عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة

WIPO Arbitration Rules

(نص نافذ اعتباراً من 1 يوليو 2021)

المحتويات المواد
أولا. أحكام عامة 1-5
تعابير مختصرة 1
نطاق تطبيق النظام 2-3
الإخطارات والمهل 4
الوثائق التي يتعين تقديمها إلى المركز 5
ثانياً. الشروع في التحكيم 6-13
طلب التحكيم 6-10
الرد على الطلب 11-12
التمثيل 13
ثالثاً. تكوين محكمة التحكيم وإنشاؤها 14-36
عدد المحكمين وتعيينهم 14
التعيين وفقاً للإجراء المتفق عليه بين الطرفين 15
تعيين محكَّم منفرد 16
تعيين ثلاثة محكَّمين 17
تعيين ثلاثة محكَّمين في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم 18
التعيين في حالة التخلف عن التعيين 19
جنسية المحكَّمين 20
الاتصالات بين الطرفين والمرشحين لمهمة التحكيم 21
الحياد والاستقلال 22
تفرُّغ المحكَّم وقبول تعيينه وإخطار الطرفين 23
طلب ردّ المحكَّمين 24-29
الإعفاء من المهام 30-32
تبديل المحكَّم 33-34
تخلف أحد المحكَّمين عن الاشتراك في أعمال محكمة التحكيم 35
الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم 36
رابعاً. مباشرة التحكيم 37-60
السلطات العامة لمحكمة التحكيمl 37
مكان التحكيم 38
لغة التحكيم 39
الاجتماع التحضيري 40
بيان الدعوى 41
بيان الدفاع 42
البيانات الكتابية الإضافية 43
تعديل الطلبات أو أوجه الدفاع 44
الاتصالات بين الطرفين ومحكمة التحكيم 45
الانضمام 46
الدمج 47
التدابير الوقائية المؤقتة والكفالة للطلبات وتغطية التكاليف 48
إجراءات الانتصاف العاجل 49
الدليل 50
التجارب 51
الزيارات الميدانية 52
المراجع التمهيدية والنماذج المعتمدة 53
الكشف عن الأسرار التجارية والمعلومات السرية الأخرى 54
الجلسات 55
الشهود 56
الخبراء الذين تعيّنهم محكمة التحكيم 57
التخلف 58
اختتام الإجراءات 59
التنازل عن حق الاعتراض 60
خامساً. قرارات التحكيم والقرارات الأخرى 61-68
القوانين المطبقة على موضوع النزاع والتحكيم واتفاق التحكيم 61
العملة والفوائد 62
اتخاذ القرارات 63
شكل قرارات التحكيم وتبليغها 64
مهلة إصدار قرار التحكيم النهائي 65
أثر قرار التحكيم 66
التسوية أو الأسباب الأخرى لإنهاء الإجراء 67
تصحيح قرار التحكيم وقرار التحكيم الإضافي 68
سادساً. الرسوم والأتعاب والتكاليف 69-74
رسوم المركز 69-70
أتعاب المحكمين 71
الودائع 72
القرار المتعلق بتكاليف التحكيم 73
القرار المتعلق بالتكاليف التي يتحملها أحد الطرفين 74
سابعاً. السرية 75-78
الطابع السري لوجود التحكيم 75
الطابع السري للمعلومات المكشوف عنها أثناء التحكيم 76
الطابع السري لقرار التحكيم 77
التزام المركز والمحكم بطابع السرية 78
ثامناً. مسائل مختلفة 79-80
انتفاء المسؤوليةy 79
التنازل عن حق رفع دعوى تشهير أو قذف 80

أولا. أحكام عامة

تعابير مختصرة

المادة 1

في هذا النظام:

تعني عبارة "اتفاق التحكيم" اتفاق الطرفين على إخضاع كل المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما أو بعض تلك المنازعات للتحكيم. ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند للتحكيم مدرج في عقد أو في شكل عقد منفصل؛

وتعني كلمة "المدعي" الطرف المبادر إلى التحكيم؛

وتعني عبارة "المدعى عليه" الطرف الذي توجه ضده مبادرة التحكيم، كما هو مسمى في طلب التحكيم؛

وتشمل عبارة "محكمة التحكيم" محكَّماً منفرداً أو كل المحكَّمين في حالة تعيين أكثر من محكَّم واحد؛

وتعني كلمة "الويبو" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

وتعني كلمة "المركز" مركز الويبو للتحكيم والوساطة.

وتشمل الكلمات المستعملة بصيغة المفرد أو المثنى صيغة الجمع والعكس صحيح، حسب ما قد يقتضي السياق.

نطاق تطبيق النظام

المادة 2

إذا نص اتفاق التحكيم على مباشرة التحكيم بناء على نظام الويبو بشأن التحكيم، فإن هذا النظام يعتبر جزءا من اتفاق التحكيم المذكور ويتعين تسوية النزاع وفقاً لهذا النظام كما هو نافذ في تاريخ الشروع في التحكيم، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك.

المادة 3

(أ) يحكم هذا النظام التحكيم إلا إذا تعارض وأحد أحكام القانون المطبّق على التحكيم التي لا يمكن للطرفين الخروج عليها. وفي هذه الحالة، تكون الغلبة لذلك الحكم.

(ب) يحدَّد القانون المطبّق على التحكيم وفقاً للمادة 61(ب).

الإخطارات والمهل

المادة 4

(أ) يعد كتابةً كل إخطار أو بلاغ آخر يجيز هذا النظام تقديمه أو يقتضيه، ويرسل عبر البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الإلكتروني التي تسمح بتثبيته، ما لم يقرر أحد الطرفين استخدام البريد السريع العام أو الخاص أيضاً.

(ب) يعد آخر محل إقامة أو عمل معروف للطرف عنواناً صحيحاً لتوجيه أي إخطار أو بلاغ آخر إذا لم يوجِّه ذلك الطرف إشعاراً بتغيير العنوان. وفي أي حال، يجوز توجيه البلاغات إلى الطرف بالطريقة المنصوص عليها، وفي غياب نص من هذا القبيل، فوفقاً للممارسات المتبعة في إطار العلاقات بين الطرفين.

(ج) لأغراض تحديد تاريخ بدء مهلة ما، يعد الإخطار أو البلاغ الآخر متسلماً في يوم تسليمه وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

(د) لأغراض تحديد الالتزام بمهلة ما، فإن الإخطار أو البلاغ الآخر يعد مرسلاً أو صادراً أو منقولاً إذا تم إرساله وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قبل اليوم الذي تنقضي فيه المهلة أو في ذلك اليوم.

(ه) لأغراض حساب مهلة ما بناء على هذا النظام، يبدأ سريان المهلة في اليوم التالي ليوم تسلم الإخطار أو البلاغ الآخر. وإذا كان اليوم الأخير من المهلة يوم عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في محل إقامة المرسَل إليه أو محل عمله، امتدت المهلة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. ويدخل في حساب المهلة ما يتخللها من أيام العطل الرسمية أو عطل العمل.

(و) للطرفين أن يتفقا على تقليص المهل المشار إليها في المواد 11 و15(ب) و16(ب) و17(ب) و17(ج) و18 و19(ب)"3" و41(أ) و42(أ) أو تمديدها.

(ز) للمركز أن يمدد المهل المشار إليها في المواد 11 و15(ب) و16(ب) و17(ب) و17(ج) و18 و19(ب)"3" و69(د) و 70(ه) و72(ه)، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منه.

الوثائق التي يتعين تقديمها إلى المركز

المادة 5

(أ) على الطرف أن يقدِّم إلى المركز أي بيان كتابي أو إخطار أو بلاغ آخر يقتضيه هذا النظام أو يسمح به وأن يرسل نسخة عنه إلى الطرف الآخر في الوقت ذاته، إلى أن يبلِّغ المركز إنشاء محكمة التحكيم.

(ب) في حال قرر أحد الطرفين استخدام البريد السريع العام أو الخاص لإرسال بيان كتابي أو إخطار أو بلاغ آخر موجه إلى المركز، فإنه يُرسل بعدد من النسخ يساوي العدد الضروري لتزويد كل محكَّم مرتقب والمركز بواحدة منها.

(ج) بعد أن يبلِّغ المركز إنشاء محكمة التحكيم، على الطرف أن يقدِّم إلى محكمة التحكيم مباشرة أي بيانات كتابية أو إخطارات أو بلاغات أخرى وأن يزود الطرف الآخر بنسخة عنها في الوقت ذاته.

(د) ترسل محكمة التحكيم إلى المركز نسخة عن كل أمر أو قرار آخر تصدره.

ثانياً. الشروع في التحكيم

طلب التحكيم

المادة 6

يرسل المدعي طلب التحكيم إلى المركز وإلى المدعى عليه.

المادة 7

يكون تاريخ الشروع في التحكيم هو التاريخ الذي يتسلم فيه المركز طلب التحكيم.

المادة 8

يخطر المركز المدعي والمدعى عليه بتسلمه طلب التحكيم وبتاريخ الشروع فيه.

المادة 9

يتعين أن يتضمن طلب التحكيم ما يلي ذكره:

"1" التماساً لإحالة النزاع إلى التحكيم بناء على نظام الويبو بشأن التحكيم؛

"2" والأسماء والعناوين وأرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو غيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بالطرفين وبممثل المدعي؛

"3" ونسخة عن اتفاق التحكيم وأي بند منفصل بشأن القانون المطبّق، عند الاقتضاء؛

"4" ووصفاً مقتضباً لطبيعة النزاع وظروفه مع بيان الحقوق والأموال المعنية وطبيعة أي تكنولوجيا معنية؛

"5" وعرضاً لموضوع الدعوى وبياناً يوضح، في حدود الممكن، أي مبلغ مطالب به؛

"6" وأي ترشيح تقتضيه المواد من 14 إلى 20 أو ملاحظات يعتبرها المدعي مفيدة بالارتباط بتلك المواد.

"7" وأي طرف ثالث ممول، حيثما ينطبق ذلك. وفي حال أُبرم اتفاق تمويل في مرحلة لاحقة من الإجراءات، يُكشف عن هوية الطرف الثالث الممول على الفور إلى الطرفين والمركز ومحكمة التحكيم.

المادة 10

يجوز أن يكون طلب التحكيم مصحوباً أيضاً ببيان الدعوى المشار إليه في المادة 41.

الرد على الطلب

المادة 11

(أ) على المدعى عليه، في غضون 30 يوماً اعتباراً من تاريخ تسلمه طلب التحكيم من المدعي، أن يوجه إلى المركز وإلى المدعي رداً على الطلب يتضمن تعليقات على أي عنصر من العناصر الواردة في طلب التحكيم، وله أن يضمِّن رده بيانات بأي طلب مقابل أو طلب مقاصة.

(ب) يتضمن الرد على الطلب، حيثما أمكن، هوية أي طرف ثالث ممول. وفي حال إبرام اتفاق تمويل في مرحلة لاحقة من الإجراءات، يُكشف عن هوية الطرف الثالث الممول على الفور إلى الطرفين والمركز ومحكمة التحكيم.

المادة 12

إذا كان المدعي قد أودع بيان الدعوى مع طلب التحكيم بناء على المادة 10، جاز أن يكون الرد على الطلب مصحوباً أيضا ببيان الدفاع المشار إليه في المادة 42.

التمثيل

المادة 13

أ) يجوز أن يمثِّل الطرفين أشخاص من اختيارهما، أياً كانت جنسياتهم أو مؤهلاتهم المهنية بصورة خاصة. ويتعين إبلاغ المركز والطرف الآخر ومحكمة التحكيم بعد إنشائها بالأسماء والعناوين وأرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني أو البيانات الأخرى التي تسمح بالاتصال بأولئك الممثلين.

(ب) يتكفل كل طرف بأن يتوافر لممثليه الوقت الكافي للتمكين من مباشرة التحكيم على وجه السرعة.

(ج) يجوز أن يساعد الطرفين أيضا أشخاص من اختيارهما.

ثالثاً. تكوين محكمة التحكيم وإنشاؤها

عدد المحكمين وتعيينهم

المادة 14

(أ) تتكوّن محكمة التحكيم من عدد المحكَّمين الذي اتفق عليه الطرفان.

(ب) إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدد المحكَّمين، تكونت محكمة التحكيم من محكَّم منفرد، إلا إذا رأى المركز، بما له من سلطة تقديرية، أن من المناسب تكوين محكمة التحكيم من ثلاثة محكَّمين نظراً إلى كافة ظروف القضية.

(ج) يؤكد المركز المحكَّم الذي يرشحه الطرفان بناء على المواد 16 و17 و18 شريطة استيفاء أحكام المادتين 22 و23. ويكون التعيين نافذاً لدى إخطار المركز الطرفين.

التعيين وفقاً للإجراء المتفق عليه بين الطرفين

المادة 15

(أ) إذا كان الطرفان قد اتفقا على إجراء لتعيين المحكَّم أو المحكَّمين، تعيَّن اتباع ذلك الإجراء.

(ب) إذا لم يتم إنشاء محكمة التحكيم وفقاً لذلك الإجراء خلال المهلة المتفق عليها بين الطرفين أو خلال 45 يوماً بعد الشروع في التحكيم إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مهلة من ذلك القبيل، تعيّن إنشاء محكمة التحكيم أو استكمالها، حسب الحال، وفقا للمادة 19.

تعيين محكَّم منفرد

المادة 16

(أ) متى تعلق الأمر بتعيين محكَّم منفرد ولم يكن الطرفان قد اتفقا على إجراء للتعيين، تولى الطرفان معاً ترشيح المحكَّم المنفرد.

(ب) إذا لم يتم ترشيح المحكَّم المنفرد خلال المهلة المتفق عليها بين الطرفين أو خلال 30 يوماً بعد الشروع في التحكيم إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مهلة من ذلك القبيل، وجب تعيين المحكَّم المنفرد وفقا للمادة 19.

تعيين ثلاثة محكَّمين

المادة 17

(أ) متى تعلق الأمر بتعيين ثلاثة محكَّمين ولم يكن الطرفان قد اتفقا على إجراء للتعيين، وجب تعيين المحكَّمين وفقاً لهذه المادة.

(ب) يرشِّح المدعي محكَّماً في طلب تحكيمه. ويرشِّح المدعى عليه محكَّماً في غضون 30 يوما اعتباراً من تاريخ تسلمه طلب التحكيم. ويتولى المحكَّمان، في غضون 20 يوما بعد ترشيح المحكَّم الثاني، ترشيح محكَّم ثالث يتولى رئاسة محكمة التحكيم.

(ج) بالرغم من الفقرة (ب) وفي حالة تعيين ثلاثة محكَّمين نتيجة لممارسة المركز سلطته التقديرية بناء على المادة 14(ب)، يرشِّح المدعي محكَّماً بموجب إخطار موجه إلى المركز وإلى المدعى عليه، في غضون 15 يوماً بعد تسلمه إخطار المركز بتكوين محكمة التحكيم من ثلاثة محكَّمين. ويرشِّح المدعى عليه محكَّماً في غضون 30 يوما بعد تسلمه إخطار المركز. ويتولى المحكَّمان، في غضون 20 يوما بعد ترشيح المحكَّم الثاني، ترشيح محكَّم ثالث يتولى رئاسة محكمة التحكيم.

(د) إذا لم يتم ترشيح أحد المحكَّمين خلال ما ينطبق من المهل المشار إليها في الفقرتين السابقتين، وجب تعيين ذلك المحكَّم وفقاً للمادة 19.

تعيين ثلاثة محكَّمين في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم

المادة 18

في حال:

"1" تعدَّد المدعون أو المدعى عليهم؛

"2" ولزم تعيين ثلاثة محكَّمين؛

يرشِّح المدعون المتعددون معاً في طلب التحكيم محكماً، ويرِّشح المدعون عليهم معاً محكماً عند الاقتضاء في غضون 30 يوماً من تسلّم طلب التحكيم. ويكون المركز مخولاً لتعيين أحد المحكمين أو كلاهما إذا لم يقدَّم الترشيح المشترك في غضون المهلة المقررة. ويتولى المحكَّمان، في غضون 20 يوما بعد ترشيح المحكَّم الثاني، ترشيح محكَّم ثالث يتولى رئاسة محكمة التحكيم.

التعيين في حالة التخلف عن التعيين

المادة 19

(أ) إذا تخلَّف طرف عن ترشيح محكّم كما تقتضي المادة 15 أو 17 أو 18، تعيَّن على المركز أن يتولى التعيين فوراً.

(ب) إذا لم يتم تعيين المحكَّم المنفرد أو المحكَّم الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم كما تقتضي المادة 15 أو 16 أو 17 أو 18، تم التعيين وفقاً للإجراء التالي:

"1" يرسل المركز إلى كل طرف قائمة بالمرشحين تكون هي ذاتها. وتشمل القائمة عادة أسماء ثلاثة مرشحين على الأقل تكون مرتبة ترتيبا أبجديا. وتتضمن القائمة بياناً بمؤهلات كل مرشح أو تكون مصحوبة بذلك البيان. وإذا كان الطرفان قد اتفقا على أي مؤهلات معينة، اقتصرت القائمة على أسماء المرشحين الذين يستوفون تلك المؤهلات.

"2" لكل طرف الحق في أن يشطب اسم أي مرشح يعترض على ترشيحه وعليه أن يرقم ما يتبقى من أسماء المرشحين حسب الأفضلية.

3" يعيد كل طرف القائمة بعد التأشير عليها إلى المركز في غضون 20 يوماً بعد تاريخ تسلمه إياها. ويعتبر كل طرف يتخلف عن إعادة القائمة بعد التأشير عليها في غضون تلك المهلة أنه وافق على كل المرشَّحين الذي وردت أسماؤهم في القائمة.

"4" بعد أن يتسلم المركز القائمتين من الطرفين، وإلا فبعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الفرعية السابقة، يعيِّن المركز من القائمة المحكَّم المنفرد أو المحكَّم الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم مع مراعاة ما عبَّر عنه الطرفان من تفضيل واعتراض.

"5" إذا لم تُشر القائمتان المعادتان إلى شخص يقبله كلا الطرفين كمحكَّم، يكون المركز مخوَّلا لتعيين المحكَّم المنفرد أو المحكَّم الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم. ويكون المركز مخوَّلا لذلك بالمثل إذا تعذَّر على شخص أن يقبل دعوة المركز إلى أن يكون المحكَّم المنفرد أو المحكَّم الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم أو إذا لم يكن يرغب في ذلك أو إذا كانت فيما يبدو أسباب أخرى تمنع ذلك الشخص من أن يكون المحكَّم المنفرد أو المحكَّم الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم ولم يتبق في القائمتين اسم شخص يقبله كلا الطرفين كمحكَّم.

(ج) بالرغم من الإجراء المبيَّن في الفقرة (ب)، يكون المركز مخولاً لتعيين المحكَّم المنفرد أو المحكَّم الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم إذا رأى، بما له من سلطة تقديرية، أن الإجراء المبيَّن في تلك الفقرة ليس مناسباً للقضية.

جنسية المحكَّمين

المادة 20

(أ) يتعيَّن احترام أي اتفاق بين الطرفين بشأن جنسية المحكَّمين.

(ب) إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على جنسية المحكَّم المنفرد أو المحكَّم الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم، يتعيَّن أن يكون ذلك المحكَّم من مواطني بلد خلاف بلدي الطرفين، ما لم تكن هناك ظروف خاصة مثل الحاجة إلى تعيين شخص له مؤهلات معينة.

الاتصالات بين الطرفين والمرشحين لمهمة التحكيم

المادة 21

لا يكون لأي طرف أو لأي شخص يتصرف نيابة عنه أي اتصال من جانب واحد بأي مرشح لمهمة التحكيم إلا لمناقشته في مؤهلاته أو مدى تفرّغه أو استقلاله إزاء الطرفين.

الحياد والاستقلال

المادة 22

(أ) يتعين أن يكون المحكَّم محايداً ومستقلاً.

(ب) على كل محكَّم وقع عليه الاختيار، قبل قبول تعيينه، أن يكشف للطرفين وللمركز ولأي محكَّم آخر سبق تعيينه عن أي ظروف قد تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد المحكَّم واستقلاله، أو أن يثبت كتابة انتفاء أي ظروف من ذلك القبيل.

(ج) إذا نشأت، في أي مرحلة من مراحل التحكيم، ظروف جديدة قد تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد أحد المحكَّمين أو استقلاله، على المحكَّم أن يكشف عن تلك الظروف للطرفين وللمركز وللمحكَّمين الآخرين، دون تأخير.

تفرُّغ المحكَّم وقبول تعيينه وإخطار الطرفين

المادة 23

(أ) يعتبر كل محكَّم، بقبول تعيينه، أنه التزم بإتاحة الوقت الكافي للتمكين من مباشرة التحكيم وإتمامه على وجه السرعة.

(ب) يقبل كل محكَّم وقع عليه الاختيار تعيينه كتابة ويبلغ قبوله للمركز.

(ج) يخطر المركز الطرفين بتعيين كل من أعضاء محكمة التحكيم وبإنشاء محكمة التحكيم.

طلب ردّ المحكَّمين

المادة 24

(أ) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكَّمين إذا توافرت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد المحكَّم أو استقلاله.

(ب) لا يجوز لأي طرف أن يطلب رد محكَّم كان قد رشَّحه أو اشترك في ترشيحه إلا لأسباب أدركها بعد الترشيح.

المادة 25

يرسل الطرف الذي يطلب رد محكَّم إخطاراً إلى المركز ومحكمة التحكيم والطرف الآخر، يبيّن فيه أسباب طلبه، في غضون 15 يوما بعد إخطاره بتعيين ذلك المحكَّم أو بعد أن يدرك الظروف التي يعتبر أنها تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياد ذلك المحكَّم أو استقلاله.

المادة 26

متى طلب أحد الطرفين رد محكَّم، كان للطرف الآخر الحق في أن يرّد على ذلك الطلب. وعليه، إذا مارس ذلك الحق، أن يرسل في غضون 15 يوماً بعد تسلمه الإخطار المشار إليه في المادة 25 نسخة عن رده إلى المركز وإلى الطرف الذي طلب رد المحكَّم وإلى أي محكَّم معيَّن.

المادة 27

لمحكمة التحكيم، بما لها من سلطة تقديرية، أن توقف أو تواصل إجراءات التحكيم أثناء النظر في طلب الرد.

المادة 28

للطرف الآخر أن يقبل طلب الرد أو للمحكَّم أن ينسحب من طوع نفسه. وفي كلتا الحالتين، يستعاض عن المحكَّم دون أن ينطوي ذلك على أي إقرار بصحة أسباب طلب الرد.

المادة 29

إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم ينسحب المحكَّم المطلوب رده، تعيّن على المركز أن يبت في طلب الرد وفقا لنظامه الداخلي. ويكون القرار الصادر على ذلك النحو قرارا إداريا من حيث طبيعته ونهائيا. ولا يكون المركز ملزماً بتسبيب قراره.

الإعفاء من المهام

المادة 30

يجوز إعفاء محكَّم ما من مهمته كمحكَّم بناء على طلبه، إما بموافقة الطرفين وإما بمبادرة من المركز.

المادة 31

بصرف النظر عن أي طلب من المحكَّم، يجوز للطرفين أن يعفيا معاً المحكَّم من مهمته كمحكَّم. وعليهما أن يخطرا المركز بذلك الإعفاء دون تأخير.

المادة 32

للمركز أن يعفي محكَّماً من مهمته كمحكَّم، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منه، إذا لم يعد المحكَّم قادراً من حيث القانون أو الواقع على أداء واجبات المحكَّم أو أخفق في أدائها. وفي تلك الحالة، تتاح للطرفين فرصة التعبير عن آرائهما في الموضوع وتطبق أحكام المواد من 26 إلى 29 مع ما يلزم من تبديل.

تبديل المحكَّم

المادة 33

(أ) يتم، عند الضرورة، تعيين محكَّم بديل وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المواد من 15 إلى 19 كما كان مطبقاً على تعيين المحكَّم المبدل به.

(ب) إذا حدث أن محكَّماً رشَّحه أحد الطرفين قد تم رده لأسباب كان ذلك الطرف يعرفها أو كان لا بدّ له أن يعرفها وقت الترشيح أو إذا تم إعفاء ذلك المحكَّم من مهمته كمحكَّم وفقاً للمادة 32، كانت للمركز السلطة التقديرية لعدم السماح لذلك الطرف بمباشرة ترشيح جديد. وإذا اختار المركز ممارسة تلك السلطة التقديرية، كان عليه تعيين المحكَّم البديل.

(ج) توقف إجراءات التحكيم إلى أن يتم التبديل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 34

في حالة تعيين محكَّم بديل، على محكمة التحكيم أن تقرر، بما لها وحدها من سلطة تقديرية، إذا وجبت إعادة سماع كل الأقوال التي سبق سماعها أو بعضها، مع مراعاة أي ملاحظات يبديها الطرفان.

تخلف أحد المحكَّمين عن الاشتراك في أعمال محكمة التحكيم

المادة 35

(أ) إذا تخلَّف أحد محكَّمي محكمة التحكيم المكونة من ثلاثة أشخاص عن الاشتراك في أعمال المحكمة، بالرغم من إخطاره على الوجه السليم ومن غير سبب كاف، كان للمحكّمين الآخرين أن يقررا، بما لهما وحدهما من سلطة تقديرية، مواصلة التحكيم وإصدار أي قرار للتحكيم أو أمر أو قرار آخر بالرغم من تخلف المحكّم الثالث عن الاشتراك، ما لم يكن أحد الطرفين قد قدم طلبا وفقا للمادة 32. ولدى البت في مواصلة التحكيم أو إصدار أي قرار للتحكيم أو أمر أو قرار آخر من غير اشتراك محكّم، يراعي المحكّمان الآخران المرحلة التي بلغها التحكيم والسبب الذي أبداه المحكّم الثالث لتخلفه عن الاشتراك، إن وجد، وغير ذلك من المسائل التي يعتبرانها مناسبة في ظروف القضية.

(ب) إذا قرر المحكّمان الآخران عدم مواصلة التحكيم من غير اشتراك محكّم ثالث، وجب على المركز أن يعلن شغور الوظيفة ما أن يَثبت، بما يرضيه، تخلف المحكّم عن الاشتراك في أعمال محكمة التحكيم، ويتولى المركز تعيين محكّم بديل بممارسة سلطته التقديرية المحددة في المادة 33، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم

المادة 36

(أ) لمحكمة التحكيم سلطة سماع الاعتراضات على اختصاصها، بما في ذلك أي اعتراضات على شكل اتفاق التحكيم موضع النظر وفقاً للمادة 61(ج) أو على وجوده أو صحته أو نطاقه، ولها سلطة البت في تلك الاعتراضات.

(ب) لمحكمة التحكيم سلطة البت في وجود أي عقد يكون اتفاقُ التحكيم جزءاً منه أو مقترناً به أو في صحة ذلك العقد.

(ج) يقدّم الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم، في موعد أقصاه وقت تقديم بيان الدفاع أو إذا تعلق بطلب مقابل أو طلب مقاصة، ففي بيان الرد على ذلك. وإلا، فإن أي دفع من ذلك القبيل يكون مرفوضاً في إجراءات التحكيم اللاحقة أو أمام أي محكمة. ويقدَّم الدفع بتجاوز محكمة التحكيم نطاق سلطتها ما أن تثار، أثناء إجراءات التحكيم، المسألة المدعى تجاوزها نطاق سلطتها. ولمحكمة التحكيم، في كلتا الحالتين، أن تقبل دفعاً متأخراً إذا اعتبرت أن لذلك التأخير ما يبرره.

(د) لمحكمة التحكيم أن تفصل في الدفع المشار إليه في الفقرة (ج) بوصفه مسألة أولية، أو لها أن تبت فيه في قرار التحكيم النهائي بما لها وحدها من سلطة تقديرية.

(ﻫ) لا يحول الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم دون إشراف المركز على التحكيم.

رابعاً. مباشرة التحكيم

السلطات العامة لمحكمة التحكيم

المادة 37

(أ) مع مراعاة المادة 3، لمحكمة التحكيم أن تباشر التحكيم بالطريقة التي تعتبرها مناسبة.

(ب) في كل الأحوال، تكفل محكمة التحكيم معاملة الطرفين على قدم المساواة ومنح كل طرف فرصة وافية لعرض قضيته.

(ج) تكفل محكمة التحكيم مباشرة التحكيم بالسرعة الواجبة. ولها، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها، أن تمدد في بعض الحالات الاستثنائية مهلة حددها هذا النظام أو حددتها بنفسها أو اتفق عليها الطرفان. وفي الحالات المستعجلة، يجوز للمحكّم الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم، وحده، أن يمدد تلك المهل.

مكان التحكيم

المادة 38

(أ) يقرر المركز مكان التحكيم مع مراعاة أي ملاحظات يبديها الطرفان وظروف التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

(ب) لمحكمة التحكيم، بعد مشاورة الطرفين، أن تعقد جلسات سماع الأقوال في أي مكان تعتبره مناسباً. ولها أن تباشر مداولاتها حيثما ترى ذلك مناسباً.

(ج) يعتبر قرار التحكيم متخذاً في مكان التحكيم.

لغة التحكيم

المادة 39

(أ) تكون لغة التحكيم هي لغة اتفاق التحكيم مع مراعاة سلطة محكمة التحكيم في تقرير خلاف ذلك على ضوء أي ملاحظات يبديها الطرفان وظروف التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

(ب) لمحكمة التحكيم أن تأمر بأن تكون أي وثائق مقدمة بلغات خلاف لغة التحكيم مشفوعة بترجمة كاملة أو جزئية إلى لغة التحكيم.

الاجتماع التحضيري

المادة 40

تعقد محكمة التحكيم، عادة في غضون 30 يوماً من إنشائها، اجتماعاً تحضيرياً مع الطرفين عبر الهاتف أو الفيديو أو باستخدام أدوات إلكترونية أو أي وسيلة ملائمة من أجل تنظيم الإجراءات اللاحقة وإعداد جدول مواعيدها بطريقة فعالة من حيث الوقت والتكلفة.

بيان الدعوى

المادة 41

(أ) على المدعي أن يرسل بيان الدعوى إلى المدعى عليه وإلى محكمة التحكيم في غضون 30 يوما بعد تسلم إخطار المركز بإنشاء محكمة التحكيم، ما لم يكن بيان الدعوى مرفقاً بطلب التحكيم.

(ب) يجب أن يشتمل بيان الدعوى على بيان شامل بالوقائع والحجج القانونية المؤيدة للدعوى، بما في ذلك عرض لموضوع الدعوى.

(ج) يرفَق ببيان الدعوى أكبر قدر ممكن من الإثباتات التي يستند إليها المدعي، مع قائمة بتلك الإثباتات. وإذا كانت الإثباتات كثيرة جداً، للمدعي أن يضيف إشارة إلى وجود مزيد من الإثباتات التي يكون على استعداد لتقديمها.

بيان الدفاع

المادة 42

(أ) على المدعى عليه أن يرسل بيان الدفاع إلى المدعي وإلى محكمة التحكيم في غضون 30 يوماً بعد تسلم بيان الدعوى أو في غضون 30 يوماً بعد تسلم إخطار من المركز بإنشاء محكمة التحكيم، مع الأخذ بالمهلة التي تنتهي آخراً.

)ب) يجب أن يردَّ بيان الدفاع على ما جاء في بيان الدعوى من العناصر التي تقتضيها المادة 41(ب). وترفق ببيان الدفاع الإثباتات التي يستند إليها المدعى عليه وفقا لما ورد وصفه في المادة 41(ج).

(ج) يقدّم المدعى عليه أي طلب مقابل أو طلب مقاصة في بيان الدفاع، وعليه في بعض الظروف الاستثنائية أن يفعل ذلك في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا قررت محكمة التحكيم ذلك. ويجب أن يتضمن كل طلب مقابل أو طلب مقاصة العناصر ذاتها المحددة في المادة 41(ب) و(ج)..

البيانات الكتابية الإضافية

المادة 43

(أ) في حالة تقديم طلب مقابل أو طلب مقاصة، على المدعي أن يردَّ على عناصر ذلك الطلب. وتطبق المادة 42(أ) و(ب) على ذلك الرد مع ما يلزم من تبديل.

(ب) لمحكمة التحكيم، بما لها من سلطة تقديرية، أن تسمح بتقديم بيانات كتابية إضافية أو أن تقتضي ذلك.

تعديل الطلبات أو أوجه الدفاع

المادة 44

لأي طرف أن يعدّل أو يستكمل طلبه أو طلبه المقابل أو أوجه دفاعه أو طلبه للمقاصة أثناء إجراءات التحكيم ما لم تعتبر محكمة التحكيم أن من غير المناسب السماح بذلك التعديل نظراً إلى طبيعته أو التأخر في تقديمه وإلى أحكام المادة 37(ب) و(ج)، شرط مراعاة أي اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

الاتصالات بين الطرفين ومحكمة التحكيم

المادة 45

لا يجوز لأي طرف أو لأي شخص يتصرف نيابة عنه أن يتصل من جانب واحد بأي محكّم في مسألة تخص موضوع التحكيم ما لم تنص أحكام هذا النظام على خلاف ذلك أو تسمح به محكمة التحكيم، على أن يكون من المفهوم أن ليس في هذه الفقرة ما يحظر الاتصالات من جانب واحد في مسائل ذات طابع تنظيمي بحت، مثل التسهيلات المادية أو الأدوات الإلكترونية لجلسات سماع الأقوال أو مكانها أو تاريخها أو توقيتها.

الانضمام

المادة 46

بناء على طلب أحد الطرفين، يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بضم طرف إضافي إلى التحكيم على أن توافق جميع الأطراف، بما فيها الطرف الإضافي، على ذلك. ويراعي ذلك الأمر كل الظروف الوجيهة بما في ذلك مرحلة التحكيم. ويُشفع الطلب بطلب التحكيم أو الرد على الطلب حسب الحال أو إذا أدرك الطرف في مرحلة لاحقة ظروفاً يراها وجيهة للانضمام، ففي غضون 15 يوماً من الحصول على تلك المعلومات.

الدمج

المادة 47

متى تم مباشرة تحكيم يخص موضوع يتعلق جوهرياً بنزاع يخضع لإجراءات تحكيم جارية أخرى بموجب هذا النظام أو تشارك فيه الأطراف ذاتها، يمكن للمركز أن يأمر، بعد التشاور مع الأطراف المعنية ومحكمة التحكيم المعيَّنة في تلك الإجراءات العالقة، بدمج التحكيم الجديد في الإجراءات العالقة إذا وافقت كل الأطراف ومحكمة التحكيم المعيَّنة على ذلك. ويراعي ذلك الدمج كل الظروف الوجيهة بما في ذلك مرحلة الإجراءات العالقة.

التدابير الوقائية المؤقتة والكفالة للطلبات وتغطية التكاليف

المادة 48

(أ) لمحكمة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفين، أن تصدر أي أوامر مؤقتة أو تتخذ أي تدابير مؤقتة أخرى مما تراه ضرورياً، بما في ذلك الأوامر والتدابير للمحافظة على السلع المتنازع عليها، كالأمر بإيداعها لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلف. ولمحكمة التحكيم أن تشترط على الطرف صاحب ذلك الطلب تقديم كفالة مناسبة لاتخاذ تلك التدابير.

(ب) لمحكمة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفين، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم كفالة بالشكل الذي تحدده للطلب أو الطلب المقابل ولتغطية التكاليف المشار إليها في المادة 74.

(ج) يجوز أن تتخذ التدابير والأوامر المنصوص عليها في هذه المادة شكل قرار تحكيم مؤقت.

(د) لا يعتبر الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية لاتخاذ تدابير مؤقتة أو لفرض كفالة للطلب أو الطلب المقابل أو لتنفيذ تلك التدابير أو الأوامر التي قررتها محكمة التحكيم مناقضاً لاتفاق التحكيم أو تنازلاً عن الحق في التمسك بذلك الاتفاق.

إجراءات الانتصاف العاجل

المادة 49

(أ) تطبَّق أحكام هذه المادة على إجراءات التحكيم المنفَّذة بموجب اتفاقات التحكيم المبرمة اعتبارا من 1 يونيو 2014، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

(ب) يمكن لطرف يلتمس قراراً عاجلاً مؤقتاً حتى إنشاء محكمة التحكيم أن يقدِّم طلبا بالانتصاف العاجل إلى المركز. ويجب أن يتضمن طلب الانتصاف العاجل العناصر المبيَّنة في المادة 9"2" إلى "4" وبيان بالتدابير المؤقتة الملتمسة وأسباب احتياج ذلك الانتصاف على أساس عاجل. ويبلغ المركز الطرف الآخر بتسلم طلب الانتصاف العاجل.

(ج) يكون تاريخ الشروع في إجراءات الانتصاف العاجل هو التاريخ الذي يتسلم فيه المركز الطلب المشار إليه في الفقرة (ب).

(د) يخضع طلب الانتصاف العاجل لإثبات سداد رسم إداري وإيداع أولي لرسوم المحكَّم العاجل وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في تاريخ بدء إجراءات الانتصاف العاجل.

(ه) يعيِّن المركز، عادة في غضون يومين من تسلم طلب الانتصاف العاجل، محكما منفردا عاجلا. وتطبَّق المواد من 22 إلى 29 مع ما يلزم من تبديل في حين تكون المهل المشار إليها في المادتين 25 و26 ثلاثة أيام.

(و) للمحكم العاجل السلطات ذاتها المخولة لمحكمة التحكيم بموجب المادة 36(أ) و(ب) بما فيها تحديد اختصاصاته. وتطبَّق المادة 36(ه) مع ما يلزم من تبديل.

(ز) يجري المحكم العاجل الإجراءات بالطريقة التي يراها مناسبة مع مراعاة الطابع العاجل للطلب. ويكفل المحكم العاجل لكل طرف فرصة عادلة لعرض قضيته. وللمحكم العاجل أن يجري الإجراءات عبر الهاتف أو الفيديو أو استخدام أدوات إلكترونية أو تبليغات كتابية عوضاً عن جلسة الاستماع.

(ح) إذا اتفق الطرفان على مكان التحكيم، تُعقد إجراءات الانتصاف العاجل في ذلك المكان. ويقرر المركز مكان إجراءات الانتصاف العاجل مع مراعاة أي ملاحظات يبديها الطرفان وظروف إجراءات الانتصاف العاجل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

(ط) للمحكم العاجل أن يأمر بأي تدابير مؤقتة يراها ضرورية. وللمحكم العاجل أن يشترط على الطرف صاحب ذلك الطلب تقديم كفالة مناسبة لاتخاذ تلك الأوامر. وتطبَّق المادة 48(ج) و(د) مع ما يلزم من تبديل. وللمحكم العاجل أن يغير أمره أو ينهيه بناء على طلب أحد الطرفين.

(ي) ينهي المحكم العاجل إجراءات الانتصاف العاجل إذا لم يبدأ التحكيم في غضون 30 يوما من بداية إجراءات الانتصاف العاجل.

(ك) يحدد المحكم العاجل أولا تكاليف إجراءات الانتصاف العاجل ويوزعها بالتشاور مع المركز ووفقا لجدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في تاريخ مباشرة إجراءات الانتصاف العاجل، على أن تتخذ محكمة التحكيم قرارا نهائيا في توزيع تلك التكاليف بموجب المادة 73(ج).

(ل) لا يجوز للمحكم العاجل أن يكون محكما في أي تحكيم يتعلق بالنزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

(م) تنتهي سلطات المحكم العاجل مع إنشاء محكمة التحكيم. وبناء على طلب أحد الطرفين، يجوز لمحكمة التحكيم أن تغير أو تسحب أي إجراء أمر به المحكم العاجل.

الدليل

المادة 50

(أ) تبت محكمة التحكيم في قبول الدليل وصلته بالموضوع وماديته وقوته.

(ب) لمحكمة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها، أن تأمر أي الطرفين، في أي وقت أثناء التحكيم، بتقديم ما تراه ضرورياً أو مناسباً من الوثائق أو الأدلة الأخرى، ولها أن تأمر أحد الطرفين بأن يضع تحت تصرفها أو تحت تصرف خبير تعيِّنه أو الطرف الآخر أي مال في حيازته أو تحت مراقبته، بغرض معاينته أو اختباره.

التجارب

المادة 51

(أ) لأي من الطرفين أن يخطر محكمة التحكيم والطرف الآخر، في أي وقت معقول قبل انعقاد إحدى الجلسات، بأن تجارب محددة قد أجريت وينوي الاستناد إليها. ويحدد في الإخطار غرض التجربة وملخصاً بها وطريقة تنفيذها والنتائج والخلاصة. وللطرف الآخر أن يطلب إلى محكمة التحكيم، بموجب إخطار، تكرار إحدى التجارب أو كلها في حضوره. وإذا رأت محكمة التحكيم أن لذلك الطلب ما يبرره، حدّدت جدول المواعيد لتكرار التجارب.

(ب) لأغراض هذه المادة، تشمل كلمة "التجارب" الاختبارات وغيرها من عمليات التحقق.

الزيارات الميدانية

المادة 52

لمحكمة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها، أن تباشر أو تطلب معاينة أي مكان أو مال أو جهاز أو مرفق أو سلسلة إنتاج أو نموذج أو فيلم أو مادة أو منتج أو عملية وفقاً لما تراه مناسباً. ولأي من الطرفين أن يطلب معاينة من ذلك القبيل في أي وقت معقول قبل انعقاد أي جلسة. وإذا استجابت المحكمة لذلك الطلب، تعيّن عليها أن تحدد موعد المعاينة والترتيبات لها.

المراجع التمهيدية والنماذج المعتمدة

المادة 53

لمحكمة التحكيم أن تقرر أن يقدم الطرفان معاً ما يلي ذكره، إذا اتفقا على ذلك:

"1" مرجعاً تمهيدياً تقنياً يستعرض خلفية البيانات العلمية أو التقنية أو غيرها من المعلومات المتخصصة الضرورية لفهم المسائل موضع النزاع فهماً كاملاً؛

"2" والنماذج أو الرسوم أو غيرها من المواد التي تحتاج إليها محكمة التحكيم أو يحتاج إليها الطرفان كمرجع في إحدى الجلسات.

الكشف عن الأسرار التجارية والمعلومات السرية الأخرى

المادة 54

(أ) لأغراض هذه المادة، تعني المعلومات السرية أي نوع من المعلومات التالي ذكرها، بصرف النظر عن الوسيلة المستعملة للتعبير عنها:

"1" المعلومات التي يملكها أحد الطرفين؛

"2" والمعلومات التي لا تكون متاحة للجمهور؛

"3" والمعلومات التي تكون لها أهمية تجارية أو مالية أو صناعية؛

"4" والمعلومات التي يعتبرها الطرف الذي يملكها سرية.

(ب) على الطرف الذي يتمسك بسرية أي معلومات يرغب في تقديمها أو عليه تقديمها أثناء التحكيم، لا سيما إلى خبير عينته محكمة التحكيم، أن يطلب اعتبار تلك المعلومات سرية بموجب إخطار موجّه إلى محكمة التحكيم مع نسخة للطرف الآخر. ويبيّن الطرف في الإخطار الأسباب التي تدفعه إلى اعتبار تلك المعلومات سرية، دون الكشف عن مضمونها.

(ج) تبت محكمة التحكيم في وجوب اعتبار المعلومات سرية وفي انطوائها، من حيث طبيعتها، على ما يرجح إلحاق ضرر جسيم بالطرف الذي يتمسك بسريتها إذا لم تتخذ تدابير وقائية خاصة أثناء إجراءات التحكيم. وإذا قررت محكمة التحكيم ذلك، عليها أن تحدد الظروف التي يجوز فيها الكشف عن بعض المعلومات السرية أو كلها والأشخاص الذين يجوز الكشف لهم عن تلك المعلومات، وعليها أن تطالب كل شخص يكشف له عن تلك المعلومات بتوقيع تعهد للالتزام بسريتها.

(د) في بعض الظروف الاستثنائية وبدلاً من أن تبت محكمة التحكيم في وجوب اعتبار المعلومات سرية وفي انطوائها، من حيث طبيعتها، على ما يرجح إلحاق ضرر جسيم بالطرف الذي يتمسك بسريتها إذا لم تتخذ تدابير وقائية خاصة أثناء إجراءات التحكيم، لمحكمة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها وبعد مشاورة الطرفين، أن تعيّن مستشاراً في المسائل السرية يتولى البت في وجوب اعتبار المعلومات سرية ويحدد، إن كان الأمر كذلك، الظروف التي يجوز فيها الكشف عن بعض المعلومات السرية أو كلها والأشخاص الذين يجوز الكشف لهم عن تلك المعلومات. ويطالب كل مستشار في المسائل السرية من ذلك القبيل بتوقيع تعهد للالتزام بسرية تلك المعلومات.

(ﻫ) لمحكمة التحكيم أيضاً، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها، أن تعيّن المستشار في المسائل السرية كخبير وفقاً للمادة 57، لكي يعد لها، على أساس المعلومات السرية، تقارير عن مسائل معينة تحددها محكمة التحكيم، على ألا يكشف عن تلك المعلومات للطرف الذي لم تصدر عنه أو لمحكمة التحكيم.

الجلسات

المادة 55

(أ) تعقد محكمة التحكيم جلسة لتقديم الأدلة بشهادة الشهود، بمن فيهم شهود الخبرة، أو لمرافعة شفوية أو لكليهما، إذا طلب ذلك أحد الطرفين. وإذا لم يقدم طلب من ذلك القبيل، تبت محكمة التحكيم في وجوب عقد جلسة أو جلسات من ذلك القبيل. وتقرر محكمة التحكيم، بعد التشاور مع الطرفين، ما إذا كانت جلسة الاستماع ستُعقد عن طريق الفيديو، باستخدام أدوات إلكترونية، أو حضورياً. وفي حالة عدم عقد أي جلسات، تباشر الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات الأخرى فقط.

(ب) في حالة عقد جلسة، تتولى محكمة التحكيم إخطار الطرفين في وقت مبكر بما فيه الكفاية بتاريخ الجلسة أو موعدها أو مكانها أو مؤتمر الفيديو أو الأدوات الإلكترونية التي ستُستخدم.

(ج) تكون كل الجلسات مغلقة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

(د) تبت محكمة التحكيم في مسألة إعداد محضر لأي جلسة وفي شكل ذلك المحضر إن قررت إعداده.

الشهود

المادة 56

(أ) قبل عقد أي جلسة، لمحكمة التحكيم أن تطلب من أي طرف أن يبيِّن هوية الشهود الذين يرغب في استدعائهم، سواء أكانوا شهود وقائع أم شهود خبراء، وموضوع شهادتهم وصلتها بالمسائل موضع النزاع.

(ب) لمحكمة التحكيم، بما لها من سلطة تقديرية، أن تحد من حضور أي شاهد أو أن ترفض حضوره بسبب زيادة شهادته على الحاجة أو انتفاء صلتها بالموضوع.

(ج) لكل من الطرفين أن يستجوب أي شاهد يدلي بشهادة شفوية، تحت مراقبة محكمة التحكيم. ولمحكمة التحكيم أن تطرح أسئلة في أي مرحلة أثناء سماع أقوال الشهود.

(د) يجوز تقديم شهادة الشهود في شكل كتابي، حسب اختيار أحد الطرفين أو توجيه محكمة التحكيم، سواء تم ذلك في بيانات موقعة أو في إفادات كتابية مشفوعة بيمين أو غير ذلك. وفي تلك الحالة، لمحكمة التحكيم أن تعلِّق قبول الشهادة بشرط حضور الشهود للإدلاء بشهادات شفوية.

(ﻫ) يكون كل طرف مسؤولاً عن الترتيبات العملية لإحضار أي شاهد يستدعيه وعن تكاليفه وإمكانية حضوره.

(و) تبت محكمة التحكيم في وجوب انسحاب أي شاهد أثناء أي جزء من الإجراءات، ولا سيما أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم.

الخبراء الذين تعيّنهم محكمة التحكيم

المادة 57

(أ) لمحكمة التحكيم، خلال الاجتماع التحضيري أو مرحلة لاحقة وبعد مشاورة الطرفين، أن تعيّن خبيراً مستقلاً واحداً أو أكثر لتقديم تقرير إليها عن مسائل معينة تحددها. وترسل محكمة التحكيم إلى الطرفين نسخة عن تفويض الخبير الذي تعده مع مراعاة أي ملاحظات يبديها الطرفان. ويطالَب كل خبير من ذلك القبيل بتوقيع تعهد للالتزام بسرية الموضوع.

(ب) مع مراعاة المادة 54، على محكمة التحكيم، فور تسلم تقرير الخبير، أن ترسل نسخة عنه إلى الطرفين، مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن رأيهما في التقرير كتابة. ومع مراعاة المادة 54، لأي طرف أن يفحص أي وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.

(ج) بناء على طلب أي الطرفين، تتاح للطرفين فرصة استجواب الخبير في إحدى الجلسات. وفي تلك الجلسة، للطرفين أن يستدعيا شهود خبرة للإدلاء بشهاداتهم على المسائل المتنازع عليها.

(د) يخضع رأي خبير في المسألة أو المسائل المطروحة عليه لسلطة محكمة التحكيم في تقدير تلك المسائل في سياق كل ظروف القضية، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على أن يكون قرار الخبير نهائياً في أي مسألة معينة.

التخلف

المادة 58

(أ) إذا تخلف المدعي عن تقديم بيان دعواه وفقاً للمادة 41، دون إبداء سبب كاف، على محكمة التحكيم إنهاء الإجراءات.

(ب) إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقاً للمادة 42، دون إبداء سبب كاف، لمحكمة التحكيم، بالرغم من ذلك، أن تواصل التحكيم وتتخذ قرار التحكيم.

(ج) لمحكمة التحكيم أيضاً أن تواصل التحكيم وتتخذ قرار التحكيم إذا تخلف أحد الطرفين عن الاستفادة من الفرصة المتاحة له لعرض قضيته في المهلة التي حددتها محكمة التحكيم، دون إبداء سبب كاف.

(د) إذا تخلف أحد الطرفين عن الامتثال لأي حكم أو شرط في هذا النظام أو لأي تعليمات تعطيها محكمة التحكيم، دون إبداء سبب كاف، لمحكمة التحكيم أن تستنتج من ذلك ما تراه مناسباً.

اختتام الإجراءات

المادة 59

(أ) تعلن محكمة التحكيم اختتام الإجراءات عندما ترى، بما يرضيها، أن الطرفين قد حظيا بفرصة كافية لتقديم البيانات الكتابية والشفوية والأدلة.

(ب) لمحكمة التحكيم، أن تقرر، بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد الطرفين، إعادة فتح الإجراءات التي أعلنت اختتامها في أي وقت قبل اتخاذ قرار التحكيم، إذا رأت ذلك ضرورياً بسبب وجود ظروف استثنائية.

التنازل عن حق الاعتراض

المادة 60

كل طرف يكون على علم بعدم الامتثال لأي حكم من هذا النظام أو لأي شرط من اتفاق التحكيم أو لأي تعليمات أعطتها محكمة التحكيم ويواصل، بالرغم من ذلك، التحكيم دون أن يسجل فوراً اعتراضاً على عدم الامتثال يعتبر أنه تنازل عن حقه في الاعتراض.

خامساً. قرارات التحكيم والقرارات الأخرى

القوانين المطبقة على موضوع النزاع والتحكيم واتفاق التحكيم

المادة 61

(أ) تبت محكمة التحكيم في موضوع النزاع وفقاً لما اختاره الطرفان من قانون أو قواعد قانونية. ويفسَّر كل تعيين لقانون دولة ما على أنه يشير مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها بشأن تنازع القوانين، ما لم يتم التعبير عن خلاف ذلك. وإذا تخلف الطرفان عن الاختيار، وجب على محكمة التحكيم أن تطبق القانون أو القواعد القانونية مما تعتبره مناسباً. وفي كل الأحوال، على محكمة التحكيم أن تبت في النزاع مع إيلاء الاعتبار الواجب لشروط أي عقد ذي صلة بالموضوع ومع مراعاة الأعراف التجارية السارية. ولا تبت محكمة التحكيم بصفتها حَكَماً مطلق الصلاحية أو مع مراعاة العدالة والحسنى إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة.

(ب) يكون القانون المطبق على التحكيم هو قانون التحكيم الخاص بمكان التحكيم، إلا إذا كان الطرفان قد اتفقا صراحة على تطبيق قانون آخر للتحكيم وكان ذلك الاتفاق مباحاً في قانون مكان التحكيم.

(ج) يعتبر اتفاق التحكيم نافذاً إذا استوفى شروط الشكل والوجود والصحة والنطاق للقانون المطبق أو القواعد القانونية المطبقة وفقاً للفقرة (أ) أو للقانون المطبق وفقاً للفقرة (ب)..

العملة والفوائد

المادة 62

)أ)   يجوز بيان المبالغ المالية في قرار التحكيم بأي عملة.

)ب) لمحكمة التحكيم أن تحكم بأن يدفع أحد الطرفين فائدة بسيطة أو مركبة على أي مبلغ محكوم به على ذلك الطرف. ولها حرية تحديد سعر الفائدة كما تراه مناسباً، دون أن تكون ملزمة بأسعار الفائدة القانونية. ولها حرية تحديد الفترة التي تدفع عنها الفائدة.

اتخاذ القرارات

المادة 63

في حالة وجود أكثر من محكَّم واحد، تتخذ محكمة التحكيم أي قرار للتحكيم أو أمر أو قرار آخر بالأغلبية، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك. وفي حالة انتفاء الأغلبية، يتخذ المحكَّم الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم قرار التحكيم أو الأمر أو القرار الآخر، كما لو كان يعمل بصفته محكما منفرداً.

شكل قرارات التحكيم وتبليغها

المادة 64

(أ) لمحكمة التحكيم أن تصدر قرارات مختلفة في مسائل مختلفة في أوقات مختلفة.

(ب) يَصدر قرار التحكيم كتابة ويبيَّن فيه تاريخ اتخاذه، فضلاً عن مكان التحكيم وفقاً للمادة 38(أ).

(ج) يبيِّن قرار التحكيم الأسباب التي يستند إليها، إلا إذا كان الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه ولم يكن القانون المطبق على التحكيم يقتضي بيان تلك الأسباب.

(د) يوقِّع المحكَّم أو المحكمون قرار التحكيم. ويعتبر كافياً توقيع أغلبية المحكمين أو توقيع المحكم الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم في الحالة المذكورة في الجملة الثانية من المادة 63. وإذا تخلف أحد المحكمين عن التوقيع، وجب بيان سبب عدم التوقيع في قرار التحكيم.

(ه) لمحكمة التحكيم أن تستشير المركز في المسائل الشكلية، ولا سيما لضمان إمكانية تنفيذ قرار التحكيم.

(و) تبلِّغ محكمة التحكيم قرار التحكيم للمركز بعدد من النسخ الأصلية يكون كافياً لتوفير نسخة واحدة عنه لكل طرف وللمحكم أو المحكمين وللمركز. وعلى المركز أن يبلِّغ رسميا قرار التحكيم بنسخ أصلية لكل طرف وللمحكم أو المحكمين.

(ز) بناء على طلب أحد الطرفين، يوفر المركز لذلك الطرف نسخة عن قرار التحكيم تكون مصدقة من المركز، مقابل دفع التكاليف المترتبة على ذلك. وتعتبر كل نسخة مصدقة على ذلك النحو مستوفية لشروط المادة الرابعة (1)(أ) من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المؤرخة في 10 يونيو 1958.

مهلة إصدار قرار التحكيم النهائي

المادة 65

(أ) ينبغي سماع الدعوى وإعلان اختتام الإجراءات خلال مهلة لا تزيد على تسعة أشهر بعد تسليم بيان الدفاع أو إنشاء محكمة التحكيم، أيهما وقع لاحقاً ومتى أمكن ذلك في حدود المعقول. وينبغي اتخاذ قرار التحكيم النهائي خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة لذلك، متى أمكن ذلك في حدود المعقول.

(ب) إذا لم يعلن اختتام الإجراءات خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ)، ترسل محكمة التحكيم إلى المركز تقريراً مرحلياً عن التحكيم، مع نسخة لكل طرف. وترسل تقريراً مرحلياً إضافياً إلى المركز ونسخة لكل طرف في نهاية كل فترة لاحقة تكون مدتها ثلاثة أشهر لم يعلن فيها اختتام الإجراءات.

(ج) إذا لم يتخذ قرار التحكيم النهائي خلال ثلاثة أشهر بعد اختتام الإجراءات، ترسل محكمة التحكيم إلى المركز مذكرة كتابية تشرح فيها أسباب التأخير، مع نسخة لكل طرف. وترسل مذكرة إضافية ونسخة لكل طرف في نهاية كل فترة لاحقة تكون مدتها شهراً واحداً إلى أن يتم اتخاذ قرار التحكيم النهائي.

أثر قرار التحكيم

المادة 66

(أ) بقبول التحكيم بناء على هذا النظام، يلتزم الطرفان بتنفيذ قرار التحكيم دون إبطاء، ويتنازلان عن حقهما في أي نوع من أنواع الاستئناف أو التقاضي أمام محكمة أو سلطة قضائية أخرى في الحدود التي يجوز فيها أن يتم ذلك التنازل على الوجه السليم وفقاً للقانون المطبق.

(ب) يكون قرار التحكيم نافذاً وملزماً للطرفين اعتباراً من التاريخ الذي يبلغه فيه المركز وفقاً للجملة الثانية من المادة 64(و).

التسوية أو الأسباب الأخرى لإنهاء الإجراء

المادة 67

(أ) لمحكمة التحكيم أن تقترح على الطرفين النظر في تسوية، بما في ذلك من خلال الشروع في عملية وساطة، في أي وقت قد تراه مناسباً.

(ب) إذا اتفق الطرفان على تسوية للنزاع قبل اتخاذ قرار التحكيم، على محكمة التحكيم إنهاء التحكيم، وعليها تثبيت التسوية في شكل قرار تحكيم باتفاق الطرفين إذا طلبا ذلك معاً. ولا تكون محكمة التحكيم ملزمة بتسبيب قرار تحكيم من ذلك القبيل.

(ج) إذا صارت مواصلة التحكيم عديمة الضرورة أو مستحيلة قبل اتخاذ قرار التحكيم لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة (ب)، على محكمة التحكيم إخطار الطرفين بنيتها إنهاء التحكيم. وتكون لمحكمة التحكيم سلطة إصدار قرار إنهاء التحكيم ما لم يثر أحد الطرفين أسباباً لها ما يبررها للاعتراض على ذلك خلال مهلة تحددها محكمة التحكيم.

(د) يوقع المحكم أو المحكمون قرار التحكيم باتفاق الطرفين أو الأمر بإنهاء التحكيم وفقاً للمادة 64(د). وتبلغ محكمة التحكيم ذلك القرار للمركز بعدد من النسخ الأصلية يكون كافياً لتوفير نسخة واحدة منها لكل طرف وللمحكم أو للمحكمين وللمركز. ويرسل المركز رسمياً نسخة أصلية عن قرار التحكيم باتفاق الطرفين أو عن الأمر بإنهاء التحكيم إلى كل طرف وإلى المحكم أو المحكمين.

تصحيح قرار التحكيم وقرار التحكيم الإضافي

المادة 68

(أ) لأي من الطرفين، في غضون 30 يوماً بعد تسلم قرار التحكيم، أن يطلب إلى محكمة التحكيم، بموجب إخطار موجه إليها مع نسخة للمركز وللطرف الآخر، أن تصحح أي أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية في قرار التحكيم. وإذا رأت محكمة التحكيم أن لذلك الطلب ما يبرره، أجرت التصحيح في غضون 30 يوماً بعد تسلم الطلب. ويتخذ كل تصحيح شكل مذكرة منفصلة وموقعة من محكمة التحكيم وفقاً للمادة 64(د) ويصبح جزءاً من قرار التحكيم.

(ب) لمحكمة التحكيم أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة (أ) بمبادرة منها في غضون 30 يوماً بعد تاريخ قرار التحكيم.

(ج) لأي من الطرفين، في غضون 30 يوماً بعد تسلم قرار التحكيم، أن يطلب إلى محكمة التحكيم، بموجب إخطار موجه إليها مع نسخة للمركز وللطرف الآخر، أن تتخذ قرار تحكيم إضافي في شأن طلبات مقدمة أثناء إجراءات التحكيم ولكن لم يتناولها قرار التحكيم. وقبل البت في ذلك الطلب، تتيح محكمة التحكيم للطرفين فرصة لسماع أقوالهما. وإذا رأت أن للطلب ما يبرره، وجب عليها أن تتخذ قرار التحكيم الإضافي في غضون 60 يوماً اعتبارا من تسلم الطلب، متى أمكن ذلك في حدود المعقول.

سادساً. الرسوم والأتعاب والتكاليف

رسوم المركز

المادة 69

(أ) يخضع طلب التحكيم لرسم تسجيل يدفع للمركز ولا يمكن ردّه. ويحدد مبلغ رسم التسجيل في جدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في التاريخ الذي يتسلم فيه المركز طلب التحكيم.

(ب) يخضع أي طلب مقابل من المدعى عليه لرسم تسجيل يدفع للمركز ولا يمكن ردّه. ويحدد مبلغ رسم التسجيل في جدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في التاريخ الذي يتسلم فيه المركز طلب التحكيم.

(ج) لا يتخذ المركز أي إجراء بناء على طلب التحكيم أو الطلب المقابل إلى أن يتم دفع رسم التسجيل.

(د) إذا تخلف المدعي أو المدعى عليه عن دفع رسم التسجيل في غضون 15 يوماً بعد تنبيه كتابي من المركز، فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه للتحكيم أو طلبه المقابل، حسب الحال.

المادة 70

(أ) على المدعي أن يدفع رسماً إدارياً للمركز في غضون 30 يوماً بعد أن يكون المدعي قد تسلّم من المركز إخطاراً بالمبلغ الموضوع.

(ب) في حالة وجود طلب مقابل، على المدعى عليه أيضاً أن يدفع رسماً إدارياً للمركز في غضون 30 يوماً بعد أن يكون المدعى عليه قد تسلّم من المركز إخطاراً بالمبلغ الموضوع.

(ج) يحسب مبلغ الرسم الإداري وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في تاريخ الشروع في التحكيم.

(د) في حالة زيادة طلب أو طلب مقابل، يجوز زيادة مبلغ الرسم الإداري وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في الفقرة (ج). وعلى المدعي أو المدعى عليه، حسب الحال، أن يدفع المبلغ الزائد.

(ﻫ) إذا تخلف أحد الطرفين عن دفع أي رسم إداري مستحق في غضون 15 يوماً بعد تنبيه كتابي من المركز، فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه أو طلبه المقابل أو طلبه الزائد أو طلبه المقابل الزائد، حسب الحال.

(و) تخطر محكمة التحكيم المركز بمبلغ الطلب وأي طلب مقابل وبأي زيادة في ذلك، في الوقت المناسب.

أتعاب المحكمين

المادة 71

يتولى المركز، بعد مشاورة المحكمين والطرفين، تحديد مبلغ أتعاب المحكمين والعملة التي تدفع بها وطريقة دفعها ومواعيده، وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب والتكاليف المطبق في التاريخ الذي يتسلّم فيه المركز طلب التحكيم.

الودائع

المادة 72

(أ) فور تسلم إخطار من المركز بإنشاء محكمة التحكيم، يودع المدعي والمدعى عليه مبلغين متساويين كمقدَّم لتكاليف التحكيم المشار إليها في المادة 73. ويحدد المركز مبلغ الودائع.

(ب) للمركز أن يطالب الطرفين بإيداع مبالغ إضافية أثناء التحكيم.

(ج) إذا لم تدفع الودائع المطالب بها كاملة في غضون 30 يوماً بعد تسلم الإخطار المناسب يتولى المركز إخطار الطرفين بذلك لكي يدفع أحدهما أو الآخر المبلغ المطالب به.

(د) إذا كان مبلغ الطلب المقابل يفوق بكثير مبلغ الطلب أو يستدعي فحص بعض المسائل المختلفة للغاية أو إذا بدا الأمر مناسبا في ظروف الحال، للمركز أن يقرر، بما له من سلطة تقديرية، وديعتين منفصلتين للطلب وللطلب المقابل. وفي حالة إقرار وديعتين منفصلتين، يدفع المدعي الوديعة كلها المقررة للطلب ويدفع المدعى عليه الوديعة كلها المقررة للطلب المقابل.

(ﻫ) إذا تخلف أحد الطرفين عن إيداع المبلغ المطالب به في غضون 15 يوماً بعد تنبيه كتابي من المركز، فإنه يعتبر كما لو سحب طلبه أو طلبه المقابل.

(و) بعد اتخاذ قرار التحكيم، يتولى المركز، وفقاً لقرار التحكيم، تقديم كشف حسابي بالودائع التي تسلمها إلى الطرفين ورد الرصيد الذي لم يتم إنفاقه إليهما أو مطالبتهما بدفع أي مبلغ يستحق عليهما.

القرار المتعلق بتكاليف التحكيم

المادة 73

(أ) تحدد محكمة التحكيم، في قرار تحكيمها، تكاليف التحكيم بحيث تشمل ما يلي ذكره:

"1" أتعاب المحكمين؛

"2" ومصروفات التنقل والاتصال وغيرها من المصروفات التي يتحملها المحكمون على الوجه الصحيح؛

"3" وتكاليف خدمات الخبراء وغيرها من المساعدات التي تقتضيها محكمة التحكيم وفقاً لهذا النظام؛

"4" والمصروفات الأخرى الضرورية لمباشرة إجراءات التحكيم، مثل تكلفة قاعات الاجتماعات والجلسات.

(ب) تغطى التكاليف المشار إليها أعلاه، قدر الإمكان، من الودائع المطالب بها بناء على المادة 72.

(ج) تتولى محكمة التحكيم توزيع تكاليف التحكيم ورسوم التسجيل ورسوم الإدارة الخاصة بالمركز بين الطرفين على ضوء كافة الظروف ونتيجة التحكيم، مع مراعاة أي اتفاق بين الطرفين.

القرار المتعلق بالتكاليف التي يتحملها أحد الطرفين

المادة 74

لمحكمة التحكيم أن تأمر أحد الطرفين، في قرار تحكيمها، بتسديد كل المصروفات المعقولة أو بعضها مما تحمّله الطرف الآخر لدى عرض قضيته، بما في ذلك مصروفات الممثلين القانونيين والشهود، شرط مراعاة أي اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك وعلى ضوء كافة الظروف ونتيجة التحكيم.

سابعاً. السرية

الطابع السري لوجود التحكيم

المادة 75

(أ) لا يجوز لأي طرف أن يكشف بمفرده للغير عن أي معلومات تتعلق بوجود تحكيم ما لم يلزمه بذلك القانون أو جهاز تنظيمي مختص وفيما عدا ما يعد ضروريا للطعن في التحكيم أمام القضاء أو لملاحقة تنفيذ قرار تحكيم. وفي تلك الحالة، لا يتم الكشف إلا على النحو التالي:

"1" بالكشف عما لا يتجاوز ما هو مطالب به قانوناً؛

"2" وبتقديم تفاصيل الكشف وشرح لسببه إلى محكمة التحكيم والطرف الآخر إذا تم الكشف أثناء التحكيم أو إلى الطرف الآخر وحده إذا تم بعد انتهاء التحكيم.

(ب) بالرغم من الفقرة (أ)، لأي طرف أن يكشف للغير عن أسماء الأطراف في التحكيم وموضوع الدعوى بغرض الوفاء بأي التزام حسن النية أو صادق إزاء ذلك الغير.

الطابع السري للمعلومات المكشوف عنها أثناء التحكيم

المادة 76

(أ) بالإضافة إلى أي تدابير معينة تجيزها المادة 54، يعتبر كل دليل كتابي أو دليل آخر يقدمه أحد الطرفين أو الشهود أثناء التحكيم ذا طابع سري. وفي حدود ما يشمله ذلك الدليل من معلومات لا تدخل في الملك العام، لا يجوز لأي طرف اطلع على تلك المعلومات نتيجة فقط لاشتراكه في التحكيم أن يستعمل الدليل أو يكشف عنه للغير لأي غرض دون موافقة الطرفين أو أمر محكمة مختصة.

(ب) لأغراض هذه المادة، لا يعتبر الشاهد الذي يستدعيه أحد الطرفين بحكم الغير. وفي حدود ما يطلع عليه الشاهد من أدلة أو معلومات أخرى مقدمة أثناء التحكيم لتحضير شهادته، يكون الطرف الذي يستدعي ذلك الشاهد مسؤولا عن التزام الشاهد بالدرجة ذاتها من السرية الواجبة على الطرف.

الطابع السري لقرار التحكيم

المادة 77

يلتزم الطرفان بسرية قرار التحكيم ولا يجوز الكشف عنه للغير إلا في الحالات التالية وفي حدود تلك الحالات:

"1" إذا وافق الطرفان على ذلك؛

"2" أو إذا دخل قرار التحكيم في الملك العام نتيجة دعوى مرفوعة أمام إحدى المحاكم الوطنية أو السلطات المختصة الأخرى؛

"3" أو إذا تعين الكشف عنه امتثالاً لشرط قانوني مفروض على أحد الطرفين أو لإنشاء حقوق قانونية لأحد الطرفين إزاء الغير أو لحماية تلك الحقوق منه.

التزام المركز والمحكم بطابع السرية

المادة 78

(أ) يلتزم المركز والمحكم بسرية التحكيم وقرار التحكيم وبسرية أي دليل كتابي أو دليل آخر يكشف عنه أثناء التحكيم، في حدود ما يشمله ذلك الدليل من معلومات لا تدخل في الملك العام، فيما عدا ما هو ضروري بالارتباط بدعوى مرفوعة أمام القضاء بشأن قرار التحكيم أو وفقا لما يقتضيه القانون في الحالات الأخرى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

(ب) بالرغم من الفقرة (أ)، للمركز أن يدرج معلومات تتعلق بالتحكيم في أي إحصاءات شاملة ينشرها بشأن أنشطته، شرط ألا تسمح تلك المعلومات بتحديد هوية الطرفين أو الظروف الخاصة بالنزاع.

ثامناً. مسائل مختلفة

انتفاء المسؤولية

المادة 79

لا يكون المحكم أو المحكمون أو الويبو أو المركز مسؤولين تجاه أي طرف عن أي عمل أو إغفال مقترن بالتحكيم، فيما عدا الأخطاء المرتكبة عن عمد.

التنازل عن حق رفع دعوى تشهير أو قذف

المادة 80

يوافق الطرفان ويوافق المحكم، بقبول تعيينه، على الامتناع عن الاستناد إلى أي بيانات أو تعليقات كتابية أو شفوية يدلي بها أو يستعملها هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو ممثلوهم أثناء التحضير للتحكيم أو أثناء مباشرته، لإقامة دعوى تشهير أو قذف أو مساندتها أو رفع أي تظلم مقترن بذلك أو مساندته. كما يوافق الطرفان والمحكم على أنه يجوز التمسك بهذه المادة للدفع بعدم سماع أي دعوى من ذلك القبيل.