(نص نافذ اعتباراً من 1 يوليو 2021)

تعابير مختصرة

المادة 1

في هذه القواعد:

تعني عبارة "اتفاق الوساطة" اتفاق الطرفين على إخضاع كل المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما أو بعض تلك المنازعات للوساطة. ويجوز أن يكون اتفاق الوساطة في شكل بند للوساطة مدرج في عقد أو في شكل عقد منفصل؛

وتشمل كلمة "الوسيط" وسيطاً منفرداً أو كل الوسطاء في حالة تعيين أكثر من وسيط واحد؛

وتعني كلمة "الويبو" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

وتعني كلمة "المركز" مركز الويبو للتحكيم والوساطة.

وتشمل الكلمات المستعملة بصيغة المفرد أو المثنى صيغة الجمع والعكس صحيح، حسب ما قد يقتضي السياق.

نطاق تطبيق القواعد

المادة 2

إذا نص اتفاق الوساطة على مباشرة الوساطة وفقاً لقواعد الويبو للوساطة، فإن هذه القواعد تعد جزءا من اتفاق الوساطة المذكور. وتطبق هذه القواعد كما هي نافذة في تاريخ بدء الوساطة، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك.

بدء الوساطة

المادة 3

(أ) على الطرف في اتفاق الوساطة الراغب في بدء قضية وساطة أن يقدم طلب وساطة كتابي إلى المركز وإلى الطرف الآخر. ويجب أن يُرسَل طلب الوساطة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى التي تسمح بتثبيته، ما لم يقرر أحد الطرفين أن يستخدم أيضاً خدمة البريد السريع العام أو الخاص إلى جانب وسائل الاتصال الإلكتروني.

(ب) يتعين أن يتضمن طلب الوساطة أو أن يشفع به ما يأتي:

"1" الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو غيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بطرفي النزاع وممثل الطرف الذي أودع طلب الوساطة؛
"2" ونسخة عن اتفاق الوساطة؛
"3" وبيان موجز بطبيعة النزاع.

المادة 4

(أ) في غياب اتفاق وساطة، يقدِّم الطرف الراغب في اقتراح إحالة نزاع إلى الوساطة طلب وساطة كتابي إلى المركز. وعليه في الوقت ذاته أن يرسل نسخة عن طلب الوساطة إلى الطرف الآخر. ويجب أن يتضمن طلب الوساطة العناصر المحددة في المادة 3(ب)"1" و"3". ويمكن للمركز أن يساعد الطرفين على النظر في طلب الوساطة.

(ب) بناء على طلب أحد الطرفين، يمكن للمركز أن يعيِّن طرفا محايدا خارجيا لمساعدة الطرفين على النظر في طلب الوساطة. ويمكن للطرف المحايد أن يؤدي دور الوسيط في النزاع إذا وافق الطرفان على ذلك. وتطبَّق المواد 15 إلى 18 مع ما يلزم من تبديل.

المادة 5

يكون تاريخ بدء الوساطة هو التاريخ الذي يتسلم فيه المركز طلب الوساطة.

المادة 6

يتولى المركز دون تأخير إخطار الطرفين كتابة بتسلّمه طلب الوساطة وبتاريخ بدئها.

تعيين الوسيط

المادة 7

(أ) يتم تعيين الوسيط وفقاً للإجراءات التالية، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا فيما بينهما على شخص الوسيط أو على إجراءات أخرى لتعيينه:

"1" يرسل المركز إلى كل طرف قائمة متطابقة بالمرشحين. وتشمل القائمة عادة أسماء ثلاثة مرشحين على الأقل تكون مرتبة ترتيبا أبجديا. وتتضمن القائمة بياناً بمؤهلات كل مرشح أو تكون مصحوبة بذلك البيان. وإذا كان الطرفان قد اتفقا على أي مؤهلات معينة، تضمنت القائمة أسماء المرشحين الذين يستوفون تلك المؤهلات.

"2" لكل طرف الحق في أن يشطب اسم أي مرشح يعترض على ترشيحه وعليه أن يرقم ما يتبقى من أسماء المرشحين حسب الأفضلية.

"3" يعيد كل طرف القائمة بعد التأشير عليها إلى المركز في غضون سبعة أيام من تاريخ تسلمه إياها. ويعتبر كل طرف يتخلف عن إعادة القائمة بعد التأشير عليها في غضون تلك المهلة أنه وافق على كل المرشَّحين الذي وردت أسماؤهم في القائمة.

"4" بعد أن يتسلم المركز القائمتين من الطرفين، وإلا فبعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الفرعية السابقة، يعيِّن المركز وسيطا من القائمة مع مراعاة ما عبَّر عنه الطرفان من تفضيل واعتراض.

"5" إذا لم تُشر القائمتان المعادتان إلى شخص يقبله كلا الطرفين وسيطا، يكون المركز مخوَّلا لتعيين الوسيط. ويكون المركز مخوَّلا لذلك بالمثل إذا تعذَّر على شخص أن يقبل دعوة المركز إلى أن يكون وسيطا أو إذا لم يكن يرغب في ذلك أو إذا كانت فيما يبدو أسباب أخرى تمنع ذلك الشخص من أن يكون الوسيط ولم يتبق في القائمتين اسم شخص يقبله كلا الطرفين وسيطا.

(ب) بالرغم من الإجراء المبيَّن في الفقرة (أ)، يكون المركز مخولا لتعيين الوسيط إذا رأى، بما له من سلطة تقديرية، أن الإجراء المبيَّن في تلك الفقرة ليس مناسباً للقضية.

(ج) يعتبر الوسيط الذي وقع عليه الاختيار، بقبول تعيينه، أنه قد التزم بإتاحة الوقت الكافي لمباشرة الوساطة على وجه السرعة.

المادة 8

يتعين أن يكون الوسيط محايداً ونزيهاً ومستقلاً.

تمثيل الطرفين والاشتراك في الاجتماعات

المادة 9

(أ) يجوز أن يكون للطرفين ممثلون أو مساعدون في اجتماعاتهما والوسيط.

(ب) فور تعيين الوسيط، على كل طرف أن يبلِّغ الطرف الآخر والوسيط والمركز الأسماء والعناوين الخاصة بالأشخاص المصرح لهم بتمثيله والأسماء والمراكز الخاصة بالأشخاص الذين سيحضرون اجتماعات الطرفين والوسيط بالنيابة عنه.

سير الوساطة

المادة 10

تسيَّر الوساطة بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك عقد اجتماعات عبر الهاتف أو الفيديو أو باستخدام أدوات إلكترونية. وإذا لم يكن الطرفان قد توصلا إلى مثل ذلك الاتفاق وفي حدود ذلك، على الوسيط أن يحدد الطريقة التي يتعين أن تسيَّر بها الوساطة، وفقاً لهذه القواعد.

المادة 11

يتعاون كل طرف مع الوسيط بحسن نية للسير بالوساطة قدماً بأسرع وقت ممكن.

المادة 12

للوسيط أن يجتمع وأن يتصل بأي من الطرفين على انفراد، على أن يكون من الواضح أن المعلومات المقدمة في تلك الاجتماعات أو أثناء تلك الاتصالات لا يجوز الكشف عنها للطرف الآخر من غير تصريح صريح من الطرف الذي قدمها.

المادة 13

(أ) على الوسيط أن يضع، في أقرب وقت ممكن بعد تعيينه وبمشاورة الطرفين، جدول مواعيد يلتزم به كل طرف لكي يقدِّم إلى الوسيط وإلى الطرف الآخر بياناً يلخص خلفية النزاع ومصالح الطرف وحججه بشأن النزاع والوضع الراهن للنزاع، مع أي معلومات ومستندات يعتبرها الطرف ضرورية لأغراض الوساطة ولا سيما للتمكين من تحديد المسائل موضع النزاع.

(ب) للوسيط أن يقترح في أي وقت خلال الوساطة أن يقدم أحد الطرفين ما يعتبره الوسيط مفيداً من معلومات أو مستندات إضافية.

(ج) لأي طرف أن يقدم في أي وقت إلى الوسيط معلومات أو مستندات كتابية يعتبرها سرية، لينظر فيها الوسيط وحده. ولا يجوز للوسيط أن يكشف عن تلك المعلومات أو المستندات للطرف الآخر من غير تصريح كتابي من الطرف الذي قدمها.

دور الوسيط

المادة 14

(أ) يشجع الوسيط على تسوية المسائل موضع النزاع بين الطرفين بأي طريقة يراها مناسبة، ولكن ليست له أي سلطة لفرض تسوية على الطرفين.

(ب) إذا رأى الوسيط أن أي مسائل موضع النزاع بين الطرفين غير قابلة للتسوية عن طريق الوساطة، فله أن يقترح على الطرفين الإجراءات أو السبل التي يرجح أن تؤدي، على ضوء ظروف النزاع وأي علاقة عمل بين الطرفين، إلى تسوية تلك المسائل بأكبر قدر من الفاعلية وأقل قدر من التكاليف وأكبر قدر من النتائج. وبصورة خاصة، فللوسيط أن يقترح على سبيل ذلك ما يأتي ذكره:

"1" الأخذ بقرار خبير في مسألة واحدة أو أكثر؛
"2" أو اللجوء إلى التحكيم؛
"3" أو أن يقدم كل طرف عروضاً أخيرة للتسوية؛ فإن استحالت التسوية عن طريق الوساطة، اللجوء إلى تحكيم على أساس تلك العروض تقتصر فيه مهمة محكمة التحكيم على تحديد العرض الذي تكون له الغلبة.

السرية

المادة 15

لا يجوز تسجيل أي اجتماع من اجتماعات الطرفين والوسيط بأي شكل من الأشكال.

المادة 16

على كل شخص يشترك في الوساطة، ولا سيما الوسيط والطرفين وممثليهما ومستشاريهما وأي خبير مستقل وأي شخص آخر يكون حاضراً أثناء اجتماعات الطرفين والوسيط، أن يحترم سرية الوساطة. ولا يجوز له أن يستعمل المعلومات المتعلقة بالوساطة أو المحصلة أثناءها أو أن يكشف عنها للغير ما لم يتفق الطرفان والوسيط على خلاف ذلك. وعلى كل شخص من هؤلاء الأشخاص أن يوقِّع على تعهد سرية ملائم قبل أن يشترك فيها.

المادة 17

على كل شخص يشترك في الوساطة أن يردّ، لدى انتهائها، أي مذكرة أو وثيقة أو مستندات أخرى إلى الطرف الذي قدمها، دون أن يحتفظ بأي نسخة عنها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويتعين إتلاف أي ملاحظات سجّلها شخص ما بشأن اجتماعات الطرفين والوسيط، لدى انتهاء الوساطة.

المادة 18

لا يجوز للوسيط والطرفين أن يتمسكوا بأي من الأمور التالية على سبيل الإثبات أو بأي طريقة أخرى في أي إجراء قضائي أو تحكيمي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:

"1" أي رأي يعبّر عنه أحد الطرفين أو اقتراح يتقدم به بشأن تسوية محتملة للنزاع؛
"2" أو أي إقرار يدلي به أحد الطرفين أثناء الوساطة؛
"3" أو أي عرض يطرحه الوسيط أو أي رأي يعبّر عنه؛
"4" أو أن أحد الطرفين قد أعلن أو لم يعلن استعداده لقبول أي عرض للتسوية صادر عن الوسيط أو الطرف الآخر.
"5" أي اتفاق تسوية بين الطرفين، إلا لأغراض تنفيذ اتفاق التسوية أو بخلاف ذلك كما يقتضي القانون.

انتهاء الوساطة

المادة 19

تنتهي الوساطة بموجب ما يأتي ذكره:

"1" توقيع الطرفين على اتفاق تسوية يشمل أي مسألة من المسائل موضع النزاع بينهما أو كل تلك المسائل؛
"2" أو قرار الوسيط إذا كان من غير المرجح، حسب تقديره، أن تؤدي مواصلة الوساطة إلى تسوية للنزاع؛
"3" أو إعلان كتابي صادر عن أحد الطرفين في أي وقت.

المادة 20

(أ) لدى انتهاء الوساطة، يرسل الوسيط إلى المركز، دون تأخير، إخطاراً كتابياً بانتهاء الوساطة ويبيِّن تاريخ انتهائها وإذا ترتبت عليها تسوية أو لم تترتب وإذا كانت التسوية، إن ترتبت عليها، كاملة أو جزئية. ويرسل الوسيط إلى الطرفين نسخة عن الإخطار الموجَّه إلى المركز.

(ب) يحفظ المركز سرية إخطار الوسيط المذكور ولا يكشف، إلا لأغراض تنفيذ اتفاق التسوية أو بخلاف ذلك كما يقتضي القانون، عن وجود أو نتيجة الوساطة لأي شخص دون تصريح كتابي من الطرفين.

(ج) للمركز، مع ذلك، أن يدرج معلومات عن الوساطة في أي إحصاءات شاملة ينشرها بشأن أنشطته، شرط ألا تكشف تلك المعلومات عن هوية الطرفين أو تسمح بتحديد الظروف الخاصة بالنزاع.

المادة 21

لا يجوز للوسيط أن يتصرف بأي صفة خلاف صفة الوسيط في أي إجراءات منظورة أو مقبلة تتعلق بموضوع النزاع، سواء كانت تلك الإجراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرها، ما لم تقتضِ ذلك محكمة من المحاكم أو يصرّح به الطرفان كتابة.

الرسوم الإدارية

المادة 22

(أ) يخضع طلب الوساطة لرسم إداري يُدفع للمركز ويحدَّد مبلغه وفقا لجدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في تاريخ طلب الوساطة..

(ب) لا يكون الرسم الإداري قابلاً للرد.

(ج) لا يباشر المركز أي عمل بناء على طلب الوساطة إلى أن يتم دفع الرسم الإداري.

(د) إذا تخلف طرف كان قد أودع طلبا للوساطة عن دفع الرسم الإداري في غضون 15 يوما بعد تنبيه كتابي من المركز، فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه للوساطة.

أتعاب الوسيط

المادة 23

(أ) يتولى المركز، بعد مشاورة الوسيط والطرفين، تحديد مبلغ أتعاب الوسيط والعملة التي تدفع بها وطرائق دفعها ومواعيده.

(ب) يحسب مبلغ الأتعاب على أساس التعريفة الإرشادية للساعة أو على أساس التعريفة الإرشادية لليوم إن كانت قابلة للتطبيق وكما وردت في جدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في تاريخ طلب الوساطة، مع مراعاة المبلغ المتنازع عليه ومدى تعقُّد موضوع النزاع وأي ظروف أخرى لها صلة بالقضية وما لم يتفق الطرفان والوسيط على خلاف ذلك.

الودائع

المادة 24

(أ) للمركز، وقت تعيين الوسيط، أن يطالب الطرفين بإيداع مبلغين متساويين كمقدَّم لتكاليف الوساطة، بما في ذلك على وجه الخصوص الأتعاب المقدرة للوسيط وسائر مصروفات الوساطة. ويحدِّد المركز مبلغ الودائع.

(ب) للمركز أن يطالب الطرفين بإيداع مبالغ إضافية.

(ج) إذا تخلف طرف عن إيداع المبلغ المطالب به في غضون 15 يوما بعد تنبيه كتابي من المركز، فإن الوساطة تعتبر منتهية. ويبلِّغ المركز ذلك للطرفين والوسيط بموجب إخطار كتابي يبيِّن فيه تاريخ انتهاء الوساطة.

(د) بعد انتهاء الوساطة، يقدِّم المركز إلى الطرفين كشفاً حسابياً بأي مبالغ مودعة ويردّ إليهما الرصيد الذي لم يتم إنفاقه أو يطلب إليهما دفع أي مبلغ يستحق عليهما.

التكاليف

المادة 25

يتحمل الطرفان، بالتساوي، الرسم الإداري وأتعاب الوسيط وسائر مصروفات الوساطة، بما في ذلك على وجه الخصوص مصروفات سفر الوسيط الضرورية وأي مصروفات مقترنة بخدمات الخبراء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

انتفاء المسؤولية

المادة 26

لا يكون الوسيط أو الويبو أو المركز مسؤولاً تجاه أي طرف عن أي فعل أو تقصير مقترن بأي وساطة تباشر وفقاً لهذه القواعد، فيما عدا الأخطاء المرتكبة عن عمد.

التنازل عن حق رفع دعوى تشهير

المادة 27

يوافق الطرفان ويوافق الوسيط من خلال قبول تعيينه، على الامتناع عن الاستناد إلى أي بيانات أو تعليقات كتابية أو شفوية يدلي بها أو يستعملها هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو ممثلوهم، أثناء التحضير للوساطة أو أثناء مباشرتها، لإقامة دعوى تشهير أو ذم أو قدح أو استكمالها أو لتقديم أي شكوى مقترنة بذلك أو استكمالها. كما يوافق الطرفان والوسيط على أنه يجوز التمسك بهذه المادة للدفع بعدم سماع أي دعوى من ذلك القبيل.

وقف سريان مدة التقادم بناء على قواعد التقادم

المادة 28

يوافق الطرفان، في حدود ما يسمح به القانون المطبّق، على وقف سريان مدة التقادم بناء على قواعد التقادم أو أي قاعدة منطبقة من ذلك النوع فيما يتعلق بالنزاع موضع الوساطة، اعتبارا من تاريخ بدء الوساطة وحتى تاريخ انتهائها.