عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

1971 الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف

إيطاليا
"بالإشارة إلى الفقرة 4 من الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدّلة في 24 يوليو 1971، تُعلن الحكومة الإيطالية أن الجمهورية الإيطالية لا تمنح الحماية لمصنف ما لفترة تفوق تلك المحددة لفئة المصنفات التي ينتمي إليها، في حالة الأعمال غير المنشورة بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي يكون المؤلف من مواطنيها، وفي حالة الأعمال المنشورة بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي نُشر فيها العمل للمرة الأولى.
وفي حال كان قانون دولة متعاقدة يمنح فترتي حماية أو أكثر، وفي حال لم يحظَ عمل محدد بالحماية في الدولة المذكورة خلال الفترة الثانية أو الفترات اللاحقة لسبب أو لآخر، فلن يُمنح هذا العمل في أراضي الجمهورية الإيطالية الحماية لفترة ثانية أو أية فترة لاحقة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الاتحاد الروسي
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية: "إن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، ورغبة منه بتوفير الظروف الملائمة لاستخدام البلدان النامية لأعمال المؤلفين السوفييتيين لأغراض تربوية، يوافق على تطبيق الاتفاقية المذكورة على أعمال المؤلفين السوفييتيين. وينتهز اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، فرصة هذا الإعلان ليشير إلى أن أحكام المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية بالية وتخالف إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (القرار 1514 (د-15)، 14 ديسمبر 1960) والذي أعلنت فيه عن ضرورة وضع حد سريع وغير مشروط للاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الجزائر
Le 7 mai 2014, l’Algérie a déposé auprès de la Directrice générale la notification suivante : « Conformément aux dispositions de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, notamment l’article V bis relatif aux exceptions accordées aux pays en développement en matière d’autorisation de traduction et de réédition d’œuvres, ratifiée par l’Algérie le 28 mai 1973, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir prendre note du dépôt d’une nouvelle notification de l’Algérie pour faire prévaloir les exceptions accordées aux pays en voie de développement, au titre des articles V ter et V quater de ladite Convention, en matière d’autorisation de traduction et de réédition d’œuvres pour la prochaine décennie». Par la notification précitée, l’Algérie a renouvelé sa notification antérieure emportant le même effet. Aux termes du paragraphe 2 de l’article Vbis, ladite notification restera en vigueur jusqu’au 9 juillet 2024 inclus. [original french]
أودعت حكومة الجمهورية الجزائرية إشعاراً مؤرخاً 11 يونيو 1976، أعلنت فيه، وفقا للمادة الخامسة(ثانيا) (1) من الاتفاقية، أنها ستسفيد من جميع الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة(رابعا) من الاتفاقية التي صيغت لفائدة البلدان النامية والتي تتعلق بالحق في ترجمة المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المحمية بحق المؤلف واستنساخها، وإدخال أحكام إلزامية تخص منح تراخيص لتلك الدول". وأودعت الحكومة الجزائرية إشعاراً جديدا لدى المدير العام في 5 أغسطس 1983، وفقا للمادة الخامسة (ثانيا) من الاتفاقية، أعلنت فيه أنها ستسفيد لمدة عشر سنوات جديدة من جميع الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة(رابعا) من الاتفاقية التي صيغت لفائدة البلدان النامية والتي تتعلق بالحق في ترجمة المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المحمية بحق المؤلف واستنساخها، وإدخال أحكام إلزامية تخص منح تراخيص لتلك الدول.
وأودعت الحكومة الجزائرية لدى المدير العام إشعاراً آخر بتاريخ 5 مايو 1993 طبقا للمادة الخامسة(ثانيا) من الاتفاقية لمدة عشر سنوات.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الجمهورية التشيكية
تشيكوسلوفاكيا: (ترجمة):" إذ ننضم إلى الاتفاقية، نعلن أن أحكام المادة الثالثة عشرة تتعارض مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وأن أحكام مادتها الخامسة عشرة بشأن اختصاص محكمة العدل الدولية الإلزامي تتعارض مع مبدأ القانون الدولي بشأن حرية اختيار سبل تسوية النزاعات بين الدول".
وفي رسالة مؤرخة 2 مايو 1991، أعلنت حكومة تشيكوسلوفاكيا سحب التحفظ المذكور أعلاه بشأن المادة الخامسة عشرة.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الصين
تحتوي وثيقة الانضمام على إشعار يفيد بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية ستستفيد من الاستثناءات التي تنص عليها أحكام المادتين الخامسة(ثالثا) والخامسة(رابعا) من الاتفاقية.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
المكسيك
أودعت الحكومة المكسيكية إشعاراً مؤرخاً 21 نوفمبر 1975، أعلنت فيه أنها، وفقا للمادة الخامسة(ثانيا) (1) من الاتفاقية، ‘ترغب في أن تُعتبر بلداً نامياً لغرض تطبيق الأحكام المتعلقة بهذه البلدان‘. وأودعت الحكومة المكسيكية إشعاراً جديداً لدى اليونسكو في 19 أغسطس 1985، أعلنت فيه أنها تنوي تجديد الإشعار السابق الذي أعلنت فيه أنها ستسفيد بموجب المادة الخامسة(ثانيا) من الاتفاقية من جميع الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين الخامسة(ثالثا) والخامسة(رابعا) من الاتفاقية ، وذلك لمدة عشر سنوات ثانية. وأبلغت اليونسكو الحكومة المكسيكية أنها قدمت الإشعار خارج نطاق المهل التي تنص عليها الفقرة 2 من المادة الخامسة(ثانيا) من الاتفاقية. لاحقاً، رفعت السلطات المكسيكية القضية أمام اللجنة الدولية الحكومية التي ناقشتها في دورتها العادية السابعة (يونيو 1987). واتفقت اللجنة على ما يلي: (أ) أن المسألة التي رفعت إليها تدخل في إطار اختصاصها بموجب المادة الحادية عشرة من الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف التي تنص على إمكانية أن تنظر اللجنة في المشاكل المقترنة بتطبيق الاتفاقية وتنفيذها؛ (ب) وأن المكسيك كانت ولا تزال بلداً نامياً بالمعنى المنصوص عليه في الاتفاقية، في ما يخص الميزات التي أقرت لصالح البلدان النامية؛ (ج) وأنه يعود إلى كل دولة طرف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف في نهاية المطاف أن تتخذ موقفها من مسألة حسن توقيت إشعار التجديد الذي تقدمت به المكسيك بموجب المادة الخامسة(ثانياً) من الاتفاقية أو النتائج التي قد تترتب عليه.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بلغاريا
(ترجمة):
"تعتبر جمهورية بلغاريا الشعبية أن أحكام المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية العالمية لحق المؤلف، المعدّلة في باريس في 24 يوليو 1971 تتعارض مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في القرار 1514 (د-15) المعتمد في 14 ديسمبر 1960 والذي أعلنت فيه عن ضرورة وضع حد سريع وغير مشروط للاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بنغلاديش
أودعت حكومة بنغلادش إشعاراً مؤرخاً 14 ديسمبر 1979، أعلنت فيه أنها، وفقا للمادة الخامسة(ثانيا) (1) من الاتفاقية، ستسفيد، بصفتها دولة نامية من جميع الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين الخامسة(ثالثا) والخامسة(رابعا) من الاتفاقية. وأودعت حكومة بنغلاديش إشعاراً جديدا لدى المدير العام في 3 أبريل 1984، وفقا للمادة الخامسة (ثانيا) من الاتفاقية، أعلنت فيه تجديد الإشعار السابق لمدة عشر سنوات جديدة اعتباراً من 10 يوليو 1984.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بوليفيا (دولة - متعددة القوميات)
(ترجمة): " استناداً إلى المادة الخامسة(ثانياً) من الاتفاقية المعدّلة في عام 1971، أود أن أبلغكم أن بوليفيا ترغب في أن تُعدّ بلداً نامياً لغرض تطبيق الأحكام المتعلقة بهذه البلدان".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تونس
تنوي تونس، ووفقا للمادة الخامسة(ثانيا)(1) من الاتفاقية، الاستفادة من جميع الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين الخامسة(ثالثا) والخامسة(رابعا) من الاتفاقية.
وأودعت الحكومة التونيسية في 18 يناير 1984 إشعاراً جديداً لدى المدير العام لليونسكو، وفقا للمادة الخامسة(ثانيا) من الاتفاقية، ‘أعلنت فيه أنها ستسفيد لمدة عشر سنوات جديدة من جميع الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين الخامسة(ثالثا) والخامسة(رابعا) من الاتفاقية التي صيغت لفائدة البلدان النامية‘.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
جمهورية كوريا
أودعت حكومة جمهورية كوريا إشعاراً مؤرخاً 5 نوفمبر 1987، أعلنت فيه أنها، وفقا للمادة الخامسة(ثانيا) من الاتفاقية، ستستفيد من جميع الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين الخامسة(ثالثا) والخامسة(رابعا) من الاتفاقية.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
سلوفاكيا
تشيكوسلوفاكيا: (ترجمة):" إذ ننضم إلى الاتفاقية، نعلن أن أحكام المادة الثالثة عشرة تتعارض مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وأن أحكام مادتها الخامسة عشرة بشأن اختصاص محكمة العدل الدولية الإلزامي تتعارض مع مبدأ القانون الدولي بشأن حرية اختيار سبل تسوية النزاعات بين الدول".
وفي رسالة مؤرخة 2 مايو 1991، أعلنت حكومة تشيكوسلوفاكيا سحب التحفظ المذكور أعلاه بشأن المادة الخامسة عشرة.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
هنغاريا
(ترجمة):
"تعلن جمهورية هنغاريا الشعبية أن أحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية العالمية لحق المؤلف الموقعة في جنيف في 6 سبتمبر 1952 والمعدّلة في باريس في 24 يوليو 1971 تتعارض مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في القرار 1514 (د-15) المعتمد في 14 ديسمبر 1960.".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013