عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 1425/5/4هـ (الموافق2004/6/22م) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1435/4/11هـ (الموافق (2014/2/12م)، المملكة العربية السعودية

عودة للخلف
نص ملغى 
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2014 تواريخ بدء النفاذ : 7 يناير 2005 الاعتماد : 22 يونيو 2004 نوع النص قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية الموضوع مواضيع أخرى ملاحظات Royal Decree No. M/24 of 11/04/1435H was issued to amend Articles 12 and 15 of the Competition Law to enhance the effectiveness of the enforcement of the Competition Law.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 1425/5/4هـ (الموافق2004/6/22م) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1435/4/11هـ (الموافق (2014/2/12م)        

المنافسة نظام

1425 هـ

ال هللا الرحيمبسم رحمن

م/ رقم ملكي 4/5/1425بتاريخ25مرسوم

تعالى هللا بعون

سعود آل عبدالعزيز بن فهد نحن

السعودية العربية المملكة ملك

/ )أ رقم الملكي باألمر الصادر ، للحكم األساسي النظام من )السبعين( المادة على وتاريخ٩٠بناًء )٢٧/

هـ٨/١٤١٢ .

ال على /وبناًء )أ رقم الملكي باألمر الصادر ، الوزراء مجلس نظام من )العشرين( وتاريخ١٣مادة )٣/

هـ٣/١٤١٤ .

/ )أ رقم الملكي باألمر الصادر ، الشورى مجلس نظام من ) عشرة )الثامنة المادة على (٩١وبناًء

هـ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ .

( رقم الشورى مجلس قراري على االطالع وتاريخ٦٠/٦٣وبعد )١٦/٨/١٤٢٤( ورقم ٢٠هـ

/ هـ١٩/٤/١٤٢٥وتاريخ)١٤ .

( رقم الوزراء مجلس قرار على االطالع وتاريخ١٣٨وبعد هـ٢٦/٤/١٤٢٥( .

آت هو بما :رسمنا

المرافقة بالصيغة المنافسة نظام على الموافقة : أواًل .

والوزراء الوزراء مجلس رئيس نائب سمو على : يخصه-ثانيا فيما هذا-كل مرسومنا تنفيذ .

العزيز عبد بن فهد

الرحيم الرحمن هللا بسم

رقم الوزراء مجلس 26/4/1425بتاريخ138قرار

الوزراء مجلس إن

بر الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة المعاملة على االطالع ٢٤/٤وتاريخ٢٠٨٢٢ب//٧قمبعد

/ رقم١٤٢٥ والصناعة التجارة وزير معالي خطاب على المشتملة /١٦/٧وتاريخ١٦١٣/١١هـ،

المنافسة١٤٢٠ نظام مشروع له المرافق هـ .

( رقم الخبراء هيئة في المعد المحضر على االطالع وتاريخ٢٦٥وبعد هـ١٠/٦/١٤٢٢( .

قرار في النظر )وبعد رقم الشورى وتاريخ٦٠/٣٦مجلس هـ١٦/٨/١٤٢٤( .

( رقم األعلى االقتصادي للمجلس الدائمة اللجنة توصية على االطالع وتاريخ١٠/٢٥وبعد )٢٠/٣/

هـ١٤٢٥ .

( رقم الشورى مجلس قرار في النظر وتاريخ٢٠/١٤وبعد هـ١٩/٤/١٤٢٥( .

يقرر

ب المنافسة نظام على المرافقةالموافقة الصيغة .

لهذا مرافقة صيغته بذلك، ملكي مرسوم مشروع أعد .وقد

الوزراء مجلس رئيس نائب

المنافسة نظام

األولى :المادة

ومكافحة وتشجيعها، العادلة المنافسة حماية إلى النظام هذا االحتكاريةيهدف علىالممارسات تؤثر التي

المشروعة المنافسة .

الثانية :المادة

خالف السياق يقتض لم ما أمامها المبينة المعاني النظام هذا في وردت أينما اآلتية بالمصطلحات يقصد

ذلك :

- : أوالمنشأة الطبيعية الصفة ذوي من أشخاص أو شخص يملكها التي الشركة أو المؤسسة أو المصنع

ص أو زراعية أو تجارية أعمااًل تمارس التي التجمعات وكل ، تبيعاالعتبارية أو ، خدمية أو ناعية

خدمات أو سلعًا .وتشتري

- فترة:السوق خالل والمرتقبين الحاليين والبائعين المشترين من مجموعة فيه يلتقي وسيلة أو مكان

معينة زمنية .

- في:الهيمنة السائد السعر في التأثير على قادرة منشآت مجموعة أو المنشأة خالله من تكون وضع

خ من التيالسوق الصناعة في معينة خدمة أو لسلعة الكلي العرض من معينة نسبة في التحكم الل

دخول سهولة ومدى السوق تركيبة تشمل لمعايير طبقًا النسبة هذه الالئحة وتحدد فيها. نشاطها تمارس

المجلس يقررها أخرى معايير وأي للسوق، أخرى .منشآت

- أكثر،:االندماج أو أخرى إلى منشأة جديدةضم منشأة في أكثر أو منشأتين ضم أو .

- : المنافسةالمجلس حماية مجلس .

- : والصناعةالوزارة التجارة وزارة .

- : والصناعةالوزير التجارة وزير .

- النظام:الالئحة لهذا التنفيذية الالئحة .

الثالثة :المادة

األ في العاملة المنشآت جميع على النظام هذا أحكام العامةتطبق المؤسسات عدا ما السعودية سواق

للدولة بالكامل المملوكة والشركات .

الرابعة :المادة

تكون أن المحتمل من التي تلك أو المتنافسة المنشآت بين العقود أو االتفاقيات أو الممارسات تحظر

كا إذا ، ضمنية أم كانت وصريحة ، شفهية أو مكتوبة العقود أكانت سواء ، هذهمتنافسة من الهدف ن

بين بالمنافسة اإلخالل أو التجارة تقييد عليها المترتب األثر أو العقود أو االتفاقات أو الممارسات

المنافس من تحد ممارسة أي مهيمن، بوضع تتمتع التي المنشآت أو المنشأة على يحظر كذلك ةالمنشآت.

المنشآت، ،بين الالئحة في المبينة والضوابط للشروط يأتيوفقًا ما وبخاصة :

1 - صورة بأي أو التثبيت، أو الخفض، أو بالزيادة للبيع المعدة والخدمات السلع أسعار في التحكم

المشروعة المنافسة تضر أخرى .

2 - وذلك ، جزئية أو كلية بصفة منها إخراجها أو األسواق إلى والخدمات السلع تدفق حرية من الحد

تخزينها أو إخفائها، خالل فيهامن التعامل عن االمتناع أو حق، وجه دون .

3 - باقي في يؤثر حقيقي، غير سعر إلى تداولها يؤدي بحيث والخدمات السلع في مفاجئة وفرة افتعال

السوق في .المتعاملين

4 - وقت أي في ذلك عرقلة أو منه الخروج أو السوق دخول في حقها استخدام من منشأة أي منع .

5 - وا السلع معينةحجب منشآت أو منشأة عن جزئية أو كلية بصفة السوق في المتاحة لخدمات .

6 - اآلتية المعايير من ألي طبقًا تخصيصها أو والخدمات السلع شراء أو لبيع األسواق تقسيم :

الجغرافية-أ المناطق .

التوزيع-ب مراكز .

العمالء-ج نوعية .

الزمنية-د والفترات المواسم .

7 - المنافساتال في سواء توريدها أو شرائها أو والخدمات السلع بيع لعروض الطبيعي السعر في تأثير

الحكوميةأو الحكوميةالمزايدات غير أو .

8 - من الحد أو األخرى، االستثمار أوجه وجميع والتسويق والتوزيع والتطوير التصنيع عمليات تجميد

.ذلك

هذه أحكام تطبيق عدم للمجلس شأنهاويجوز من التي بالمنافسة المخلة واالتفاقات الممارسات على المادة

كما ، المنافسة حرية من الحد آثار تفوق للمستهلك فائدة وتحقيق المنشآت أداء تحسين إلى تؤدي أن

الالئحة في والضوابط الشروط .توضحه

الخامسة :المادة

تح ممارسة أي مهيمن بوضع تتمتع التي المنشأة على ،يحظر الالئحة تحدده لما وفقًا ، المنافسة من د

ذلك :ومن

1 - السوق من منافسين إخراج بهدف ، التكلفة من أقل بسعر الخدمة أو السلعة .بيع

2 - لزيادة المنتج توافر في مصطنع نقص إيجاد بهدف الخدمة أو السلعة توريد على قيود فرض

.األسعار

3 - الب عمليات على خاصة اشتراطات نحوفرض على أخرى منشأة مع التعامل على أو الشراء، أو يع

المتنافسة المنشآت إلى بالنسبة ضعيف تنافسي مركز في يضعها .

4 - السوق دخولها من الحد أجل من وذلك مسوغ، دون أخرى منشأة مع التعامل المنشأة .رفض

السادسة :المادة

1- الم أو االندماج، عملية في المشاركة المنشآت أوعلى ملكية حقوق أو أصول تملك ترغب التي نشآت

من األقل على يوًما ستين قبل كتابة المجلس إبالغ مهيمن، وضع في تجعلها أسهم، أو انتفاع حقوق

.إتمامها

2- عن نتج إذا بينهما مشتركة بإدارة أكثر أو إدارتين بين الجمع في ترغب التي المتنافسة المنشآت على

إبالغ مهيمن، وضع إتمامهاذلك من األقل على يوًما ستين قبل كتابة المجلس .

3- ، المطلوبة والمستندات والمعلومات محتواه وبيانات وشكله اإلبالغ هذا مواعيد الالئحة تحدد

لفحصه المستحق المالي والمقابل تقديمه، في اتباعها الواجب .واإلجراءات

4- قبل الضرورية البيانات جميع على االطالع يتمللمجلس ما على الرفض أو بالموافقة قرار إصدار

( الفقرتين في ورد لما وفقًا به حالة2(و)1إبالغه كل في األسباب بيان مع أعاله، ) .

السابعة :المادة

أو االندماج، إجراءات استكمال النظام، هذا من ) السادسة )المادة في إليها المشار للمنشأة يجوز

إدارتي بين الجمع أو اآلتيةالتملك، الحاالت في مشتركة بإدارة أكثر أو ن :

1 - بالموافقة المجلس من كتابة أبلغت إذا .

2 - أو ، الصفقة على باعتراضه كتابة المجلس يبلغها أن دون اإلبالغ تاريخ من يوًما ستون انقضى إذا

والتحري الدراسة قيد .أنها

3 - وكانت اإلبالغ، تاريخ من يوًما تسعون انقضى يبلغهاإذا أن دون والتحري، الدراسة قيد الصفقة

الرفض أو بالموافقة كتابة .المجلس

الثامنة :المادة

1- يسمى مستقل مجلس المنافسةينشأ حماية مقرهمجلس والصناعةيكون التجارة وزارة .

2 - ملكييصدر منأمر كل من المجلس بتكوين :

• والصناعة التجارة وزير رئيساً

• عن والصناعةممثل التجارة وزارة عضواً

• عن الماليةممثل وزارة عضواً

• عن والتخطيطممثل االقتصاد وزارة عضواً

• عن لالستثمارممثل العامة الهيئة عضواً

• الوزير ويرشحهم لذواتهم يختارون والكفاية الخبرة ذوي من أعضاء .أربعة أعضاء

3 - منصبه في المجلس عضو ويظل ، واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات أربع المجلس في العضوية مدة

له خلف تعيين يتم أن إلى عضويته فترة انتهاء .بعد

4 - قرارات وتصدر األعضاء، ثلثي وبحضور األعضاء من ينيبه من أو رئيسه برئاسة المجلس ينعقد

تساوي حالة وفي . باألغلبية االجتماعالمجلس رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات .

5 - المجلس في عضويتهم بسبب عليه اطلعوا مما شيئًا يفشوا أن المجلس ألعضاء يجوز .ال

6 - أو مصلحة فيه له موضوع أو بقضية تتعلق مداولة في يشارك أن المجلس أعضاء من ألي يجوز ال

األطر أحد وبين بينه يكون أن أو ، األشخاصعالقة أحد مثل قد يكون أن أو نسب أو قرابة صلة اف

.المعنيين

التاسعة :المادة

اآلتية بالمهام المجلس يختص األخرى، األنظمة به تقضي ما مراعاة مع :

1 - عنها وينتج مشتركة بإدارة أكثر أو إدارتين بين الجمع أو التملك أو االندماج حاالت على الموافقة

السوق في مهيمن .وضع

2 - المخالفة والممارسات للشكاوى بالنسبة االستدالالت وجمع والبحث التقصي إجراءات باتخاذ األمر

فيها واالدعاء بالتحقيق األمر وكذلك النظام، هذا .ألحكام

3 - النظام هذا ألحكام المخالفين ضد الجزائية الدعوى إجراءات في البدء على .الموافقة

4 - وإ المجلس أجهزة معتشكيل باالتفاق واإلدارية المالية اللوائح الماليةصدار الخدمةوزارة ووزارة

المدنية .

5 - تطرأ التي المتغيرات ضوء في المنافسة على تؤثر التي العالقة ذات األنظمة مشروعات اقتراح

النظام هذا ألحكام الالزمة التعديالت واقتراح السوق، .على

6 - له التنفيذية الالئحة النظامإصدار ذا .

7 - إلى يرفع المستقبلية وخططه المجلس نشاطات على سنوي تقرير الوزراءإعداد منمجلس

المجلسقبل رئيس .

العاشرة :المادة

الالزمة التجهيزات جميع لها توفر عشرة الخامسة بالمرتبة عام أمين يرأسها عامة أمانة للمجلس يكون

المختصين .والخبراء

عشر الحادية ةالمادة :

1- هذا أحكام تطبيق في القضائية الضبطية صفة لهم الذين الموظفين بتحديد قراًرا المجلس يصدر

.النظام

2- ما القضائية الضبطية صفة لهم الذين للموظفين يكون األخرى، األنظمة به تقضي ما مراعاة مع

:يأتي

أحكام-أ بموجب فعلية أدلة إلى تستند التي المقدمة الشكاوى واالدعاءدراسة فيها والتحقيق النظام هذا

وأمام ) عشرة الخامسة ( المادة في إليها المشار اللجنة أمام النظام هذا أحكام مخالفات نظر ديوانعند

المظالم .

بالشكاوى-ب المتعلقة ، المعنية المنشأة لدى والوثائق والملفات السجالت جميع على االطالع في الحق

ع والحصول ، بحجةالمقدمة معلومات أي حجب الشكوى موضوع للمنشأة يجوز وال منها، صور لى

آخر سبب ألي أو .السرية

3 - والمالية الفنية المجلس بأعمال للقيام الوزارة موظفي بعض بتكليف قراًرا يصدر أن للوزير

واإلدارية .

4- الحاج عند الوزارة خارج من مؤهلين وأشخاص بخبراء االستعانة للمجلس ةيحق .

5- من عليها يحصل التي والسجالت المعلومات سرية على المحافظة وموظفيه المجلس أعضاء على

بموافقة إال أخرى أطراف أي إلى تسليمها يجوز وال التحقيقات، أو االستدالالت جمع أثناء المنشآت

.المجلس

عشرة الثانية :المادة

بغرامة النظام هذا ألحكام مخالفة كل على يعاقب آخر، نظام عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع

المخالف نفقة على الحكم وينشر العود، حالة في الغرامة وتضاعف لاير، ماليين خمسة تتجاوز ال .مالية

المادة تعديالت

)م/ رقم الملكي المرسوم بموجب المادة هذه تعديل بتاريخ24تم بالنصهـ،11/4/1435( لتصبح

:اآلتي

" )الثالثة المادة عليه نصت بما إخالل ودون آخر، نظام عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع

ك يعاقب النظام، هذا من تتجاوزعشرة( ال مالية بغرامة النظام هذا أحكام من حكم أي يخالف من ل

)10%( لاير ماليين عشرة يتجاوز ال بما أو المبيعات قيمة إجمالي .من

المخالفة استمرت وإذا المادة. هذه في عليها المنصوص الغرامة تضاعف المخالفة تكرار حالة –وفي

بالعقوبة الحكم أو القرار صدور أويجوز–بعد شهًرا تتجاوز ال لمدة مؤقتًا المنشأة نشاط إيقاف للجنة

نهائيًا الترخيص .إلغاء

يلزم األحوال جميع وفي النهائية. الصفة منهما أي اكتساب بعد المخالف نفقة على الحكم أو القرار وينشر

)الثام المادة حكم مراعاة مع المخالفة، نتيجة حققها التي المكاسب جميع برد هذاالمخالف من عشرة( نة

."النظام

عشرة الثالثة :المادة

( الفقرة ألحكام طبقًا بعمله عالقة له سرا أفشى من كل هذا5يعاقب من ) عشرة )الحادية المادة من )

أو لاير ماليين خمسة تتجاوز ال مالية بغرامة ، مباشرة غير أو مباشرة بطريقة نفعًا حقق أو النظام،

معًا بهما أو سنتين عن تزيد ال لمدة .بالسجن

عشرة الرابعة :المادة

المرتكبةتحدد المخالفة حسب ) عشرة و)الثالثة ) عشرة )الثانية المادتين في إليها المشار العقوبات

فردية حالة كل في وخطورتها .

عشرة الخامسة :المادة

1- ويصدر األقل على نظامي مستشار بينهم من يكون أن على أعضاء خمسة من لجنة المجلس يشكل

وا بالنظر وتختص الوزير من قرار الغرامةبها عقوبة تستوجب التي المخالفات في لفصل .

2 - التنفيذية الالئحة تحددها التي واإلجراءات للقواعد وفقًا قراراتها اللجنة تصدر

3 - أمام اللجنة قرارات من التظلم المظالميجوز بالقرارديوان اإلبالغ تاريخ من يوًما ستين خالل .

4 - المخ في النظر بعد اللجنة رأت إلىإذا فتحيلها السجن عقوبة تستوجب أنها المظالمالفة للنظرديوان

ابتداء .فيها

المادة تعديالت

( الفقرات تعديل )2تم و )3( و )م/4( رقم الملكي المرسوم بموجب المادة هذه من بتاريخ24( )11/4

/ 1435 اآلتيةهـ، بالنصوص لتصبح :

" 2 - تاريخ من مؤقتًا المنشأة نشاط إيقاف أو الغرامة بإيقاع المتعلقة اللجنة قرارات نفاذ يكون

اإلدار المحكمة من حكم يصدر لم ما الشأنصدورها، هذا في اللجنة قرار تنفيذ بوقف ية .

3 - تاريخ من يوًما عشر خمسة خالل اإلدارية المحكمة أمام اللجنة قرارات على االعتراض يجوز

في النظر اإلدارية المحكمة تتولى إلغائه حال وفي بالقرار، المخالف العقوبةإبالغ وإيقاع المخالفة

.المناسبة

4 - المختصة المحكمة النظام،تتولى هذا من عشرة( )الثالثة المادة في إليها المشار المخالفات في النظر

فيها الواردة العقوبات ."وإيقاع

عشرة السادسة :المادة

)الثانية المادة به تقضي بما اإلخالل عدم النظام،مع هذا من ) باتخاذعشرة قرار إصدار للمجلس يجوز

النظام هذا أحكام ألحد مخالفة ثبوت عند بعضها أو اآلتية التدابير :أحد

1 - الالئحة تحددها زمنية فترة خالل المخالفة وإزالة أوضاعه بتعديل المخالف تكليف .

2 - حق أو األسهم أو األصول بعض في بالتصرف المخالف آخرتكليف عمل بأي القيام أو ، الملكية وق

المخالفة آثار إزالة يكفل .

3 - إزالة حتى لاير آالف عشرة تتجاوز وال لاير ألف عن تقل ال يومية غرامة بدفع المخالف إلزام

المخالفة .

عشرة السابعة المادة

ولو المظالم ديوان لنظام وفقا منه التظلم المجلس من قرار بشأنه صدر لمن ائحهيجوز .

عشرة الثامنة :المادة

هذا أحكام بموجب محظورة ممارسات عن ناتج ضرر يلحقه اعتباري أو طبيعي شخص ألي يجوز

المختص القضاء أمام التعويض بطلب التقدم .النظام،

عشرة التاسعة :المادة

هذا أحكام مع يتالءم بما أوضاعها تصحيح النظام هذا يشملها التي المنشآت جميع على خالليجب النظام

نشره تاريخ من .سنة

العشرون :المادة

النظام هذا بنفاذ وتنفذ نشره، تاريخ من يوًما تسعين خالل النظام لهذا التنفيذية الالئحة المجلس .يصدر

والعشرون الحادية :المادة

في النظام هذا الرسميةينشر باسالجريدة نشره، تاريخ من يوما وثمانين مئة بعد به ويعمل تثناء،

المجلس بتشكيل المتعلقة األحكام


التشريعات يحلّ محل (1 نصوص) يحلّ محل (1 نصوص) يُعدّله (1 نصوص) يُعدّله (1 نصوص) يُنفّذه (1 نصوص) يُنفّذه (1 نصوص) يُلغيه (1 نصوص) يُلغيه (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم SA069