برنامج مساعدة المخترعين: المغرب
معايير الأهلية الخاصة بالدخل:
- المخترعون الأفراد الذين لا يمارسون أي نشاط تجاري.
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز مبيعاتها 75 مليون درهم ولا يتجاوز عدد موظفيها الدائمين 300 موظف، وفقاً للقانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- أصحاب المقاولات الذاتية بالمعنى المقصود في القانون رقم 114.13، الذين لا تتجاوز مبيعاتهم 500000 درهم للأنشطة التجارية أو 200000 درهم لأنشطة تقديم الخدمات (هذه فئة قانونية جديدة للأفراد العاملين لحسابهم الخاص في المغرب).
- المؤسسات البالغة الصغر التي يقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن 3 ملايين درهم.
معايير الأهلية الخاصة بالاختراع:
- يجب ألا يكون الاختراع خاضعاً لأي حالة من حالات الاستثناء أو الاستبعاد من قابلية استصدار براءة، بالمعنى المقصود في القانون رقم 17-97 بشأن حماية الملكية الصناعية.
- الأهمية التقنية والاقتصادية للاختراع.
المستندات المطلوبة لإثبات الأهلية:
- اتفاقية الحفاظ على السرية.
- وثيقة تثبت المبيعات السنوية (في حالة المؤسسات).
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الصفحة القُطرية لبرنامج مساعدة المخترعين على الموقع الإلكتروني للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
إذا كانت لديكم أي أسئلة بشأن معايير الأهلية المحلية وعملية الاختيار، فيُرجى التواصل مع منسق شؤون برنامج مساعدة المخترعين في المغرب.