القوانين
المعاهدات
الأحكام
التصفح بحسب كل ولاية قضائية
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006, الأردن
رجوع
أحدث إصدار في ويبو لكس
سنة الإصدار
2006
تواريخ
2الاعتماد:
فبراير 2006
نوع النص
قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية
الموضوع
الإجراءات البديلة لتسوية المنازعات
الملاحظات
ينص قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية على إنشاء هيئة قضائية في المحكمة العليا تسمى دائرة الوساطة تتكون من قضاة الوساطة يختارون من بين قضاة المحكمة الابتدائية وقضاة الصلح.
ويمكن لوزير العدل أن يعين أيضا وسطاء خصوصيين من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين المعروفين بالنزاهة والصدق (المادة 2).
ويجب على الوسيط إنهاء عملية الوساطة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر (المادة 7).
وتنص المادة 1 على أن هذا القانون يدخل في حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص المتاحة
النصوص الرئيسية
النصوص الرئيسية
بالعربية
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006
PDF
رقم ويبو ليكس
JO065