عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة

نظام الويبو بشأن قرارات الخبراء

(نص نافذ اعتباراً من 1 يوليو 2021)

المحتويات المواد
تعابير مختصرة 1
نطاق تطبيق النظام 2
التبليغات والمهل 3
لغة قرارات الخبراء 4
طلب قرارات الخبراء 5-6
تاريخ الشروع في قرارات الخبراء 7
الرد على الطلب 8
تعيين الخبير 9
الحياد والاستقلال 10
طلب ردّ الخبير 11
الإعفاء من المهام 12
تبديل الخبير 13
إجراءات قرارات الخبراء 14
التخلّف 15
السرية 16
القرار 17
الفائدة 18
التسوية أو الأسباب الأخرى لإنهاء الإجراء 19
التنازل عن حق الاعتراض 20
الرسوم الإدارية 21
أتعاب الخبير 22
الودائع 23
الأتعاب والتكاليف 24
انتفاء المسؤولية 25
التنازل عن حق رفع دعوى تشهير أو قذف 26
وقف سريان مدة التقادم بناء على قانون التقادم المُسقط 27

تعابير مختصرة

المادة 1

في هذا النظام:

تعني كلمة "القرار" القرار الذي يتخذه خبير وفقا للمادة 17 من هذا النظام في مسألة محالة إلى قرارات الخبراء؛

وتعني كلمة "الخبير" خبيراً منفرداً أو كل الخبراء في حالة تعيين أكثر من خبير؛

وتعني عبارة "اتفاق قرارات الخبراء" اتفاق الطرفين على إحالة كل المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما أو بعض تلك المنازعات إلى قرارات الخبراء. ويجوز أن يكون اتفاق قرارات الخبراء في شكل بند لقرارات الخبراء مدرج في عقد أو في شكل عقد منفصل؛

وتعني كلمة "الويبو" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

وتعني كلمة "المركز" مركز الويبو للتحكيم والوساطة.

وتشمل الكلمات المستعملة بصيغة المفرد أو المثنى صيغة الجمع والعكس صحيح، حسب ما قد يقتضي السياق.

نطاق تطبيق النظام

المادة 2

إذا نص اتفاق قرارات الخبراء على مباشرة الإجراء وفقاً لنظام الويبو بشأن قرارات الخبراء، يعتبر هذا النظام جزءا من اتفاق قرارات الخبراء المذكور. ويطبَّق النظام بصيغته النافذة في تاريخ الشروع في الإجراء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

التبليغات والمهل

المادة 3

(أ) يجب على أي إخطار أو بلاغ يجيز هذا النظام تقديمه أو يقتضيه أن يستوفي الشرطين التاليين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو يحدد المركز أو الخبير خلاف ذلك:

"1" أن يعد كتابةً ويرسَل عبر البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الإلكترونية التي تسمح بتثبيته، ما لم يقرر أحد الطرفين استخدام البريد السريع العام أو الخاص أيضاً؛

"2" وأن يرسَل نسخة عنه إلى كل من الأطراف الأخرى والخبير والمركز.

(ب) لأغراض حساب مهلة ما بناء على هذا النظام، يبدأ سريان المهلة في اليوم التالي ليوم تسلم الإخطار أو البلاغ الآخر. وإذا كان اليوم الأخير من المهلة يوم عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في محل إقامة المرسَل إليه أو محل عمله، امتدت المهلة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. ويدخل في حساب المهلة ما يتخللها من أيام العطل الرسمية أو عطل العمل.

(ج) يعد الإخطار أو البلاغ الآخر متسلماً في يوم تسليمه وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.

(د) لأغراض تحديد الالتزام بمهلة ما، فإن الإخطار أو البلاغ الآخر يعد مرسلاً أو صادراً أو منقولاً إذا تم إرساله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة قبل اليوم الذي تنقضي فيه المهلة أو في ذلك اليوم.

(ه) للمركز أو الخبير أن يمدد المهل المشار إليها في هذا النظام، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منه.

لغة قرارات الخبراء

المادة 4

(أ) تكون لغة قرارات الخبراء هي لغة اتفاق قرارات الخبراء مع مراعاة سلطة الخبير في تقرير خلاف ذلك على ضوء أي ملاحظات يبديها الطرفان وظروف الإجراء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

(ب) للخبير أن يأمر بأن تكون أي وثائق مقدمة بلغات خلاف لغة قرارات الخبراء مشفوعة بترجمة كاملة أو جزئية إلى لغة قرارات الخبراء.

طلب قرارات الخبراء

المادة 5

(أ) على الطرف في اتفاق قرارات الخبراء الراغب في الشروع في قرارات الخبراء أن يقدم إلى المركز طلباً كتابياً لقرارات الخبراء. وعليه في الوقت ذاته أن يرسل نسخة عن طلب قرارات الخبراء إلى الطرف الآخر. ولطرفي اتفاق قرارات الخبراء أن يودعا طلباً مشتركاً لقرارات الخبراء.

(ب) يتعين أن يتضمن طلب قرار الخبير أو أن يشفع به ما يأتي:

"1" الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو غيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بطرفي قرارات الخبراء وأي ممثل للطرف الذي أودع طلب قرارات الخبراء؛

"2" ونسخة عن اتفاق قرارات الخبراء؛

"3" ووصف للمسألة المحالة إلى قرارات الخبراء؛

"4" وبيان لأي حقوق وطبيعة أي تكنولوجيا معنية؛

"5" وأي وثائق أو معلومات أخرى يراها الطرف وجيهة للقرار؛

"6" وملاحظات على نطاق قرارات الخبراء ومواعيدها؛

"7" إذا اتفق الطرفان على شخص الخبير، فاسمه وعنوانه ورقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني أو غيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به؛ وإذا لم يتفق الطرفان على شخص الخبير، فملاحظات على المؤهلات المتوخاة للخبير؛

"8" ومعلومات عن أي إجراءات قضائية أو غيرها جارية أو منتهية لتسوية نزاع يتصل بالمسألة المحالة إلى قرارات الخبراء؛

"9" وسداد الرسم الإداري وفقا للمادة 21.

المادة 6

(أ) في غياب اتفاق على قرارات الخبراء، يقدِّم الطرف الراغب في إحالة نزاع إلى قرارات الخبراء طلباً كتابياً لقرارات الخبراء إلى المركز. وعليه في الوقت ذاته أن يرسل نسخة عن طلب قرارات الخبراء إلى الطرف الآخر. ويجب أن يتضمن طلب الوساطة العناصر المحددة في المادة 5(ب)"1" و"3" إلى "9". ويمكن للمركز أن يساعد الطرفين على النظر في طلب قرارات الخبراء.

(ب) بناء على طلب أحد الطرفين، يمكن للمركز أن يعيِّن وسيطاً أو محكماً محايداً لمساعدة الطرفين على النظر في طلب قرارات الخبراء. ويمكن للمحكم أو الوسيط المحايد أن يؤدي دور الخبير في النزاع إذا وافق الطرفان على ذلك. وتطبَّق المادة 16 مع ما يلزم من تبديل.

تاريخ الشروع في قرارات الخبراء

المادة 7

(أ) يكون تاريخ الشروع في قرارات الخبراء هو التاريخ الذي يتسلم فيه المركز طلب قرارات الخبراء.

(ب) يخطر المركز الطرفين كتابةً بتسلمه طلب قرارات الخبراء وبتاريخ الشروع فيه.

الرد على الطلب

المادة 8

(أ) عندما لا يودع الطرفان طلبا مشتركا لقرارات الخبراء، يجوز للطرف الذي لم يودع الطلب أن يقدم ردا على الطلب في غضون 14 يوما من تاريخ الشروع في قرارات الخبراء.

(ب) يجب أن يتضمن الرد على الطلب عناصر طلب قرارات الخبراء وأن يُشفع بأي وثائق إضافية أو معلومات أخرى يراها الطرف وجيهة للقرار.

تعيين الخبير

المادة 9

(أ) يعيِّن المركز الخبير بعد تسلم الرد على الطلب أو انقضاء المهلة المقررة لتقديم ذلك الرد، ما لم يتفق الطرفان على شخص الخبير. ومتى أودع الطرفان طلبا مشتركا لقرارات الخبراء ولم يتفقا على شخص الخبير، يعيِّن المركز الخبير بعد تسلم طلب قرارات الخبراء.

(ب) إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدد الخبراء، عيِّن المركز خبيرا منفردا، إلا إذا رأى المركز، بما له من سلطة تقديرية، أن من المناسب تعيين أكثر من خبير نظراً إلى كافة ظروف القضية.

(ج) يتولى المركز تعيين الخبير بعد مشاورة الطرفين، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا فيما بينهما على شخص الخبير أو على إجراء آخر لتعيينه.

(د) يراعي المركز في تعيين الخبير ما يلي بصورة غير حصرية:

"1" أي آراء أعرب عنها الطرفان؛

"2" المسألة المحالة إلى قرارات الخبراء؛

"3" خبرة الخبير؛

"4" قدرة الخبير على إنجاز قرارات الخبراء على وجه السرعة؛

"5" لغة إجراء قرارات الخبراء؛

"6" مكان الخبير والطرفان وجنسيتهم.

(ه) لأغراض الفقرة (د)"1" من هذه المادة، يمكن للمركز أن يبلغ الطرفين بتفاصيل مرشح أو أكثر للتعيين وأن يدعو الطرفين إلى الإدلاء بآرائهم.

(و) يعتبر الخبير، بقبول تعيينه، أنه التزم بإتاحة الوقت الكافي للتمكين من مباشرة قرار الخبير وإتمامه على وجه السرعة.

الحياد والاستقلال

المادة 10

(أ) يتعين أن يكون الخبير محايداً ومستقلاً.

(ب) على كل خبير وقع عليه الاختيار، قبل قبول تعيينه، أن يكشف للطرفين وللمركز عن أي ظروف قد تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد الخبير واستقلاله، أو أن يثبت كتابةً انتفاء أي ظروف من ذلك القبيل.

(ج) إذا نشأت، في أي مرحلة من مراحل قرارات الخبراء، ظروف جديدة قد تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد الخبير أو استقلاله، على الخبير أن يكشف عن تلك الظروف للطرفين وللمركز دون تأخير.

(د) لا يجوز للخبير أن يتصرف بأي صفة خلاف صفة الخبير في أي إجراءات منظورة أو مقبلة تتعلق بموضوع النزاع، سواء كانت تلك الإجراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرها، ما لم تقتضِ ذلك محكمة من المحاكم أو يصرّح به الطرفان كتابةً.

ردّ الخبير

المادة 11

(أ) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب رد الخبير إذا توافرت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد الخبير أو استقلاله.

(ب) يرسل الطرف الذي يطلب ردّ الخبير إخطارا يبيِّن فيه أسباب الرد في غضون سبعة أيام من تسلمه الإخطار بتعيين الخبير أو بعد إدراك الظروف الدافعة لذلك الرد.

(ج) للخبير أو المركز، بما له من سلطة تقديرية، أن يوقف أو يواصل إجراءات قرارات الخبراء أثناء النظر في طلب الرد.

(د) إذا طلب أحد الطرفين رد الخبير ولم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم ينسحب الخبير، تعيّن على المركز أن يبت في طلب الرد وفقا لنظامه الداخلي. ويكون القرار الصادر على ذلك النحو قرارا إداريا من حيث طبيعته ونهائيا. ولا يكون المركز ملزماً بتسبيب قراره.

الإعفاء من المهام

المادة 12

(أ) للطرفين أن يقررا إعفاء الخبير من مهمته كخبير. وعليهما أن يخطرا المركز بذلك الإعفاء دون تأخير.

(ب) إذا لم يتمكن الخبير من اتخاذ قرار بموجب هذا النظام لأي سبب، يمكن للمركز أن يعفي الخبير من مهامه بعد مراعاة الآراء التي يعرب عنها الخبير أو الطرفان.

تبديل الخبير

المادة 13

(أ) يعيَّن خبير بديل عند الحاجة. ويطبَّق الإجراء المقرر في المادة 9 لتعيين الخبير مع ما يلزم من تبديل.

(ب) توقف إجراءات قرارات الخبراء إلى أن يتم التبديل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

إجراء قرارات الخبراء

المادة 14

(أ) مع مراعاة هذا النظام، للخبير أن يباشر قرارات الخبراء بالطريقة التي يعتبرها مناسبة.

(ب) يكفل الخبير معاملة الطرفين على قدم المساواة ومنح كل طرف فرصة ملائمة لعرض المعلومات التي يراها وجيهة لقرارات الخبراء.

(ج) لا يجوز لأي طرف أو نائب عنه أن يتصل من جانب واحد بالخبير، ما لم يقرر الخبير خلاف ذلك بالتشاور مع الطرفين أو نص هذا النظام على خلاف ذلك، على أن يكون من المفهوم أن ليس في هذه الفقرة ما يحظر الاتصالات من جانب واحد فيما يخص المسائل التنظيمية البحتة مثل التسهيلات المادية للاجتماعات أو مكانها أو تاريخها أو توقيتها، أو الاتصالات مع مرشَّح للتعيين لمناقشة مؤهلاته أو مدى تفرّغه أو استقلاله عن الطرفين.

(د) يكفل الخبير مباشرة إجراء الخبير بالسرعة الواجبة. ويتعاون الطرفان مع الخبير بحسن نية في هذا الشأن.

(ه) يضع الخبير بمشاورة الطرفين وصفا للمسألة المحالة إلى قرارات الخبراء في أقرب وقت ممكن بعد التعيين.

(و) للخبير أن يعقد ما يلي إذا رأى أن ذلك ضروري أو اتفق الطرفان على ذلك:

(ز) إضافة إلى طلب قرارات الخبراء والرد على الطلب، يمكن للخبير، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منه، أن يجيز تقديم بيانات إضافية أو يقتضيها، بما في ذلك تقديم وثائق أو معلومات أخرى يمتلكها أحد الطرفين أو يتحكم بها.

(ح) للخبير أن يطلب بيانات من شهود الطرفين أو يستدعيهم بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منه.

(ط) للخبير، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منه، أن يباشر أو يطلب معاينة أي مكان أو ممتلك أو منتج أو عملية وفقا لما يراه مناسبا.

التخلّف

المادة 15

(أ) لا يمنع تخلف طرف عن تقديم رد على الطلب المركز والخبير من مباشرة قرارات الخبراء.

(ب) إذا تخلف أحد الطرفين عن الامتثال لأي حكم أو شرط في هذا النظام أو لأي تعليمات يعطيها الخبير، دون إبداء سبب كاف، للخبير أن يستنتج من ذلك ما يراه مناسباً.

السرية

المادة 16

(أ) يلتزم كل شخص يشترك في قرارات الخبراء، ولا سيما الطرفين وممثليهما ومستشاريهما والخبير والمركز، بسرية قرارات الخبراء ولا يجوز له أن ينتفع بالمعلومات الخاصة بقرارات الخبراء أو المحصلة أثناء الإجراء، بما في ذلك وجود الإجراء، ولا أن يكشف عنها للغير إلا في الحالات التالية:

"1" إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك؛

"2" أو إذا كانت المعلومات مدرجة في الملك العام؛

"3" أو إذا كان الكشف ضروري بالارتباط بإجراءات قضائية بشأن قرارات الخبراء؛

"4" أو إذا كان الكشف لازما بموجب القانون.

(ب) على الطرف الذي يتمسك بسرية أي معلومات يرغب في تقديمها أو عليه تقديمها أثناء قرارات الخبراء، أن يقدِّم تلك المعلومات إلى الخبير مع بيان أسباب سريتها. وإذا قرر الخبير أن تلك المعلومات سرية، فعليه أن يحدد الظروف التي يجوز فيها الكشف عن بعض المعلومات السرية أو كلها والأشخاص الذين يجوز الكشف لهم عن تلك المعلومات، وعليه أن يطالب كل شخص يكشف له عن تلك المعلومات بتوقيع تعهد بالالتزام بسريتها.

القرار

المادة 17

(أ) للخبير أن يتخذ القرار على أساس ما يلي بصورة غير حصرية:

"1" أي معلومات يقدمها الطرفان؛

"2" خبرة الخبير؛

"3" أي معلومات أخرى يراها الخبير مهمة.

(ب) للخبير أن يتخذ قرارات مؤقتة أو جزئية بعد مشاورة الطرفين.

(ج) يمتثل القرار للشروط التالية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:

"1" يعدّ كتابةً؛

"2" ويتضمن وصفا للمسألة المحالة إلى قرار الخبراء؛

"3" ويكون مسبَّبا؛

"4" ويكون مؤرخا؛

"5" ويكون مذيلا بتوقيع الخبير.

(د) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يبلغ الخبير القرار للمركز بعدد من النسخ الأصلية يكون كافياً لتوفير نسخة واحدة عنه لكل طرف وللمركز. ويرسل المركز رسميا نسخة أصلية عن القرار إلى كل طرف.

(ه) يعتبر القرار سارياً من تاريخ إبلاغ المركز الطرفين به وفقا للفقرة (د) من هذه المادة. وتعتبر مهمة الخبير منتهية في التاريخ الفعلي للقرار النهائي.

(و) يكون القرار ملزما للطرفين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

(ز) لأي من الطرفين، في غضون 30 يوماً بعد تاريخ سريان القرار، أن يطلب إلى الخبير، بموجب إخطار موجه إليه مع نسخة للمركز وللطرف الآخر، أن يصحح أي أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية في القرار. وإذا رأى الخبير أن لذلك الطلب ما يبرره، أجرى التصحيح في غضون 30 يوماً بعد تسلم الطلب. وللخبير أن يصحح أي أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية بمبادرة منه في غضون 30 يوما من تاريخ سريان القرار.

الفائدة

المادة 18

للخبير أن يقرر، متى كان ذلك ملائما، أن يدفع أحد الطرفين فائدة بسيطة أو مركبة على أي مبلغ مستحق على ذلك الطرف. ويحدد الخبير نسبة الفائدة ومدة الدفع التي يراها مناسبة.

التسوية أو الأسباب الأخرى لإنهاء الإجراء

المادة 19

(أ) إذا اتفق الطرفان، قبل صدور القرار، على تسوية المسألة المحالة إلى قرارات الخبراء، ينهي الخبير الإجراء.

(ب) إذا صارت مواصلة قرارات الخبراء عديمة الضرورة أو مستحيلة قبل اتخاذ القرار لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة، ينهي الخبير إجراء قرارات الخبراء.

التنازل عن حق الاعتراض

المادة 20

كل طرف يكون على علم بعدم الامتثال لأي حكم من هذا النظام أو لأي شرط من اتفاق التحكيم أو لأي تعليمات أعطاها الخبير ويواصل، بالرغم من ذلك، قرارات الخبراء دون أن يسجل فوراً اعتراضاً على عدم الامتثال يعتبر أنه تنازل عن حقه في الاعتراض.

الرسوم الإدارية

المادة 21

(أ) يخضع طلب قرارات الخبراء لرسم إداري يُدفع للمركز ويحدَّد مبلغه وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في تاريخ تسلّم المركز لطلب قرارات الخبراء.

(ب) لا يكون الرسم الإداري قابلاً للرد.

(ج) المركز غير ملزم باتخاذ أي تدابير في طلب قرارات الخبراء حتى يُدفع له الرسم الإداري بالكامل.

(د) إذا تخلف الطرف الذي قدَّم طلب قرارات الخبراء عن دفع الرسم الإداري المستحق في غضون 15 يوماً بعد تنبيه كتابي من المركز، فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه لقرارات الخبراء.

أتعاب الخبير

المادة 22

(أ) يتولى المركز، بعد مشاورة الخبير والطرفين، تحديد أتعاب الخبير والعملة التي تدفع بها وطرائق دفعها ومواعيد الدفع.

(ب) تُحسب الأتعاب على أساس تعريفة الساعة أو اليوم المحددة في جدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في تاريخ تسلم المركز لطلب قرارات الخبراء، مع مراعاة المبلغ المتنازع عليه ومدى تعقُّد المسألة المحالة إلى قرارات الخبراء والمعدلات المقابلة للخبراء في المجالات المعنية وأي ظروف أخرى لها صلة بالقضية، ما لم يتفق الطرفان والخبير على خلاف ذلك.

الودائع

المادة 23

(أ) للمركز، وقت تعيين الخبير، أن يطالب الطرفين بإيداع مبلغين متساويين كمقدَّم لتكاليف قرارات الخبراء، بما في ذلك على وجه الخصوص الأتعاب المقدرة للخبير وسائر مصروفات قرارات الخبراء. ويحدد المركز مبلغ الودائع بالتشاور مع الخبير.

(ب) للمركز أن يطالب الطرفين بإيداع مبالغ إضافية أثناء قرارات الخبراء.

(ج) إذا تخلف أحد الطرفين عن إيداع المبلغ المطالب به في غضون 15 يوماً بعد تنبيه كتابي من المركز، يبلغ المركز الطرفين على التوالي بأنه يمكن لأي منهما إيداع المبلغ المطلوب. وللمركز أن ينهي قرارات الخبراء إذا لم يودع المبلغ المطلوب.

(د) بعد إتمام قرارات الخبراء أو إنهائها، يقدِّم المركز إلى الطرفين كشفاً حسابياً بأي مبالغ مودعة ويردّ إليهما الرصيد الذي لم يتم إنفاقه أو يطلب إليهما دفع أي مبلغ يستحق عليهما.

الأتعاب والتكاليف

المادة 24

يتحمل الطرفان، بالتساوي، الرسم الإداري وأتعاب الخبير وسائر مصروفات الخبير وأي مصروفات ضرورية لإجراء قرارات الخبراء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

انتفاء المسؤولية

المادة 25

لا يكون الخبير أو الويبو أو المركز مسؤولين تجاه أي طرف عن أي عمل أو إغفال مقترن بقرارات الخبراء، فيما عدا الأخطاء المرتكبة عن عمد.

التنازل عن حق رفع دعوى تشهير أو قذف

المادة 26

يوافق الطرفان ويوافق الخبير، بقبول تعيينه، على الامتناع عن الاستناد إلى أي بيانات أو تعليقات كتابية أو شفوية يدلي بها أو يستعملها هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو ممثلوهم أثناء التحضير لقرارات الخبراء أو أثناء مباشرتها، لإقامة دعوى تشهير أو قذف أو مساندتها أو رفع أي تظلم مقترن بذلك أو مساندته. كما يوافق الطرفان والمحكَّم على أنه يجوز التمسك بهذه المادة للدفع بعدم سماع أي دعوى من ذلك القبيل.

وقف سريان مدة التقادم بناء على قانون التقادم المُسقط

المادة 27

يوافق الطرفان، في حدود ما يسمح به القانون المطبّق، على وقف سريان مدة التقادم بناء على قانون التقادم المسقِط أو أي قانون مواز لذلك فيما يتعلق بالمسألة المحالة إلى قرارات الخبراء، اعتبارا من تاريخ الشروع في قرارات الخبراء وحتى تاريخ إتمامها أو إنهائها.