1999 / 2 التجارية المعامالت في الغش مكافحة شأن في 1999 لسنة ( 2 ) رقم قانون 16: المواد عدد
الموضوعات فهرس
(16-1 ) المواد
قطر٬ دولة أمير ثاني آل خليفة بن حمد نحن منه٬ (51 ( ٬) 34 ( ٬) 23 ) المواد على وبخاصة المعدل٬ المؤقت األساسي النظام على االطالع بعد له٬ المعدلة والقوانين ٬1971 لسنة ( 14 ) رقم بالقانون الصادر قطر عقوبات قانون وعلى
له٬ المعدلة والقوانين ٬1971 لسنة ( 15 ) رقم بالقانون الصادر الجنائية اإلجراءات قانون وعلى له٬ المعدلة والقوانين التجارية٬ والبيانات العالمات شأن في 1978 لسنة ( 3 ) رقم القانون وعلى
التجارية٬ المعامالت في الغش قمع بشأن 1983 لسنة ( 5 ) رقم القانون وعلى ٬1992 لسنة ( 2 ) رقم بالقانون المعدل والمقاييس٬ المواصفات نظام بشأن 1990 لسنة ( 4 ) رقم القانون وعلى
اآلدمية٬ األغذية مراقبة تنظيم بشأن 1990 لسنة ( 8 ) رقم القانون وعلى اختصاصاتها٬ وتعيين والتجارة واالقتصاد المالية وزارة بتنظيم 1993 لسنة ( 22 ) رقم بقانون المرسوم وعلى
والتجارة٬ واالقتصاد المالية وزير اقتراح وعلى الوزراء٬ مجلس من المقدم القانون مشروع وعلى
الشورى٬ مجلس رأي أخذ وبعد اآلتي: القانون قررنا
المواد
1 المادة
اإلنتاج تاريخ من عليها المدونة الصالحية فترة انتهت أو لالستعمال صالحة غير كانت أو المقررة القياسية للمواصفات مطابقة غير كانت إذا فاسدة٬ أو مغشوشة السلعة تعتبر القانون٬ هذا أحكام تطبيق في والتجارة. واالقتصاد المالية وزير من قرار بتحديدها يصدر التي األخرى الحاالت في وكذلك المصدر٬ بلد في
2 المادة
بإحدى أو لایر٬ ألف عشر خمسة على تزيد لایروال آالف خمسة عن تقل ال وبغرامة سنتين٬ تجاوز وال أشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب آخر٬ قانون ينصعليها أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع التالية: األمور أحد في الطرق من طريقة بأي معه المتعاقد خدع من كل العقوبتين٬ هاتين
الجوهرية. صفاتها أو عناصرها أو نوعها أو جنسها أو طبيعتها أو السلعة ذاتية 1 السلعة. مصدر 2
القانون. هذا من األولى المادة في المنصوصعليها المواصفات من ذلك غير أو العيار أو الطاقة أو العدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن في السلعةًءاوس مقدار 3 خادعة. كاذبة بيانات يحوي بأسلوب عرضها أو عنها اإلعالن أو السلعة وصف 4
من وسائل أو طرق باستعمال أو مزيفة٬ أخرى فحص آالت أو أختام أو دمغات أو مكاييل أو مقاييس أو موازين باستعمال الجريمة إرتكبت إذا المادة٬ هذه في المنصوصعليها للعقوبة األدنى الحد ويضاعف صحيح. غير فحصها أو عيارها أو جهدها أو طاقتها أو عددها أو كيلها أو قياسها أو السلعة وزن عملية جعل شأنها
3 المادة
بإحدى أو لایر٬ ألف عشر خمسة على تزيد لایروال آالف خمسة عن تقل ال وبغرامة سنتين٬ تجاوز وال أشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب آخر٬ قانون ينصعليها أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع العقوبتين: هاتين
الصناعية. المنتجات أو الطبيعية المواد أو الزراعية الحاصالت من شيئاً التداول أو البيع بقصد غش من كل - 1 فسادها. أو بغشها علمه مع لها بالدعاية قام أو المادة هذه من ( 1 ) البند في إليها المشار والسلع المواد باع أو للبيع عرض أو طرح أو التداول أو البيع بقصد أنتج أو بالواسطة أو بالذات حاز من كل - 2
الفساد. أو الغش بهذا يعلم أن باستطاعته يكن لم أنه يثبت لم ما بالتجارة المشتغلين من المخالف كان إذا الفساد أو بالغش العلم ويفترض قام أو الصناعية٬ المنتجات أو الطبيعية المواد أو الزراعية الحاصالت غش في تستعمل مما عبوات أو مواد باع أو للبيع عرض أو طرح أو التداول أو البيع بقصد أنتج أو بالواسطة أو بالذات حاز من كل - 3
مشروعاً. إستعماالً استعمالها بقصد كانت لها حيازته أن يثبت لم .ما لها بالدعاية
من كانت متى والسالمة شروطاألمن فيها تتوافر ال كانت إذا أو الحيوان بصحة ضارة المادة هذه من ( 1 ) البند في إليها المشار والسلع المواد كانت إذا واألقصى األدنى حديها في العقوبة وتضاعف الصناعية. المنتجات
له. أعدت الذي غير مشروع لغرض استعمالها بقصد كان بحالتها لها شراءه أن يثبت لم ما فسادها أو السلعة بغش المستهلك أو المشتري علم العقوبة من البائع يعفى وال
4 المادة
منتجات أو طبيعية مواد أو زراعية حاصالت اإلتجار بقصد أستورد من كل القانون٬ هذا من (3 ) المادة في المنصوصعليها بالعقوبات يُعاقب آخر٬ قانون ينصعليها أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع الفساد. أو الغش بهذا يعلم أن باستطاعته يكن لم أنه يثبت لم ما بالتجارة المشتغلين من المخالف كان إذا الفساد أو بالغش العلم ويفترض فاسدة أو مغشوشة كونها حالة صناعية٬
يأمر أن للوزير كان المحدد الموعد في تصديرها إعادة يتم لم فإذا يحدده٬ الذي الميعاد في مصدرها إلى السلع تلك تصدير بإعادة يأمر أن المختصة الجهة مع بالتنسيق والتجارة واالقتصاد المالية لوزير ويجوز منه. قرار بتحديدها يصدر التي واألوضاع للشروط طبقاً وذلك له٬ صالحة غرضتكون أي في الستعمالها وتداولها السلع تلك بإدخال يأذن أن أو المستورد٬ نفقة على إعدامها أو بمصادرتها
5 المادة
التالية: األمور تنظم التي القرارات المختصة الجهة مع بالتنسيق والتجارة واالقتصاد المالية وزير يصدر بقصد نقلها أو توزيعها أو حفظها أو حزمها أو تعبئتها وكيفية الصناعية المنتجات أو الطبيعية المواد أو الزراعية الحاصالت تحضير أو تجهيز في معينة أغلفة أو عبوات أو أوعية أو أوان استعمال - 1
تداولها. أو بيعها أو للبيع طرحها أسم أو صنعها ومحل ومصدرها اسمها وإيضاح لإلستعمال صالحة غير فيها تكون التي والحاالت وحيازتها حفظها وطرق الصناعية والمنتجات الطبيعية المواد أو الزراعية الحاصالت استعمال كيفية - 2
البيانات. هذه تدوين وطريقة بها للتعريف الالزمة البيانات من ذلك وغير إستعمالها صالحية وإنتهاء إنتاجها وتاريخ صانعها
6 المادة
في إليها المشار القرارات خالف من كل العقوبتين٬ هاتين بإحدى أو لایر٬ آالف خمسة على تزيد ال وبغرامة أشهر ستة تجاوز ال مدة بالحبس يعاقب أخر٬ قانون ينصعليها أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع السابقة. المادة
7 المادة
عينات خمس .وتؤخذ مسئوليته وتحت الشأن صاحب لدى والتحفظعليها مؤقتة٬ بصفة فيها المشتبه المواد ضبط القانون٬ هذا ألحكام مخالفة هناك بأن االعتقاد على تحمل قوية أسباب وجود حالة في يجوز اتخذت. التي اإلجراءات جميع على يحتوي محضر بذلك ويحرر الشأن٬ لصاحب منها إثنتان تسلم حرز داخل عينة كل .وتوضع تحليلها بقصد األقل على
بالدولة. المختصة الحكومية المعامل من بأي أكثر أو عينة تحليل ويتم الضبط. ليوم التالية يوماً الثالثين الضبطخالل بتأييد المحكمة من أمر يصدر لم إذا القانون بحكم عنها يفرج المختصة٬ المحكمة من المضبوطة البضاعة عن اإلفراج طلب في المتهم بحق اإلخالل عدم ومع
8 المادة
قيمة تعادل وبغرامة شهرين٬ تجاوز وال شهر عن تقل ال مدة بالحبس المتحفظعليها٬ المواد في الطرق من طريقة بأية يتصرف من كل يعاقب أخر٬ قانون ينصعليها أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع مشروع. غير وجه على فيها التصرف تم التي المتحفظعليها البضاعة
9 المادة
يلي: بما األصلية العقوبة عن فضالً الحكم يجب القانون٬ هذا في المنصوصعليها الجرائم من جريمة في باإلدانة الحكم صدور حالة في إعدامها. أو بمصادرتها يأمر أن والتجارة واالقتصاد المالية لوزير يجوز ما٬ لسبب الجنائية الدعوى ترفع لم .فإذا عليه المحكوم نفقة على إعدامها أو الجريمة موضوع والمواد السلع مصادرة - 1
أشهر. ثالثة تجاوز وال شهر عن تقل ال مدة الجريمة فيه وقعت الذي المكان أو المحل إغالق - 2 عليه. المحكوم نفقة على محليتين يوميتين جريدتين في الحكم ملخص نشر - 3
10 المادة
التامة. للجريمة المقررة العقوبة بذات القانون هذا في المنصوصعليها الجرائم في الشروع على يعاقب
11 المادة
لحاالت بالنسبة متماثلة الغش بقمع خاص آخر قانون أي أو القانون هذا في المنصوصعليها الجرائم .وتعتبر واألقصى األدنى حديها في القانون هذا في المنصوصعليها العقوبات تضاعف العود حالة في العود.
االعتبار. رد تاريخ من أو الحكم تاريخ من سنوات ( 3 ) مضي قبل مماثلة جريمة ارتكب إذا عائدًا المتهم ويعتبر
12 المادة
المنصوص بالعقوبات األصلي الفاعل مع شريكاً بوصفه القانوني ممثلها عوقب الخاصة٬ المعنوية األشخاص من غيرها أو جمعية أو مؤسسة أو شركة لصالحه أو باسمه المرتكبة أو الجريمة مرتكب كان إذا القانون. هذا في عليها
األحوال. بحسب أيهم عن ينوب من أو المنتدب اإلدارة مجلس عضو أو باإلدارة القائم أو القانوني مديره أو إدارته مجلس رئيس المادة٬ هذه تطبيق في المعنوي الشخص بممثل ويُقصد بذل أنه أو اختصاصاته ممارسة في غيره أناب أنه أو يمثلها التي الجمعية أو المؤسسة أو بالشركة إضرارًا أو عنه رغماً أو علمه دون وقعت الجريمة أن أثبت إذا العقاب من المعنوي الشخص ممثل ويعفى
جدوى. دون حصولها لتفادي معقوًال جهدًا
13 المادة
هذا ألحكام مخالفات من يقع ما إلثبات القضائي الضبط مأموري صفة اختصاصه٬ دائرة في كل المختصة٬ الجهة مع بالتنسيق منه بقرار والتجارة واالقتصاد المالية وزير يندبهم الذين للموظفين يكون له. المنفذة والقرارات القانون
هذا أحكام تنفيذ من للتحقق وأجهزة ومهمات أدوات من بها يوجد وفحصما ومستنداتها سجالتها على واالطالع وتفتيشها٬ والمواد٬ السلع لهذه المخصصة والمحال األماكن دخول حق وقت أي في لهم ويكون له. المنفذة والقرارات القانون
14 المادة
ال فيما حالياً بها المعمول والنظم بالقرارات العمل يستمر القرارات٬ هذه تصدر أن .وإلى القانون هذا أحكام لتنفيذ الالزمة القرارات المختصة٬ الجهة مع بالتنسيق والتجارة واالقتصاد المالية وزير يصدر القانون. هذا أحكام مع يتعارض
15 المادة
القانون. هذا أحكام يخالف حكم كل يلغى كما إليه المشار 1983 لسنة ( 5 ) رقم القانون يلغى
16 المادة
الرسمية. الجريدة في نشره تاريخ من يوماً تسعين بعد به .ويعمل القانون هذا تنفيذ يخصه٬ فيما كل المختصة٬ الجهات جميع على
رسمية أعاله المعروضة المادة اعتبار عدم الرجاء القطرية القانونية البوابة - الميزان