وثيقة استوكهولم (1967): أودعت حكومة مملكة بلجيكا إخطارا أشارت فيه إلى رغبتها في الاستفادة من أحكام المادة 18(2) من اتفاق مدريد (العلامات). ودخل هذا الإخطار حيز النفاذ في تاريخ تسلمه، وهو 17 أغسطس 1972. وعملا بالمادة المذكورة كان يمكن لمملكة بلجيكا، التي كانت عضوا في اتحاد مدريد الخاص، أن تمارس الحقوق المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 من وثيقة استوكهولم لاتفاق مدريد (العلامات)، لمدة خمس سنوات اعتبارا من 26 أبريل 1970، وهو تاريخ نفاذ اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك كما لو كانت ملتزمة بهذه المواد. (انظر Madrid (Marks) Notification No. 17)
وثيقة نيس (1957): عملا بأحكام المادة 3(ثانيا) من الوثيقة المذكورة، أعلنت حكومة بلجيكا أن الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي لن تمتد إلي بلجيكا إلا إذا طلب صاحب العلامة ذلك صراحة. تاريخ النفاذ: 15 ديسمبر 1966. (انظر Industrial Property 1963: رقم 5، الصفحة 94 و Industrial Property 1966: رقم 12، الصفحة 271)
تعتبر أراضي بلجيكا ولكسمبرغ ومملكة هولندا في أوروبا بلدا واحدا لأغراض تطبيق اتفاق مدريد اعتبارا من 1 يناير 1971.