التوجيهات الخاصة بتحديث قوائم الدول التي تستوفي معايير خفض بعض من رسوم معاهدة البراءات
تم اعتماده في الدورة 56 لجمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات، ويسري مفعوله اعتبارًا من 17 يوليو 2024
تضع الجمعية فيما يلي التوجيهات المشار إليها في جدول الرسوم، ومن المفهوم، في ضوء التجربة، أن الجمعية يجوز لها تعديل هذه التوجيهات في أي وقت:
1. بعد خمس سنوات من وضع أول قائمة للدول التي تستوفي المعايير المشار إليها في البندين 5(أ) و5(ب) من جدول الرسوم، وبعد كل خمس سنوات بعد ذلك، يعدّ المدير العام مشروع قوائم الدول التي يظهر أنها تستوفي المعايير المشار إليها في
"1" البند 5(أ) من جدول الرسوم وفقا لأرقام متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات العشر الأخيرة التي تتيحها الأمم المتحدة ولأرقام متوسط الإيداع السنوي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات في السنوات الخمس الأخيرة التي يتيحها المكتب الدولي، على التوالي، واللتين تُنشران قبل أسبوعين على الأقل من اليوم الأول لدورة الجمعية التي تكون جزءا من سلسلة الاجتماعات السنوية لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو في ذلك العام؛
"2" البند 5(ب) من جدول الرسوم وفقا لأحدث قائمة للبلدان التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن البلدان الأقل نموا والتي تُنشر قبل أسبوعين على الأقل من اليوم الأول لدورة الجمعية المشار إليها في الفقرة الفرعية "1" السابقة؛
ويتيح المدير العام تلك القوائم للدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات والدول التي تتمتع بصفة مراقب في الجمعية للتعليق عليها قبل نهاية دورة الجمعية.
2. وبعد نهاية دورة الجمعية، يعدّ المدير العام قوائم جديدة ويراعي في ذلك ما يرد من تعليقات. وتطبق القوائم المنقحة في اليوم الأول من السنة التالية لتلك الدورة وتُستخدم، وفقا للقواعد 3.15 و45(ثانيا).2(ج) و3.57(د)، للبت في الأهلية للاستفادة من خفض الرسوم وفقا للبندين 5(أ) و5(ب) على التوالي من جدول الرسوم فيما يخص أية رسوم معنية مستحقة. وتُنشر أية قائمة منقحة في الجريدة.
3. وفي حال عدم إدراج دولة في قائمة معينة ولكنها أصبحت، بعد ذلك، مؤهلة لتُدرج في تلك القائمة بسبب نشر الأمم المتحدة، بعد انقضاء مدة أسبوعين قبل اليوم الأول لدورة الجمعية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه التوجيهات، للأرقام المنقحة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو نشر المكتب الدولي للأرقام المنقحة للإيداعات بناءً على معاهدة التعاون بشأن البراءات، أو نشر قائمة منقحة للدول التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن البلدان الأقل نموا، جاز لتلك الدولة أن تلتمس من المدير العام تنقيح قائمة الدول المعنية لإدراج تلك الدولة في القائمة المعنية. ويبدأ تطبيق هذه القائمة المنقحة في موعد يحدده المدير العام، على ألا يتجاوز ذلك الموعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلّم الالتماس. وتُنشر أية قائمة منقحة في الجريدة.