المواد
المادة 1
ووفق
على انضمام دولة قطر إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)،
المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع
إبداء التحفظ التالي
"أن
دولة قطر لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادة (59) من هذه المعاهدة، والمتعلقة
بتسوية المنازعات".
المادة 2
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
|