عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة

النظام الداخلي العام للويبو

المعتمد في 28 سبتمبر 1970،
والمعدل في 27 نوفمبر 1973 و5 أكتوبر 1976 و2 أكتوبر 1979 و23 يوليو 2022 و15 يوليو 2023

الجزء الأول: عموميات

المادة 1: التطبيق

(1) يطبق هذا النظام الداخلي العام على هيئات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وهيئات مختلف الاتحادات الدولية التي تضطلع المنظمة بمهماتها الإدارية والهيئات المنشأة بناء على اتفاقات دولية تتولى المنظمة إدارتها والهيئات المعاونة لأي هيئة من تلك الهيئات ولجان الخبراء الخاصة التي يدعوها المدير العام للويبو، في الحدود التي لا يتعارض فيها هذا النظام الداخلي العام مع المعاهدات الدولية التي أنشأت تلك الهيئات أو الأنظمة الداخلية الخاصة بتلك الهيئات أو الهيئات المعاونة أو اللجان.

(2) لا يطبق هذا النظام الداخلي العام على المؤتمرات الدبلوماسية.

المادة 2: تعاريف

لأغراض هذا النظام الداخلي العام والأنظمة الداخلية للهيئات واللجان المشار إليها في المادة 1(1):

"الجمعية" تعني المشتركين الذين لهم حق التصويت في أي اجتماع لإحدى الهيئات أو الهيئات المعاونة أو لجان الخبراء الخاصة التي يطبق عليها هذا النظام الداخلي العام؛

"الهيئة" تعني الجمعية العامة للويبو ومؤتمرها ولجنة الويبو للتنسيق، وكذلك الجمعيات واللجان التنفيذية للاتحادات ولجنة الخبراء الخاصة باتحاد لوكارنو بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية ولجنة الخبراء الخاصة باتحاد نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ولجنة الخبراء الخاصة بالاتحاد الخاص بشأن التصنيف الدولي للبراءات ولجنة الخبراء الخاصة باتحاد فيينا بشأن التصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات ولجنة البرنامج والميزانية واللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ واللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واللجنة المعنية بمعايير الويبو واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة واللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات واللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية والفريق العامل المعني بتطوير نظام لشبونة والفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية والفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البراءات واللجنة المعنية بالتعاون التقني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات وكل الهيئات المعاونة الأخرى المنشأة من قبل إحدى الأجهزة الرئاسية أو إحدى اللجان أو لجان الخبراء؛

"المدير العام" يعني المدير العام للويبو، بما في ذلك في كل الحالات التي لا تزال فيها الوثائق السابقة لوثائق استوكهولم قابلة للتطبيق؛

"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة 9(1) من اتفاقية الويبو؛ بما في ذلك في كل الحالات التي لا تزال فيها الوثائق السابقة لوثائق استوكهولم قابلة للتطبيق؛

"المنظمة" تعني المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

"الاتحاد" يعني كل اتفاق دولي يرمي إلى تشجيع حماية الملكية الفكرية وتضطلع المنظمة بمهماته الإدارية أو تتولى إدارته؛

"الويبو" تعني المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الجزء الثاني: هيئات الويبو والاتحادات

الفصل الأول: تحضير الدورات. جدول الأعمال

المادة 3: تواريخ الدورات ومكان انعقادها

(1) يحدد المدير العام تاريخ افتتاح كل دورة ومدتها ومكان انعقادها.

(2) لا يجوز أن يقع التاريخ المحدد لافتتاح دورة استثنائية بعد أكثر من أربعة أشهر من اليوم الذي يكون المدير العام قد تسلم فيه طلبا لدعوة تلك الدورة إلى الانعقاد، إلاّ إذا أبدى صاحب ذلك الطلب أو أصحابه الاستعداد لقبول تاريخ لاحق.

المادة 4: الدعوات

يرسل المدير العام رسائل الدعوة قبل شهرين على الأقل من افتتاح الدورة.

المادة 5: جدول الأعمال

(1) يعد المدير العام مشروع جدول الأعمال للدورات العادية.

(2) يتولى إعداد مشروع جدول الأعمال للدورات الاستثنائية الشخص أو الأشخاص الذين طلبوا الدعوة إلى انعقاد تلك الدورات.

(3) يحيل المدير العام أو يتيح بوسيلة أخرى مشروع جدول الأعمال ورسالة الدعوة في الوقت ذاته.

(4) يجوز لأي دولة عضو في إحدى الهيئات أن تطلب إدراج بنود تكميلية في مشروع جدول الأعمال. وتبلغ تلك الطلبات للمدير العام قبل شهر واحد على الأكثر من التاريخ المحدد لافتتاح الدورة. ويبلغ المدير العام ذلك فورا لسائر الدول الأعضاء في تلك الهيئة.

(5) تعتمد الجمعية جدول أعمالها في أول جلسة للدورة.

(6) يجوز للجمعية أن تغير ترتيب بنود جدول أعمالها وتعدل بعض تلك البنود أو تحذفها من جدول الأعمال، أثناء انعقاد الدورة.

(7) يجوز للجمعية أن تقرر، أثناء الدورة، إضافة بنود جديدة إلى جدول الأعمال بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها شرط أن تكون تلك البنود الجديدة ذات طابع عاجل. وتؤجل مناقشة أي بند من تلك البنود لمدة ثمان وأربعين ساعة إذا طلب ذلك أحد الوفود.

المادة 6: وثائق العمل

(1) يكون كل بند من بنود جدول أعمال الدورة العادية مبدئيا موضع تقرير من المدير العام.

(2) تحال التقارير وسائر وثائق العمل أو تتاح بوسيلة أخرى في الوقت ذاته التي ترسل فيه رسالة الدعوة، أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك

الفصل الثاني: الاشتراك في الدورات

المادة 7: الوفود

(1) تكون كل دولة عضو في هيئة من الهيئات ممثلة بمندوب واحد أو أكثر، ويجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

(2) يكون لكل وفد رئيس(ة) للوفد.

(3) يجوز لأي مندوب مناوب أو مستشار أو خبير أن يتولى مهمات المندوب بأمر من رئيس(ة) الوفد.

(4) يكون كل مندوب أو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة المختصة للدولة التي يمثلها. ويتم إخطار المدير العام بتعيين المندوبين والمندوبين المناوبين كتابياً ويستحسن أن يكون الإخطار صادراً عن وزارة الشؤون الخارجية.

المادة 8: المراقبون

(1) يدعو المدير العام الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي تمنحها معاهدة ما أو يمنحها اتفاق ما صفة المراقب إلى أن تكون ممثلة بهذه الصفة.

(2) بالإضافة إلى ذلك، تقرر كل هيئة، بصورة عامة أو بالنسبة إلى دورة أو جلسة معينة، ما هي الدول والمنظمات الأخرى التي يتعين دعوتها لأن تكون ممثلة بصفة مراقب.

(3) يتم تفويض المراقبين من قبل السلطة المختصة لدولتهم أو الممثل المختص لمنظمتهم في تبليغ كتابي موجه إلى المدير العام. وإذا كانوا يمثلون دولة، يستحسن أن تتولى تبليغ التفويض وزارة الشؤون الخارجية.

الفصل الثالث: أعضاء المكاتب والأمانة

المادة 9: أعضاء المكاتب

(1) تنتخب كل هيئة رئيسا(ة) ونائبين للرئيس(ة) في الجلسة الأولى لكل دورة عادية.

(2) تبدأ مدة ولاية أعضاء المكتب عقب الاجتماع النهائي للدورة التي انتُخبوا فيها. ويظل أعضاء المكتب في مناصبهم إلى أن تبدأ مدة ولاية أعضاء المكتب المنتخبين الجدد.

(3) لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس(ة) ونائبي الرئيس(ة) الخارجين مباشرة للمناصب التي كانوا يشغلونها.

المادة 10: الرؤساء بالنيابة

(1) إذا توفي الرئيس(ة)، أو وجد ضرورة للتغيب أو لم تعد الدولة التي يمثلها عضوا في الهيئة المعنية، يُحدَّد النائب الذي سينوب عنه ابتدائيا على أساس اتفاق بين النائبين؛ وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، يُحدَّد نائب الرئيس بالقرعة.

(2) إذا لم يكن أي من نائبي الرئيس(ة) قادرا على شغل منصب الرئيس(ة) لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة، تنتخب الهيئة المعنية رئيسا(ة) بالنيابة.

المادة 11: الأمانة

(1) يضطلع المدير العام أو أحد موظفي المكتب الدولي الذي يعينه المدير العام بأعمال أمين كل الجلسات، بما فيها جلسات الهيئات المعاونة.

(2) يتسلم المكتب الدولي الوثائق ويترجمها ويوزعها ويوفر الترجمة الشفوية للكلمات التي تلقى في الجلسات ويعد مشروعات تقارير الدورات ويتحمل مسؤولية حفظ الوثائق في محفوظاته ويضطلع عموما بكل المهمات التي قد تتطلبها جلسات الهيئة والتي تتوفر لديه الوسائل الضرورية للاضطلاع بها.

الفصل الرابع: الهيئات المعاونة

المادة 12: الهيئات المعاونة

(1) يجوز لأي هيئة أن تؤلف لجانا أو أفرقة عاملة أو هيئات معاونة أخرى.

(2) ترفع كل هيئة معاونة تقاريرها إلى الهيئة التي أنشأتها.

(3) تطبق أحكام هذا النظام الداخلي العام على الهيئات المعاونة أيضا، قدر الإمكان.

الفصل الخامس: سير العمل

المادة 13: سلطات الرئيس(ة) العامة

(1) يعلن الرئيس(ة) افتتاح الجلسات واختتامها ويدير المناقشات ويمنح الحق في الكلام ويطرح المسائل للتصويت ويعلن القرارات.

(2) يبت الرئيس(ة) في النقاط النظامية ويضمن حسن سير المداولات وحفظ النظام.

(3) يجوز للرئيس(ة) اقتراح تحديد الوقت المسموح به لكل متكلم وعدد المرات التي يجوز لكل وفد أن يتكلم فيها بشأن مسألة ما وإقفال قائمة المتكلمين وإقفال باب المناقشة.

(4) يجوز للرئيس(ة) تعليق مناقشة المسألة موضع البحث أو تأجيلها أو رفع الجلسة أو تأجيلها.

المادة 14: النقاط النظامية

(1) يجوز لأي وفد أن يثير نقطة نظامية أثناء مناقشة ما. ولا يجوز له أن يتكلم في الوقت ذاته في مضمون المسألة موضع البحث.

(2) يبت الرئيس(ة) فورا في النقاط النظامية هذه.

(3) يجوز لأي وفد أن يطعن في قرار الرئيس(ة). فيطرح الطعن للتصويت فورا، ويظل قرار الرئيس(ة) قائما ما لم تبطله أغلبية الوفود.

المادة 15: الحق في الكلام

(1) لا يجوز لأي شخص أن يتكلم دون الحصول مسبقا على إذن من الرئيس(ة).

(2) يدعو الرئيس(ة) المتكلمين إلى الكلام حسب الترتيب الذي أبدوا فيه رغبتهم في الكلام. وتكون الأمانة مسؤولة عن إعداد قائمة بأولئك المتكلمين.

(3) يجوز إعطاء الأسبقية لرئيس(ة) إحدى الهيئات المعاونة لشرح النتائج التي توصلت إليها تلك الهيئة المعاونة.

(4) يجوز للمدير العام أو لأحد موظفي المكتب الدولي الذي يعينه المدير العام أن يدلي في أي وقت كان بتصريحات عن أي مسألة موضع البحث، بموافقة الرئيس(ة).

(5) يجوز للرئيس(ة) أن يدعو المتكلمين إلى مراعاة النظام إذا لم تكن ملاحظاتهم تتعلق بالمسألة موضع البحث.

المادة 16: تحديد عدد الكلمات ومدتها

(1) يجوز لأي جمعية أن تحدد عدد المرات التي يجوز فيها لكل وفد أن يتكلم بشأن أي مسألة والوقت المسموح به لكل وفد.

(2) يجوز للرئيس(ة) أن يحدد الوقت المسموح به للأشخاص الذين يتكلمون عن تأجيل مناقشة أو إقفال بابها أو يقترحون تعليق الجلسة أو رفعها أو يتكلمون عن إعادة النظر في اقتراحات سبق اعتمادها أو رفضها أو يعللون تصويت وفودهم.

(3) إذا تجاوز متكلمون الوقت المخصص لهم، كان على الرئيس(ة) أن ينبههم في الحال إلى وجوب مراعاة النظام.

المادة 17: إقفال قائمة المتكلمين

(I) يجوز للرئيس(ة)، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يعلن قائمة المتكلمين. كما يجوز له، بموافقة الجمعية، أن يعلن إقفال القائمة.

(2) يجوز للرئيس(ة)، مع ذلك، أن يمنح حق الرد إذا كانت الكلمة التي ألقيت بعد إقفال القائمة تسوغ ذلك.

المادة 18: تأجيل المناقشة أو إقفال بابها

(1) يجوز لأي وفد أن يقترح، أثناء انعقاد الجلسة، تأجيل مناقشة المسألة موضع البحث أو إقفال بابها، سواء أبدى أو لم يبد مشترك آخر رغبة في الكلام.

(2) تجري مناقشة ذلك الاقتراح فورا. وبالإضافة إلى الوفد الذي تقدم بالاقتراح، يجوز لوفد واحد آخر أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولوفدين اثنين أن يتكلما في المعارضة عليه، ثم يطرح الاقتراح فورا للتصويت.

(3) إذا أيدت الجمعية تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، تعين على الرئيس(ة) أن يعلن ذلك فورا.

المادة 19: تعليق الجلسة أو رفعها

(1) يجوز لأي وفد أن يقترح، أثناء انعقاد الجلسة، تعليق هذه الجلسة أو رفعها.

(2) لا يكون مثل هذا الاقتراح محل مناقشة، بل يطرح فورا للتصويت.

المادة 20: ترتيب الاقتراحات الإجرائية

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالنقاط النظامية، تعطى الاقتراحات التالية الأسبقية على سائر الاقتراحات، وفقا للترتيب المبين أدناه:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة،
(ب) اقتراح رفع الجلسة،
(ج) اقتراح تأجيل المناقشة موضع البحث،
(د) اقتراح إقفال باب مناقشة المسألة موضع البحث.

المادة 21: اقتراحات الوفود

(1) يجوز لأي وفد أن يتقدم باقتراحات شفوية أو كتابية لاعتماد تعديلات للمشروعات المطروحة على الجمعية وغير ذلك من الاقتراحات.

(2) لا يجوز للجمعية أن تناقش اقتراحا ما أو تصوت عليه إلاّ إذا كان مقدما بصورة كتابية.

(3) لا يجوز للجمعية أن تناقش اقتراحا كتابيا إلاّ إذا تمت ترجمته إلى اللغات التي يتعين تقديم وثائق الهيئة المعنية فيها وتم توزيعه في هذا الشكل، ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك.

المادة 22: سحب الاقتراحات

(1) يجوز للوفد الذي قدم اقتراحا أن يسحبه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شرط ألاّ يكون قد جرى تعديله.

(2) يجوز لأي وفد آخر أن يعيد فورا تقديم الاقتراح المسحوب على هذه الصورة.

المادة 23: إعادة النظر في الاقتراحات المعتمدة أو المرفوضة

(1) متى اعتُمد اقتراح ما أو رفض، لا يجوز أن يعاد النظر فيه ما لم تقرر الجمعية ذلك بأغلبية ثلثي الأصوات.

(2) يجوز لوفد واحد، بالإضافة إلى الوفد الذي اقترح إعادة النظر، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولوفدين اثنين أن يتكلما في معارضته. ثم يطرح الاقتراح فورا للتصويت.

المادة 24: المراقبون

(1) يجوز للمراقبين أن يشتركوا في المناقشات بناء على دعوة الرئيس(ة).

(2) لا يجوز لهم تقديم الاقتراحات أو التعديلات.

الفصل السادس: التصويت

المادة 25: التصويت

لا تطرح الاقتراحات والتعديلات التي يقدمها وفد ما للتصويت إلاّ إذا أيدها وفد واحد آخر على الأقل.

المادة 26: طريقة التصويت عامةً

يجري التصويت عادة برفع الأيدي.

المادة 27: التصويت بنداء الأسماء

(1) يجري التصويت بنداء الأسماء:

(أ) إذا قرر الرئيس(ة) ذلك في حالة الشك في نتيجة التصويت برفع الأيدي؛

(ب) إذا طلب ذلك وفدان على الأقل، إما قبل التصويت وإما مباشرة بعد تصويت برفع الأيدي.

(2) تُنادى الأسماء حسب الترتيب الهجائي الفرنسي لأسماء الدول الممثلة، ابتداء بالوفد الذي يسحب الرئيس(ة) اسمه بالقرعة.

(3) إذا جرى التصويت بنداء الأسماء، يُثبت تصويت كل وفد في تقرير الدورة.

المادة 28: التصويت بالاقتراع السري

(1) تجري كل الانتخابات وعمليات التصويت على القرارات بشأن الدول أو الأفراد بالاقتراع السري إذا طلب ذلك وفدان على الأقل.

(2) يخضع التصويت بالاقتراع السري لنظام خاص يشكل مرفق هذا النظام الداخلي العام وجزءا لا يتجزأ منه.

المادة 29: القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت

لا يجوز لأحد أن يقطع التصويت بعد أن يكون الرئيس(ة) قد أعلن بدأه، إلاّ لإثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء ذلك التصويت.

المادة 30: تجزئة الاقتراحات والتعديلات

(1) يجوز لأي وفد أن يقترح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من الاقتراح أو التعديل.

(2) إذا عارض وفد ذلك الاقتراح، تعين ألاّ يؤذن بالكلام في هذا الموضوع إلاّ لوفد واحد مؤيد ولوفدين اثنين معارضين، ثم يطرح الاقتراح للتصويت.

(3) في حالة قبول اقتراح التجزئة، فإن كل أجزاء الاقتراح أو التعديل التي تعتمد تطرح للتصويت عليها مجتمعة.

(4) في حالة رفض كل الأجزاء الأساسية للاقتراح أو التعديل، يعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضا بمجموعه.

المادة 31: التصويت على الاقتراحات

إذا تعلق اقتراحان أو أكثر بالمسألة ذاتها، تعين على الجمعية أن تصوت على الاقتراحات حسب الترتيب الذي قدمت به، ما لم تقرر خلاف ذلك.

المادة 32: التصويت على التعديلات

(1) عند اقتراح تعديل لاقتراح ما، يجري التصويت على التعديل أولا. ويعتبر أي اقتراح تعديلا لاقتراح آخر إذا كان ينطوي على إضافة إلى ذلك الاقتراح أو حذف منه أو تنقيح لجزء منه.

(2) عند اقتراح تعديلين أو أكثر لاقتراح ما، تطرح كل التعديلات للتصويت حسب ترتيب ابتعاد مضمونها عن الاقتراح. ولكن، إذا كان اعتماد تعديل ما ينطوي بالضرورة على رفض أي تعديل آخر أو الاقتراح الأصلي، تعيَّن ألاّ يطرح ذلك التعديل أو الاقتراح للتصويت.

(3) في حالة اعتماد تعديل واحد أو أكثر، تعيَّن طرح الاقتراح المعدل للتصويت.

المادة 33: الانتخاب لمنصب واحد

إذا أريد شغل منصب انتخابي واحد ولم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة عند إجراء الاقتراع الأول، تعيّن إجراء اقتراعات إضافية مقصورة على المرشّحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

المادة 34: الانتخاب لعدة مناصب

(1) إذا أريد شغل عدة مناصب انتخابية في وقت واحد وبالشروط ذاتها، يجوز للمكتب أو للجنة الترشيحات المؤلفة لهذا الغرض أن يقدم للجمعية المختصة قائمة تتضمن عددا من المرشحين يساوي عدد المناصب المطلوب شغلها. وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) إذا لم تقبل الجمعية بالإجماع القائمة المقترحة بهذا الشكل.

(2) إذا أريد شغل عدة مناصب انتخابية في وقت واحد وبالشروط ذاتها، ينتخب المرشحون الذين حصّلوا على الأغلبية المطلوبة عند إجراء الاقتراع الأول. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على تلك الأغلبية أقل من عدد المناصب المطلوب شغلها، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية. ويكون التصويت عندئذ مقتصراً على المرشحين الذين حصّلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق، على ألاّ يتجاوز عددهم ضعف عدد المناصب التي ظلت شاغرة.

المادة 35:النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة

(1) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء ما لم يرد نص صريح مخالف لذلك في المعاهدات المطبقة أو في النظام الداخلي الخاص.

(2)   تتخذ كل القرارات بالأغلبية البسيطة، ما لم يرد نص صريح مخالف لذلك في المعاهدات المطبقة أو في هذا النظام الداخلي العام.

المادة 36: الأغلبية والإجماع. انقسام الأصوات بالتساوي

(1) لأغراض البت فيما إذا تم بلوغ الأغلبية المطلوبة أو الإجماع المطلوب، لا تؤخذ في الحسبان إلاّ الأصوات المدلى بها فعلاً. ولا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت.

(2) في حالة انقسام الأصوات بالتساوي عند التصويت على مسائل، خلاف الانتخابات التي تقتضي الأغلبية البسيطة، فإن الاقتراح أو التعديل يعتبر مرفوضا.

المادة 37: تعليل التصويت

(1) يجوز للرئيس(ة) أن يسمح للوفود بتعليل تصويتها، إما قبل إجراء التصويت وإما بعده، ما لم يكن التصويت بالاقتراع السري.

(2) يُثبت كل تعليل للتصويت في تقرير الدورة.

المادة 38: الرؤساء الذين لا يحق لهم التصويت

(1) لا يجوز للرئيس(ة) أو الرئيس(ة) بالنيابة أن يصوت.

(2) يجوز لعضو آخر من وفده أن يصوت باسم الدولة التي يمثلها.

المادة 39: المراقبون

ليس للمراقبين الحق في التصويت.

الفصل السابع: أحكام مختلفة

المادة 40: لغات الوثائق

(1) تعد الوثائق الخاصة بمختلف الهيئات باللغات العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.

المادة 41: لغات الكلمات الشفوية. الترجمة الشفوية

(1) تلقى الكلمات الشفوية أثناء جلسات مختلف الهيئات باللغة العربية أو الصينية أو الإنكليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الإسبانية، وتوفر الأمانة الترجمة الشفوية باللغات الخمس الأخرى. وباستثناء اجتماعات الهيئات الفرعية، يجوز أيضا إلقاء الكلمات الشفوية باللغة البرتغالية، وتوفر الأمانة الترجمة الشفوية باللغات العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.

(2) فيما يتعلق بالهيئات المعاونة، يقرر المدير العام بشأن اللغة أو اللغات الإضافية التي تلقى بها الكلمات الشفوية وتوفر بها الترجمة الشفوية.

(3) يجوز لأي مشترك في جلسة توفر فيها الأمانة الترجمة الشفوية أن يلقي كلمات شفوية بلغة أخرى شرط أن يوفر الترجمة الشفوية بإحدى اللغات التي توفر الأمانة الترجمة الشفوية بها.

المادة 42: الجلسات المشتركة

(1) إذا تعين على هيئتين أو أكثر من هيئات المنظمة أو الاتحادات أن تنظر في مسائل ذات مصلحة مشتركة، تعيَّن عليها أن تعقد جلسات مشتركة.

(2) يترأس كل جلسة مشتركة رئيس(ة) الهيئة التي لها الأسبقية على الهيئات الأخرى، علما بأن تلك الأسبقية محددة على النحو التالي:

"1" من بين هيئات الويبو: 1) الجمعية العامة، 2) المؤتمر، 3) لجنة التنسيق؛
"2" من بين هيئات الاتحاد الواحد: 1) الجمعية، 2) اللجنة التنفيذية؛
"3" من بين هيئات الويبو واتحاد واحد أو أكثر: هيئة الويبو؛
"4" من بين هيئات عدة اتحادات: هيئة الاتحاد الأقدم.

المادة 43: علنية الجلسات

(1) تكون جلسات مؤتمر الويبو وجمعية الويبو العامة وجمعيات الاتحادات علنية، في حين أن جلسات سائر الهيئات المعاونة مغلقة.

(2) يجوز لأي هيئة أو هيئة معاونة أن تخرج، لأغراضها الخاصة، على حكم الفقرة السابقة في بعض الحالات الخاصة وبالقدر المنشود.

المادة 44: التقرير

(1) في نهاية كل دورة، ترفع الأمانة إلى الجمعية تقريرا موجزا أو محضرا عن العمل المنجز.

(2) بعد الدورة، يحيل المدير العام التقرير الذي اعتمدته الجمعية إلى الدول والمنظمات التي دعيت إلى الدورة.

المادة 45: دخول الأنظمة الداخلية الخاصة حيز التنفيذ وتعديلها

(1) يدخل كل نظام داخلي خاص بكل هيئة حيز التنفيذ ما أن تعتمده تلك الهيئة.

(2) بعد الدورة، يحال مشروع تقرير تعدّه الأمانة لإبداء التعليقات عليه أو اعتماده أو يُتاح محضر للمناقشاتا.

الجزء الثالث: لجان الخبراء الخاصة

المادة 46: الوظائف

(1) يدعو المدير العام، تنفيذا لبرنامج المنظمة أو أي اتحاد، لجانا خاصة من الخبراء (أي لجان أو أفرقة عاملة) مكلفة بتقديم الاقتراحات أو إسداء المشورة حول كل مسألة تدخل في نطاق اختصاص المنظمة أو ذلك الاتحاد.

(2) تحدد مهمات لجان الخبراء الخاصة في برنامج المنظمة أو الاتحاد المعني؛ وإلا، يحدّدها المدير العام.

المادة 47: تواريخ الجلسات ومكان انعقادها

يحدّد المدير العام مكان جلسات لجان الخبراء الخاصة وتواريخ انعقادها.

المادة 48: المشتركون

(1) يباشر الخبراء مهماتهم بصفتهم الشخصية.

(2) يتولى تعيين كل واحد منهم المدير العام، أو الحكومات أو المنظمات الدولية بناء على دعوة من المدير العام.

(3) يجوز أن يصحب الخبراء مستشارون، ما لم يقرر المدير العام خلاف ذلك. ويجوز لأولئك المستشارين أن يشتركوا في المناقشات.

(4) يجوز للمدير العام أن يدعو في أي وقت الدول أو المنظمات إلى إرسال مراقبين لمتابعة عمل لجنة ما من لجان الخبراء الخاصة.

المادة 49: نفقات المشتركين

(1) يحدد المدير العام، عند إجراء الدعوة، ما إذا كانت المنظمة تتحمل نفقات سفر المشتركين وإقامتهم ومقدار تلك النفقات.

(2) أما نفقات المراقبين، فتتحملها الدول أو المنظمات التي ترسلهم

المادة 50: جدول الأعمال والنظام الداخلي

(1) يضع المدير العام جدول أعمال كل لجنة من لجان الخبراء الخاصة. ويجوز له تعديل ذلك الجدول بمبادرة منه أو بناء على طلب لجنة الخبراء الخاصة.

(2) يؤخذ بأحكام الجزء الثاني من النظام الداخلي العام كنظام داخلي للجان الخبراء الخاصة، قدر الإمكان. ويجوز للمدير العام أن يعدل تلك الأحكام في حدود ما ينطبق على تلك اللجان في كل حالة، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب لجنة الخبراء الخاصة المعنية.

المادة 51: اللغات

(1) يقرر المدير العام بشأن اللغة أو اللغات التي تحرر بها الوثائق الموجهة للجان الخبراء الخاصة.

(2) يقرر المدير العام بشأن اللغة أو اللغات التي تلقى بها الكلمات الشفوية وتوفر بها الترجمة الشفوية في لجان الخبراء الخاصة.

المادة 52: أعضاء مكاتب لجان الخبراء الخاصة

(1) تنتخب لجنة الخبراء الخاصة، أثناء جلستها الأولى، رئيسا(ة) ونائبين للرئيس(ة) من بين أعضائها.

(2) يجوز للجنة الخبراء الخاصة أن تنتخب المدير العام أو أي موظف آخر من المكتب الدولي كرئيس(ة) لها، بموافقة المدير العام.

المادة 53: التصويت

لكل عضو من أعضاء لجنة الخبراء الخاصة صوت واحد.

المادة 54: علنية الجلسات

(1) تكون جلسات لجان الخبراء الخاصة مغلقة.

(2) يجوز للمدير العام أن يخرج على هذه القاعدة بمبادرة منه أو بناء على طلب لجنة الخبراء الخاصة.

المادة 55: التقرير

ترفع لجان الخبراء الخاصة تقاريرها إلى المدير العام الذي يوزعها ويعلن عنها كما يشاء.

الجزء الرابع: الأحكام الختامية

المادة 56: تعديل النظام الداخلي العام

(1) يجوز تعديل هذا النظام الداخلي العام، فيما يخص كل هيئة اعتمدته، بموجب قرار من تلك الهيئة، شرط أن يُتخذ هذا القرار قدر الإمكان في جلسة مشتركة وأن تقبل تلك الهيئة التعديل وفقا للإجراء المنصوص عليه لتعديل النظام الداخلي الخاص بها.

(2) يدخل أي تعديل لهذا النظام الداخلي العام حيز التنفيذ بالنسبة إلى كل هيئة، عندما تقبل تلك الهيئة ذلك التعديل.

المادة 57: الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا النظام الداخلي العام حيز التنفيذ بالنسبة إلى كل هيئة عندما تعتمد هذه الهيئة النظام الداخلي الخاص بها والذي يشير إلى ذلك.

مرفق النظام الداخلي العام للويبو

نظام التصويت بالاقتراع السري

المادة 1: يتعين أن تكون الوفود مفوّضة حسب الأصول لكي يجوز لها التصويت.

المادة 2: قبل أن يبدأ الاقتراع، يعين الرئيس(ة) حاسبين للأصوات من بين المندوبين الحاضرين. ويسلم الرئيس(ة) لهما قائمة الوفود التي يحق لها التصويت، وقائمة المرشحين عند الاقتضاء.

المادة 3: تتولى الأمانة توزيع بطاقات التصويت والمغلفات على الوفود. وتكون بطاقات التصويت والمغلفات من الورق الأبيض ولا تميزها أي علامة.

المادة 4: يتأكد حاسبا الأصوات من أن صندوق الاقتراع فارغ، ويسلمان مفتاحه للرئيس(ة) بعد إقفاله.

المادة 5: ينادي أمين الجلسة الوفود الواحد تلو الآخر حسب الترتيب الهجائي الفرنسي لأسماء الدول الأعضاء، ابتداء بالدولة التي سحب اسمها بالقرعة.

المادة 6: يسلم كل وفد بطاقة تصويته في المغلف لحاسب الأصوات، عند نداء اسمه. ثم يضع حاسب الأصوات تلك البطاقات في صندوق الاقتراع.

المادة 7: لأغراض بيان تسجيل تصويت كل دولة عضو، يضع أمين الجلسة وأحد حاسبي الأصوات توقيعيهما أو الحرفين الأولين من اسميهما على القائمة في الهامش المقابل لاسم الدولة العضو المعنية.

المادة 8: عند الانتهاء من نداء الأسماء يعلن الرئيس(ة) اختتام التصويت والشروع في حساب الأصوات.

المادة 9: عندما يفتح الرئيس(ة) صندوق الاقتراع، يتأكد حاسبا الأصوات من عدد المغلفات. وإذا كان العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين، تعيَّن إخطار الرئيس(ة) بذلك، وتعيَّن على الرئيس(ة) أن يعلن أن التصويت باطل وأن من الضروري بدء الاقتراع من جديد.

المادة 10: يفتح أحد حاسبي الأصوات المغلفات، الواحد تلو الآخر، ويقرأ بصوت عال ما هو مكتوب في بطاقة التصويت ثم يحيلها إلى الحاسب الآخر، وتدرج الأصوات المسجلة على بطاقات التصويت في قوائم معدة لهذا الغرض.

المادة 11: تعتبر بطاقات التصويت الخالية بمثابة امتناع عن التصويت.

المادة 12: تعتبر بطاقات التصويت التالي ذكرها باطلة:

(أ) بطاقات التصويت التي تتضمن عددا من الأسماء يفوق عدد الدول أو الأشخاص المطلوب انتخابهم؛

(ب) وبطاقات التصويت التي كشف فيها المصوتون عن هويتهم، لا سيما عن طريق التوقيع أو ذكر اسم الدولة العضو التي يمثلونها؛

(ج) وبطاقات التصويت التي لا تتضمن ردا واضحا على السؤال المطروح.

المادة 13: لا يحق لأي مرشح أكثر من صوت واحد في كل بطاقة تصويت، حتى وإن ورد ذكر اسمه عدة مرات في البطاقة.

المادة 14: عند الانتهاء من حساب الأصوات، يعلن الرئيس(ة) نتائج الاقتراع حسب الترتيب التالي:

  • عدد الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت في الدورة،
  • وعدد الغائبين،
  • وعدد الممتنعين عن التصويت،
  • وعدد بطاقات التصويت الباطلة،
  • وعدد الأصوات المدلى بها،
  • وعدد الأصوات التي تمثل الأغلبية المطلوبة،
  • وعدد الأصوات المؤيدة أو المعارضة للاقتراح أو لأسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم ابتداء بالمرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

المادة 15: يعلن الرئيس(ة) القرار الناجم عن التصويت. ويعلن، بصورة خاصة، انتخاب المرشحين الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة.

المادة 16: تُعدَم بطاقات التصويت بحضور حاسبي الأصوات مباشرة بعد إعلان نتائج الاقتراع.

المادة 17: تعد القوائم التي سجل عليها حاسبا الأصوات نتائج التصويت، بعد أن يوقعها الرئيس(ة) وحاسبا الأصوات، بمثابة السجل الرسمي للاقتراع، وتودع في محفوظات المنظمة.

المادة 18: يلفت رئيس(ة) الجلسة انتباه الوفود إلى نص هذا النظام كلما جرى تصويت بالاقتراع السري.

المادة 19:

(1) لا يؤثر هذا النظام، في أي حال من الأحوال، في الأحكام التي يجوز بناء عليها التوصل إلى نصاب قانوني بعد انعقاد الدورة، حسب بعض الشروط.

(2) لا تعتبر الأصوات المدلى بها بالمراسلة سرية.