القوانين
المعاهدات
الأحكام
التصفح بحسب كل ولاية قضائية
النظام الأساسي للدولة (بصيغته الأخيرة المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 2011/99), عمان
رجوع
النص الملغي
سنة الإصدار
2011
تواريخ
26معدّل:
أكتوبر 2011
6بدء النفاذ:
نوفمبر 1996
6نص معمّم:
نوفمبر 1996
نوع النص
دستور/قانون أساسي
الموضوع
مواضيع أخرى
الملاحظات
صدر دستور عمان بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 في 6 نوفمبر 1996 وقد عُدل مرة واحدة في عام 2011 بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/2011.
ينص الدستور على أن سلطنة عمان دولة عربية إسلامية، مستقلة (المادة 1) ويتولى سلطان عمان منصب رئيس الدولة (المادة 41)، ويساعده مجلس الوزراء والمجالس المتخصصة في صياغة وتنفيذ السياسة العامة للدولة (المادة 43).
يتولى مجلس عمان السلطة التشريعية ويتكون من:
1) مجلس الشورى
2) مجلس الدولة (المادة 58)
تتمتع السلطة القضائية بالاستقلالية وتمارس سلطتها عبر أنواع مختلفة من المحاكم التي تصدر الأحكام وفقا للقانون (المادة 60).
يتضمن الدستور أحكاما ذات صلة بتعزيز حماية الملكية الفكرية حيث تنص المادة 13 على ما يلي: 'يجب على الدولة رعاية التراث الوطني والحفاظ عليه وتشجيع العلوم والفنون والأدب والبحث العلمي والمساعدة في نشرها.' ويكفل الدستور علاوة على ذلك الحق في الملكية الخاصة في إطار المادة 11.
النصوص المتاحة
النصوص الرئيسية
النصوص الرئيسية
بالعربية
النظام الأساسي للدولة (بصيغته الأخيرة المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 2011/99)
PDF
بالإنكليزية
Basic Law of the Sultanate of Oman (as amended by Royal Decree No. 99/2011)
PDF
HTML
التشريعات
يحلّ محل (1 نص (ق))
يحلّ محل (1 نص (ق))
يُلغيه (1 نص (ق))
يُلغيه (1 نص (ق))
رقم ويبو ليكس
OM019