قواعد الويبو بشأن قرار الخبير
(نص نافذ اعتباراً من 1 يوليو 2021)
| المحتويات | المادة |
|---|---|
| تعابير مختصرة | 1 |
| نطاق تطبيق القواعد | 2 |
| التبليغات والمهل | 3 |
| لغة إجراءات قرار الخبير | 4 |
| طلب قرار خبير | 5-6 |
| تاريخ بدء إجراءات قرار الخبير | 7 |
| الرد على الطلب | 8 |
| تعيين الخبير | 9 |
| الحياد والاستقلال | 10 |
| طلب ردّ الخبير | 11 |
| الإعفاء من المهام | 12 |
| تبديل الخبير | 13 |
| إجراءات قرار الخبير | 14 |
| التخلّف | 15 |
| السرية | 16 |
| القرار | 17 |
| الفائدة | 18 |
| إالتسوية وغيرها من أسباب الإنهاء | 19 |
| التنازل عن حق الاعتراض | 20 |
| الرسوم الإدارية | 21 |
| أتعاب الخبير | 22 |
| الودائع | 23 |
| الأتعاب والتكاليف | 24 |
| انتفاء المسؤولية | 25 |
| التنازل عن حق رفع دعوى تشهير أو قذف | 26 |
| وقف سريان مدة التقادم بناء على قواعد التقادم | 27 |
تعابير مختصرة
المادة 1
في هذه القواعد:
تعني كلمة "القرار" القرار الذي يتخذه خبير وفقا للمادة 17 من هذه القواعد في مسألة محالة إلى قرار الخبير؛
وتعني كلمة "الخبير" خبيراً منفرداً أو كل الخبراء في حالة تعيين أكثر من خبير؛
وتعني عبارة "اتفاق قرار الخبير" اتفاق الطرفين على إحالة كل المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما أو بعض تلك المنازعات إلى قرار الخبير. ويجوز أن يكون اتفاق قرار الخبير في شكل بند لقرار الخبير مدرج في عقد أو في شكل عقد منفصل؛
وتعني كلمة "الويبو" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
وتعني كلمة "المركز" مركز الويبو للتحكيم والوساطة.
وتشمل الكلمات المستعملة بصيغة المفرد أو المثنى صيغة الجمع والعكس صحيح، حسب ما قد يقتضي السياق.
نطاق تطبيق القواعد
المادة 2
إذا نص اتفاق قرار الخبير على مباشرة الإجراء وفقاً لقواعد الويبو بشأن قرار الخبير، تعتبر هذه القواعد جزءا من اتفاق قرار الخبير المذكور. وتطبَّق القواعد بصيغتها النافذة في تاريخ بدء الإجراء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
التبليغات والمهل
المادة 3
(أ) يجب على أي إخطار أو بلاغ تجيز هذه القواعد تقديمه أو تقتضيه أن يستوفي الشرطين التاليين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو يحدد المركز أو الخبير خلاف ذلك:
"1" أن يعد كتابةً ويرسَل عبر البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الإلكترونية التي تسمح بتثبيته، ما لم يقرر أحد الطرفين أن يستخدم أيضاً خدمة البريد السريع العام أو الخاص إلى جانب وسائل الاتصال الإلكتروني ؛
"2" وأن يرسَل نسخة عنه إلى كل من الأطراف الأخرى والخبير والمركز.
(ب) لأغراض حساب مهلة ما بناء على هذه القواعد، يبدأ سريان المهلة في اليوم التالي ليوم تسلم الإخطار أو البلاغ الآخر. وإذا كان اليوم الأخير من المهلة يوم عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في محل إقامة المرسَل إليه أو محل عمله، امتدت المهلة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. ويدخل في حساب المهلة ما يتخللها من أيام العطل الرسمية أو عطل العمل.
(ج) يعد الإخطار أو البلاغ الآخر متسلماً في يوم تسليمه وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.
(د) لأغراض تحديد الالتزام بمهلة ما، فإن الإخطار أو البلاغ الآخر يعد مرسلاً أو صادراً أو منقولاً إذا تم إرساله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة قبل اليوم الذي تنقضي فيه المهلة أو في ذلك اليوم.
(ه) للمركز أو الخبير أن يمدد المهل المشار إليها في هذه القواعد، بناء على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسه.
لغة إجراءات قرار الخبير
المادة 4
(أ) تكون لغة إجراءات قرار الخبير هي لغة اتفاق قرار الخبير مع مراعاة سلطة الخبير في تقرير خلاف ذلك مع مراعاة أي ملاحظات يبديها الطرفان وظروف الإجراء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
(ب) للخبير أن يأمر بأن تكون أي وثائق مقدمة بلغات خلاف لغة إجراء قرار الخبير مشفوعة بترجمة كاملة أو جزئية إلى لغة إجراء قرار الخبير.
طلب قرار خبير
المادة 5
(أ) على الطرف في اتفاق قرار خبير الراغب في بدء إجراء قرار خبير أن يقدم إلى المركز طلباً كتابياً لقرار خبير. وعليه في الوقت ذاته أن يرسل نسخة عن طلب قرار خبير إلى الطرف الآخر. ولطرفي اتفاق قرار الخبير أن يودعا طلباً مشتركاً لقرار الخبير.
(ب) يتعين أن يتضمن طلب قرار الخبير أو أن يشفع به ما يأتي:
"1" الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو غيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بطرفي إجراء قرار الخبير وأي ممثل للطرف الذي أودع طلب قرار الخبير؛
"2" ونسخة عن اتفاق قرار الخبير؛
"3" ووصف للمسألة المحالة إلى قرار الخبير؛
"4" وبيان لأي حقوق وطبيعة أي تكنولوجيا معنية؛
"5" وأي وثائق أو معلومات أخرى يراها الطرف وجيهة للقرار؛
"6" وملاحظات على نطاق قرار الخبير ومواعيدها؛
"7" إذا اتفق الطرفان على شخص الخبير، فاسمه وعنوانه ورقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني أو غيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به؛ وإذا لم يتفق الطرفان على شخص الخبير، فملاحظات على المؤهلات المتوخاة للخبير؛
"8" ومعلومات عن أي إجراءات قضائية أو غيرها جارية أو منتهية لتسوية نزاع يتصل بالمسألة المحالة إلى قرار الخبير؛
المادة 6
(أ) في غياب اتفاق على قرار الخبير، يقدِّم الطرف الراغب في إحالة نزاع إلى قرار الخبير طلباً كتابياً لقرار الخبير إلى المركز. وعليه في الوقت ذاته أن يرسل نسخة عن طلب قرار الخبير إلى الطرف الآخر. ويجب أن يتضمن طلب الوساطة العناصر المحددة في المادة 5(ب)"1" و"3" إلى "13". ويمكن للمركز أن يساعد الطرفين على النظر في طلب قرار الخبير.
(ب) بناء على طلب أحد الطرفين، يمكن للمركز أن يعيِّن شخصاً محايداً لمساعدة الطرفين على النظر في طلب قرار الخبير. ويمكن للشخص المحايد أن يؤدي دور الخبير في النزاع إذا وافق الطرفان على ذلك. وتطبَّق المادة 16 مع ما يلزم من تبديل.
تاريخ بدء إجراءات قرار الخبير
المادة 7
(أ) يكون تاريخ بدء إجراءات قرار الخبير هو التاريخ الذي يتسلم فيه المركز طلب قرار الخبير.
(ب) يخطر المركز الطرفين كتابةً بتسلمه طلب قرار الخبير وبتاريخ الشروع فيه.
الرد على الطلب
المادة 8
(أ) عندما لا يودع الطرفان طلبا مشتركا لقرار الخبير، يجوز للطرف الذي لم يودع الطلب أن يقدم ردا على الطلب في غضون 14 يوما من تاريخ بدء قرار الخبير.
(ب) يجب أن يتضمن الرد على الطلب عناصر طلب قرار الخبير وأن يُشفع بأي وثائق إضافية أو معلومات أخرى يراها الطرف وجيهة للقرار.
تعيين الخبير
المادة 9
(أ) يعيِّن المركز الخبير بعد تسلم الرد على الطلب أو انقضاء المهلة المقررة لتقديم ذلك الرد، ما لم يتفق الطرفان على شخص الخبير. ومتى أودع الطرفان طلبا مشتركا لقرار الخبير ولم يتفقا على شخص الخبير، يعيِّن المركز الخبير بعد تسلم طلب قرار الخبير.
(ب) إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدد الخبراء، عيِّن المركز خبيرا منفردا، إلا إذا رأى المركز، بما له من سلطة تقديرية، أن من المناسب تعيين أكثر من خبير نظراً إلى كافة ظروف القضية.
(ج) يتولى المركز تعيين الخبير بعد مشاورة الطرفين، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا فيما بينهما على شخص الخبير أو على إجراء آخر لتعيينه.
(د) يراعي المركز في تعيين الخبير ما يلي بصورة غير حصرية:
"1" أي آراء أعرب عنها الطرفان؛
"2" المسألة المحالة إلى قرار الخبير؛
"3" خبرة الخبير؛
"4" قدرة الخبير على إنجاز قرار الخبير على وجه السرعة؛
"5" لغة إجراء قرار الخبير؛
"6" مكان الخبير والطرفان وجنسيتهم.
(ه) لأغراض الفقرة (د)"1" من هذه المادة، يمكن للمركز أن يبلغ الطرفين بتفاصيل مرشح أو أكثر للتعيين وأن يدعو الطرفين إلى الإدلاء بآرائهم.
(و) يعتبر الخبير، بقبول تعيينه، أنه التزم بإتاحة الوقت الكافي للتمكين من مباشرة إجراءات قرار الخبير وإتمامه على وجه السرعة.
الحياد والاستقلال
المادة 10
(أ) يتعين أن يكون الخبير محايداً ومستقلاً.
(ب) على كل خبير وقع عليه الاختيار، قبل قبول تعيينه، أن يكشف للطرفين وللمركز عن أي ظروف قد تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد الخبير واستقلاله، أو أن يثبت كتابةً انتفاء أي ظروف من ذلك القبيل.
(ج) إذا نشأت، في أي مرحلة من مراحل إجراء قرار الخبير، ظروف جديدة قد تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد الخبير أو استقلاله، على الخبير أن يكشف عن تلك الظروف للطرفين وللمركز دون تأخير.
(د) لا يجوز للخبير أن يتصرف بأي صفة خلاف صفة الخبير في أي إجراءات منظورة أو مقبلة تتعلق بموضوع النزاع، سواء كانت تلك الإجراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرها، ما لم تقتضِ ذلك محكمة من المحاكم أو يصرّح به الطرفان كتابةً.
طلب ردّ الخبير
المادة 11
(أ) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب رد الخبير إذا توافرت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد الخبير أو استقلاله.
(ب) يرسل الطرف الذي يطلب ردّ الخبير إخطارا يبيِّن فيه أسباب الرد في غضون سبعة أيام من تسلمه الإخطار بتعيين الخبير أو بعد إدراك الظروف الدافعة لذلك الرد.
(ج) للخبير أو المركز، بما له من سلطة تقديرية، أن يوقف أو يواصل إجراءات قرار الخبير أثناء النظر في طلب الرد.
(د) إذا طلب أحد الطرفين رد الخبير ولم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم ينسحب الخبير، تعيّن على المركز أن يبت في طلب الرد وفقا لنظامه الداخلي. ويكون القرار الصادر على ذلك النحو قرارا إداريا من حيث طبيعته ونهائيا. ولا يكون المركز ملزماً بتسبيب قراره.
الإعفاء من المهام
المادة 12
(أ) للطرفين أن يقررا إعفاء الخبير من مهمته كخبير. وعليهما أن يخطرا المركز بذلك الإعفاء دون تأخير.
(ب) إذا لم يتمكن الخبير من اتخاذ قرار بموجب هذه القواعد لأي سبب، يمكن للمركز أن يعفي الخبير من مهامه بعد مراعاة الآراء التي يعرب عنها الخبير أو الطرفان.
تبديل الخبير
المادة 13
(أ) يعيَّن خبير بديل عند الحاجة. ويطبَّق الإجراء المقرر في المادة 9 لتعيين الخبير مع ما يلزم من تبديل.
(ب) توقف إجراءات قرار الخبير إلى أن يتم التبديل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
إجراءات قرار الخبير
المادة 14
(أ) مع مراعاة هذه القواعد، للخبير أن يباشر إجراءات قرار الخبير بالطريقة التي يعتبرها مناسبة.
(ب) يكفل الخبير معاملة الطرفين على قدم المساواة ومنح كل طرف فرصة ملائمة لعرض المعلومات التي يراها وجيهة لقرار الخبير.
(ج) لا يجوز لأي طرف أو نائب عنه أن يتصل من جانب واحد بالخبير، ما لم يقرر الخبير خلاف ذلك بالتشاور مع الطرفين أو نصت هذه القواعد على خلاف ذلك، على أن يكون من المفهوم أن ليس في هذه الفقرة ما يحظر الاتصالات من جانب واحد فيما يخص المسائل التنظيمية البحتة مثل المرافق المادية للاجتماعات أو مكانها أو تاريخها أو توقيتها، أو الاتصالات مع مرشَّح للتعيين لمناقشة مؤهلاته أو مدى تفرّغه أو استقلاله عن الطرفين.
(د) يكفل الخبير مباشرة إجراء قرار الخبير بالسرعة الواجبة. ويتعاون الطرفان مع الخبير بحسن نية في هذا الشأن.
(ه) يضع الخبير بمشاورة الطرفين وصفا للمسألة المحالة إلى قرار الخبير في أقرب وقت ممكن بعد التعيين.
(و) يجوز للخبير أن يعقد أي اجتماعات مع الطرفين عبر الهاتف أو الفيديو أو باستخدام أدوات إلكترونية أو أي وسيلة أخرى مناسبة، إذا كان ذلك ضرورياً أو إذا اتفق الطرفان على ذلك.
(ز) إضافة إلى طلب قرار الخبير والرد على الطلب، يمكن للخبير، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منه، أن يجيز تقديم بيانات إضافية أو يقتضيها، بما في ذلك تقديم وثائق أو معلومات أخرى يمتلكها أحد الطرفين أو يتحكم بها.
(ح) للخبير أن يطلب بيانات من شهود الطرفين أو يستدعيهم بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منه.
(ط) للخبير، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منه، أن يباشر أو يطلب معاينة أي مكان أو ممتلك أو منتج أو عملية وفقا لما يراه مناسبا.
التخلّف
المادة 15
(أ) لا يمنع تخلف طرف عن تقديم رد على الطلب المركز والخبير من مباشرة إجراءات قرار الخبير.
(ب) إذا تخلف أحد الطرفين عن الامتثال لأي حكم أو شرط في هذه القواعد أو لأي تعليمات يعطيها الخبير، دون إبداء سبب كاف، للخبير أن يستنتج من ذلك ما يراه مناسباً.
السرية
المادة 16
(أ) يلتزم كل شخص يشترك في إجراءات قرار الخبير، ولا سيما الطرفين وممثليهما ومستشاريهما والخبير والمركز، بسرية قرار الخبير ولا يجوز له أن ينتفع بالمعلومات الخاصة بقرار الخبير أو المحصلة أثناء الإجراء، بما في ذلك وجود الإجراء، ولا أن يكشف عنها للغير إلا في الحالات التالية:
"1" إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك؛
"2" أو إذا كانت المعلومات مدرجة في الملك العام؛
"3" أو إذا كان الكشف ضروري بالارتباط بإجراءات قضائية بشأن قرار الخبير؛
"4" أو إذا كان الكشف لازما بموجب القانون.
(ب) على الطرف الذي يتمسك بسرية أي معلومات يرغب في تقديمها أو عليه تقديمها أثناء إجراءات قرار الخبير، أن يقدِّم تلك المعلومات إلى الخبير مع بيان أسباب سريتها. وإذا قرر الخبير أن تلك المعلومات سرية، فعليه أن يحدد الظروف التي يجوز فيها الكشف عن بعض المعلومات السرية أو كلها والأشخاص الذين يجوز الكشف لهم عن تلك المعلومات، وعليه أن يطالب كل شخص يكشف له عن تلك المعلومات بتوقيع تعهد بالالتزام بسريتها.
القرار
المادة 17
(أ) للخبير أن يتخذ القرار على أساس ما يلي بصورة غير حصرية:
"1" أي معلومات يقدمها الطرفان؛
"2" خبرة الخبير؛
"3" أي معلومات أخرى يراها الخبير مهمة.
(ب) للخبير أن يتخذ قرارات مؤقتة أو جزئية بعد مشاورة الطرفين.
(ج) يمتثل القرار للشروط التالية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
"1" يعدّ كتابةً؛
"2" ويتضمن وصفا للمسألة المحالة إلى قرار الخبير؛
"3" ويكون مسبَّبا؛
"4" ويكون مؤرخا؛
"5" ويكون مذيلا بتوقيع الخبير.
(د) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يبلغ الخبير القرار للمركز بعدد من النسخ الأصلية يكون كافياً لتوفير نسخة واحدة عنه لكل طرف وللمركز. ويرسل المركز رسميا نسخة أصلية عن القرار إلى كل طرف.
(ه) يعتبر القرار سارياً من تاريخ إبلاغ المركز الطرفين به وفقا للفقرة (د) من هذه المادة. وتعتبر مهمة الخبير منتهية في التاريخ الفعلي للقرار النهائي.
(و) يكون القرار ملزما للطرفين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
(ز) لأي من الطرفين، في غضون 30 يوماً بعد تاريخ سريان القرار، أن يطلب إلى الخبير، بموجب إخطار موجه إليه مع نسخة للمركز وللطرف الآخر، أن يصحح أي أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية في القرار. وإذا رأى الخبير أن لذلك الطلب ما يبرره، أجرى التصحيح في غضون 30 يوماً بعد تسلم الطلب. وللخبير أن يصحح أي أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية بمبادرة منه في غضون 30 يوما من تاريخ سريان القرار.
الفائدة
المادة 18
للخبير أن يقرر، متى كان ذلك ملائما، أن يدفع أحد الطرفين فائدة بسيطة أو مركبة على أي مبلغ مستحق على ذلك الطرف. ويحدد الخبير نسبة الفائدة ومدة الدفع التي يراها مناسبة.
التسوية وغيرها من أسباب الإنهاء
المادة 19
(أ) إذا اتفق الطرفان، قبل صدور القرار، على تسوية المسألة المحالة إلى قرار الخبير، يجب على الخبير أن ينهي الإجراء.
(ب) إذا صارت مواصلة قرار الخبير عديمة الضرورة أو مستحيلة قبل اتخاذ القرار لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة، ينهي الخبير إجراء قرار الخبير.
التنازل عن حق الاعتراض
المادة 20
كل طرف يكون على علم بعدم الامتثال لأي حكم أو شرط من هذه القواعد أو لأي تعليمات أعطاها الخبير ويواصل، بالرغم من ذلك، إجراءات قرار الخبير دون أن يسجل فوراً اعتراضاً على عدم الامتثال يعتبر أنه تنازل عن حقه في الاعتراض.
الرسوم الإدارية
المادة 21
(أ) يخضع طلب قرار الخبير لرسم إداري يُدفع للمركز ويحدَّد مبلغه وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في تاريخ تسلّم المركز لطلب قرار الخبير.
(ب) لا يكون الرسم الإداري قابلاً للرد.
(ج) المركز غير ملزم باتخاذ أي تدابير في طلب قرار الخبير حتى يُدفع له الرسم الإداري بالكامل.
(د) إذا تخلف الطرف الذي قدَّم طلب قرار الخبير عن دفع الرسم الإداري المستحق في غضون 15 يوماً بعد تنبيه كتابي من المركز، فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه لقرار الخبير.
أتعاب الخبير
المادة 22
(أ) يتولى المركز، بعد مشاورة الخبير والطرفين، تحديد أتعاب الخبير والعملة التي تدفع بها وطرائق دفعها ومواعيد الدفع.
(ب) تُحسب الأتعاب على أساس التعريفة الإرشادية للساعة أو لليوم المحددة في جدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في تاريخ تسلم المركز لطلب قرار الخبير، مع مراعاة المبلغ المتنازع عليه ومدى تعقُّد المسألة المحالة إلى قرار الخبير والتعاريف المقارنة للخبراء في المجالات المعنية وأي ظروف أخرى لها صلة بالقضية، ما لم يتفق الطرفان والخبير على خلاف ذلك.
الودائع
المادة 23
(أ) للمركز، وقت تعيين الخبير، أن يطالب الطرفين بإيداع مبلغين متساويين كمقدَّم لتكاليف قرار الخبير، بما في ذلك على وجه الخصوص الأتعاب المقدرة للخبير وسائر مصروفات قرار الخبير. ويحدد المركز مبلغ الودائع بالتشاور مع الخبير.
(ب) للمركز أن يطالب الطرفين بإيداع مبالغ إضافية أثناء قرار الخبير.
(ج) إذا تخلف أحد الطرفين عن إيداع المبلغ المطالب به في غضون 15 يوماً بعد تنبيه كتابي من المركز، يبلغ المركز الطرفين بذلك لكي يقوم أي منهما بإيداع المبلغ المطلوب. وللمركز أن ينهي قرار الخبير إذا لم يودع المبلغ المطلوب.
(د) بعد إتمام قرار الخبير أو إنهائها، يقدِّم المركز إلى الطرفين كشفاً حسابياً بأي مبالغ مودعة ويردّ إليهما الرصيد الذي لم يتم إنفاقه أو يطلب إليهما دفع أي مبلغ يستحق عليهما.
الأتعاب والتكاليف
المادة 24
يتحمل الطرفان، بالتساوي، الرسم الإداري وأتعاب الخبير وسائر مصروفات الخبير وأي مصروفات ضرورية لمباشرة قرار الخبير، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
انتفاء المسؤولية
المادة 25
لا يكون الخبير أو الويبو أو المركز مسؤولين تجاه أي طرف عن أي فعل أو تقصير مقترن بقرار الخبير، فيما عدا الأخطاء المرتكبة عن عمد.
التنازل عن حق رفع دعوى تشهير أو قذف
المادة 26
يوافق الطرفان ويوافق الخبير، بقبول تعيينه، على الامتناع عن الاستناد إلى أي بيانات أو تعليقات كتابية أو شفوية يدلي بها أو يستعملها هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو ممثلوهم أثناء التحضير لإجراءات قرار الخبير أو أثناء مباشرتها، لإقامة دعوى تشهير أو ذم أو قدح أو استكمالها أو لتقديم أي شكوى مقترنة بذلك أو استكمالها. كما يوافق الطرفان والخبير على أنه يجوز التمسك بهذه المادة للدفع بعدم سماع أي دعوى من ذلك القبيل.
وقف سريان مدة التقادم بناء على قواعد التقادم
المادة 27
يوافق الطرفان، في حدود ما يسمح به القانون المطبّق، على وقف سريان مدة التقادم بناء على قواعد التقادم أو أي قانون مواز لذلك فيما يتعلق بالمسألة المحالة إلى قرار الخبير، اعتبارا من تاريخ بدء إجراءات قرار الخبير وحتى تاريخ إتمامها أو إنهائها.