إرشادات للمستخدمين المتأثرين بانقطاع خدمات الحواسيب في 19 يوليو 2024
24-07-2024
- يرى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) أن القاعدة 2(ثانياً) من اللائحة التنفيذية المشتركة لاتفاق لشبونة ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة (اللائحة التنفيذية المشتركة)، تنص على تدابير تنطبق على الظروف الحالية للانقطاع العالمي في خدمات الحواسيب الذي بدأ في 19 يوليو 2024. إذا لم تتقيد إدارة مختصة أو، في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، المستفيدون أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة، بمهلة مُقرَّرة في اللائحة التنفيذية المشتركة لاتخاذ إجراء ما أمام المكتب الدولي للويبو بسبب الانقطاع المذكور، فيجوز لها التماس عذر التأخر في مراعاة المهل على هذا الأساس.
- وتنصّ القاعدة 2(ثانياً) من اللائحة التنفيذية المشتركة على عذر التأخر في مراعاة المهل (التي قد تتعلق بتقديم الوثائق و/أو دفع الرسوم)، نتيجة سبب من أسباب القوة القاهرة بما في ذلك "...أنظمة التواصل الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن سيطرة إدارة مختصة، أو ظروف خارجة عن سيطرة المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي بالمعنى المقصود في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف في حال تطبيق المادة 5(3) من وثيقة جنيف...".
- وسيتعامل المكتب الدولي للويبو بإيجابية مع أي التماس يقدم بموجب القاعدة 2(ثانيا) من اللائحة التنفيذية المشتركة، ويشار فيه إلى الانقطاع الذي بدأ في 19 يوليو 2024، وسيتخلى عن شرط تقديم البرهان.