About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Jordan

JO099

Back

قانون رقــم 25 لسنة 2008 معدل لقانون رعاية الثقافة

قانون رقم 25 لسنة 2008 معدل لقانون رعاية الثقافة

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رعاية الثقافة لسنة 2008) ويقـــرأ مع القانــــون رقـــم (36) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي إلى أخرها: - الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (3): تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والأدائية) بعد كلمة (الجميلة) الواردة فيها.

المادة (4): تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ح- دعم الأدباء والكتاب والفنانين ورعايتهم وتكريمهم وتشجيع المواهب المختلفة في سائر المجالات الثقافية والفنية في المملكة. ثانياً: بإضافة عبارة (وعند الضرورة يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين ملحقين ثقافيين في السفارات) إلى آخر الفقرة (ي) منها.

المادة (5): تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-  أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الأدبية والفنية والأدائية والمتاحف الثقافية والفنية بما في ذلــك الجمعيات ذات الطابع الثقافي والفنـي والعلمي، وتتولى مسؤولية الإشراف عليها ودعمها، ومتابعة أنشطتها المختلفة وفقاً لأهدافها وغاياتها وذلك استناداً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ثانياً: بإضافة عبارة (والفنية) بعد كلمة (الثقافية) الواردة في الفقرة (ب) منها. ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: -  ج- تتمتع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية.

المادة (6): يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -  المادة 6- أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء. ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها والإنفاق عليها بما يحقق فلسفة هذا القانون وأهدافه والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج- يكون للصندوق مجلس إدارة يتألف من الوزير رئيساً وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على أن لا يتقاضى أي منهم مكافأة لقاء عضويتهم. د- يمثل الوزير الصندوق لدى الغير. هـ- تحدد الإحكام والإجراءات المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مهام المجلس وصلاحياته وأسس وصلاحيات الصرف من أموال الصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (7): يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة المادتين (7) و(8) إليه بالنص التالي:-

المادة 7- أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1- (5%) من قيمة نشر جميع أشكال الإعلانات في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأماكن العامة. 2- (2%) من قيمة رسوم ترخيص محطات إذاعية أو فضائية أو تجديد ترخيص المحطات العاملة. ب- تحدد أسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية. ج- تستوفي دائرة الجمارك أو دائرة الضريبة العامة على المبيعات والدخل أو أي جهة رسمية ذات علاقة حسب مقتضى الحال، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم إلى الصندوق وفق الأسس الواردة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 التوقيع :  عبد الله الثاني ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية