir, each are liable to tax

individually as prescribed in this law.

Article (2):

In applying the provisions of article (1) of this law, the leasing of equipment is deemed

as using such equipment or the right to use such. Royalties include all amounts paid for

leasing industrial, commercial, or scientific equipment.

However, if the lessor carries on an activity through a registered branch, such activity is

deemed to be a permanent establishment for the purposes of tax under the Income Tax

Law.

Article (3):

A natural person is regarded as having a permanent residence in Egypt in any of the

following cases:

1- If he is physically present in Egypt for more than half a year, either in a home he

owns or as a tenant or in any other capacity.

2- If the taxpayer has a commercial shop, a vocational office, factory or any other

working place where a natural person carries out his activity in Egypt.

www.mof.gov.eg

Egypt is regarded as the actual management headquarters of a legal person if at least

two of the following cases are satisfied:

1- If it is the location where daily administrative decisions are taken.

2- If it is the location where the administrative board meetings or managers’ meetings

are held.

3- If it is the location where at least half of the administrative board members or

managers are resident.

4- If it is the location where the partners or shareholders are residents and their

combined shareholding exceeds half of the capital or the voting rights.

Article (4):

The maintenance of a fixed place of business for advertising or similar activities which

are regarded to be preparatory or auxiliary in nature, and which would not yield taxable

income in Egypt.

Article (5):

In applying item [7], in the third paragraph of Article (4) hereof, the broker or the agent is

deemed to have spent most of his time or effort thereof during the tax period for the

interest of a foreign company, when working fully or partially in the name of the

company, where conditions regulating their commercial and financial relationship differ

from those that regulate the relationship amongst independent establishments.

Article (6):

Tax may be calculated for a period of less or more than twelve months in the following

conditions:

1- Cases in which tax may be calculated for a period of less than 12 months:

a- The taxpayer's first financial period, whether this period ends at the end of the

calendar year or any other date considered by the taxpayer to be the end of his financial

year.

www.mof.gov.eg

b- The death of the taxpayer or if his residency in Egypt has been interrupted, or

stopping the activity or disposal of his ownership of the firm before the end of his

financial year.

c- If the taxpayer keeps proper books and records during one of his financial years.

d- When the taxpayer changes the end of his financial year, and in this case, the tax is

calculated from the beginning of the tax year before the change and up to the date of

change.

2- Cases in which the tax may be calculated for a tax period exceeding twelve months:

a- In the first financial year of a legal person, if the implementation of the articles of

incorporation or corporation contract results in a delayed closing of the books.

b- In the event of a change in the end date of the financial year; if the date between the

change and the beginning of the old financial year is not more than three months, the

period between the beginning of the old financial year and the start date of the new tax

year may be added to the first new tax year.

The tax rate, as prescribed in articles (8) and (49) of this law, is applicable, whether for

profits accruing from the activity throughout a whole tax period (12 months), or if the tax

is calculated for a period of more or less than 12 months, without any change in the rate,

either a reduction or increase, or by making a change to the brackets proportionate to

the period of activity.

Article (7):

At the request of a taxpayer, the Tax Authority may approve a change in the tax period,

providing the following conditions are met:

1- The taxpayer is a legal person as stipulated in articles (47) and (48) of the law.

2- The taxpayer keeps proper books and accounts.

3- When there are substantial reasons to change the fiscal period, such as:

a- On a request from an affiliated company or a foreign branch to adjust its financial

year to agree with the financial year of the holding company or headquarters.

b- Changing the legal form of the legal person.

4- If the new tax period is twelve months.

www.mof.gov.eg

Book Two Income Tax of Natural Persons

Chapter One Tax Scope and Rate

Article (8):

In applying the provisions of “Book Two” of this law, the competent tax office means the

following:

1- With regard to salaries and the like:

The competent tax office stipulated in article (10) herein.

2- If the taxpayer's income is limited to revenues from commercial or industrial activity,

the competent tax office is the office where the business is located. If the taxpayer

conducts business through multiple firms or branches, the competent tax office is the

office where the headquarters is located, according to the commercial register.

3- If the taxpayer's income is limited to revenues from professional or non-commercial

activity, the competent tax office is the office where the business is located, and if there

is more than one business the location is the location of the business as specified by the

taxpayer.

4- If the taxpayer has revenues from commercial or industrial activity, as well as from

professional or non-commercial activity, the competent tax office is the office in which

the professional activity is located.

5- If the taxpayer's income is limited to revenue from real estate, the competent tax

office is the office where the taxpayer’s residence is located. If the taxpayer has multiple

residences, then the competent tax office is the office where one of his residences is

located as specified by the taxpayer. However, if the taxpayer does not specify a

www.mof.gov.eg

residence, the competent tax office is the office where any of the taxpayer's built or

agricultural property, or any of his leased residential or furnished units is located. If the

taxpayer's revenues are from commercial or industrial activity, the competent tax office

is the office where the headquarters of the commercial or industrial activity is located.

6- If the taxpayer's income includes revenues from commercial or industrial activity and

from professional or non-commercial activity and from real estate, the competent tax

office is determined under paragraph 3 above, that of the professional activity.

7- The Large Taxpayer Center, if the taxpayer is identified as a large taxpayer by the

Center.

Where the taxpayer changes the location of his business, or headquarters in the case of

multiple locations, the new competent tax office will assume responsibility for the tax

year during which the change is made, as well as for all future tax periods.

The old competent tax office shall finalize any open tax audit or other notification

procedures before ceding jurisdiction over the taxpayer’s file and transfer it to the new

office within three months of notification of the change.

Article (9):

The amount allowed pursuant to Article 7 of the Law is not subject to reduction or

adjustment when applied to a taxpayer’s residency in Egypt if it is less than the full tax

year. In cases of multiple income sources, the aforementioned bracket is deducted first

from the income from salaries and the like and if a part of the bracket remains, then it

must be deducted from any other income.

www.mof.gov.eg

Chapter two Salaries and the Like

Article (10):

In applying the provisions of Article 14, first paragraph of the law, the competent tax

office is determined as follows:

1- The Tax Office in charge of Inspecting Governmental Authorities in Cairo and

Alexandria, for the following employers:

a. Governmental bodies,

b. Local Administration Units,

c. State firms, or state legal persons which do not carry on any activity subject to tax for

profits gained by legal persons; or

d. Private authorities working in the field of youth welfare and sports as well as public

syndicates in Cairo and Alexandria.

2- The competent tax office for paying tax withheld on employees is determined in the

same manner as that specified in article (53) of these executive regulations for those

taxpayers listed in article 48 of the Law.

3- If the employer is a natural person, the competent tax office is determined in the

manner specified in article (8) of these regulations.

4- For those persons responsible for withholding tax on employees who have neither a

residence nor headquarters in Egypt, tax is paid at the competent tax office where the

recipient of the income resides or has its headquarters.

5- If the taxpayer responsible for withholding tax is assigned to the Large Taxpayer

Center, the competent tax office for receipt of the withheld tax is the Large Taxpayer

Center.

Article (11):

In applying the provisions of article (9) of the law the term “cash and in-kind benefits”

includes amounts received by an employee in cash or in-kind that are not a

www.mof.gov.eg

reimbursement for costs associated with the job, which represent a personal benefit.

The value of the benefit in-kind is the market value of the item given, which, for those

items listed below, shall be calculated as follows:

1. For a company car at the personal disposal of the worker, the benefit value is

equal to 20% of the cost of fuel, insurance, and periodic maintenance with respect to

such cars, whether owned by the company or leased.

2. Cellular Phones:

The benefit value is equal to 20% of the related phone expenses throughout the year.

3. Loans and advances offered by employers:

In the case of a loan in any form, whether by advance or formal note or otherwise, that

exceeds the gross income received by an employee during the six months immediately

prior to the receipt of the loan, the value of the benefit is the amount by which the

interest rate charged is less than 7%, regardless of whether an interest rate is stated in

any agreement. A loan includes any amount which is paid, advanced to, or recorded in

the books of the employer on behalf of the employee.

4. Life insurance policies for the employee, his family or his properties:

The benefit value is equal to the amount of the premiums paid by the employer each

year.

5. The company's stocks granted at a value less than the stock market value:

The benefit value is determined on the difference between the stock market value on the

date of receiving the grant, and the value required to be paid by the employee.

In case of restrictions in the grant limiting the employee’s ability to sell or otherwise

dispose of the shares, the benefit shall not be included in the income of the employee

until those restrictions have expired or are otherwise removed.

In all cases, the employer shall collect and pay over the tax according to article (14) of

the law, and shall list in the annual reports all the benefits received by each employee

www.mof.gov.eg

as per the preceding rules. The party receiving the earned revenue is required to collect

and pay over the tax, if so specified by the terms of article (16) of the Law.

Article (12):

In determining taxable revenues, the following amounts are excluded:

1- Those amounts exempted pursuant to special laws.

2- An annual personal exemption of 4000 [Four thousand pounds] for the taxpayer.

3- Social insurance contributions and other amounts deducted according to the

Egyptian social security laws or any other alternative system according to the provisions

of law no. 64 of 1980, with respect to Alternative Private Social Security Systems.

4- Employees’ contributions to private insurance funds established as per the

provisions of the Private Insurance Funds promulgated by law no.54 of 1975.

5- Life insurance premiums and health insurance in favor of the taxpayer, the spouse or

minor children, and any insurance premiums paid for pension entitlement, according to

the provision of article (18) of these regulations.

6- The value of the following group in-kind benefits:

a) Meals offered to workers.

b) Employee group transportation or transportation allowance.

c) Healthcare.

d) Tools and uniforms needed for work.

e) Accommodation offered by an employer to employees, needed for work.

7- The employee's profit share determined to be distributed according to the law.

8- The stamp tax legally prescribed.

9- An amount of five thousand pounds as a tax-free bracket, on condition that it is not

deducted from the taxpayer’s other income sources during the same year.

In applying paragraphs (4) and (5) of this article, the total exemption cannot exceed 15%

of the net revenue or three thousand pounds (whichever is greater) and no exemption

for the same contributions and premiums may be claimed for any other income

prescribed in article (6) of this law.

www.mof.gov.eg

The amounts deducted must be remitted to the competent tax office within the first

fifteen days of each month for those amounts paid during the preceding month.

In case any changes occur in the taxable revenue during the tax year, the provision of

article (14) of these Regulations will be applied.

Article (13):

In case a change occurs in the employee’s revenues from taxable salaries and the like,

the employer may compute the due tax for the employees on the basis of the new

revenue, after turning it into an annual revenue, and collect the tax difference between

the old revenue and the new revenue without paying the increased amount to the tax

office. The amount accumulated on behalf of the employee under this rule shall be

accounted for and paid over at the end of the tax period, without computing delay fines

on the difference.

Article (14):

In applying the provision of the preceding article, the employer must make year end

reports and adjustments as follows:

1. Determine the total amount paid for salaries (including allowances and benefits)

received by the employee during the period.

2. Deduct those amounts listed as exempt in article (13) of the law.

3. Deduct the zero-tax bracket amount of five thousand pounds, and determine the tax

based on the schedule stated in Article 8 of the Law.

4. Once the tax is known, reduce the amount of tax due by the amount of withheld tax

paid to date for the year, and then remit the difference to the competent tax office.

The above-mentioned adjustment must be completed and submitted during the month of

January each year and the payment made on or before 15 January.

www.mof.gov.eg

If an error in computing the tax is later discovered during an audit, a delay fine will be

calculated effective from the 16th of January of the year in which the annual adjustment

must be filed.

Article (15):

In the case of salary and wages paid to a person who is not resident in Egypt, the

withholding tax shall apply at a rate of 10% of the amount of the wage. Where a resident

employee has more than one employer, the second employer shall withhold tax at a full

rate of 10% without allowing any costs, deduction for the zero bracket amount in Article

7, and without any allowance for the exemptions provided in Article 13 of the law.

Persons that pay sums referred to in the preceding clause must remit the withheld tax to

the competent Tax Office within the first fifteen days of every month, for those sums

paid during the previous month using form no. (2 salaries)

The principal employer means the body that the employee is employed by and that pays

his principal salary.

The principal employer is considered as the firm where the employee spends more than

half of his time or receives more than half of his income during the tax period. This firm

must withhold a sum under tax account for the sums paid to the employee according to

the provisions of articles (7), (8), (10) and (13) of this law; in this case, the provision of

article (11) of the law will apply on the basic salary that is received by the employee

from the firm in which he is employed. The tax due is calculated according to the

provision of this article and reported on form no (3 salaries).

In applying the provisions of article (11), the competent Tax Office means:

1- With respect to a resident - the Tax Office in which the jurisdiction of the non-original

workplace exists.

2- With respect to a non-resident - the competent Tax Office is specified according to

the provision of article (23) of this Regulation.

www.mof.gov.eg

Article (16):

Severance pay is determined by the regulations applied within the body, company or

establishment at the time of termination of service; in the absence of such regulations or

if they are present but not applied, severance pay shall be as specified according to the

Labor Law.

Article (17):

The alternative systems, when applying the provision of clause [2] of article (13) of this

law, are limited to systems established under the provisions of the aforementioned law

no. 64 of 1980 or any of the other Egyptian laws.

Article (18):

In applying the provisions of clause (4), article (13) of this law, in order to qualify for

exemption, the insurance must be under contract or policy with insurance firms

registered with the Egyptian General Authority for Monitoring Insurance.

Article (19):

In order for the following benefits in-kind to be determined as exempt under article 13 of

the Law, the following rules must apply:

1- If the meal is provided at the workplace.

2- If group transportation is provided for all employees, or for a category of them, in

collective transportation - this applies whether the vehicles are owned or leased.

3- If the residence is owned by the employer or leased from a third party and it is

required for work.

Article (20):

In applying the provision in the last clause of article (13) of this law, the exempted sum

is computed as follows:

www.mof.gov.eg

If the 15% of the net income is less than 3000 Pounds, the exempted sum is the sum

paid, up to a maximum of 3000 Pounds.

If the 15% of the net income is greater than 3000 Pounds, the exempted amount is the

sum paid, up to a maximum of 15% percent of the net income.

Article (21):

Employers and persons who are obliged to pay salaries and the like must remit the sum

deducted under tax account, as specified in articles (8) and (11) of this law.

Companies and projects established according to the Free Zones regime are obliged to

apply the provisions of articles (11) to (15), and articles (18) to (20) of the Regulations

herein as well as filing the forms stipulated herein.

Article (22):

The filing of quarterly returns, as stipulated in article (15) of the law, is to be on form no.

(4 salaries) and the following shall be noted therein:

1- The number of employees.

2- Total salaries and the like paid in the preceding three months.

3- The amounts deducted under the account of tax, and the sums paid for the same

period as well as copies of the payment receipts.

4- Increases or decreases in the number of employees.

The Tax Office to which returns have been filed as stipulated in clause [1] of article (15)

of this law shall correct any errors identified and shall be notified of any amendments

that occurred to returns in the following quarterly return.

At the request of an employee he/she must be provided with a statement stating the

employee's full name, the amount and type of income, and the value of tax withheld.

www.mof.gov.eg

Article (23):

The competent Tax Office for a person entitled to revenue stipulated in article (16) of

this law, is the Joint Stock Companies Tax Office in Cairo or Alexandria, as appropriate.

If the person entitled to the revenue is a non-resident, he shall file to the aforementioned

Tax Office a statement noting the sums received and the tax due before the termination

of his residence period.

If the person entitled to the revenue is resident, the competent Tax Office is the Tax

Office within whose jurisdiction he lives. He shall file, at the beginning of January each

year, a comprehensive statement stating the total sums that he received during the

preceding year.

In all cases, the aforementioned statement must be filed, accompanied with the due tax,

on form no. (5 salaries).

Chapter Three Commercial and Industrial Activity

Section One Taxable Revenues

Article (24):

Determination of the net profit as stipulated in the second clause of article (17) of this

law is done according to the provision of article (70) of this regulation and the tax

treatment of capital gains realized from the sale of assets stipulated in clause [3] of

article (25) of the Law and according to the provisions of article (26) hereof.

www.mof.gov.eg

Article (25):

In applying the provision of clause [3] of article (19) of this law, one transaction is

considered to be any purchase made by a resident taxpayer for the purpose of selling

movable assets and not purchased for personal use, provided the transaction is for a

commercial or an industrial purpose, and the sale is concluded within the period of

twelve months from the date of purchase.

Article (26):

Mechanical and electrical machines, as stipulated in clause [5] of article (19) of this law,

includes electronic and digital machines and the like.

Article (27):

Taxable net profit is determined, according to article (21) of this law, on all long-term

contracts entered into by the establishment according to the following steps:

1- The percentage of completion is determined on the basis of the actual cost of the

executed works until the end of the tax period divided by the total estimated contract

costs, taking into consideration that such percentage must be recalculated whenever

there is a change in such costs.

2- The total estimated profits is determined on the basis of the difference between the

contract value and the costs estimated thereto; taking into consideration the

recalculation of the total estimated profits if the value of the contract changes.

3- The estimated profits of a contract through every tax period is determined on the

basis of the total estimated profits of the contract as a whole multiplied by the

percentage of completion as determined in clause [1].

At the end of the contract, the net actual profit or loss is determined on the basis of the

actual costs subtracted from the actual revenues for the entire contract.

If the computation of a contract in the tax period in which the contract has been

implemented shows a loss, the loss is deducted from the profits of the period first. If the

www.mof.gov.eg

profit is not enough, the balance of the loss is deducted from the preceding tax periods

for the execution of the contract and in a way that does not exceed the profits estimated

and declared during the preceding tax periods for each contract separately.

Tax shall be recalculated on such basis, and the taxpayer will be reimbursed with any

amount that was paid in excess of such tax. If the loss incurred from the execution of a

contract exceeds the profits estimated for a tax period(s) preceding the contract, the

remaining losses will, in applying the provision of article (29) of this law, be carried over

to the following years.

Section Two Determining Revenues Included in The Tax Base

Article (28):

Costs and expenses that are not customarily recorded in documents means, in applying

the provisions of clause [2] of article (22) of this law, those costs and expenses that are

not customarily supported by external documents according to their nature, but internal

payment orders or pricelists are available, such as:

1- Domestic transportation expenses.

2- The cafeteria expenses as an amenity for the firm's clients.

3- Cleaning expenses.

4- Ordinary and syndicate stamps necessary for the firm’s operations workflow.

5- Ordinary maintenance expenses.

6- Daily, weekly, or monthly newspapers or magazines, if these are necessary for the

profession or activity.

Expenses that are not customarily supported by documents, including tips, cannot

exceed 7% of the total general and administrative expenses supported by documents.

www.mof.gov.eg

Article (29):

The credit interest, when applying the provisions of clause [1] article (23) of this law,

means all sums received by the taxpayer from investment in loans, advances, any kind

of debt, bonds, treasury bills, deposits, and monetary guarantees. Non-taxable or

exempted credit interest must be deducted from the debit interest of loans used in the

activity.

Article (30):

In considering the separation or independence of the funds of the system from the

general funds of the business, pursuant to clause (5) of article (23) of the law, the

following applies:

1- The regime or the fund must have a private account with the banks, separate from

the establishment’s accounts.

2- The fund must be invested for its own account.

3- The fund must maintain books and accounts independent from the establishment’s

accounts.

Article (31):

Loan interest paid is calculated, as stipulated in clause [4], Article (24) of this Law, on

the basis of the credit and discount rate declared by the Central Bank on the first of

January or the first working day in the calendar year.

Article (32):

Interest on loan and debts, as stipulated in clause [5], Article (24) of this Law, does not

include the interest on bonds submitted for public subscription.

www.mof.gov.eg

Article (33):

Intangible assets which are purchased, in applying the provision of clause [2], Article

(25), means those assets that do not have tangible existence and are held for use in

production for the supply of goods or services, or lease to a third party, such as licenses,

intellectual property rights, brand names, publication rights, patents, printing right, and

animations received by the establishment in return for the payment of a sum of money.

Intangible assets which are set up by the establishment must be depreciated according

to clause [2] of article (25) of this law, without including the costs of setting up the

intangible asset which were charged among the costs in the preceding years according

to the Egyptian Accounting Standards.

Article (34):

The following must be taken into consideration with respect to the depreciation base

system as stipulated in articles (25) and (26) of this law:

1- The depreciable value is determined on the basis of the balance for every group of

assets at the beginning of the period, after adding assets purchased and all additions

made during the year, such as the cost of transporting and installing the asset, and the

repairs or overhauls that add to the productive life of the asset, and then deducting from

it the value of assets disposed of or compensation for its loss or otherwise.

This balance shall be treated as follows:

a- If the resulting balance, according to the previous clause, is negative, this balance is

added to the profits of the activity for the year.

b- If the balance is ten thousand pounds or less, it is fully charged to the income

statement as depreciation, and is deemed among the deductible costs of the same year.

c- If the balance is more than ten thousand pounds, depreciation is calculated for each

group according to the percentages stipulated in clause [3] article (25), regardless of the

period of use of the group assets and the remaining balance is carried over, whatever its

value, to the following tax period as the basis for future depreciation.

2- The depreciation percentages stipulated in article (25) of this Law may not be

violated for the purposes of tax computation.

www.mof.gov.eg

3- Donated assets are entered at market value in the asset register and are not taxable

and are not subject to the depreciation stipulated in articles (25), (26), and (27) of this

law, as appropriate.

Article (35):

For the purposes of the tax calculation, in applying the provision of article (27) of this

Law, 30% of the cost of machines and equipment used in industrial production, whether

they are new or used, is deducted for the first tax period during which the assets are

used. The remaining amount is registered according to the depreciation basis stipulated

in article (26) of this law.

Article (36):

Consideration is given to the fact that the debtor has filed a judicial application as a

creditor in bankruptcy on the basis of a debtor's request to be filed to a bankruptcy judge

with the creditors, provided that the creditors possessing two-thirds of the debt approve

the matter, in accordance with the provisions of the Trade Law promulgated by Law no.

17 of 1999.

Article (37):

The tax base regarding the income of natural persons is determined according to the

provision of article (6) of this law, and with respect to a person whose sources of income

are multiple, as stipulated in the second clause of this article, except for salaries and the

like, it is taken into consideration that when a loss occurs in one of such sources, the

loss will be applied to such income, and if part of this loss still remains, article (29) of

this law applies, subject to the provisions of article 35, clause (2).

Article (38):

The Tax Authority shall verify the proper application of market prices by related persons

in their transactions with respect to the exchange of goods, services, raw materials,

www.mof.gov.eg

capital equipment, the distribution of shared expenses, royalty returns and other

commercial or financial transactions that are carried out between them.

Article (39):

The neutral price is specified, as stipulated in article (30) of this law, according to one of

the following methods:

1- The comparative free price method: according to this method, the price of goods or

services between related parties is determined on the basis of the price of the same

goods or services as if it is carried out between the company and unrelated persons.

The comparison depends on other similar goods or services, taking into account the

following factors:

a- The legal conditions to which every party to the contract is committed.

b- The market circumstances.

c- Special circumstances of the process.

2- Total cost added to markup method: according to this method, the price of the goods

or services is determined between relative parties on the basis of the total cost of goods

or services and adding a certain percentage as a markup in favor of the selling company

or the service provider, when the markup is determined on the basis of the markup

received by the taxpayer in his transactions carried out with independent parties or the

markup received by another independent party in similar transactions.

3- The resale price method: according to this method, the price of the goods or services,

among relative parties, is determined on the basis of the resale price of the goods or

services to a unrelated third party after deducting a percentage representing a

reasonable markup to the mediator party. The mark up is determined on the basis of the

markup received by the same seller through transactions with independent parties.

Furthermore, the markup may be determined on the basis of the markup received by an

independent person in a similar transaction.

www.mof.gov.eg

Article (40):

In determining which approach to use, the comparative price method must be used first

and if data is unavailable to support this determination, either of the other methods may

be used.

In the case of an inability to apply any of the methods mentioned in the preceding article

the market price may be determined by any other method described by the Organization

of Economic Cooperation and Development or any other method suitable for the

taxpayer.

In all cases, there may be a prior agreement between the Tax Authority and the

taxpayer with respect to the method to be followed by the taxpayer to determine the

neutral price when undertaking a transaction between related parties.

Section Three Exemptions

Article (41):

In applying the provisions of article (31) of this law, the following must be taken into

consideration:

1- The exemption applied to livestock breeding farms and fattening includes the milk

produced by the livestock, provided that the trading in milk and dairy products is not

performed independently.

2- The exemption for the projects of fishing boats applies to the profits from the project

for ten years from the start of the activity. The project means carrying out fishing

whether by one or more boats, owned or leased. This exemption is limited to profits

resulting from fishing activities.

3- The exemption prescribed to bee breeding firms applies to establishments that have

spent no more than ten years since starting the activity before the effective date of the

law, within the limits of the remaining portion of that period. For establishments starting

activity after the effective date of the law, the whole period of the exemption applies.

www.mof.gov.eg

Article (42):

Applying the exemption stipulated in clause [6], article (31) of the law, regarding the

profits of new projects funded by the Social Fund for Development, is conditional on the

following:

1- The start date of the activity of the project is the date when funding was approved by

the Social Fund for Development.

2- The profit of the project must result solely from commercial and industrial activity.

3- The project must take the form of an individual establishment.

The tax exemption period is five years from the date of exercising the activity or starting

production, as appropriate, and the exemption will be invalid if the establishment is

assigned, disposed of, or its legal form is changed.

In all cases, the tax exemption only applies to that portion of the profit resulting from the

financing provided by the Social Fund for Development.

www.mof.gov.eg

Chapter Four Revenues of Non Commercial Professions

Section One Taxable Income

Section Two Determination of the Tax Base

Article (43):

Yields from the disposal of any professional assets, and yields from the partial or

complete assignment of the professional offices from where the profession is practiced,

as prescribed in the first paragraph of article (33) of the law, means the yield of capital

resulting from selling any of the assets used in the practice of a profession, or from

assigning, totally or partially, a professional office.

The yield from the transfer of expertise means the profits achieved from training or

consultations given to other practitioners or to any other body.

Article (44):

The following are deductible costs in applying the provisions of article (33) of the law:

1- Registration fees, annual subscriptions, and practice profession fees.

2- Taxes paid by the taxpayer related to the practice of the profession, except for the

tax a taxpayer pays according to the provisions of the Income Tax Law.

3- Amounts paid by the taxpayer to his syndicate as a contribution to its pension

system.

www.mof.gov.eg

4- Life and health insurance premiums paid by the taxpayer in his favor or for his

spouse and minor children, provided that the insurance is made with companies subject

to the provisions of the law on the Supervision and Control over Insurance in Egypt,

promulgated by law no. 10 of 1981.

In applying items [3] and [4] of the provisions of article 44 herein, the total exemptions

for the taxpayer from the net taxable revenue cannot exceed three thousand LE per

annum and the same deduction cannot be used to reduce any other revenue as

prescribed in article 6 of the law.

In all events, the amount claimed for such expenses must be supported by receipts

issued by competent bodies.

Article (45):

The deduction of costs and expenses necessary to produce revenue as prescribed in

article (35) of the law, are conditional on the following:

1- The taxpayer must keep proper books and records.

2- Costs and expenses must be necessary for practicing the profession or activity; the

costs and expenses shall be true and supported by documents except for costs and

expenses not generally supported by documents in the normal course of business.

Article (46):

The definition of costs and expenses not generally supported by documents in the

normal course of business is as mentioned in article (35) of this law and the provision of

article (28) herein.

If proper books and documents are not kept then no more than 10% of the total revenue

can be deducted as costs of producing the said revenue.

Section Three Tax Exemption

www.mof.gov.eg

Article (47):

A taxpayer is entitled to the tax exemption as prescribed in item [3] of article (36) of the

law, on condition that the taxpayer adheres to the systems and prices set by the

universities and institutes, and in the event of failure to so the revenue is subject to tax.

Chapter Five Real Estate Revenue

Section One Taxable Revenues

Section Two Determining Taxable Base Revenues

Article (48):

A taxpayer shall use form no. (6 real estate) to provide the information required by the

competent Tax Office in accordance with the fifth and sixth paragraphs of item [2] of

article (38) of the law.

Article (49):

The term “private home” as used in article (39) of this law refers to the home in which

the taxpayer, his spouse and his minor children reside, taking into consideration that the

www.mof.gov.eg

rental value identified for the said home should be excluded from the total rental value

already taken for tax assessment.

Article (50):

An application for real property registration is to be made on form no. (7 real estate) as

prescribed in article (40) of this law, on the basis of actual revenue; even if the net

revenues do not exceed the non-taxable bracket.

The aforementioned request must indicate the taxpayer's real estate details from

agricultural lands, agriculture use of horticultural crops or built property, and attached to

it the title deeds, contracts, simple contracts and the agricultural holding card or terrier

transcript; and the taxpayer's annual tax return based on proper books must be attached

according to article (102) hereof.

Article (51):

Buildings prescribed in article (42) of this law do not include built property or land

representing one of the assets.

The declaration and payment of real estate sales tax is to be made on form no. (8 real

estates), and the notice to the Tax Authority of the disposal notarization is to be made

on form no. (9 real estates)

Section Three Tax Exemption

Article (52):

www.mof.gov.eg

A taxpayer must submit a statement of all built property and agricultural lands owned by

the taxpayer as prescribed in article (44) of this law and the rental value of the said

estates on form no. (10 real estates)

www.mof.gov.eg

Book Three Tax on the Profits of Legal Persons

Chapter One Scope of the Tax

Article (53):

The competent Tax Office, in applying the provisions of tax on the profits of legal

persons, means the Tax Office that is affiliated to the headquarters of one of the firms or

the bodies prescribed in article (48) of this law as follows:

1- With respect to Shareholding Companies and bodies prescribed in items [3] and [4]

of article (48) and multi-purpose firms covered in the Prime Minister’s decree no 1498 of

2001 and decree no 1144 of 2002, in addition to representative offices, and other legal

persons not prescribed in the following items of article (53), the competent Tax Office is

the Joint Stock Companies Tax Office in Cairo, with respect to all governorates except

Alexandria, Behira and Matrouh governorates. For Alexandria, Behira and Mantrouh

governorates the competent Tax Office is the Joint Stock Companies Tax Office in

Alexandria or the competent Tax Office that shall be determined by a decree of the

Minister of Finance.

2- With regard to those legal persons subject to the Investment Guarantees and

Incentives Law no. 8 of 1997 or any other Investment law, the competent Tax Office is

the Investment Tax Office in Cairo covering all governorates excluding Alexandria,

Behira, and Matrouh governorates, for which the competent Tax Office is the

Investments Tax Office in Alexandria. With respect to Assiut, Sohag, Qena, the Red Sea,

Aswan, Hurghada, and al-Wadi Al-Gadeed governorates, the competent Tax Office sis

the Investments Tax Office in the South Valley or the Tax Office to be determined by a

decree of the Minister of Finance.

www.mof.gov.eg

3- With respect to partnerships, companies and de facto corporations including multi-

purpose companies subject to the Prime Minister decree no. 1498 of 2001 and decree

no. 1144 of 2002, the competent Tax Office is the Tax Office where the headquarters is

located.

4- With respect to cooperative societies and unions and units of the cooperative

societies established by the local administration that carry on activities that are subject

to tax on legal persons’ profits, the competent Tax Office is the Tax Office where the

headquarters is located.

5- The Large Taxpayers' Center (LTC) is the competent Tax Office if the taxpayer is

decreed or shall be decreed to come under the jurisdiction of the Center.

In all events, where there is a change in location of the headquarters of the taxpayer the

competent Tax Office for the periods after the date of change is the competent Tax

Office for the new headquarters including the year ending after the date of change.

The old competent Tax Office shall finalize any tax audit procedures and notifications

with respect to the taxpayer and refer the taxpayer’s files to the new Tax Office within

three months after taking into consideration any periods of limitation.

Article (54):

In applying the provision of item [1] of article (48) of this law, firms which practice free

employed professional activities, whether under a contract or without a contract, are

treated the same as legal persons and their revenues are calculated on a cash basis

and their expenses on an accrual basis.

The tax provisions on legal persons profits must be applied in determining the amount of

tax payable by the said entities.

www.mof.gov.eg

Article (55):

Profits and distributions of investment funds in applying item [7] of article (50) includes

profits resulting from the redemption of shares.

Article (56):

The date of inception or starting production with respect to reclamation or land

cultivation firms prescribed in item [11] of article (50) of this law, is as follows:

1- If the firm carries on reclamation or cultivation activity for a the third party, the

exemption period starts from the date of concluding the first contract for any of the two

activities.

2- If the firm carries on reclamation or cultivation activity for its own account and sells

the reclaimed or cultivated lands, the exemption period starts from the date of selling the

first plot of the reclaimed or cultivated land.

3- If the firm carries on reclamation or cultivation activity for its own account solely and

has cultivated the land, the exemption period starts from the date on which the

cultivated land became productive in accordance with a decree issued by the Minister of

Finance in agreement with the Minister of Agriculture or in accordance with the records

of the competent Agriculture Directorate, as appropriate.

Article (57):

In applying the provision of item [12] of article (50) of this law, the exemption of

apiculture firms is valid for those firms that have not yet operated for a full ten years

since the effective date of the law, and the exemption only applies to that portion

remaining of the aforementioned period; firms formed and commencing operations after

the effective date of the law, are entitled to the entire exemption period.

www.mof.gov.eg

Chapter two Determining Taxable Income

Article (58):

In the application of the provision of item [1] of article (52) of the law, the debit interest

includes all amounts chargeable by the legal person in return for the loans, advances of

any kind obtained thereby, bonds and bills. The loans and advances include, for

purposes of this item, bonds and any form of financing by debts through securities with

fixed or variable interest.

Capital stocks means, in applying the item in the preceding paragraph, the paid-in

capital in addition to all reserves and dividends reduced by retained losses, provided

that the differences of the adjusted account is not included in the reserves account and

is determined to be non taxable.

In case of retained or carry-forward losses, they must be used to reduce retained profits

and reserves solely; the percentage is calculated on basis of total loans and advances

in proportion to the remaining capital stocks, after deducting the retained losses with a

minimum of the paid capital.

Article (59):

Considering the provisions of article (7) of the law no. 91 of 2005, and item [1] of article

(52) of the law, the average capital stock is calculated according to the following

equation:

at the beginning of the financial at the end of the financial year year

2

The average of loans and advances, in the enforcement of the article itself, is calculated

according to the following equation:

www.mof.gov.eg

of loans and advances at the loans and advances at the end nning of the period of the period

2

According to the provision of this article the following must be taken into account: the

exclusion of interest-free loans, loans with non-taxable interests, and loans with a grace

period for the interest payment solely until the end of the load period, and advances that

are received by a legal person in comparing the percentage of the average of loans and

advances to the average of capital stocks.

Article (60):

The following rules must be followed in determining the allocations that are considered

to be from the amounts that should be deducted, according to the provisions of

paragraph [a] of item [2] of article (52) in the law:

1- The loan loss provisions which are allocated during the year are determined

according to the standards issued by the Central Bank with respect to the preparation

and presentation of the financial statements, of which 80% are charged to deductible

costs.

2- The amount used from loan provisions for covering bad debts which occurred during

the year is determined so that if the amount used exceeds the 80% charged to the

deductible costs then the excess is deducted from the provisions which were subject to

tax. Generally, the excess of the provision is deducted first from those provisions which

were not subject to tax.

3- With respect to the later recovery of all or part of the loans which were previously

deducted when determining the tax, those loans that were authorized as bad debts in

years prior to the effective date of this Law are ignored, but for those which were

claimed as deductions of losses under this Law, 80% of the amounts recovered must be

added to the taxable base.

In applying the provisions of clause [2] of article (52) of the law, the value of the set-

aside interest is added to the taxable base and the amount that is recovered from the

www.mof.gov.eg

marginal interest is added and that which is written-off from set-aside interest is

deducted, and the marginal interest is not added to the taxable base.

Article (61):

In applying the provision of article (53), capital gains or losses resulting from revaluation

when changing the legal form of a legal person are not included in the taxable base

under the following conditions:

1- The assets and obligations must be recorded at the book value at the time of the

change in the legal form.

2- Depreciation is calculated on the assets and the provisions, and reserves shall be

carried forward according to the rules prescribed on the book value of the assets and

obligations before the change in legal form took place.

Article (62):

In applying the provision of article (53) of the law, the legal person records the assets

and liabilities in the books and records that it is obliged to maintain, according to the

provision of article (78) of the law, on the basis of the value after revaluation and the

income statement must be prepared on those values.

Article (63):

For the purpose of calculating tax according to article (53) of the law, the firm must

maintain financial statements, lists and a register that indicate the book value of the

assets and liabilities before the change in the legal form.

The tax treatment of a revaluation that resulted from changing the legal form of a legal

person is as follows:

1- In the event of disposal of assets, as prescribed in clauses [1], [2], and [4] of article

(25) of the law, the capital gains resulting from the disposal are subject to tax and are

www.mof.gov.eg

calculated on the basis of the difference between the book value before the change in

the legal form and the value on disposal thereof.

2- With regard to the assets prescribed in clause [3] of article (25) of the law, the

depreciation is calculated on their book value before the change in the legal form, and in

case of disposal thereof it is treated according to the provision in article (26).

3- Moving the reserves and provisions is followed up on the basis of the balances of the

reserves and provisions before the change in the legal form, and the excess that

originated from the revaluation is subject to tax except for those revaluations prescribed

in clauses [1] and [2] of this article which were previously subject to tax because they

were added to the reserves.

Article (64):

If a firm devalues the condition of the assets and liabilities below book value at the time

of the change in the legal form for the purpose of tax, the capital gain resulting from

changing the legal form is subject to tax without deducting any losses and without

prejudice to the firm's right to compute the depreciation deduction according to the new

values after the revaluation.

The change in the legal form is valid from the date of endorsing the commercial register.

Article (65):

Profit realized abroad which is subject to the system of deducting foreign tax from the

tax on income in Egypt, as prescribed in article (54) of the law, means transaction profits,

branches, dividends, yields from undertaking a transaction in securities obtained from a

resident firm against investments in foreign firms, royalties, rents and interests earned

from loans granted abroad.

Article (66):

Foreign tax paid abroad may be deducted from the tax on income in Egypt, in applying

the provision of article (54) of the law, when the following rules apply:

www.mof.gov.eg

1- The firm should provide documents showing payment of the foreign tax to its account.

2- Deduction of the foreign tax paid abroad cannot exceed the tax due in Egypt on the

same income as specified according to the law.

3- Amounts withheld in respect of tax on dividends and yields from undertaking a

transaction in securities cannot exceed the direct withholding tax on those amounts.

The calculation of the tax due on the basis of the total profit realized abroad is equal to

the resident firm's revenues multiplied by the tax rate prescribed in the first paragraph of

article (49) of this law.

Article (67):

In applying the provision of article (54) of the law, losses realized abroad cannot be

deducted from profits realized in Egypt.

Profits realized in one country must be treated independently from the profits realized in

other countries; the losses of an activity realized in one country cannot be deducted

from the profits of an activity realized in another country.

Article (68):

In applying the first paragraph of the provisions of article (55) hereof, adding an activity

that is either related to, or complementing the original activity is not considered to be a

change in activity.

If a change occurred to the firm's ownership capital, losses realized during the tax period

or the three preceding periods cannot be carried forward unless the following conditions

have been met:

1- The percentage of the change in the firm's ownership equity exceeds 50% of the

quotes or the shares or the voting rights.

2- A change in the firm's activity.

3- The firm's share is not floated or offered on the Egyptian stock exchange market with

respect to the Shareholding Company and partnerships limited by shares.

www.mof.gov.eg

If none of the conditions aforementioned in clauses [1], [2] and (3] of this article are met,

the firm has the right to carry forward the losses provided that those conditions, or any

of them, do not occur over the subsequent three years.

Article (69):

A change in the legal form of a legal person or a change in its ownership capital is not

valid if it was proved that the change was for the purpose of avoiding any tax obligations.

Article (70):

The profit of commercial and industrial activity is determined with net profit or losses as

indicated in the income statement in conformity with the Egyptian Accounting Standards,

with the following applying in particular:

1- Dividends:

With respect to investment income from one resident firm to another resident firm, the

income account is determined according to the equity rights or cost methods.

2- Foreign exchange differences:

The debit and credit exchange rules stated in respect of the income statement in

conformity with Egyptian Accounting Standards are used.

3- Where there are error corrections included in equity rights and not charged to the

income statement, the tax impact for those corrections is taken into account at the time

of preparing the tax return except for the depreciation which is treated according to the

law.

4- Policies changes:

The tax impact for the change is considered and the policy that has the lesser impact on

the taxable base for the purpose of calculating the tax in the tax return is adopted.

5- With respect to investments:

www.mof.gov.eg

The firm is obligated, when evaluating a current investment, to apply a constant policy

(the market value or the cost to the market value, whichever is the lesser of the methods)

in conformity with the Egyptian Accounting Standards.

With respect to long-term investments, the cost method must be used; with respect to

investment income from non-resident firms, the income account is adjusted according to

the equity rights method.

www.mof.gov.eg

Book Four Withholding of Tax at Source

Article (71):

In applying the provision of clause [1] of article (56) of the law, the yields include the

proceeds of loans, advance payments, and any kind of debts, bonds and bills.

Article (72):

In applying the provision of clause [3] of article (56) of the law, the service charges as

prescribed in this clause do not include the following:

1- Transportation or freight.

2- Shipping.

3- Insurance.

4- Training.

5- Participating in exhibitions and conferences.

6- Registration fees in the world stock exchange markets.

7- Direct advertising and promotion.

Article (73):

In applying the provision of article (56) of the law, the charge for management or

administrative services in countries which do not have double taxation treaties with the

Arab Republic of Egypt are subject to tax. In the event of performing services in

countries which do have taxation treaties with the Arab Republic of Egypt, the provisions

of those treaties will apply provided that the body that performed this service provides

documentation to support the relation between the services and its activity and the

payment of this charge.

www.mof.gov.eg

Those bodies which require, by the nature of their work, that on-going services be

performed abroad must file a request to the Tax Authority to obtain a prior opinion with

respect to their tax treatment, according to the provision of article (127) of the law.

Article (74):

In applying the provision of article (56) of the law, the share of the administrative, control

and supervision expenses of the head office applied to the permanent establishment's

activity in Egypt are not considered to be a service charge.

At the time of determining the permanent establishment's profits, the authorized amount

of the control and supervision expense borne by the head office abroad must not

exceed 7% of the firm's taxable base, provided that those charged expenses within the

limit of this percentage do not include any royalties or yields or commissions or direct

salaries, and the taxpayer must attach a certificate from the head office's external

auditor to be signed and notarized in support of those charges.

Article (75):

In order for the prescribed tax exemption to be valid according to the penultimate

paragraph of article (56) of the law, the loan period must be for not less than three years;

if the loan's contract date is prior to the effective date of the law, the exemption on the

amounts due is valid as from the effective date of the law.

Article (76):

A notification with respect to the tax withheld and remitted to the competent Tax Office is

to be made on form no. (11 withheld).

The competent Tax Office in this regard is the Tax Office to which the payer of the

amount prescribed in the aforementioned article has filed the appropriate form.

Article (77):

www.mof.gov.eg

According to the provision of article (56) of this law, non-residents who are subject to tax

and who are undertaking a transaction with firms and enterprises who are established

according to the free zone regime in Egypt must remit the tax on form no. (12 withheld).

Article (78):

The competent tax office means, in respect of the provision in article (57) of this law, the

tax office to which the payer of commission or brokerage fees is assigned under the

rules of this executive regulation.

Article (79):

Notification of payment of the tax for commission or brokerage that are unrelated to the

job tasks, as stated in article (57) of the law, is to be made on form no. (14 deducted

tax).

Article (80):

The competent tax office is, with respect to the provision of article (58) of this law, the

Tax Office to which The Central Bank reports its tax declarations or any other bank that

has subscribed to the bonds issued by The Ministry of Finance for the interest of The

Central Bank or any other bank.

Article (81):

In the application of the provisions of Article (54) hereof, profits realized in each

individual country must be treated separately. Moreover, losses incurred by an activity in

one country cannot be deducted from the profits realized by an activity in another

country. The profits and losses of each branch are accounted for under the provisions of

the Egyptian Tax Law, particularly with respect to the application of the provisions of

Articles (21) and (29) concerning the carrying forward of losses.

www.mof.gov.eg

Book Five Deduction, Collection, Tax Advance Payments

Chapter One Commercial and Industrial Activity

Section One Deduction

Article (82): Bodies and firms as prescribed in article (59) of the Law must remit the amounts

withheld on the account of the tax from any person of the private sector as follows:

1- The remittance is to be reported on form no (41 Withholding and Collection) attached

with a check or cash, or any other means of electronic payment as prescribed in the

third paragraph of this article.

2- The remittances shall be made no later than the end of April, July, October, and

January of every year.

3- The remittances are reported to the General Department of gathering the

Withholding and Collection Forms on the account of tax in the Tax Authority.

The form prescribed in clause [1] shall include the taxpayer's data based on the tax card,

and shall accurately specify the tax registration number/ the tax file number/ the

competent Tax Office/ the nature of the transaction. In addition, the check information

shall be reported on the form prepared for this purpose with respect to signatures, the

drawn bank, the names and titles of the undersigned.

The following payment methods are considered as means of electronic payments:

1- Taxpayers' bank transfers through their bank account along with notification to the

Tax Authority with a credit advice pursuant to agreements with those banks by using the

Tax Authority's network for use of the notification.

www.mof.gov.eg

2- Using smart cards in registering the taxpayer's payments/ the entity issuing the cards

on the basis of the amount must either deliver to the Authority representative or furnish

through the card reader, and the financial transfer is undertaken between the entity and

the taxpayer, and the payment is effected through the system, and once cleared all

information is removed from the system.

3- Using a competent bank’s network or the National Authority for Post through which

the Tax Authority has authorized the taxpayer to pay through their branches. These

transactions are registered on the smart card and funds transferred to the competent

Tax Office on every period according to the provisions of the law.

The Tax Authority shall immediately notify the taxpayer of the receipt of the payment

through the information network and the taxpayer will be responsible for reading the

card's contents to ensure conformity with the rules applicable to the smart card system.

In all events, the preceding means are considered methods for payment provided that

an agreement with the appropriate bodies has been approved by the Ministry of Finance.

Section Two Advance Payments

Article (83):

The taxpayer’s request with respect to the provisions of the advance payments on the

account of tax is to be made on form no. (1 advance payments).

The request must be filed with the competent Tax Office and the following documents

attached thereto:

1- A statement showing the latest tax due according to the latest tax return or direct

agreement or Internal Committee's or Appeal Committee's decision or court ruling or

settlement decision.

2- A statement showing the estimated tax if the taxpayer has not previously filed a tax

return or the preceding tax period resulted in a loss or a zero liability.

www.mof.gov.eg

Article (84):

The competent Tax Office must respond to the taxpayer's request, as prescribed in the

preceding article, within sixty days from the taxpayer’s filing date by registered mail, and

the approval is to reported on form no. (2 advance payments)

If the request is approved, this notification is considered a certificate issued to

transaction bodies indicating that the taxpayer is subject to the advance payments

system; such certificate is valid for one tax year, and shall be renewed on the taxpayer's

request unless the taxpayer changes his choice of the system according to the provision

of article (64) of the law, or is exempted or prohibited from applying it according to article

(65) of the law.

The notification as prescribed in the preceding paragraph includes the validity of the tax

period and shows that the taxpayer is subject to the advance payment system in the last

page of the tax card and indicates the renewal thereof. If the renewal is not made, the

transactions bodies are obliged automatically, without prior notification from the Tax

Authority, to apply the withholding rules stated in the tax law.

No response to the taxpayer's request during the aforementioned period is to be

considered a rejection of the request.

Article (85):

The taxpayer's notification to reduce the third advance payment, or not to pay it, or to

reduce the number of the advances according to article (63) of the law, is to be made on

form no. (3 advance payments).

Article (86):

A taxpayer's withdrawal from the system of advance payment is to be made on form no.

(4 advance payments) and filed with the competent Tax Office.

www.mof.gov.eg

If either of the two conditions with respect to the acceptance of the abovementioned

request are fulfilled, the Tax Office will notify the taxpayer of the rejection of the request,

to be sent by registered mail, within sixty days from the taxpayer's date of filing on form

no. (5 advance payments). No notification is considered an acceptance to the request.

Article (87):

The notification to the taxpayer with respect to the exemption from applying the advance

payments system is to be made on form no. (6 advance payments), and the notification

with respect to the prohibition of applying the system on form no. (7 advance payments).

Chapter Two Non-commercial Professions

Section Two Collection under Tax Account

Article (88):

The collection of the prescribed amounts with respect to the provisions of article (71) of

the law, on the account of tax is to be made on form no. (41 withholding and collection)

www.mof.gov.eg

Chapter Three General Provisions

Article (89):

The remittance of the amounts that have been collected on the account of tax according

to article (72) of the law, and due no later than the end of April, July, October and

January of each year, are to be sent to the General Department for Gathering the

Withholding and Collecting and are to be made on form no. (41 withholding and

collection) attached with a check or cash or by an electronic payment as prescribed in

the Regulations. The aforementioned form must include the taxpayer's data based on

the tax card, and shall specify accurately the tax registration number/ tax file number/

the competent Tax Office/ the nature of the transaction and shall contain the check data

with respect to the signatures, the drawn bank and the name and title of the signatory of

the form prepared for that purpose.

www.mof.gov.eg

Book Six Obligation of Taxpayers and Others

Chapter One Notification and Bookkeeping

Article (90):

A notification to the competent Tax Office with respect to the start of commercial or

industrial activities or a profession or craftsman of non-commercial activity shall be

made on form no. (16 enumeration) and form no. (17 enumeration) as appropriate.

The competent Tax Office shall open a tax file for the taxpayer on receipt of the

notification.

Article (91):

The request for issuance of a tax card for whoever carries on commercial or an

industrial or craftsman of non-commercial activity or practices a professional activity is to

be made on form no. (18 enumeration).

Article (92):

It shall be considered a proper notification of carrying on an activity or request for the

issuance of a tax card, when the taxpayer uses the prepared electronic form for this

through the electronic network information (the electronic government gateway) to

complete the application.

www.mof.gov.eg

Article (93):

The following data should be included, if relevant and available, in the taxpayer's tax

card either issued by a written paper card or in the form of a smart card:

1- The tax registration number.

2- The serial number of the card indicated in the tax card register.

3- The date of issue.

4- The Tax Office code.

5- The taxpayer's name.

6- The taxpayer's address.

7- The tax file number.

8- The taxpayer's activity.

9- The activity title, "trade name"

10- The social security number.

11- The commercial register number.

12- The companies register number.

13- The headquarters, branches and stores addresses.

14- The start date of each activity.

15- The legal entity.

16- The tax return data [tax return's year, date of the tax return, signature of competent

tax office commissioner].

17- The tax exemptions data.

18- Indication of whether the taxpayer is subject to the advance payments system.

19- Date of issue and date of expiry.

20- Any changes in the card data.

Article (94):

A request to extract data from the tax card must be filed by taxpayer or his proxy, to the

competent Tax Office to which the taxpayer is reporting, and the following documents

must be attached:

www.mof.gov.eg

1- Copy of the lease contract.

2- Copy of the partnership contract, copy of the Official Gazette or the special

publication in which the firm was announced or a copy of its contract or articles of

incorporation.

The Tax Office shall record the received requests in a special register, according to the

date received. The tax card is signed by the tax official and the auditor and authorized

by the Head of the Tax Office and is stamped by its seal and delivered to the taxpayer

within one week of the filing of the request.

Every Tax Office shall be provided with the necessary means to record the data of each

card.

Article (95):

The tax card is valid for five years from the issue date; the card is not valid and cannot

be used for undertaking a transaction after its expiry date, which must be prominently

shown on the card.

Article (96):

It is not permissible to issue more than one tax card for one taxpayer; if the taxpayer has

more than one commercial or industrial, or a professional activity or more than one

branch, the competent Tax Office which issues the tax card will be the Tax Office

headquarters.

Article (97):

In applying the provisions of article (75) of the law, the tax card is issued in two colors:

Green color: for natural persons.

Red color: for legal persons.

www.mof.gov.eg

If the taxpayer chooses the advance payments system, the tax card must indicate that.

Article (98):

The bodies, as prescribed in article (76) of the law, must notify the General Department

for Gathering and Tax Returns of the Tax Authority with respect to Cairo governorate,

and for other governorates the first tax district, no later than the end of the succeeding

month the information required under said article, using form no. (20 enumeration)

Article (99):

The bodies, as prescribed in article (77) of the law, on granting any license for carrying

on a trade, industry, craft, or profession or a license for building property or the use of

property in carrying on a trade, profession, or industry, must notify the General

Department for Gathering and Tax Returns of the Tax Authority in Cairo with respect to

Cairo governorate, or the First Tax District with respect to other governorates, no later

than the end of the succeeding month during which the license was issued, indicating

the name of licensee and all other related data using forms numbers (21 enumeration),

(22 enumeration), (23 enumeration) and (24 enumeration) as appropriate.

Article (100):

The notification with respect to a firm ceasing activities, according to the provision of the

third paragraph of article (79) of the law, is to be made on Form no. (25 ceasing). The

notification may be made via electronic communication with the competent Tax Office

according to the regulations on the use of the electronic signature. The use of the

prepared forms on the available electronic service provided by the Tax Authority are

considered an acknowledgment to the Tax Office of the taxpayer's notification and a

receipt shall be made to the taxpayer from the Tax office .

The following are considered events of non-realization of any revenues by a taxpayer

after the date of ceasing:

www.mof.gov.eg

1- Departing the country permanently.

2- Compulsory or administrative closure.

3- Leaving the place of activity to the landlord .

4- The expropriation of the place of activity in the public interest;

Unless the Tax Authority proved that the taxpayer realized any revenues after the

ceasing date.

Article (101):

A taxpayer who wishes to cease activity, or to assign the firm, or to permanently depart

the country must make a request for determining his tax position on or before the date of

ceasing or assignment, according to article (81) of the law. The notice must be made on

form no. (26 requests) provided that the tax returns that the taxpayer is legally obligated

to file have been filed and after paying a fee of five Pounds. The competent Tax Office

must respond to the request within ninety days from the date of receipt.

Chapter Two Tax Returns

Article (102):

Every taxpayer who is a natural person must file with the competent Tax Office, before

the first of April of each year as prescribed in article (82) of the law, on form no. (27 tax

returns), a tax return in original and copy, whether by hand to the competent Tax Office

or sent via registered mail with acknowledged receipt. The tax return will be stamped

with the tax office seal and the copy handed to the taxpayer or returned by mail without

auditing the tax return or providing an opinion on it.

www.mof.gov.eg

Article (103):

Every taxpayer who is a legal person must, as prescribed in article (48) of the law, file to

the competent Tax Office before the first of May of each year or within four months

following the financial year end date, a tax return on form no. (28 tax returns); the tax

return is filed in original and copy, whether by hand to the competent Tax Office or sent

via registered mail with acknowledged receipt. The tax return is stamped with the tax

office seal and the copy handed to the taxpayer or returned by mail without auditing the

tax return or providing an opinion on it.

Article (104):

A taxpayer may send his tax return via the electronic government gateway (Income

taxpayers’ services) or via any other electronic channel as specified by the Ministry of

Finance, provided that the taxpayer registers and obtains a secret password. The

taxpayer assumes full responsibility for what he files whether the signature on the

declaration to use this service or shall provide an electronic signature to the Tax

Authority.

In all events, the taxpayer may present proof of payment of the tax due based on the tax

return via an electronic payment - as prescribed in article (82) of the regulations or as

specified by the Ministry of Finance.

Article (105):

The approval of the tax return by one of the accountants registered in the General

Register of Accountants and Auditors, according to the provisions of Law no. 133 of

1951 promulgating the practicing of the accounting and auditing profession, or the

approval of the Central Audit Organization, as appropriate, is considered as a

declaration stating that the net taxable profit or loss as per the tax return had been

prepared according to the provisions of the Law and this executive regulation.

www.mof.gov.eg

Article (106):

Banks, state-owned companies, public enterprise sector companies and legal persons

must file a final tax return on form no.(29 tax returns) within thirty days from the date of

the approval by the general assembly of its accounts and pay the tax differences due

therewith.

Article (107):

The rules and the basis of tax accounting and the procedures with respect to tax

collection which apply to small enterprises are as prescribed in article (18) of the law

and according to the decree of the Minister of Finance to be issued in this respect.

Article (108):

The electronic government gateway (income tax taxpayers services) or the channel that

is specified by the Ministry of Finance are considered one of the communication means

that can be used by both the Tax Authority and the taxpayer in all matters with respect

to the services that are provided by the Tax Authority to taxpayers through these

channels, such as:

1- Request for issuing a tax card or the renewal thereof.

2- Notifications with respect to the date of sessions of the Internal Committees, Appeal

Committees and any other committees.

3- Any other electronic services that are provided by the Ministry or the Tax Authority.

Article (109):

The Tax Authority may correct mathematical errors stated in the tax return after filing

and notify the taxpayer of the correction result, and attach a check with respect to the

amount due to the taxpayer, or claim the tax difference due by him, on form no. (30 tax

returns). The taxpayer's request to extend the date for filing a tax return according to

article (85) of the law is to be made on form no. (26 requests). The request can be made

through one of the electronic means or by registered mail with acknowledgment receipt

www.mof.gov.eg

provided that the date of the request is at least fifteen days before the expiration of the

deadline period for filing the tax return.

Article (110):

Bodies that are obliged to apply the provision of withholding on the account of tax must

pay the withholding amounts on a date not later than the end of April, July, October and

January of each year, according to the records as prescribed in article (111) of this

regulation. The records must include the following data for each tax period:

1- The name of the recipient of the amounts, his tax file number and his competent Tax

Office.

2- The value of the amounts paid and the percentage of withholding.

3- The check number and the date when the amounts were paid.

These bodies should provide the aforementioned records to the tax audit that is

conducted by The Competent General Department of Collection on the account of tax; a

copy of these records should be sent to the competent Tax Office.

Article (111):

Bodies that are obliged to apply the provision of withholding and collection on the

account of tax must maintain the following the two records:

1- One or more records according to the number of transactions undertaken, and

including the following:

a- The name of the recipient of the amounts, his tax file number and his

competent Tax Office.

b- The value of the amounts paid and the percentage of withholding on the

account of tax.

2- A record indicating the payments that are remitted every three months with details of

the check, including the beneficiary body.

Article (112):

www.mof.gov.eg

A taxpayer may not file an amended tax return according to article (87) of the law, if he

operated in one of the ways that is considered to be tax evasion according to article

(133) of the law and this was discovered by the Tax Authority.

Article (113):

In applying the provisions of article (88) of the law, it is not permissible for the Tax

Authority to reckon with books and records that are maintained by the taxpayer or to

reject them unless it is proven by the Tax Authority, through supporting documents, that

the contents included in these books are not valid.

Chapter Three Tax Assessment

Article (114):

The tax assessment, when applying the provisions of Article (89) of the law, means the

determination of the tax due according to the taxpayer's tax return.

Article (115):

The notification with respect to details of the tax assessment and its value in those

cases as prescribed in article (90) of the law, is to be made on form no.(19 tax).

Article (116):

The limitation period is interrupted when applying the second paragraph of article (91) of

the law, when notifying the taxpayer of an additional assessment and the particulars

www.mof.gov.eg

thereof, or warning the taxpayer to pay additional tax, or by transfer to the Appeal

Committee.

The limitation shall also be interrupted for any of the reasons that are prescribed in the

Civil law, such as ruling assessment or if the litigation is presented before the non-

competent court or the warning, lien and the request that is filed by a creditor with

respect to accept his right in a bankruptcy or a distribution or by any action that is made

by the creditor to maintain his right during the course of litigation; the limitation shall also

be interrupted if the debtor endorses the creditor rights, either implicitly or explicitly.

Article (117):

Material errors, when applying the provisions of article (93) of the law, means reaching

results contradictory to the reasons; and mathematical errors means errors while

copying figures, addition and subtraction and all other arithmetical operations.

Material errors are automatically corrected by the competent Tax Office or at the request

of a taxpayer in all cases which are prescribed in article (124) of the law, unless the

assessment became final.

Chapter Four Tax Audit and Investigations

Article (118):

Notification to the taxpayer of the exact date of a tax audit, the place and the estimated

duration is to be made on form no. (31 tax auditing), at least ten days prior to the date of

audit.

www.mof.gov.eg

Article (119):

The Tax Authority cannot re-audit a taxpayer's books and records according to the

provision of the last paragraph of article (95) of the law, unless one of the conditions,

prescribed in article (133) of the law, is applied.

In all events, the Tax Authority must indicate the reasons for the re-audit.

Article (120):

The Tax Authority’s demand for data and copies of books, documents, and written

instruments as provided for in article (96) of the law, shall be made on form no. (32

examination). A taxpayer may request an extension to the period granted to him, using

form no. (26 requests). The response notifying the taxpayer of approval or denial of his

request is to be made on form no. (33 examination) stating the reasons for refusal if that

is so decided.

Article (121):

A request by the Minister to the president of the Court of Appeal for an order

empowering the officers of the Tax Authority to have access to data regarding

customers’ accounts, deposits, and safes, is to be submitted on form no. (34 data).

Article (122):

Establishments required to submit their books of account include, within the terms of the

Law, establishments and companies instituted under the free zone regime.

Chapter Five Collection Guarantees

www.mof.gov.eg

Article (123): Notice of collection of unpaid tax and delay fines is done through written claims signed

by the examination officer, the collection officer and the head of the tax office, on form

no. (35 settlement) for natural persons, or form no. (36 settlement) for legal persons.

These claims shall be sent by registered letter with acknowledgement of receipt.

Article (124):

Pursuant to article (104) of the law, a taxpayer shall be sent a form no. (37 settlement)

notifying him of the additional tax due on the date of receipt of a taxpayer’s approval of

an examination report showing the additional tax due; the date of issue of the appeal

committee’s decision supporting the additional assessment of tax; or the ruling of the

First Instance Court supporting the additional assessment. The notice is sent by

registered mail with an acknowledgement of receipt.

Article (125):

In the case of an installment payment agreement, the value of the installment and the

period of paying in installments is based on the following rules:

1- The volume of a taxpayer’s transactions according to the data of deduction and

collection of the tax balance;

2- The net final profit in the last three years;

3- The value of attached movables or real estate;

4- The degree of the taxpayer’s past regularity for payment of tax, if a previous decision

to grant installment payments has been issued to him.

Article (126):

Pursuant to article (105) of the law, if general or taxpayer-specific conditions arise that

prevent him from fulfilling his installment payment obligation under the agreement, the

Tax Authority may, at the taxpayer’s request, modify the installment payment agreement,

either to change the amount of the installment or to extend the number of years for

payment, consistent with the circumstances of the taxpayer.

www.mof.gov.eg

If no agreement is reached with the taxpayer to an installment agreement for paying the

tax due he shall be notified of the denial of his request, and the Tax Authority shall take

appropriate action to enforce collection of the tax due.

Article (127):

Pursuant to article (110) of the law, the tax is payable as follows:

1- Based on a tax return submitted by the taxpayer;

2- Based on an agreement with the internal committee;

3- Based on an Appeal Committee decision, even if it is challenged;

4- In the case of non-challenge, based on the form notifying the taxpayer of the

additional assessment details and their value, or the claim itself;

5- Based on an enforceable court judgment, even if it is appealed.

Article (128):

Pursuant to article (113) offset takes place by force of law, as follows:

1- Any amounts that have been paid in excess of the amount due from the taxpayer for

any tax may be offset against any unpaid tax imposed under this Law.

2- Any amounts that have been paid in excess of tax due under this Law may be offset

against any amounts of any other tax applied by the Tax Authority that are unpaid.

3- The amounts that are subject to offset under the above paragraphs shall be amounts

that are final and free of any litigation.

In case of an offset under this article and the law, the Tax Authority shall notify the

taxpayer of the result of the offset.

www.mof.gov.eg

Chapter Six Appeal Procedures

Article (129):

The elected residence of the taxpayer, under the provisions of the second clause of

article (116) of the law, is the place where the taxpayer advises that notices may be sent

to him, for the receipt of tax forms, such as the lawyer’s or the accountant’s office.

The return of a notice sent by the competent tax office, by registered mail with

acknowledgement of receipt, and bearing the distributor’s endorsement indicating that

the addressed establishment was closed, that the owner was absent, or a refusal to

accept receipt, will be subject to a report drawn up by the concerned tax office in

triplicate and the first copy shall be kept in the taxpayer file, the second copy shall be

displayed at the premises of the establishment, and the third affixed to the notice board

of the competent tax office or the appeal committee or shall be posted on the website of

the tax authority.

Each competent tax office and each appeal committee must maintain a register in which

a record of returned notices is made.

In the case of a return of a notice indicating non-existence of the establishment or a

failure to find the taxpayer, the concerned tax officer or a member of the appeal

committee shall conduct an investigation. If the investigation reveals the existence of

the establishment or location of the taxpayer, the notice will be re-delivered to the

taxpayer. If the investigation does not result in finding the establishment or the

taxpayer’s address, the notice shall be referred to the public prosecutor for appropriate

service.

Pursuant to the terms of the last clause of article (116) of the law, the date of levying an

attachment on the taxpayer is be the date on which he learns of the levy.

www.mof.gov.eg

Article (130):

Pursuant to the third clause of article (118) of the law, a tax adjustment resulting from an

examination shall be stated on form no. (38 salaries).

Article (131):

The internal committee prescribed in article (119) of the law will be established by a

decision of the head of the Tax Authority or his designate, and shall consist of one of the

authority’s officers with the rank of general manager and two of its officers.

Article (132):

Pursuant to article (119) of the law, appeals submitted to the competent tax office

challenging a tax assessment with respect to commercial activity, industrial and

professional activity, real estate revenues, tax withheld at source and the tax on legal

persons, are to be adjudicated by an internal committee within sixty days of the date the

appeal is received by the committee.

Article (133):

Each internal committee must maintain the following registers:

1- Register for recording appeals;

2- Register for session minutes;

3- Register of decisions reached by the committee.

Article (134):

The internal committee will notify the taxpayer of the session date by registered letter

with acknowledgement receipt. In case he or his legal representative fails to attend the

session on the determined date, he shall be notified by a second letter. If the taxpayer or

his representative does not attend the second date, the internal committee refers the

matter to the appropriate appeal committee and notifies the taxpayer accordingly.

www.mof.gov.eg

Article (135):

The internal committee’s sessions will be closed. All deliberations in the session are

recorded in the minutes as supported by documents submitted by the taxpayer and the

tax district office. The committee shall discuss all items in the report on additional tax

and aspects of the defense proffered by the taxpayer, and reply to each of those items.

If an agreement is reached with the taxpayer, the decision shall be issued according to

the points of the agreement. If in disagreement, the committee shall determine the

points of disagreement and the committee’s view on each point, and the disagreed

points will be referred to the appropriate appeals committee, and the taxpayer notified

accordingly.

The minutes of the internal committee must be signed by the chairman, each of the

members and the taxpayer or his legal representative.

The taxpayer has the right to obtain a copy of the minutes.

Article (136):

The appeal committees provided for pursuant to article (120) shall maintain the following

registers:

1- Register of tax appeals in which the appeals are recorded in order of their date of

receipt. Entries in the register shall include the date of each appeal, the years of

difference, the net profit of the taxpayer for each year, and the committee’s decision

when issued.

2- Register of the deliberations of each session.

3- Any additional registers required by the nature of the work of the committee.

Recording in the registers is done by the committee’s secretariat.

Article (137):

Work of the appeals committees prescribed by article (120) of the law are as follows:

www.mof.gov.eg

1- The chairman of the committee shall determine the reporter of the case by choosing

one of the two members appointed by the Tax Authority.

2- Each of the committee’s members referred to in item (1) of the present article shall

study the appeals referred to him and all aspects of the defense related to them, along

with preparing the draft decision in each appeal.

3- The draft decision shall be discussed within the committee’s members after they

have been briefed on the appeal papers.

4- The committee’s decision will be issued after the deliberation in accordance with the

provisions of article (122) of the law.

Article (138:

The appeal committee shall complete the tasks determined by the department

supervising the committees.

Article (139):

The appeals committee shall observe the general rules and principles for litigation as

provided in article (141) of this regulation.

Article (140):

The appeals committee shall notify both the appellant and the concerned tax office of

the date scheduled for the session, using form no. (39 committees) by registered letter

with acknowledgement of receipt. If the taxpayer or his representative does not attend

the committee’s first session, the appeal shall be retained for a decision to be issued

after two weeks, and the taxpayer notified accordingly by means of a registered letter

with acknowledgement of receipt. If the taxpayer gives an excuse acceptable to the

committee, the door for argument the case shall be re- opened and a session for

examining the appeal determined. If the committee does not accept the excuse, it shall

issue a substantiated decision in the appeal.

www.mof.gov.eg

Article (141):

The general rules and procedures for litigation procedures pursuant to article (122) of

the law are as follows:

1 The competence

2 Notifying parties of the difference in the report

3 The taxpayer’s right to seek refusal of the committee or one of its members

4 Discussing all rebuttals with the taxpayer

5 Substantiating the decision.

The foregoing are subject to the general rules and principles for litigation as prescribed

in the civil and trade procedures law.

Article (142):

By a decision of the head of the Tax Authority, one or more committees shall be

established for reconsideration of the final tax assessment. The committee shall be

under one of the Tax Authority’s officers with the rank of general manager, and the

committee shall have as a member a person at least of the rank of an assistant

counselor from the State Council, to be elected by the head of the council, and one tax

officer. The decision establishing the committee shall state its competencies and its

headquarters.

Article (143):

The committee for reconsideration of the final tax assessment shall, within 15 days of

receiving the taxpayer’s request, ask for the tax file from the competent tax office, and

the tax office must provide the file within fifteen days of receiving the request from the

committee. Upon receipt of the tax file, the committee shall review it and the taxpayers’

request and any supporting documentation and issue its decision within sixty days from

the date of receipt of the tax file. The decision is not enforceable unless endorsed by the

head of the Tax Authority.

www.mof.gov.eg

Both the taxpayer and the concerned tax office will be notified of the decision.

Article (144):

The reconsideration committees established under the provisions of the law shall

consider requests that were submitted for correcting final assessments before the date

that enforcement action is commenced, and on which no adjudication has taken place.

Article (145):

The Tax Authority delegates assigned to entities listed in article (128) of the law shall

review the actions of the entities to implement the provisions of the income tax law and

its related legislation. If the delegate detects any contravention, he shall record it in a

report containing the following basic data:

1- The name of the delegate;

2- The entity’s name;

3- The date he detected the contravention;

4- A description of the contravention;

5- The financial effect of the contravention; and

6- The period during which the contravention occurred.

The report shall be referred to the department to which the delegate is attached for

appropriate action.

Article (146):

The concerned tax office shall record, through an endorsed memorandum supported by

documentation as attachments, the reasons for correcting, modifying, or non-reckoning

a tax return, or for modifying the tax assessment in cases prescribed by article (12) of

the law.

The notification of such correction, modification or non-reckoning must include a

statement of these reasons as stated in the report.

www.mof.gov.eg


التشريعات يُنفّذ (1 نصوص) يُنفّذ (1 نصوص) يحلّ محل (1 نصوص) يحلّ محل (1 نصوص) يُعدّله (5 نصوص) يُعدّله (5 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم EG070