القوانين
المعاهدات
الأحكام
التصفح بحسب كل ولاية قضائية
رجوع
أحدث إصدار في ويبو لكس
سنة الإصدار
2004
تواريخ
4الاعتماد:
يناير 2004
نوع النص
دستور/قانون أساسي
الموضوع
مواضيع أخرى
الملاحظات
اعتمد نواب الشعب الأفغاني الدستور الحالي لجمهورية أفغانستان الإسلامية في الجمعية التأسيسية (لويا جيرغا) التي عقدت اجتماعها بين 13 ديسمبر 2003 و 4 يناير 2004 وقد صادق عليه الرئيس الأفغاني رسميا في 26 يناير 2004 .
وتعتمد جمهورية أفغانستان الإسلامية نظاما رئاسيا حيث تتكون السلطة التنفيذية للحكومة من رئيس ينتخبه الشعب ونائبين للرئيس. ويعين رئيس الجمهورية الوزراء والمدعي العام وقضاة المحكمة العليا.
وتتشكّل السلطة التشريعية في أفغانستان من جمعية وطنية لها مجلسين هما مجلس النواب (ولسي جيرغا) ومجلس الشيوخ (ميشرانو جيرغا). وترد واجباتها في المادة 90 من الدستور.
وتتكون السلطة القضائية في أفغانستان من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. ويتم حل القضايا في المحاكم مع مراعاة نوعية وطبيعة القضية على مرحلتين هما المرحلة الابتدائية والاستئناف. وتتعامل المحكمة العليا مع الحالات المحالة إليها من محاكم الاستئناف فقط من حيث التطبيق الدقيق للقانون (للنظر في ما إذا خولف أي حكم من أحكام القانون أو إذا ما طُبّق بدقة)، إلا إذا أذن لها بموجب القانون بأن تتولى تسوية قضية ما، مع أخذ نوعية وطبيعة القضية في الاعتبار.
وتنطوي العملية التشريعية في أفغانستان على وجوب موافقة مجلسي الجمعية الوطنية على أي قانون قبل أن يتم إقراره من قبل الرئيس. ويمكن أن تقترح القوانين إمّا من جانب الجمعية الوطنية أو من أعضاء الحكومة.
ويتضمن دستور أفغانستان الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في المادة 47. وتقرّ المادة 40 بالحق في الملكية الخاصة.
النصوص المتاحة
النصوص الرئيسية
النصوص الرئيسية
بالإنكليزية
Constitution of Afghanistan
PDF
HTML
التشريعات
يخص (2 نص (ق))
يخص (2 نص (ق))
رقم ويبو ليكس
AF004