Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Egipto

EG016-j

Atrás

الطعن رقم 13426 لسنة 80 قضائية

الطعن رقم 13426 لسنة 80 القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2011

برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ، ربيع لبنة ومهاد خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 13426 لسنة 80 القضائية

1ــــ لما كانت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق " . وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية . وكان القانون رقم 82 لسنة 2008 بشأن حماية الملكية الفكرية قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة فى تلك الأحكام . وكان الأصل المقرر فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك  من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية . وكانت العقوبة المقررة بالمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الذكر هى الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولما كان الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر من المحكمة الاقتصادية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

2ــــ لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى ، وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضى ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانونى الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى عذر الطاعن كما حجبها عن الفصل فى موضوع الحكم الاستئنافى المعارض فيه ، ويعجز هذه المحكمة ــــــ محكمة النقض ــــــ عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم تعين أن يكون مع النقض الإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قلد علامة تجارية تحت مسمى " ... " والمملوكة لشركة الاستثمارات الصناعية والمنظفات " ... " وذلك بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 113 بند (1) والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 . وادعى الممثل القانونى للشركة المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت حضوريًا بتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وبإتلاف العبوات الورقية المقواة " الكراتين " المبينة بتقرير مصلحة التسجيل التجارى وغير ذلك مما يحمل تلك العلامة المقلدة والغلق لمدة شهر وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية . استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح ... الاقتصادية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض المتهم وقضى بعدم جواز المعارضة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز المعارضة فى الحكم الاستئنافى المعارض فيه على أساس أنه صادر من محكمة اقتصادية ، أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه قلد العلامة التجارية " ... " المملوكة لشركة الاستثمارات الصناعية والمنظفات ، وذلك بطريقة تدعو لتضليل الجمهور ، وطلبت عقابه بمقتضى المادة 113من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية ، وقضت محكمة أول درجة بإدانته ، فاستأنف وقضت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف  ولما عارض قضت المحكمة بعدم جواز المعارضة ، على أساس أن الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح من المحاكم الاقتصادية لا تجوز فيها المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق " . وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية . وكان القانون رقم 82 لسنة 2008 بشأن حماية الملكية الفكرية قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة فى تلك الأحكام . وكان الأصل المقرر فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية . وكانت العقوبة المقررة بالمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الذكر هى الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولما كان الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر من المحكمة الاقتصادية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى ، وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضى ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانونى الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى عذر الطاعن ، كما حجبها عن الفصل فى موضوع الحكم الاستئنافى المعارض فيه ، ويعجز هذه المحكمة  محكمة النقض  عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم تعين أن يكون مع النقض الإعادة ، حتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ