عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة

نظام الويبو بشأن الوساطة

(نص نافذ اعتباراً من 1 يوليو 2021)

المحتويات المواد
تعابير مختصرة 1
نطاق تطبيق النظام 2
الشروع في الوساطة 3-6
تعيين الوسيط 7-8
تمثيل الطرفين والاشتراك في الاجتماعات 9
مباشرة الوساطة 10-13
دور الوسيط 14
السرية 15-18
انتهاء الوساطة 19-21
الرسوم الإدارية 22
أتعاب الوسيط 23
الودائع 24
لتكاليف 25
انتفاء المسؤولية 26
التنازل عن حق رفع دعوى تشهير أو قذف 27
وقف سريان مدة التقادم بناء على قانون التقادم المُسقط 28

تعابير مختصرة

المادة 1

في هذا النظام:

تعني عبارة "اتفاق الوساطة" اتفاق الطرفين على إخضاع كل المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما أو بعض تلك المنازعات للوساطة. ويجوز أن يكون اتفاق الوساطة في شكل بند للوساطة مدرج في عقد أو في شكل عقد منفصل؛

وتشمل كلمة "الوسيط" وسيطاً منفرداً أو كل الوسطاء في حالة تعيين أكثر من وسيط واحد؛

وتعني كلمة "الويبو" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

وتعني كلمة "المركز" مركز الويبو للتحكيم والوساطة.

وتشمل الكلمات المستعملة بصيغة المفرد أو المثنى صيغة الجمع والعكس صحيح، حسب ما قد يقتضي السياق.

نطاق تطبيق النظام

المادة 2

إذا نص اتفاق الوساطة على مباشرة الوساطة وفقاً لنظام الويبو بشأن الوساطة، فإن هذا النظام يعد جزءا من اتفاق الوساطة المذكور. ويطبق هذا النظام كما هو نافذ في تاريخ الشروع في الوساطة، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك.

الشروع في الوساطة

المادة 3

(أ) على الطرف في اتفاق الوساطة الراغب في الشروع في وساطة أن يقدم طلباً كتابياً للوساطة إلى المركز وإلى الطرف الآخر. ويُرسل طلب الوساطة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى التي تسمح بتثبيته، ما لم يقرر أحد الطرفان استخدام خدمة البريد السريع العام أو الخاص.

(ب) يتعين أن يتضمن طلب الوساطة أو أن يشفع به ما يأتي:

"1" الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو غيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بطرفي النزاع وممثل الطرف الذي أودع طلب الوساطة؛

"2" ونسخة عن اتفاق الوساطة؛

"3" وبيان موجز بطبيعة النزاع.

المادة 4

(أ) في غياب اتفاق على الوساطة، يقدِّم الطرف الراغب في إحالة نزاع إلى الوساطة طلباً كتابياً للوساطة إلى المركز. وعليه في الوقت ذاته أن يرسل نسخة عن طلب الوساطة إلى الطرف الآخر. ويجب أن يتضمن طلب الوساطة العناصر المحددة في المادة 3(ب)"1" و"3". ويمكن للمركز أن يساعد الطرفين على النظر في طلب الوساطة.

(ب) بناء على طلب أحد الطرفين، يمكن للمركز أن يعيِّن طرفا محايدا خارجيا لمساعدة الطرفين على النظر في طلب الوساطة. ويمكن للطرف المحايد أن يؤدي دور الوسيط في النزاع إذا وافق الطرفان على ذلك. وتطبَّق المواد 15 إلى 18 مع ما يلزم من تبديل.

المادة 5

يكون تاريخ الشروع في الوساطة هو التاريخ الذي يتسلم فيه المركز طلب الوساطة.

المادة 6

يتولى المركز دون تأخير إخطار الطرفين كتابة بتسلّمه طلب الوساطة وبتاريخ الشروع فيها.

تعيين الوسيط

المادة 7

(أ) يتم تعيين الوسيط وفقاً للإجراء التالي، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا فيما بينهما على شخص الوسيط أو على إجراء آخر لتعيينه:

"1" يرسل المركز إلى كل طرف قائمة بالمرشحين تكون هي ذاتها. وتشمل القائمة عادة أسماء ثلاثة مرشحين على الأقل تكون مرتبة ترتيبا أبجديا. وتتضمن القائمة بياناً بمؤهلات كل مرشح أو تكون مصحوبة بذلك البيان. وإذا كان الطرفان قد اتفقا على أي مؤهلات معينة، اقتصرت القائمة على أسماء المرشحين الذين يستوفون تلك المؤهلات.

"2" لكل طرف الحق في أن يشطب اسم أي مرشح يعترض على ترشيحه وعليه أن يرقم ما يتبقى من أسماء المرشحين حسب الأفضلية.

"3" يعيد كل طرف القائمة بعد التأشير عليها إلى المركز في غضون سبعة أيام من تاريخ تسلمه إياها. ويعتبر كل طرف يتخلف عن إعادة القائمة بعد التأشير عليها في غضون تلك المهلة أنه وافق على كل المرشَّحين الذي وردت أسماؤهم في القائمة.

"4" بعد أن يتسلم المركز القائمتين من الطرفين، وإلا فبعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الفرعية السابقة، يعيِّن المركز وسيطا من القائمة مع مراعاة ما عبَّر عنه الطرفان من تفضيل واعتراض.

"5" إذا لم تُشر القائمتان المعادتان إلى شخص يقبله كلا الطرفين وسيطا، يكون المركز مخوَّلا لتعيين الوسيط. ويكون المركز مخوَّلا لذلك بالمثل إذا تعذَّر على شخص أن يقبل دعوة المركز إلى أن يكون وسيطا أو إذا لم يكن يرغب في ذلك أو إذا كانت فيما يبدو أسباب أخرى تمنع ذلك الشخص من أن يكون الوسيط ولم يتبق في القائمتين اسم شخص يقبله كلا الطرفين وسيطا.

(ب) بالرغم من الإجراء المبيَّن في الفقرة (أ)، يكون المركز مخولا لتعيين الوسيط إذا رأى، بما له من سلطة تقديرية، أن الإجراء المبيَّن في تلك الفقرة ليس مناسباً للقضية.

(ج) يعتبر الوسيط الذي وقع عليه الاختيار، بقبول تعيينه، أنه قد التزم بإتاحة الوقت الكافي لمباشرة الوساطة على وجه السرعة.

المادة 8

يتعين أن يكون الوسيط محايداً ونزيهاً ومستقلاً.

تمثيل الطرفين والاشتراك في الاجتماعات

المادة 9

(أ) يجوز أن يكون للطرفين ممثلون أو مساعدون في اجتماعاتهما والوسيط.

(ب) فور تعيين الوسيط، على كل طرف أن يبلِّغ الطرف الآخر والوسيط والمركز الأسماء والعناوين الخاصة بالأشخاص المصرح لهم بتمثيله والأسماء والمراكز الخاصة بالأشخاص الذين سيحضرون اجتماعات الطرفين والوسيط بالنيابة عنه.

مباشرة الوساطة

المادة 10

تباشر الوساطة بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك عقد اجتماعات عبر الهاتف أو الفيديو أو باستخدام أدوات إلكترونية. وإذا لم يكن الطرفان قد توصلا إلى مثل ذلك الاتفاق وفي حدود ذلك، على الوسيط أن يحدد الطريقة التي يتعين أن تباشر بها الوساطة، وفقاً لهذا النظام.

المادة 11

يتعاون كل طرف مع الوسيط بحسن نية للسير بالوساطة قدماً بأسرع وقت ممكن.

المادة 12

للوسيط أن يجتمع وأن يتصل بأي من الطرفين على انفراد، على أن يكون من الواضح أن المعلومات المقدمة في تلك الاجتماعات أو أثناء تلك الاتصالات لا يجوز الكشف عنها للطرف الآخر من غير تصريح صريح من الطرف الذي قدمها.

المادة 13

(أ) على الوسيط أن يضع، في أقرب وقت ممكن بعد تعيينه وبمشاورة الطرفين، جدول مواعيد يلتزم به كل طرف لكي يقدِّم إلى الوسيط وإلى الطرف الآخر بياناً يلخص خلفية النزاع ومصالح الطرف وحججه بشأن النزاع والوضع الراهن للنزاع، مع أي معلومات ومستندات يعتبرها الطرف ضرورية لأغراض الوساطة ولا سيما للتمكين من تحديد المسائل موضع النزاع.

(ب) للوسيط أن يقترح في أي وقت خلال الوساطة أن يقدم أحد الطرفين ما يعتبره الوسيط مفيداً من معلومات أو مستندات إضافية.

(ج) لأي طرف أن يقدم في أي وقت إلى الوسيط معلومات أو مستندات كتابية يعتبرها سرية، لينظر فيها الوسيط وحده. ولا يجوز للوسيط أن يكشف عن تلك المعلومات أو المستندات للطرف الآخر من غير تصريح كتابي من الطرف الذي قدمها.

دور الوسيط

المادة 14

(أ) يشجع الوسيط على تسوية المسائل موضع النزاع بين الطرفين بأي طريقة يراها مناسبة، ولكن ليست له أي سلطة لفرض تسوية على الطرفين.

(ب) إذا رأى الوسيط أن أي مسائل موضع النزاع بين الطرفين لا تحتمل تسوية عن طريق الوساطة، فله أن يقترح على الطرفين الإجراءات أو السبل التي يرجح أن تؤدي، على ضوء ظروف النزاع وأي علاقة عمل بين الطرفين، إلى تسوية تلك المسائل بأكبر قدر من الفاعلية وأقل قدر من التكاليف وأكبر قدر من النتائج. وبصورة خاصة، فللوسيط أن يقترح على سبيل ذلك ما يأتي ذكره:

"1" الأخذ بقرار خبير في مسألة واحدة أو أكثر؛

"2" أو اللجوء إلى التحكيم؛

"3" أو أن يقدم كل طرف عروضاً أخيرة للتسوية؛ فإن استحالت التسوية عن طريق الوساطة، اللجوء إلى تحكيم على أساس تلك العروض تقتصر فيه مهمة محكمة التحكيم على تحديد العرض الذي تكون له الغلبة.

السرية

المادة 15

لا يجوز تسجيل أي اجتماع من اجتماعات الطرفين والوسيط بأي شكل من الأشكال.

المادة 16

على كل شخص يشترك في الوساطة، ولا سيما الوسيط والطرفين وممثليهما ومستشاريهما وأي خبير مستقل وأي شخص آخر يكون حاضراً أثناء اجتماعات الطرفين والوسيط، أن يحترم سرية الوساطة. ولا يجوز له أن ينتفع بالمعلومات المتعلقة بالوساطة أو المحصلة أثناءها أو أن يكشف عنها للغير ما لم يتفق الطرفان والوسيط على خلاف ذلك. وعلى كل شخص من هؤلاء الأشخاص أن يوقِّع على تعهد للالتزام بسرية الوساطة قبل أن يشترك فيها.

المادة 17

على كل شخص يشترك في الوساطة أن يردّ، لدى انتهائها، أي عروض للقضية أو وثائق أو مستندات أخرى إلى الطرف الذي قدمها، دون أن يحتفظ بأي نسخة عنها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويتعين إتلاف أي ملاحظات سجّلها شخص ما بشأن اجتماعات الطرفين والوسيط، لدى انتهاء الوساطة.

المادة 18

لا يجوز للوسيط والطرفين أن يتمسكوا بما يأتي على سبيل الإثبات أو بأي طريقة أخرى في أي إجراء قضائي أو تحكيمي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:

"1" أي رأي يعبّر عنه أحد الطرفين أو اقتراح يتقدم به بشأن تسوية محتملة للنزاع؛

"2" أو أي إقرار يدلي به أحد الطرفين أثناء الوساطة؛

"3" أو أي عرض يطرحه الوسيط أو أي رأي يعبّر عنه؛

"4" أو أن أحد الطرفين قد أعلن أو لم يعلن استعداده لقبول أي عرض للتسوية صادر عن الوسيط أو الطرف الآخر.

"5" أي اتفاق تسوية بين الطرفين، إلا لأغراض إنفاذ اتفاق التسوية أو بخلاف ذلك كما يقتضي القانون.

انتهاء الوساطة

المادة 19

تنتهي الوساطة بموجب ما يأتي ذكره:

"1" توقيع الطرفين على اتفاق تسوية يشمل أي مسألة من المسائل موضع النزاع بينهما أو كل تلك المسائل؛

"2" أو قرار الوسيط إذا كان من غير المرجح، حسب تقديره، أن تؤدي مواصلة الوساطة إلى تسوية للنزاع؛

"3" أو إعلان كتابي صادر عن أحد الطرفين في أي وقت.

المادة 20

(أ) لدى انتهاء الوساطة، يرسل الوسيط إلى المركز، دون تأخير، إخطاراً كتابياً بانتهاء الوساطة ويبيِّن تاريخ انتهائها وإذا ترتبت عليها تسوية أو لم تترتب وإذا كانت التسوية، إن ترتبت عليها، كاملة أو جزئية. ويرسل الوسيط إلى الطرفين نسخة عن الإخطار الموجَّه إلى المركز.

(ب) يحفظ المركز سرية إخطار الوسيط المذكور ولا يكشف، إلا لأغراض إنفاذ اتفاق التسوية أو بخلاف ذلك كما يقتضي القانون، عن وجود أو نتيجة الوساطة لأي شخص دون تصريح كتابي من الطرفين.

(ج) للمركز، مع ذلك، أن يدرج معلومات عن الوساطة في أي إحصاءات شاملة ينشرها بشأن أنشطته، شرط ألا تكشف تلك المعلومات عن هوية الطرفين أو تسمح بتحديد الظروف الخاصة بالنزاع.

المادة 21

لا يجوز للوسيط أن يتصرف بأي صفة خلاف صفة الوسيط في أي إجراءات منظورة أو مقبلة تتعلق بموضوع النزاع، سواء كانت تلك الإجراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرها، ما لم تقتضِ ذلك محكمة من المحاكم أو يصرّح به الطرفان كتابة..

الرسوم الإدارية

المادة 22

(أ)        يخضع طلب الوساطة لرسم إداري يُدفع للمركز ويحدَّد مبلغه وفقا لجدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في تاريخ طلب الوساطة.

(ب) لا يكون الرسم الإداري قابلاً للرد.

(ج) لا يباشر المركز أي عمل بناء على طلب الوساطة إلى أن يتم دفع الرسم الإداري.

(د) إذا تخلف طرف كان قد أودع طلبا للوساطة عن دفع الرسم الإداري في غضون 15 يوما بعد تنبيه كتابي من المركز، فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه للوساطة.

أتعاب الوسيط

المادة 23

(أ) يتولى المركز، بعد مشاورة الوسيط والطرفين، تحديد مبلغ أتعاب الوسيط والعملة التي تدفع بها وطرائق دفعها ومواعيده.

(ب) يحسب مبلغ الأتعاب على أساس تعريفة الساعة أو على أساس تعريفة اليوم إن كانت قابلة للتطبيق وكما وردت في جدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في تاريخ طلب الوساطة، مع مراعاة المبلغ المتنازع عليه ومدى تعقُّد موضوع النزاع وأي ظروف أخرى لها صلة بالقضية وما لم يتفق الطرفان والوسيط على خلاف ذلك.

الودائع

المادة 24

(أ) للمركز، وقت تعيين الوسيط، أن يطالب الطرفين بإيداع مبلغين متساويين كمقدَّم لتكاليف الوساطة، بما في ذلك على وجه الخصوص الأتعاب المقدرة للوسيط وسائر مصروفات الوساطة. ويحدِّد المركز مبلغ الودائع.

(ب) للمركز أن يطالب الطرفين بإيداع مبالغ إضافية.

(ج) إذا تخلف طرف عن إيداع المبلغ المطالب به في غضون 15 يوما بعد تنبيه كتابي من المركز، فإن الوساطة تعتبر منتهية. ويبلِّغ المركز ذلك للطرفين والوسيط بموجب إخطار كتابي يبيِّن فيه تاريخ انتهاء الوساطة.

(د) بعد انتهاء الوساطة، يقدِّم المركز إلى الطرفين كشفاً حسابياً بأي مبالغ مودعة ويردّ إليهما الرصيد الذي لم يتم إنفاقه أو يطلب إليهما دفع أي مبلغ يستحق عليهما.

التكاليف

المادة 25

يتحمل الطرفان، بالتساوي، الرسم الإداري وأتعاب الوسيط وسائر مصروفات الوساطة، بما في ذلك على وجه الخصوص مصروفات سفر الوسيط الضرورية وأي مصروفات مقترنة بخدمات الخبراء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

انتفاء المسؤولية

المادة 26

لا يكون الوسيط أو الويبو أو المركز مسؤولاً تجاه أي طرف عن أي عمل أو إغفال مقترن بأي وساطة تباشر وفقاً لهذا النظام، فيما عدا الأخطاء المرتكبة عن عمد.

التنازل عن حق رفع دعوى تشهير أو قذف

المادة 27

يوافق الطرفان ويوافق الوسيط، بقبول تعيينه، على الامتناع عن الاستناد إلى أي بيانات أو تعليقات كتابية أو شفوية يدلي بها أو يستعملها هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو ممثلوهم، أثناء التحضير للوساطة أو أثناء مباشرتها، لإقامة دعوى تشهير أو قذف أو مساندتها أو رفع أي تظلم مقترن بذلك أو مساندته. كما يوافق الطرفان والوسيط على أنه يجوز التمسك بهذه المادة للدفع بعدم سماع أي دعوى من ذلك القبيل.

وقف سريان مدة التقادم بناء على قانون التقادم المُسقط

المادة 28

يوافق الطرفان، في حدود ما يسمح به القانون المطبّق، على وقف سريان مدة التقادم بناء على قانون التقادم المسقِط أو أي قاعدة منطبقة من ذلك النوع فيما يتعلق بالنزاع موضع الوساطة، اعتبارا من تاريخ الشروع في الوساطة وحتى تاريخ انتهائها.