عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ

إسبانيا
توقيع المستعمرات الإسبانية: 13 يونيو 1992.
الأرجنتين
من خلال بلاغ استًلم في 27 مارس 2007، أبلغت حكومة الأرجنتين الأمين العام بما يلي:
"تعترض جمهورية الأرجنتين على تمديد النطاق الإقليمي لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المؤرخة 9 مايو 1992، فيما يتعلق بجزر مالفيناس، وكانت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية قد أخطرت جهة إيداع الاتفاقية بذلك في 7 مارس 2007.
وتؤكد جمهورية الأرجنتين من جديد سيادتها على جزر مالفيناس وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المجاورة التي تعد جزءا لا يتجزأ من إقليمها الوطني، وتذكر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرارات 2065(د-20) و3160(د-28) و49/31 و9/37 و12/38 و6/39 و21/40 و40/41 و19/42 و25/43 التي تعترف بالنزاع القائم على السيادة وتطلب من حكومتي جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية مباشرة المفاوضات من أجل إيجاد الوسائل الكفيلة بحل المشاكل العالقة بين البلدين سلمياً ونهائيا، بما في ذلك جميع الجوانب المتعلقة بمستقبل جزر مالفيناس، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
البرتغال
في 28 يونيو 1999، أبلغت حكومة البرتغال الأمين العام أن الاتفاقية ستنطبق على ماكاو أيضا.
ولاحقاً، تلقى الأمين العام الرسالتين التاليتين من البرتغال والصين فيما يتعلق بوضع ماكاو:
البرتغال (9 ديسمبر 1999):
"وفقا للإعلان المشترك بين حكومة الجمهورية البرتغالية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن مسألة ماكاو، الموقع في 13 أبريل 1987، ستستمر الجمهورية البرتغالية في تولي المسؤولية الدولية عن ماكاو حتى 19 ديسمبر 1999 وابتداء من ذلك التاريخ، ستستأنف جمهورية الصين الشعبية ممارسة سيادتها على ماكاو اعتباراً من 20 ديسمبر 1999.
وابتداء من 20 ديسمبر 1999، ستنتهي مسؤولية الجمهورية البرتغالية عن الحقوق والالتزامات الدولية المترتبة على تطبيق الاتفاقية على ماكاو."
الصين (15 ديسمبر 1999):
"وفقاً للإعلان المشترك بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال بشأن مسألة ماكاو، الموقع في 13 أبريل 1987 (المشار إليه فيما يلي بالإعلان المشترك)، ستستأنف حكومة جمهورية الصين الشعبية ممارسة السيادة على ماكاو اعتباراً من 20 ديسمبر 1999.
وابتداء من ذلك التاريخ، ستصبح ماكاو إقليماً إدارياً خاصاً من أقاليم جمهورية الصين الشعبية وستتمتع بدرجة عالية من الاستقلال، إلا في الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع التي هي مسؤولية الحكومة الشعبية المركزية لجمهورية الصين الشعبية."
وعندما استأنفت الصين ممارسة سيادتها على ماكاو، أبلغت الأمين العام بأن الاتفاقية ستُطبَّق أيضاً على إقليم ماكاو الإداري الخاص."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الصين
من خلال بلاغ استًلم في 8 أبريل 2003، أبلغت حكومة جمهورية الصين الشعبية الأمين العام بما يلي:
"طبقاً لأحكام المادة 153 من القانون الأساسي لعام 1990 لإقليم هونغ كونغ الإداري الخاص من جمهورية الصين الشعبية، تُقرر حكومة جمهورية الصين الشعبية أنه يجب أن تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وينطبق بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص من جمهورية الصين الشعبية. ويستمر تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في إقليم ماكاو الإداري الخاص من جمهورية الصين الشعبية. ولا يجب أن ينطبق بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على إقليم ماكاو الإداري الخاص من جمهورية الصين الشعبية إلى أن تُخطِر حكومة الصين بخلاف ذلك."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
في 28 يونيو 1999، أبلغت حكومة البرتغال الأمين العام أن الاتفاقية ستنطبق على ماكاو أيضا.
ولاحقاً، تلقى الأمين العام الرسالتين التاليتين من البرتغال والصين فيما يتعلق بوضع ماكاو:
البرتغال (9 ديسمبر 1999):
"وفقا للإعلان المشترك بين حكومة الجمهورية البرتغالية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن مسألة ماكاو، الموقع في 13 أبريل 1987، ستستمر الجمهورية البرتغالية في تولي المسؤولية الدولية عن ماكاو حتى 19 ديسمبر 1999 وابتداء من ذلك التاريخ، ستستأنف جمهورية الصين الشعبية ممارسة سيادتها على ماكاو اعتباراً من 20 ديسمبر 1999.
وابتداء من 20 ديسمبر 1999، ستنتهي مسؤولية الجمهورية البرتغالية عن الحقوق والالتزامات الدولية المترتبة على تطبيق الاتفاقية على ماكاو".
الصين (15 ديسمبر 1999):
"وفقاً للإعلان المشترك بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال بشأن مسألة ماكاو، الموقع في 13 أبريل 1987 (المشار إليه فيما يلي بالإعلان المشترك)، ستستأنف حكومة جمهورية الصين الشعبية ممارسة السيادة على ماكاو اعتباراً من 20 ديسمبر 1999.
وابتداء من ذلك التاريخ، ستصبح ماكاو إقليماً إدارياً خاصاً من أقاليم جمهورية الصين الشعبية وستتمتع بدرجة عالية من الاستقلال، إلا في الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع التي هي مسؤولية الحكومة الشعبية المركزية لجمهورية الصين الشعبية".
وعندما استأنفت الصين ممارسة سيادتها على ماكاو، أبلغت الأمين العام بأن الاتفاقية ستُطبَّق أيضاً على إقليم ماكاو الإداري الخاص."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
المملكة المتحدة
من خلال بلاغ استًلم في 27 مارس 2007، أبلغت حكومة الأرجنتين الأمين العام بما يلي:
"تعترض جمهورية الأرجنتين على تمديد النطاق الإقليمي لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المؤرخة 9 مايو 1992، فيما يتعلق بجزر مالفيناس، وكانت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية قد أخطرت جهة إيداع الاتفاقية بذلك في 7 مارس 2007.
وتؤكد جمهورية الأرجنتين من جديد سيادتها على جزر مالفيناس وجزر جورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المجاورة التي تعد جزءا لا يتجزأ من إقليمها الوطني، وتذكر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرارات 2065(د-20) و3160(د-28) و49/31 و9/37 و12/38 و6/39 و21/40 و40/41 و19/42 و25/43 التي تعترف بالنزاع القائم على السيادة وتطلب من حكومتي جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية مباشرة المفاوضات من أجل إيجاد الوسائل الكفيلة بحل المشاكل العالقة بين البلدين سلمياً ونهائيا، بما في ذلك جميع الجوانب المتعلقة بمستقبل جزر مالفيناس، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إزاء بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإقليم جيرسي وجزيرة مان. في 4 أبريل 2006: إزاء إقليم غيرنسي. في 2 يناير 2007: إزاء جبل طارق. في 7 مارس 2007: إزاء برمودا، جزر كايمان، جزر فوكلاند (مالفيناس).
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
نيوزيلندا
Upon ratification, New Zealand had notified the Secretary-General of a territorial exclusion with respect to Tokealau. On 13 November 2017, New Zealand notified that it extends the application of the Convention to Tokelau. See C.N.704.2017.TREATIES-XXVII.7 of 13 November 2017.
هولندا (مملكة _)
بالنسبة للمملكة في أوروبا.