About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

United Arab Emirates

AE008

Back

قانون اتحادي رقم 17 لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

قانون اتحادي رقم 17 لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

قانون اتحادي رقم 17 لسنة 2009
صادر بتاريخ 31/12/2009م.
الموافق فيه 14 محرم 1431هـ.
في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان          رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

     -بعد الاطلاع على الدستور،

     -وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

     -وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له،

     -وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،

    - وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، والقوانين المعدلة له،

    - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له،

    -  وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقوانين المعدلة له،

    -  وبناء على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة الأولى - تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

    الدولة: الامارات العربية المتحدة.

    الوزارة: وزارة البيئة والمياه.

    الوزير: وزير البيئة والمياه.

    الصنف: مجموعة من النباتات الزراعية ضمن نوع ما، تتميز عن المجموعات الأخرى بصفة ظاهرية أو فسيولوجية أو كيميائية حيوية أو وراثية أو بأي صفة أخرى لها دلالة أو أهمية زراعية والتي عند اكثارها أو تكاثرها تظهر تلك الخصائص، ولا يشمل ذلك الأصناف البرية ما لم يدخل عليها أي تطوير.

    مستنبط النباتات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي استنبط صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه وطوره أو الخلف القانوني له.

    شهادة مستنبطي النباتات: وثيقة اثبات منح حقوق مستنبطي النباتات.

    السجل: سجل الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات.

    المسجل: مسجل الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات.

    الصنف المحمي: الصنف النباتي الذي تم منحه حق الحماية وفقاً لأحكام هذا القانون.

    الصنف المشتق: الصنف الذي يتطابق مع صنف آخر بالنسبة للخصائص الرئيسة باستثناء الفروقات الناتجة عن عملية الاشتقاق.

    مقدم الطلب: الشخص الذي تقدم بطلب للحصول على حق مستنبط النباتات.

    حامل شهادة مستنبط: النباتات أي شخص تم منحه شهادة مستنبط النباتات.

    حامل الحق: مستنبط النباتات الذي منحه المسجل حق مستنبط النباتات بشأن صنف محدد من النباتات.

    مواد الاكثار والتكاثر: أية مادة من نبات أو أجزاء أو خلايا أو أنسجة أو أعضاء أو مادة وراثية من نباتات يمكن استخدامها لإكثار نبات ما أو تلك المعدة للتكاثر بالبذر أو الزراعة أو التطعيم أو التبرعم.

    المواد: مواد الإكثار أو التكاثر أياً كان نوعها ومواد الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو مكوناتها.

المادة 2 - أهداف القانون ونطاق سريانه

    1 - يهدف هذا القانون الى تنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة.

    2 - تسرى أحكام هذا القانون على الأصناف المحددة في قائمة الأجناس والأنواع النباتية التي تحدد بقرار من الوزير بما في ذلك السلالات والأصول والعقل والأنسجة والخلايا والمادة الوراثية.

المادة 3 - سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة

ينظم بالوزارة سجل يسمى "سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة"، لحماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 4 - المسجل واختصاصاته

يسمي الوزير المسجل للإشراف على السجل، وللقيام بالاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وعلى الأخص ما يأتي:

    1 - تلقي طلبات الحصول على حقوق مستنبطي النباتات وتسمية النباتات وقيدها في السجل بعد تدقيق الوثائق المرفقة بالطلبات والتأكد من استيفائها للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    2 - الإشراف على عملية فحص الصنف، للتحقق من استيفائه متطلبات الحداثة والتميز والتجانس والثبات، وللتعرف على طريقة الاستنباط، ولتقدير المخاطر الصحية والبيئية.

    3 - الاحتفاظ بالسجل وبجميع النباتات المتعلقة بالأصناف النباتية الجديدة ومسمياتها وأسماء حاملي شهادة مستنبطي النباتات.

    4 - التنسيق مع الجهات الدولية والاقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمل المسجل.

    5 - أية مهام أخرى يكلف بها من الوزير وترتبط بأهداف هذا القانون.

الشروط الخاصة بمنح حق مستنبط النباتات

المادة 5 - شروط الحماية

يمنح حق مستنبط النباتات إذا توافرت في الصنف الشروط الآتية:

    1 - أن يكون جديداً.

    2 - أن يكون متميزاً.

    3 - أن يكون متجانساً.

    4 - أن يكون ثابتاً.

    5 - أن يكون غير ضار بالصحة أو بالبيئة.

    6 - أن يكون غير مخالف للشريعة الاسلامية أو لقانون معمول به في الدولة.

المادة 6 - الصنف الجديد

يعتبر الصنف جديداً إذا لم تكن مادة الإكثار أو التكاثر أو مادة الصنف التي تم جنيها قد عرضت للبيع أو بيعت أو تم نقلها للغير بأية طريقة بوساطة أو بموافقة مستنبط الصنف، وبهدف الاستخدام التجاري قبل تقديم الطلب، لأكثر من سنة واحدة داخل الدولة ولأكثر من أربع سنوات خارج الدولة ولأكثر من ست سنوات بالنسبة للأعناب والأشجار.

المادة 7 - الصنف المتميز

يعتبر الصنف متميزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده معروفاً علانية في تاريخ ايداع الطلب، سواء داخل الدولة أو خارجها، وإيداع طلب لمنح حق مستنبط النباتات أو لقيد صنف آخر في سجل رسمي للأصناف النباتية في دولة ما يعتبر بمثابة جعل ذلك الصنف الآخر معروفاً علانية ابتداء من تاريخ ايداع الطلب، بشرط أن يترتب على الطلب منح حق مستنبط النباتات أو قيد ذلك الصنف الآخر في السجل الرسمي للأصناف النباتية بحسب الأحوال.

المادة 8 - الصنف المتجانس

يعتبر الصنف متجانساً إذا كانت صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة ما قد يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره أو تكاثره جنسياً أو خضرياً.

المادة 9 - الصنف الثابت

يعتبر الصنف ثابتاً إذا لم تتغير صفاته الأساسية الوراثية إثر إكثاره أو تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة خاصة للإكثار أو للتكاثر.

المادة 10 - صاحب الحق في تسجيل الصنف

يكون صاحب الحق في تسجيل الصنف:

    1 - مستنبط النباتات أو من تؤول إليه حقوق الصنف.

    2 - جميع الأشخاص المشتركين في استنباطه اذا كان الصنف نتيجة جهدهم المشترك على أن يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

    3 - مستنبط النباتات الأسبق في ايداع طلب تسجيل الصنف وذلك في حال استنبط الصنف أكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلاً عن الآخر.

    4 - صاحب العمل عند استنباطه بمعرفة عامل لديه بناء على عقد عمل إلتزم بموجبه بإنجاز هذا الصنف وذلك ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

المادة 11 - طلب مالك الصنف

يجوز تقديم طلب منح حق مستنبط النباتات من قبل مالك الصنف، وتسري شروط المعاملة بالمثل.

ولا يجوز التنازل عن الحق الأدبي لمستنبط الصنف ولخلفه العام في نسبة الصنف الى المستنبط.

المادة 12 - حق الأولوية

    1 - يتمتع مستنبط النباتات بحق أولوية يبدأ من تاريخ ايداع الطلب المستوفي بشأن ذات الصنف.

    2 - يتمتع مستنبط النباتات الذي تقدم بطلب للحماية في دولة أخرى بحق أولوية لمدة 12 شهراً لغرض طلب الحماية، وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ ايداع الطلب الأول بتلك الدولة الأخرى.

    ويجوز للمسجل في الأحوال الاستثنائية عدم الاعتداد بتلك الأولوية.

    3 - عندما يُستنبط أو يُكتشف ويطور الصنف من قبل عدة أشخاص مستقلين عن بعضهم البعض، فإن حق التقدم بطلب منح حق مستنبط النباتات يعود للشخص الذي تقدم أولاً بطلب الحماية أو قدم الى المسجل طلباً بتاريخ أولوية سابق.

المادة 13 - الوثائق والمواد اللازمة للأولوية

    1 - إذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الأولوية على نحو ما هو منصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون، فعلى طالب التسجيل خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ايداع الطلب تقديم ما يلي:

      أ - صورة طبق الأصل من الوثائق المتعلقة بطلبه الأول على أن تكون مصدقة من المسجل الذي أودع لديه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوثائق المطلوبة والاشتراطات المتعلقة بها.

      ب - العينات أو الأدلة التي تثبت ان الصنف موضوع الطلب الأول هو ذات الصنف في الطلب المتعلق بحق الأولوية، ويعتبر تاريخ ايداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي أودع فيه الطلب في الدولة الأخرى.

    2 - اذا لم يثبت لطالب التسجيل حق الأولوية وفق ما هو منصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون، يتم تسجيل طلبه بتاريخ ايداعه لدى المسجل.

    3 - لمودع الطلب أن يطلب إعطاءه مهلة لا تزيد على سنتين بعد انقضاء مدة الأولوية وذلك لتزويد المسجل بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة بموجب القانون لأغراض الفحص المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون، فإذا لم يقبل الطلب الأول المودع في البلد الآخر، يعطى مودع الطلب مهلة مناسبة من تاريخ رفض أو سحب الطلب وذلك لتقديم المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص.

المادة 14 - تحويل ونقل الطلبات والحقوق

يجوز تحويل طلبات مستنبطي النباتات ونقل حقوقهم للغير وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 15 - نطاق حق مستنبط النباتات

مع مراعاة أحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون يشترط الحصول على تفويض من حامل حق مستنبط النبات عند القيام بأي من الأعمال الآتية:

    1 - الانتاج أو الإكثار أو التكاثر.

    2 - التهيئة لأغراض الإكثار أو التكاثر.

    3 - العرض للبيع.

    4 - البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.

    5 - التصدير.

    6 - الاستيراد.

    7 - التخزين لأي من الأغراض المشار اليها في البنود المنصوص عليها في هذه المادة، لمادة الإكثار أو التكاثر من الصنف ذي الصلة أو المادة التي تم جنيها بما في ذلك النباتات، والتي تم الحصول عليها من خلال الاستعمال غير المصرح به.

المادة 16 - الحالات المستثناة من الحماية

    1 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأصناف النباتية التي تكتسب حق الحماية بموجب أحكام هذا القانون.

    2 - لا يخول حق الحماية لحامل الحقوق منع أي شخص من استخدام الأصناف المحمية اذا كان الاستخدام لأحد الأغراض الآتية:

      أ - التجارب العلمية.

      ب - الأعمال التي تتم من أجل استنباط أصناف جديدة أخرى، عدا ما هو منصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون.

    3 - لا يجوز منع المزارعين من أن يستخدموا في أراضيهم أي صنف محمي أو مشتق من الصنف الأصلي أو لا يمكن تمييزه بسهولة عن الصنف الأصلي بغرض زيادة الحصاد عن طريق زراعة هذه الأصناف لأغراض غير تجارية.

المادة 17 - حدود حق مستنبط النباتات

لا يشمل حق مستنبط النباتات الأعمال المتعلقة بمواد صنفه المحمي، أو بمواد أي صنف مما هو مشمول في المادة (15) من هذا القانون، أو بمواد مشتقة من هذه المواد، والتي يكون مستنبط النباتات قد باعها أو سوقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته داخل الدولة، إلا إذا انطوت تلك الأعمال على ما يأتي:

    1 - إكثار إضافي للصنف المعني.

    2 - تصدير مواد الصنف التي تسمح بإكثاره الى دولة ما لا يوجد بها تشريع يحمي الأصناف أو الأنواع النباتية التي ينتمي اليها الصنف، الا اذا كان الغرض من التصدير هو الاستهلاك.

المادة 18 - صيانة مادة الإكثار أو التكاثر

يلتزم حامل حق مستنبط النباتات بأن يوفر للمسجل مادة إكثار أو تكاثر قادرة على إنتاج نباتات متوافقة مع الخصائص المعرفة للصنف عند منح الحق، خلال المدة التي يكون فيها الحق قابلاً للممارسة، وأن يزود المسجل بكافة المعلومات والمساعدات التي يطلبها بما في ذلك التسهيلات الخاصة بعملية التفتيش على ما يقوم به حامل الحق لصيانة الصنف.

المادة 19 -  مدة الحماية

تكون مدة حماية الصنف المحمي مقدارها عشرون سنة للحاصلات الزراعية وخمس وعشرون سنة للأعناب والأشجار.

ويبدأ حساب مدة الحماية من تاريخ صدور قرار منح حق مستنبط النباتات.

المادة 20 -  إجراءات تسمية الصنف

    1 - يحدد مقدم طلب الحماية التسمية المقترحة للصنف، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تسجيل التسمية ونشرها والمدد المتعلقة بها.

    2  - يجوز أن تكون التسمية مؤلفة من كلمة أو مجموعة كلمات وبحد أقصى ثلاث كلمات أو كلمات وأرقام أو كلمات وأحرف أو أحرف وأرقام بحيث لا تحتوي على أرقام فقط الا إذا كان ذلك عرف متبع لتعيين الأصناف شريطة أن تسمح الأرقام بتعريف الصنف في جميع الأحوال، وفي حال احتواء التسمية على كلمات وأرقام فيجب أن يكون للأرقام مدلول مرتبط بالكلمات.

    ويجوز استخدام كلمات تدل على الدولة أو أحد معالمها.

    3 - لا يجوز تسجيل تسمية الصنف اذا كانت التسمية المقترحة:

      أ - مخالفة لأحكام القانون.

      ب - مخالفة للنظام العام والآداب.

      ج - تضفي تضليلاً ولبساً على خصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته أو منشأه أو شخص مستنبطه.

      د - مغايرة لتسمية سابقة لذات الصنف مودعة أو مسجلة في دولة أخرى.

المادة  21- تسمية الصنف

    1 - يجب على كل شخص يعرض للبيع أو يسوق أو يتصرف في مواد إكثار أو تكاثر صنف محمي في الدولة أن يستخدم تسمية ذلك الصنف حتى بعد انتهاء حق مستنبط النباتات عليه.

    2 - يجوز للمسجل عند عرض صنف للبيع أو التسويق أو التصرف فيه لأي غرض، أن يسمح بأن تكون التسمية مرتبطة بعلامة تجارية أو باسم تجاري أو بعلامة أخرى مميزة عن تسمية الصنف المسجل، وفي حالة وجود ارتباط بين التسمية وتلك العلامة، يجب أن تكون التسمية قابلة للتمييز بسهولة.

    3 - لا يجوز الاضرار بأي حق ترتب للغير يتعلق بتسمية يراد استعمالها لصنف من الأصناف، وعلى المسجل في هذه الحالة مطالبة مستنبط النباتات باقتراح تسمية أخرى للصنف.

المادة 22 -  إلغاء تسمية صنف مسجل

    1 - يقوم المسجل بإلغاء تسمية أو صنف مسجل اذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

      أ) إذا تبين مخالفة التسمية لأحكام المادة 3/20 من هذا القانون.

      ب) إذا ثبت وجود حق التسمية لدى أطراف أخرى ووافق حامل حق مستنبط النباتات على الإلغاء.

      ج) إذا منع الشخص من استخدام تسمية الصنف بموجب حكم قضائي نهائي.

    2 - يجب على المسجل في حال إلغاء تسمية الصنف أن يستدعي حامل حق مستنبط النباتات لتقديم اقتراح بتسمية جديدة خلال المدة التي يحددها.

المادة 23 - فحص الطلب

يتم فحص الصنف للتحقق من استيفاء شروط الحماية تحت اشراف المسجل اعتماداً على نتائج أحد الاسلوبين الآتيين:

    1 - اختبارات النمو والانبات وأية اختبارات أو فحوصات أخرى ذات فائدة أجرتها جهة فنية داخل الدولة أو خارجها اذا كانت هذه الاختبارات أو الفحوصات قد تمت في ظروف بيئية تتلاءم مع الظروف البيئية للدولة.

    2 - الاختبارات والفحوصات التي يجريها المسجل بنفسه أو بوساطة أية جهة يكلفها بذلك على نفقة مستنبط النباتات.

المادة 24 - منح ورفض حق مستنبط النباتات

    1 - إذا تبين من الفحص ان الصنف قد استوفى شروط الحماية، فعلى المسجل إصدار قرار بمنح حق مستنبط النباتات ونشره في الجريدة الرسمية.

    2 - إذا أظهر الفحص ان التسمية المقترحة لا يمكن تسجيلها، فعلى المسجل إخطار مقدم الطلب باقتراح تسمية أخرى خلال فترة زمنية محددة، وإلا رفض الطلب.

المادة 25 -  الحماية المؤقتة

يمنح مستنبط النباتات حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وتاريخ إصدار قرار منحه حق مستنبط النباتات، ويحق له خلال هذه المدة استغلال صنفه واتخاذ الاجراءات لإثبات أي تعدٍّ عليه.

المادة 26 -  انهاء الحماية

يعتبر حق الحماية منتهياً في الحالتين الآتيتين:

    1 - اذا تخلى حامل الحق عن حقه بتبليغ المسجل كتابة قبل انتهاء مدة الحماية، ويعتبر تاريخ الانتهاء هو تاريخ التبليغ.

    2 - انقضاء المدة القانونية لحق مستنبط النباتات.

المادة 27 -  بطلان الحماية

يعتبر حق مستنبط النباتات الممنوح باطلاً، ويصدر بذلك قرار من المسجل ينشر في الجريدة الرسمية في الحالتين الآتيتين.

    1 - إذا ثبت ان الصنف كان مخالفاً لشروط الحماية في تاريخ منح حق مستنبط النباتات.

    2 - إذا منح حق مستنبط النباتات لغير مستنبط النباتات الحقيقي خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة 28 -  إلغاء الحماية

يلغى حق مستنبط النباتات بقرار من المسجل ينشر في الجريدة الرسمية في الحالات الآتية:

    1 - عدم استيفاء شروط التجانس والثبات المنصوص عليها في هذا القانون.

    2 - عدم قيام مستنبط النباتات بتزويد المسجل بالمعلومات والوثائق أو المواد الضرورية للتحقق من صيانة الصنف.

    3 - إلغاء تسمية الصنف بعد منح الحق، وعدم تقديم تسمية أخرى مناسبة.

    4 - عدم سداد الرسوم السنوية المقررة خلال تسعين يوما من الاشعار.

المادة 29 -  الاعتراض

يكون لكل شخص الاعتراض على منح حق مستنبط النباتات في الحالات الآتية:

    1 - إذا تم منح حق مستنبط النباتات لشخص غير مستنبط النباتات، ما لم يتم نقل الحق اليه.

    2 - إذا لم يكن الصنف جديداً أو متميزاً في تاريخ الايداع أو تاريخ الأولوية.

    3 - إذا لم يكن الصنف متجانساً أو ثابتاً.

المادة 30 -  الترخيص من مستنبط النباتات

لمستنبط النباتات أن يمنح الغير ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي بمقابل أو بدون مقابل بموجب عقد كتابي يتم تسجيله لدى المسجل.

المادة 31 -  الترخيص من المسجل

    1 - للمسجل أن يمنح ترخيصاً للغير لاستغلال الصنف المحمي دون موافقة مستنبط النباتات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، مع عدم الاخلال بحق مستنبط النباتات في الحصول على تعويض عادل.

    2 - للمسجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مستنبط النباتات إلغاء الترخيص المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة اذا أخل المرخص له بشروط الترخيص الممنوح له أو زالت مبررات منحه.

المادة 32 -  الترخيص من الوزير

للوزير في حالات الطوارئ وبناء على توصية من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية منح ترخيص استثنائي لاستخدام صنف محمي، وذلك دون الإخلال بحق مستنبط النباتات في الحصول على تعويض عادل.

المادة 33 - العقوبات

    1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 15  أو17 من هذا القانون أو توصل بصورة غير مشروعة لمنحه حق مستنبط النباتات.

    وتضاعف العقوبة في حالة العود.

    ويعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم.

    2 - للمحكمة الحكم بمصادرة المواد موضوع الدعوى والامر بإتلافها على حساب المحكوم عليه أو إحالتها الى الجهات العامة التي يجوز لها التعامل أو الانتفاع بها، ولها اذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 34 - عدم اخلال عقوبات هذا القانون بعقوبات أشد

لا تخل العقوبات الواردة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة 35 - وفاة المستنبط دون وارث أو موصى له

تباشر الوزارة على الصنف المحمي حق مستنبطه عليه إذا توفى دون وارث أو موصى له.

المادة 36 -  مدة الطعن القضائي

يجوز الطعن القضائي على القرارات الادارية الصادرة تبعاً لهذا القانون خلال مدة مقدارها ستون يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو اعلان صاحب الشأن بحسب الأحوال.

المادة 37 -  مأمورو الضبط القضائي

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بتحديد الموظفين الذين يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 38 - الرسوم

على حامل الحقوق أن يدفع الرسوم السنوية المقررة خلال الثلاثين يوماً الأولى من كل سنة من مدة الحماية.

المادة 39 - إصدار قرار بتحديد الرسوم المقرّرة

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 40 -  إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة 41 - إلغاء الأحكام المخالفة

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 42 - النشر في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي: بتاريخ: 14 محرم 1431هـ الموافق: 31 ديسمبر 2009 م

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 503 ص 13.