عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949

ألبانيا
تَحَفُظ ألبانيا عند التوقيع والإبقاء عليه عند التصديق:
المادة 10: "لن تعترف جمهورية ألبانيا الشعبية بصحة أي طلب يقدم من "سلطة اعتقال" إلى منظمة إنسانية أو إلى دولة محايدة كي تحل محل "قوة الحماية"، ما لم توافق السلطة التي يتبع لها هؤلاء الأفراد بصفتهم من مواطنيها على ذلك."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
ألمانيا
اعتراض على التَحَفُظ الذي أبدته غينيا-بيساو على "اتفاقيات جنيف الأولى":
" من وجهة نظر حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، يتعدى التَحَفُظ الذي أبدته جمهورية غينيا-بيساو في هذا الصدد بشأن المادة 13 (2) من اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان (...) الغرض والقصد من هذه الاتفاقيات. وهي لذلك لا تقبل مثل هذا التحفظ. ولن يؤثر هذا البيان، بخلاف ما جاء فيه، على سريان وصحة "اتفاقيات جنيف" المذكورة وفقا للقانون الدولي فيما بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية غينيا-بيساو."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إسرائيل
بيان متعلق بالبيان الذي أدلت به جمهورية اليمن عند الانضمام:
" تلاحظ حكومة إسرائيل بشأن البيانات الصادرة من جمهورية اليمن الديمقراطية بتاريخ 10 فبراير 1977، والتي تم تسليمها للحكومة السويسرية بتاريخ 25 مايو 1977، بخصوص إعلان اليمن التزامها باتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا الحرب، أنها قد أرفقت مع تلك الصكوك المذكورة بياناً ذا طابع سياسي فيما يتعلق بإسرائيل. وترى "حكومة إسرائيل" إن هذا ليس هو المحفل المناسب للإدلاء بمثل هذه التصريحات السياسية، وعلاوة على ذلك، فإن هذا البيان يعد تناقضاً صارخاً مع مبادئ وأهداف المعاهدات المذكورة والغرض منها. لا يؤثر البيان المذكور بأي حال، أيا ما كان، على الالتزامات الواجب الوفاء بها من قبل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بمقتضى القانون الدولي العام أو بموجب المعاهدات الخاصة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيان مرتبط بالبيان الذي أدلت به الكويت عند انضمامها:
"لاحظت حكومة إسرائيل الطابع السياسي للبيان الذي أدلت به "حكومة الكويت" بمناسبة انضمامها إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب. وترى "حكومة إسرائيل"، أن الإعلان غير مقبول، وتعرب عن اعتراضها الرسمي على هذا البيان؛ وبالنظر إلى علاقاتها مع الكويت، فإنها تحتفظ بالحق في اتخاذ ما تراه مناسباً على أساس مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالمسائل التي تخضع لهذه الاتفاقيات. وتطلب "حكومة إسرائيل" تعميم نص هذه المذكرة إلى جميع الدول الموقعة على الاتفاقيات وعلى جميع الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها ".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
التَحَفُظ الذي أبدته إسرائيل وأبقت عليه عند التصديق:
" مع مراعاة التَحَفُظ القاضي بقيام إسرائيل باستخدام "درع داود الأحمر" كشعار وعلامة مميزة للخدمات الطبية لقواتها المسلحة، إلا أنها تحترم عدم انتهاك حرمة علامات وشعارات "الاتفاقية" المميزة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إيران (جمهورية-الإسلامية)
Declaration made on July 23, 2000:
"The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran presents its compliments to the Embassy of Switzerland in Tehran and with reference to Note No. 904/73/4840/18, dated September 3, 1980 has the honor to state:
The Government of the Islamic Republic of Iran announced via the aforementioned note that in a bid to prevent multiplicity of Distinctive International Emblems for aid and charity related affairs and in order to contribute to the unification of these Distinctive Emblems, it would not practice its right of using the “Red Lion and Sun” as one of the three official emblems of the International Union of the Red Cross and will rather use the “Red Crescent” emblem for this purpose. The measure was adopted with the understanding that all government would oblige themselves to accepting one of the two Red Cross or Red Crescent emblems and once an open violation of this is observed, the right will remain for the Government of the Islamic Republic of Iran to use its distinctive emblem at national and international levels again.
In view of the prevailing developments in line with increasing the number of emblems, it is emphasized that in the case of approval and increase of new distinctive emblems, the Government of the Islamic Republic of Iran will according to Article 38 of the 1949 Geneva Convention on improving the situation of those wounded in the armed forces during military expedition in which, mention has been made of the three emblems of Red Cross, Red Crescent and Red Lion and Sun, maintain its right of using the Red Lion and Sun emblem once again.
In view of the fact that the Government of that Embassy is the depository of the four August 12, 1949 Geneva Conventions on supporting war victims, it would be appreciated if the Ministry of Foreign Affairs of Switzerland is informed of the contents of this Note, reiterating the maintenance of the right of the Government of the Islamic Republic of Iran to use the “Red Lion and Sun” emblem once again so that consequently, the 1949 Geneva Conventions’ member states are officially informed.
Availing itself of this opportunity to renew the assurances of its highest consideration.
Wishing the victory of the oppressed over the oppressor."
Déclaration du 4 septembre 1980:
Par une note du 4 septembre 1980, le Département juridique du Ministère des Affaires étrangères de la République Islamique d'Iran a fait savoir à l'Ambassade de Suisse à Téhéran ce qui suit:
"Le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran, afin de prévenir la multiplicité des emblèmes internationaux pour les oeuvres d'assistance et de bienfaisance et de favoriser l'unification de ces emblèmes, a cru devoir renoncer à son droit d'utiliser le "Lion et le Soleil rouges" comme un emblème officiel de l'Association internationale de la Croix-Rouge et de ce fait utilise le "Croissant-Rouge" accepté par tous les pays islamiques. Cette démarche est faite afin que tous les pays soient tenus d'accepter l'un des deux emblèmes, c'est-à-dire ou la "Croix-Rouge" ou le "Croissant-Rouge". Cependant, au cas où seraient constatés certains cas de violation flagrante de cette règle internationale, le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran se réserve le droit de réutilisation de son emblème à l'échelle nationale et internationale."
"Les propos ci-dessus ont été transmis au Directeur du Comité International de la Croix-Rouge et aussi au Secrétaire Général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par la Mission Permanente de la République Islamique de l'Iran auprès de l'Office de l'Organisation des Nations Unies à Genève."
"A présent, considérant le fait que le pays dont dépend votre Ambassade est le dépositaire des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes de la guerre, veuillez informer le Ministère Suisse des Affaires Etrangères de la décision de l'Iran quant à l'utilisation de l'emblème du "Croissant-Rouge" au lieu de celui du "Lion et le Soleil Rouges" et que cette décision soit officiellement transmise aux pays membres des quatre Conventions sus-mentionnées."
الاتحاد الروسي
تَحَفُظ اتحاد الجمهوريات السوفيتية عند التوقيع والإبقاء عليه عند التصديق:
" المادة 10: لن يعتبر اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية أن الطلبات المقدمة من "سلطة اعتقال" إلى بلد محايد أو إلى منظمة إنسانية للاضطلاع بالمهام التي تقوم بها "قوة حماية" طلبات صحيحة وشرعية إلا بالحصول على موافقة حكومة البلد التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص تحت الحماية بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
البرتغال
Declaration made upon ratification:
"At the time of deposit with the Swiss Federal Council of the instrument of ratification of the Geneva Conventions for the protection of War victims of August 12, 1949, the undersigned, Ruy Teixeira Guerra, Ambassador of Portugal to Switzerland, declares that his Government has decided to withdraw the reservations made at the time of signature of these Conventions in respect of article 3, common to the four Conventions, article 13 of Convention I and Article 4 of Convention III, and article 60 of Convention III.
On the other hand, the Portuguese Government only accepts article 10 of Conventions I, II and III and article 11 of Convention IV with the reservation that requests by the Detaining Power to a neutral State or to a humanitarian organization to undertake the functions normally performed by Protecting Powers are made with the consent or agreement of the Government of the country of which the persons to be protected are nationals (Countries of origin)."
الصين
تَحَفُظ الصين إبان التصديق:
"فيما يتعلق بالمادة 10 من "اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان" الصادرة في 12 أغسطس 1949، لن تعترف جمهورية الصين الشعبية بصحة أي طلب مقدم من "سلطة اعتقال" لأفراد جرحى أو مرضى، أو محتجزة لأفراد الرعاية الطبية ورجال الدين إلى دولة محايدة أو إلى منظمة إنسانية، للاضطلاع بالمهام التي يتعين القيام بها من قبل "سلطة حماية"، على أنه طلب قانوني، ما لم تحصل على موافقة حكومة الدولة التي يتبعها هؤلاء الأفراد المحتجزين بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الكويت
بيان بمناسبة الانضمام:
" لا ينطوي هذا الانضمام (...) على الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في علاقات تحكمها الاتفاقيات التي تم الانضمام إليها ".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
المملكة المتحدة
الاعتراض على التَحَفُظ الذي أبدته جمهورية غينيا-بيساو:
"فيما يتعلق بالتَحَفُظ الذي أبدته (...) جمهورية غينيا-بيساو إلى (...) المادة 13 من الاتفاقية لتحسين حال جرحى، ومرضى، ومنكوبي العمليات البحرية من أفراد القوات المسلحة، تعرب حكومة المملكة المتحدة عن رفضها وعدم قبولها لتلك التحفظات أيضا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الولايات المتحدة الأمريكية
اعتراض على التحفظات التي أدلت بها غينيا-بيساو بمناسبة انضمامها:
" تشير وزارة الخارجية إلى المذكرة المؤرخة الصادرة من سفارة سويسرا في 5 مارس 1974، والمرفق بها الإخطار الموجه من الإدارة السياسية في سويسرا الاتحادية بشأن انضمام جمهورية غينيا-بيساو إلى "اتفاقيات جنيف" بتاريخ 12 أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب، رهنا ببعض التحفظات. تعد تلك التحفظات مماثلة للتحفظات التي أعرب عنها آخرون في وقت سابق في شأن اتفاقيات مماثلة أو مختلفة، والتي أبدت في شأنها حكومة الولايات المتحدة رأيها من قبل. تتساوى توجهات ومواقف حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بجميع التحفظات المقدمة من جمهورية غينيا-بيساو مع مواقفها تجاه غيرها من التحفظات الأخرى. وإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إذ تعرب عن رفضها لتلك التحفظات، فإنها تقبل العلاقات التعاهدية مع جمهورية غينيا-بيساو."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيان بشأن انضمام "الحكومة الثورية المؤقتة " لجمهورية جنوب فييت-نام:
"(...) تعترف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة جمهورية فييت-نام، ولا تعترف بالحكومة الثورية المؤقتة لجنوب فيت-نام. ولهذا، لا تعترف "حكومة الولايات المتحدة" بأن الحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية جنوب فيت-نام مؤهلة للانضمام لاتفاقيات جنيف. ومع الوضع في الاعتبار، على الرغم من ذلك، إن الغرض من أحكام "اتفاقيات جنيف" هو حماية ضحايا الحرب في النزاعات المسلحة، فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية جنوب فييت-نام قد أشارت إلى عزمها على تطبيق تلك الأحكام رهنا ببعض التحفظات (...) تحفظات أخرى مماثلة للتحفظات التي أعرب عنها آخرون في وقت سابق، والتي سبق أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن رأيها بشأنها. وترفض حكومة الولايات المتحدة جميع التحفظات التي تم ذكرها. وترى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن الآراء التي تم التعبير عنها في هذه المذكرة لا ينبغي أن تُفهم على أنها تحمل في طياتها أي تراجع عن السياسة التي تنتهجها حتى الآن من قبل قواتها المسلحة فيما يتعلق بالمعاملة المنصوص عليها في الاتفاقيات بشأن القوات المسلحة المعادية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
By a note of September 22, 1955, the Permanent observer of Switzerland transmitted to the Secretariat of the United Nations a copy of the note addressed by the Embassy of the United States of America in Bern to the Political Department of the Swiss Confederation, the text of which reads as follows:
"(...)The Embassy has the honor to inform the Department that the statement regarding the reservations of other states which is embodied in each of the four ratifications is not considered by the United States Government to be a reservation to the convention. The Embassy is instructed to point out that only two reservations were made by the United States: the first relates to the use of the Red Cross emblem in so far as the Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field is concerned, and the second, made at the time of signature, relates to the right to impose the death penalty, in so far as the Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War is concerned. (...)".
بيان الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة التصديق:
"إن الولايات المتحدة بتصديقها على "اتفاقية جنيف" لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، إنما تفعل ذلك مع التَحَفُظ أنه بصرف النظر عن أي حكم أو أحكام في الاتفاقية المذكورة مخالفة لذلك، فلا تتضمن هذه الاتفاقية ما يلغي شرعية، أو يكون من شأنه إلزام الولايات المتحدة الأمريكية بإبطال شرعية أي استخدام أو الحق في استخدام شعار الصليب الأحمر داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأراضيها وممتلكاتها، وعلامته وشارته، أو الكلمات الدالة عليه على النحو الذي كان مشروعا بحكم القانون المحلي وبدأ استخدامه قبل 5 يناير 1905، بشرط عدم قيام من قاموا باستخدامه قبل 1905 بتوسيع نطاق هذا الاستخدام ليشمل وضع شعار الصليب الأحمر، وعلامته، وشارته على الطائرات، والسفن، والمركبات، والمباني أو الهياكل الأخرى، أو على الأرض.
" مع رفض الولايات المتحدة الأمريكية للتحفظات التي أبدتها الدول فيما يتعلق باتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، إلا أنها تقبل العلاقات التعاهدية مع جميع الأطراف في تلك الاتفاقية، ما عدا فيما يتعلق بالتغييرات المقترحة التي تقتضيها تلك التحفظات".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
اليمن
بيان اليمن بمناسبة الانضمام:
" تصرح حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بأن انضمامها إلى هذه المعاهدة لا ينطوي بأي حال من الأحوال على اعتراف بإسرائيل."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بنغلاديش
في رسالة إلى "الدول الأطراف" في "اتفاقيات جنيف" الصادرة في 12 أغسطس 1949، أبلغت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية في دولة سويسرا الحكومات بأن البعثة الدائمة لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة في جنيف، قد أبلغت حكومة سويسرا بموجب مذكرة بتاريخ 20 ديسمبر 1988 بقرار حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية باستخدام الهلال الأحمر بدلاً من الصليب الأحمر كشعار مميز.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
جمهورية كوريا
بيان كوريا الديمقراطية بمناسبة الانضمام:
" تؤكد حكومة جمهورية كوريا بموجب هذا البيان على أنها هي الحكومة الشرعية الوحيدة في كوريا، وكما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة رقم 195 (ثالثا) المؤرخ في 12 ديسمبر 1948، ولا يُفسر انضمامها على أنه اعترافا بأي طرف من الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية لم تعترف به جمهورية كوريا بعد."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
تَحَفُظ كوريا الشعبية الديمقراطية عند الانضمام:
" بشأن المادة 10: لن تعترف حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشرعية الطلب المقدم من "سلطة اعتقال" لجرحى أو لمرضى، أو منكوبي حوادث بحرية، أو لأفراد الرعاية الطبية إلى دولة محايدة أو إلى منظمة إنسانية للاضطلاع بالمهام التي يتعين على "سلطة حماية" القيام بها، ما لم يتم الحصول على تصديق من حكومة الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص المحتجزين بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
غينيا - بيساو
تحفظات غينيا-بيساو عند الانضمام:
"المادة 10:" لن يعترف "مجلس الدولة لجمهورية غينيا-بيساو" بأي طلب يقدم من "سلطة اعتقال" إلى دولة محايدة، أو إلى منظمة إنسانية للاضطلاع بالمهام التي يتعين القيام بها من قبل "سلطة حماية"، على أنه طلب قانوني، ما لم توافق الدولة التي يتبعها هؤلاء الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان على هذا الطلب.
المادة 13: "لن يعترف "مجلس الدولة لجمهورية غينيا-بيساو" بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (2) من هذه المادة بشأن أعضاء المليشيات وفرق المتطوعين الأخرى، بما في ذلك هؤلاء المنتمون إلى حركات المقاومة المنظمة"، نظراً لعدم انطباق تلك الشروط على الحروب الأهلية الجارية حالياً."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
فييت نام
تَحَفُظ الحكومة الثورية المؤقتة لجنوب فييت نام بمناسبة الانضمام في 3 ديسمبر 1973:
"المادة 10 من الإعلان: تعترف الحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية جنوب فييت-نام بصحة الطلب المقدم من "سلطة اعتقال" إلى بلد محايد أو إلى منظمة إنسانية للاضطلاع بالمهام التي يتعين على "سلطات الحماية" القيام بها فقط في حالة الموافقة المسبقة على هذا الطب من قبل الدولة التي يتبع لها الجرحى أو المرضى أو منكوبي العمليات البحرية من أفراد القوات المسلحة البحرية بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
التَحَفُظ الذي أدلت به جمهورية فييت نام الديمقراطية عند انضمامها إلى الاتفاقية في 28 يونيو 1957:
"المادة 10: لن تعترف جمهورية فييت نام الديمقراطية بطلب يقدم من "سلطة اعتقال" إلى سلطة محايدة أو إلى منظمة توفر ضمانات النزاهة والفاعلية، للاضطلاع بالمهام الموكلة إلى" سلطات الحماية" بموجب الاتفاقية، كطلب شرعي وقانوني ما لم تحصل على موافقة على هذا الطلب من الدولة التي يتبعها هؤلاء الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان بصفة المواطنة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
مقدونيا الشمالية
تَحَفُظ يوغوسلافيا الذي أدلت به عند التوقيع وأبقت عليه عند التصديق:
"بمناسبة التوقيع على "اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى ومنكوبي العمليات البحرية من أفراد القوات المسلحة البحرية"، فإنني أعلن التزام حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الشعبية بهذه الاتفاقية المذكورة، مع تَحَفُظ فيما يتعلق بالمادة 10: " لن تعتبر حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الشعبية الطلب الذي يقدم بواسطة "سلطة اعتقال" لقيام دولة محايدة أو منظمة دولية أو منظمة إنسانية بالاضطلاع بالمهام التي يتعين القيام بها بمقتضى هذه الاتفاقية بواسطة سلطات الحماية، طلبا قانونيا، بالنيابة عن الجرحى أو المرضى أو منكوبي العمليات البحرية أو لأفراد الرعاية الطبية ورجال الدين، مالم تصدر حكومة الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص بضفتهم من مواطنيها موافقتها على ذلك."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013