عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قطر

QA024

عودة للخلف

قانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية

قانون رقم (17)  لسنة 2011
بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني         أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة،

وعلى قانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية،

وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية،

وعلى القرار الأميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية،

وعلى المرسوم رقم (24)  لسنة 1995 بالتصديق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير الاقتصاد والمالية.

الإدارة: الإدارة العامة للجمارك بوزارة الاقتصاد والمالية.

الدائرة الجمركية: الدائرة الجمركية، وفقاً للتعريف الوارد بقانون الجمارك المشار إليه.

البضاعة: البضاعة وفقاً للتعريف الوارد بقانون الجمارك المشار إليه.

الحقوق الخاضعة للحماية: الحقوق الخاضعة للحماية بموجب القوانين أرقام (7) لسنة 2002، (9) لسنة 2002، (5) لسنة 2005، (6) لسنة 2005 المشار إليها، وقانون براءات الاختراع المشار إليه.

صاحب الحق: صاحب أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية.

المحكمة المختصة: الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية.

المادة 2

يُحظر إدخال البضاعة التي تشكل تعدياً على أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية.

وتلتزم الإدارة، إذا ما توفرت لديها دلائل ظاهرية واضحة على وجود التعدي، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول البضاعة المخالفة إلى الدولة.

المادة 3

لصاحب الحق أن يقدم طلباً إلى الإدارة لوقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة المستوردة التي تمثل تعدياً على حقه، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالأدلة الكافية على هذا التعدي، مع تقديم وصف مفصل للبضاعة المخالفة.

وتصدر الإدارة قرارها في طلب الوقف، خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.

المادة 4

يتعين على الإدارة إخطار المستورد، وصاحب الحق، بقرارها الصادر وفقاً لحكم المادة السابقة بتسليم الإخطار في محل إقامته أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم اليقيني بالقرار، خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

المادة 5

لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر من الإدارة، وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، أمام المحكمة المختصة، بطلب وقف تنفيذه وإلغائه، وتفصل المحكمة في طلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام، من تاريخ تقديم الطعن، ويجوز أن يتضمن حكمها ما يلي:

1- الأمر بتحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للبضاعة المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب أي من الأعمال المذكورة، ولها في سبيل ذلك أن تندب خبيراً أو أكثر للقيام بأعمال الحصر والجرد وتحديد مواصفات وعلامات البضاعة.

2- إلزام الطاعن بأن يودع قلم كتاب المحكمة تأميناً نقدياً لما قد يستحق من مصاريف أو تعويضات أو كفالة مصرفية تقدرها المحكمة، ويرد التأمين أو الكفالة لمقدم الطلب إذا صدر الحكم النهائي لصالحه.

المادة 6

يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من الإدارة معاينة البضاعة المستوردة التي يرى أنها تمثل تعدياً على حقه، ويجب أن يكون طلبه مشفوعاً بالأدلة الكافية على حدوث هذا التعدي.

ويصدر بإجراءات ورسوم المعاينة قرار من الوزير، بناءً على اقتراح مدير عام الإدارة.

المادة 7

لصاحب الحق تقديم طلب إلى الإدارة لتسجيل جميع البيانات المتعلقة بحقه، وكذلك عنوانه في الدولة، في السجل المخصص لهذا الغرض لدى الإدارة، ويصدر بإجراءات ورسوم التسجيل قرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الإدارة.

المادة 8

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون، ما يلي:

1- الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة.

2 - البضائع العابرة (الترانزيت).

3- البضائع التي يكون قد تم طرحها في أسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق أو بموافقته.

4- البضائع الواردة عبر الحدود البينية للدولة مع دولة أخرى تشكل معها جزءاً من اتحاد جمركي، تم فيه إلغاء معظم القيود على حركة البضائع عبر تلك الحدود.

المادة 9

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإدخال بضاعة تُشكل تعدياً على أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية، مع علمه بذلك.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية أو أكثر ومصادرة البضاعة التي تمثل اعتداءً على أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية.

المادة 10

يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 11

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.