ملخص عن معاهدة التعاون بشأن البراءات (لسنة 1970)

تنص معاهدة التعاون بشأن البراءات على إمكانية طلب الحماية بموجب البراءة لاختراع ما في عدة بلدان معا بإيداع طلب "دولي" للبراءة. ويجوز لمواطني أية دولة متعاقدة في المعاهدة وللمقيمين فيها أن يودعوا ذلك الطلب إما لدى مكتب البراءات الوطني لتلك الدولة المتعاقدة وإما لدى المكتب الدولي للويبو في جنيف، حسب اختيار مودع الطلب.

وإذا كان مودع الطلب من مواطني دولة متعاقدة طرف في اتفاقية البراءات الأوروبية أو في بروتوكول هراري بشأن البراءات والرسوم والنماذج الصناعية (بروتوكول هراري) أو في اتفاق بانغي أو في اتفاقية البراءات الأوروبية الآسيوية أو من المقيمين فيها، جاز له أيضا إيداع الطلب الدولي لدى المكتب الأوروبي للبراءات أو لدى المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية أو لدى المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية أو لدى المكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات، على التوالي.

وتحدد المعاهدة بالتفصيل الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في الطلبات الدولية.

ويترتب على إيداع طلب بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات أثر التعيين التلقائي لكل الدول المتعاقدة الملتزمة بالمعاهدة في تاريخ الإيداع الدولي. ويكون أثر الطلب الدولي هو نفسه في كل دولة معينة كما لو كان طلب براءة وطني في إحدى الدول قد أودع لدى مكتب البراءات الوطني في تلك الدولة.

ويخضع الطلب الدولي لبحث دولي تضطلع به إحدى إدارات البحث الدولي المختصة في ظل معاهدة التعاون بشأن البراءات [1]، وينتهي بإعداد تقرير للبحث الدولي، وهو قائمة بالوثائق المنشورة التي قد تؤثر في إمكانية إصدار براءة عن الاختراع المطالب بحمايته في الطلب الدولي. كما تعرب هذه الإدارة كتابياً عن رأيها الأولي غير الملزم بشأن ما إذا كان الاختراع يلبي معايير إمكانية الحصول على البراءة في ضوء نتائج تقرير البحث.

ويرسل تقرير البحث الدولي والرأي مكتوبا إلى مودع الطلب، الذي يجوز له بعد تقييم محتواهما أن يسحب طلبه، لا سيما إذا تبين من التقرير والرأي أن من المستبعد منحه البراءة، أو أن يعدل المطالب الواردة في الطلب.

وإذا لم يُسحب الطلب الدولي، يتولى المكتب الدولي نشره مشفوعا بتقرير البحث الدولي. وفي الوقت نفسه، يُتاح الرأي المكتوب في ركن البراءات.

ويجوز للمودع أن يلتمس، قبل انقضاء 22 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية، إجراء بحث دولي إضافي لدى إدارة البحث الدولي في الوثائق ذات الصلة (إدارة البحث الدولي التي تكون على استعداد لتقديم خدمة من هذا القبيل)، والتركيز بشكل خاص على الوثائق الواردة باللغة التي تختص فيها الإدارة المذكورة. ويهدف البحث الإضافي إلى تقليص احتمال ظهور مزيد من الوثائق في المرحلة الوطنية بما من شأنه استبعاد منح البراءة.

وإذا قرر مودع الطلب الاستمرار في إجراءات الطلب الدولي بغية الحصول على براءات وطنية (أو إقليمية)، ففي إمكانه، فيما يتعلق بمعظم الدول المتعاقدة، أن ينتظر حتى نهاية الشهر الثلاثين اعتبارا من تاريخ الأولوية لكي يشرع في الإجراءات الوطنية لدى كل مكتب معين بأن يقدم (عند الاقتضاء) ترجمة للطلب إلى اللغة الرسمية لذلك المكتب، ويدفع له الرسوم المقررة ويحصل على خدمات وكلاء البراءات المحليين.

وإذا أراد مودع الطلب إجراء تعديلات على الطلب – بناء على الوثائق الواردة في تقرير البحث والنتائج التي يخلص إليها الرأي المكتوب مثلا – والاستفادة من إعادة النظر في أهلية الطلب "المعدَّل" للبراءة – فإنه يمكن طلب إجراء فحص تمهيدي دولي اختياري. وينتج عن هذا الفحص التمهيدي تقرير تمهيدي دولي عن الأهلية للبراءة (التقرير التمهيدي الدولي عن الأهلية للبراءة – الفصل الثاني)، تعده إحدى هيئات الفحص التمهيدي الدولي المختصة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات [2] ويتضمن وجهة نظر أولية وغير ملزمة عن إمكانية إصدار براءة عن الاختراع المطالب بحمايته. وهو يوفر لمودع الطلب أساسا أقوى لتقييم احتمال الحصول على البراءة، وأساسا أقوى – إذا كان التقرير إيجابيا – لمواصلة إجراءات الطلب الدولي لدى مكاتب البراءات الوطنية والإقليمية. أما في حالة عدم طلب فحص تمهيدي دولي، فإن المكتب الدولي يضع تقريرا تمهيديا دوليا عن الأهلية للبراءة (التقرير التمهيدي الدولي عن الأهلية للبراءة – الفصل الأول) بناء على الرأي المكتوب الذي تصدره إدارة البحث الدولي ويبلغ المكاتب المعينة بهذا التقرير.

وتعود الإجراءات المنصوص عليها في المعاهدة بفوائد كبيرة على مودع الطلب ومكاتب البراءات وعامة الجمهور:

"1" يحظى مودع الطلب بمهلة إضافية تصل إلى ثمانية عشر شهرا مقارنة بالمهل الممنوحة خارج نطاق المعاهدة للتفكير في جدوى طلب الحماية في الخارج، ولتعيين وكلاء محليين للبراءات في كل بلد أجنبي، ولإعداد الترجمات اللازمة، ودفع الرسوم الوطنية؛

"2" ومن المضمون له ألا يرفض أي مكتب معين طلبه الدولي لأسباب شكلية أثناء معالجته على الصعيد الوطني في حال استوفى الطلب الشروط الشكلية المنصوص عليها في المعاهدة؛

"3" وبإمكانه أن يستند إلى تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب لتقدير مدى احتمال إصدار براءة عن اختراعه تقديرا معقولا؛

"4" ويستطيع خلال إجراء الفحص التمهيدي الدولي الاختياري أن يعدل الطلب الدولي ليكون سليما صحيحا قبل معالجته لدى مكاتب البراءات المختلفة؛

"5" وهذه المستندات التي ترفق بالطلب الدولي عند تقديمه للمكاتب المعينة – تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب وأيضا، حيثما أمكن، التقرير التمهيدي الدولي عن الأهلية للبراءة – تساعد في تخفيف أعباء البحث والفحص في مكاتب البراءات بدرجة كبيرة، إن لم تلغ تلك الأعباء تماما؛

"6" وبوسع المودعين النفاذ إلى إجراءات فحص المسار السريع خلال المرحلة الوطنية في الدول المتعاقدة التي تمتلك اتفاقات المسار السريع لمعالجة البراءات بناء على معاهدة البراءات (PCTPPH) أو اتفاقات مُماثلة؛

"7" ونظرا إلى أن كل طلب دولي ينشر مشفوعا بتقرير للبحث الدولي، فإنه يصبح من الأسهل للغير تكوين رأي سليم بشأن إمكانية إصدار براءة عن الاختراع المطالب بحمايته؛

"8" ويضع النشر الدولي في ركن البراءات طلبات المودعين تحت أنظار العالم، ويمثل ذلك وسيلة دعائية فعالة تساعد في البحث عمن يمكن منحهم التراخيص.

وفي النهاية، فإن معاهدة التعاون بشأن البراءات:

  • تجعل العالم في المتناول؛
  • وتبسط عملية استيفاء مختلف الشروط الشكلية؛
  • وتؤجل التكاليف الكبيرة المرتبطة بحماية البراءات الدولية؛
  • وتوفر أساسا متينا لقرارات منح البراءات؛
  • وتستفيد منها كبرى شركات العالم ومعاهد الأبحاث والجامعات في سعيها للحصول على حماية البراءات الدولية.

وقد أنشأت المعاهدة اتحادا، وللاتحاد جمعية. وكل دولة طرف في المعاهدة هي عضو في الجمعية. ومن بين أهم المهمات التي تضطلع بها الجمعية تعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بناء على المعاهدة واعتماد برنامج الاتحاد وميزانيته لفترة سنتين وتحديد الرسوم المقررة للانتفاع بنظام المعاهدة.

وقد اتخذت جمعية اتحاد المعاهدة تدبيرا خاصا لمصلحة (1) مودعي الطلبات من الأشخاص الطبيعيين من مواطني الدول التي يقلّ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي عن 000 25 دولار أمريكي (وفقا لأرقام متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات العشر الأخيرة بالقيم الثابتة للدولار الأمريكي في سنة 2005 التي نشرتها الأمم المتحدة)، على أن يكون الأشخاص الطبيعيون من مواطني تلك الدولة ومن المقيمين فيها قد قاموا بإيداع أقل من 10 طلبات دولية في السنة (لكل مليون نسمة) أو أقل من 50 طلباً دولياً في السنة (بالأعداد المطلقة) وفقاً لأرقام متوسط الإيداع السنوي في السنوات الخمس الأخيرة التي نشرها المكتب الدولي و(2) مودعي الطلبات، سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أم لا، الذين هم من مواطني الدول التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها من البلدان الأقل نموا أو من المقيمين فيها. ومفاد هذا التدبير هو خصم 90 بالمائة من بعض الرسوم التي تفرضها المعاهدة.

ومن الممكن الاطلاع على تفاصيل المعاهدة في الموقع الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، وفي دليل مودع الطلب بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT Applicant's Guide) الذي أصدرته الويبو باللغتين الإنكليزية والفرنسية، وفي نشرة أنباء معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT Newsletter) التي تصدرها الويبو باللغة الإنكليزية.

وقد أبرمت معاهدة التعاون بشأن البراءات سنة 1970، وجرى تعديلها في سنوات 1979 و1984 و2001.

والمعاهدة متاحة للدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (لسنة 1883). ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.


[1] تعمل مكاتب براءات الاتحاد الروسي وإسبانيا وأستراليا وأوكرانيا وإسرائيل والبرازيل والسويد وتركيا وجمهورية كوريا والصين وتشيلي وسنغافورة وفنلندا والفلبين ومصر والهند وكندا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمكتب الأوروبي للبراءات ومعهد بلدان الشمال للبراءات ومعهد فيسغراد للبراءات بصفتها إدارات للبحث الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات (وضع 20 مايو 2019).

[2] تعمل مكاتب براءات الاتحاد الروسي وإسبانيا وأستراليا وأوكرانيا وإسرائيل والبرازيل والسويد وتركيا وجمهورية كوريا والصين وتشيلي وسنغافورة وفنلندا والفلبين ومصر والهند وكندا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمكتب الأوروبي للبراءات ومعهد بلدان الشمال للبراءات ومعهد فيسغراد للبراءات بصفتها إدارات للفحص التمهيدي الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات (وضع 20 مايو 2019).