关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

南苏丹

SS009

返回

قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001

قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001

(2001/6/12)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1 - يسمى هذا القانون،"قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001".

إلغاء وإستثناء.

2 - (1) تلغى القوانين الآتية :

    (أ) قانون انتاج ورقابة الأفلام السينمائية لسنة 1974،

    (ب) قانون مجلس المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1991،

    (ج) قانون الرقابة على المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1993.

(2) على الرغم من أحكام البند(1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب أحكام تلك القوانين سارية إلى أن تلغى أو تعدل.

تفسير.

3 - في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    "الأمين العام" يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 14،

    "جهاز ديسكو" يقصد به جهاز ديسكو يملكه أي شخص بقصد بث التسجيلات في مكان عام بمقابل أو بدون مقابل،

    "الطابع" يقصد به أي جهة تدير أو تشغل مطبعة،

    "عمل فني" يقصد به الغناء والعزف والتصوير بالفيديو والأداء المسرحي في مكان مفتوح يؤمه الجمهور أو مبثوث من خلال أجهزة الإعلام المختلفة،

    "الفيلم السينمائي" يقصد به أي صورة متحركة على شريط من السياليوز الشفاف سريع التأثر بالضوء بهدف عرضه على شاشة،

    "المجلس" يقصد به مجلس المصنفات الأدبية والفنية المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1)،

    "المجلس الولائي" يقصد به مجلس المصنفات الأدبية والفنية الولائي المنشأ بموجب أحكام المادة 24(1)،

    "مركز الفيديو" يقصد به أي محل بيع أو إيجار أو تداول شريط الفيديو،

    "المصنف" يقصد به أي عمل أدبي أو مسرحي أو موسيقى أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صـورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو كتاب أو كتيب أو أغنية أو فيلم سينمائي،

    "المطبعة" تشمل جميع العدد والماكينات والآلآت والحروف والأدوات وغيرها من العدد والمواد التي تستخدم لأغراض الطباعة والتغليف والتجليد وتشمل ماكينات الطباعة،

    "المطبوعة" يقصد بها كل ما يحتوي على كتابة أو رسم أو تصوير أو نحت أو تلوين أو غير ذلك من تناول المعرفة ما عدا الصحف السيارة أو الدوريات التي تصدر من هيئات علمية أو اجتماعية أو وحدات حكومية متخصصة،

    "المنتج" يقصد به الشخص الذي يقوم بإنتاج المصنفات الصوتية والمرئية بغرض التداول التجاري،

    "الموزع" يقصد به الشخص الذي يقوم ببيع المصنفات،

    "الناشر" يقصد به الشخص الذي يتولى نشر المصنفات،

    "وحدة التفتيش" يقصد بها وحدة الرقابة والتفتيش الميداني التابعة للمجلس،

    "الوزير" يقصد به وزير الثقافة.

أيلولة الممتلكات.

4 - (1) تؤول للمجلس جمـيع أصـول وخصـوم المجلس الملغى بموجب أحكام المادة 2 (1) (ب).

(2) يحل المجلس محل المجلس الملغى بموجب أحكام المادة 2 (1) (ب) في جميع الحقوق والإلتزامات.

استمرار العاملين.

5 - يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة المجلس الملغى بموجب أحكام المادة 2(1) (ب) في العمل بالمجلس بذات شروط خدمتهم المعمول بها عند إلغاء ذلك المجلس إلى أن يتم استيعابهم أو تسوية حقوقهم وفقاً للهيكل والموازنة المصدق بها.


الفصل الثاني
المجلس

إنشاء المجلس.

6 - (1) ينشأ مجلس يسمى “مجلس المصـنفات الأدبية والفنية" ويكون له الشخصية الإعتبارية.

(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .

(3) يكون المجلس مسئولاً مباشرة لدى الوزير.

تشكيل المجلس ومدته.

7 - (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير، من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في عمل المجلس، على أن يكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والإختصاص ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً.

(2) تكون مدة المجلس سنتين اثنتين.

خلو المنصب.

8 - يخلو منصب عضو المجلس فى الحالات الآتية :

    (أ) الإستقالة،

    (ب) العلة المعجزة عن القيام بواجبات العضوية،

    (ج) الغياب عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول لدى المجلس،

    (د) الوفاة.

أهداف المجلس.

9 - تكون للمجلس الأهداف الآتية :

    (أ) تهيئة البيئة الصالحة للإبداع والإبتكار والتأليف والنشر في مجال الإنتاج الفني والأدبي والثقافي،

    (ب) توثيق الإنتاج الثقافي الوطني لتمكين نشره محلياً وخارجياً،

    (ج) حماية الأمن الثقافي الوطني،

    (د) التعاون مع تنظيمات مؤلفي المصنفات الأدبية والفنية والعمل على توعيتها وإرشادها لحماية ورعاية مصالح أعضائها الأدبية والمادية،

    (هـ) التنسيق مع التنظيمات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بإختصاصات المجلس.

إختصاصات المجلس وسلطاته.

10 - (1) تكون للمجلس الإختصاصات الآتية :

    (أ) وضع الخطط والسياسات االعامة اللازمة لتحقيق أهدافه،

    (ب) وضع الأسس والمعايير والشروط اللازمة للتسجيل والتصديق وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996، حسبما يكون الحال،

    (ج) تنسيق العلاقات القومية والولائية وتنظيمها،

    (د) تمثيل السودان في تعامله مع الدول والمنظمات والهيئات المشابهة،

    (هـ) الموافقة على الهيكل الإداري والتنظيمي ورفعه للجهات المختصة لإجازته،

    (و) رفع تقارير دورية للوزير عن سير العمل بالمجلس ومده بالبيانات اللازمة متى ما طلب منه ذلك،

    (ز) إقتراح التشريعات المختلفة بالمصنفات ومراجعة القائم منها ورفعها للوزير،

    (ح) تنفيذ أحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996،

    (ط) الإشراف والرقابة على كافة المناشط المتعلقة بالمصنفات،

    (ى) الإشتراك في لجان إجازة الأعمال الأدبية والفنية بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وأي هيئات أخرى مشابهة تعمل في مجال إنتاج المصنفات الأدبية والفنية.

(2) تكون للمجلس السلطات الآتية :

    ( أ) إجازة الموازنة السنوية،

    (ب) تعيين واستخدام العاملين وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة العامة واقتراح شروط خدمتهم للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور،

    (ج) إبرام العقود،

    (د) تملك الأموال بأي كيفية قانونية والتصرف فيها بما يحقق أهدافه،

    (هـ) تكوين لجان للإستعانة بها في أداء أعماله سواء من داخل المجلس أو خارجه،

    (و) التوصية بالإنضمام للإتفاقيات الدولية والإقليمية ومتابعة إجراءات إجازتها،

    (ز) منح التصديق لتسجيل أو طباعة أو نشر أي مصنف،

    (ح) الموافقة على استيراد المصنفات وتصديرها،

    (ط) حجز ومصادرة أي مصنفات مستوردة بوساطة أي شخص لا يحمل تصديقاً بذلك، أو كانت مخالفة لشروط التصديق،

    (ى) إيقاف بيع أو تداول أي مصنف لم يتبع في تسجيله أو بيعه أو تداوله الإجراءات المبينة في هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه،

    (ك) استلام الأشرطة المسجلة أو الفيديو أو الأفلام أو الأقراص المدمجة أو الأسطوانات وغيرها من وسائل التسجيل الصوتي أو المرئي الواردة لداخل البلاد من شرطة الجمارك أو الهيئة العامة للبريد والبرق، وذلك بغرض فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع قوات شرطة الجمارك والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر،

    (ل) فرض رسوم التسجيل والتصديق وفقاً لما تحدده اللوائح،

    (م) التصديق للمطابع لمزاولة عملها وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح،

    (ن) الموافقة للطابع بنشر أي مطبوعة بعد إجازتها من المجلس ومنحها رقم الإيداع القانوني،

    (س) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .

(3) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأى لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.

إجتماعات المجلس.

11 - (1) يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

(2) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

مكافآت أعضاء المجلس.

12 - يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس مكافآت مالية يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير.

إنشـاء الأمانة العامة وتكوينها.

13 - (1) تنشأ بالمجلس أمانة عامة لمساعدة المجلس في أداء الأعمال التنفيذية وأعمال السكرتارية والإتصـال والعلاقات العامة وأي أعمال أخرى يوكلها لها المجلس.

(2) تتكون الأمانة العامة من :

    (أ) الأمين العام،

    (ب) عدد مناسب من العاملين يعينهم المجلس بناء على توصية الأمين العام وفقاً للهيكل الوظيفي المجاز.

تعيين الأمين العـام وإختصاصاته وسلطاته.

14 - (1) يعيين مجلس الوزراء الأمين العام، بناءً على ترشيح الوزير.

(2) يكون الأمين العام مسئولا لدى المجلس عن إداء أعماله، ويقوم بتصريف العمل الإداري للمجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :

    (أ‌) القيام بكل إجراءات التسجيل وفقاً لأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996،

    (ب) تلقى طلبات منح التصديق وفقاً لأحكام المادة 17 ورفعها للمجلس للموافقة عليها،

    (ج) الإشراف على إدارة الشئون الإدارية والمالية للمجلس وصرف الأموال المخصصة وفقاً للموازنة المجازة،

    (د) إعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي ورفعها للمجلس،

    (هـ) تنظيم اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتدوين محاضره وقراراته وتوصياته وحفظ المستندات المتعلقة به،

    (و) أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.


الفصل الثالث
الرقابة على المصنفات

المصنفات المحظورة.

15 - لا يجوز استيراد أو إدخال أو نشر أو طبع أو تداول أي مصنفات أو التعامل فيها في أي من الحالات الآتية :

    (أ) الإخلال بالقيم الدينية أو الآداب العامة،

    (ب) الإساءة إلى المعتقدات أو الأعراف أو الأديان،

    (ج) الإساءة إلى اللون أو الجنس أو تمجيد أو تفضيل جنس على آخر،

    (د) التعارض مع سياسة الدولة وأمنها القومي،

    (هـ) الإنتاج المشترك إذا كان مع دولة معادية أو دعاية لدولة معادية،

    (و) المصنفات التي يصدر قرار من المجلس بمنع دخولها.

المصادرة.

16 - إذا رأى المجلس أن أي مصنف يخالف أحكام المادة 15 فيجب عليه أن يأمر بمصادرته فوراً وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أخرى في هذا القانون أو أي قانون آخر.

الحصـول على التصديق وإلغائه.

17 - (1) لا يجوز لأي شخص إستيراد أو تصدير أو تسجيل أو طباعة أو نشر أي مادة مرئية أو مسموعة أو مقروءة كانت اسطوانة أو كاسيت أو فيديو أو فيلم سينمائي أو كتاب بغرض التجارة أو ممارسة العمل الفني لأي غرض آخر، دون الحصول على تصديق من المجلس.

(2) يقدم طلب التصديق للأمانة العامة في الأنموذج المقرر مع سداد الرسوم المحددة في اللوئح.

(3) يصدر الأمين العام التصديق اللازم بناء على موافقة المجلس.

(4) يجوز للمجلس إلغاء التصديق أو وقفه متى ما إقتنع بوجود مخالفة للشروط التي بموجبها منح التصديق.

الإستئناف.

18 - (1) يجوز للشخص المتضرر من المصادرة، بموجب أحكـام المادة 16، أن يتقدم بإستئناف للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ تلك المصادرة.

(2) مع مراعاة أحكام البند(1) يجوز للمجلس أن يأمر بإبادة جميع المصنفات التي تخالف أحكام المادة 15 بعد مضى فترة الإستئناف.

(3) يجوز للشخص المتضرر من إلغاء التصديق وفق أحكام المادة 17(4) أن يستأنف قرار الإلغاء أو الإيقاف لدى المجلس وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

عدم جواز التنازل عن التصديق.

19 - (1) لا يجوز لأي شخص منح تصديقاً بموجـب أحكـام هذا القانون أن يحوله أو يتنازل عنه لشخص آخر أو يتصرف فيه بأي كيفية أخرى إلا بموافقة المجلس.

(2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى، كل من يخالف أحكام البند (1) يكون عرضة لإيقاف ذلك التصديق وما يترتب عليه فوراً.

إنتاج المصنف ونشره وتوزيعه.

20 - لا يجوز لأي شخص أن ينتج أو ينشـر أو يوزع أو يتداول أي مصنف بغرض تجاري أو يسـاعد على ذلك ما لم يطبع فيه بطريقة واضحة اسم المؤلف والمنتج أو الشركة أو العلامة التجارية المميزة لأي مصنف ومكان الطبع وتاريخه.


الفصل الرابع
أحكام خاصة بالفيلم السينمائي

أسس وضوابط الرقابة.

21 - (1) يضع المجلس الأسس والضوابط اللازمة لرقابة وإنتاج وعرض الأفلام السينمائية بما يكفل حماية الأخلاق والآداب العامة ومصلحة البلاد ومراعاة التنوع في إستيراد الأفلام السينمائية وعرضها وفقاً لما تحدده اللوائح.

(2) يجوز للمجلس حذف أي جزء أو أجزاء من أي فيلم سينمائي أو الأمر بتعديل نص الفيلم أو الحوار قبل عرضه بغرض الرقابة.

(3) يجوز للمجلس أو المجلس الولائي، بحسب الحال، أن يوقف أو يأمر بعدم عرض أي فيلم سينمائي تم التصديق عليه إذا إقتضت الضرورة ذلك بسبب الأمن أو النظام العام وأن يحيله للأمين العام لإعادة النظر في الفيلم المذكور على ضوء ما إستجد من إعتبارات.

إستثناء من أحكام هذا الفصل.

22 - يستثنى من أحكام هذا الفصل الأفلام السينمائية التعليمية الجادة التي تعرض داخل أي مؤسسة تعليمية.


الفصل الخامس
المجالس الولائية

إنشاء المجلس الولائي وتشكيله والإشراف عليه.

23 - (1) يجوز لكل ولاية أن تنشئ مجلساً للمصنفات الأدبية والفنية.

(2) يشكل المجلس الولائي بقرار من الوزير المختص بالشئون الإجتماعية والثقافية بالولاية من عدد مناسب من الأعضاء ويخضع لإشرافه.

إختصاصات المجلس الولائي وسلطاته.

24 - يكون للمجلس الولائي في حدود الولاية الإختصاصات والسلطات الآتية :

    (أ) تنفيذ السياسات العامة والخطط والمعايير التي يضعها المجلس في مجال المصنفات،

    (ب) وضع الشروط والضوابط لمنح الترخيص في المجالات الآتية :

      (أولا) مزاولة العمل في مجال بيع ونشر وتداول المصنفات،

      (ثانيا) التسجيل المرئي (فيديو) للمناسبات والأفراح التي تقام في مكان مفتوح للجمهور،

      (ثالثا) ممارسة العمل الفني أمام الجمهور،

    (ج) دخول أي مكان تم الترخيص له بغرض التفتيش والرقابة على المصنفات وفحصها،

    (د) حجز ومصادرة أي مصنفات في حالة مخالفتها لشروط الترخيص،

    (هـ) دخول المسارح والحفلات العامة التي تعرض أمام الجمهور بغرض الرقابة،

    (و) الأمر بإغلاق أي محل يعمل في مجال المصنفات إذا ثبت عدم التزام صاحبه بشروط الترخيص أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،

    (ز) فرض رسوم على التراخيص التي يمنحها، على أن تصرف في مجالات عمل المجلس الولائي.


الفصل السادس
الأحكام المالية

موارد المجلس المالية.

25 - تتكون موارد المجلس المالية من الآتي :

    (أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات،

    (ب) رسوم التسجيل والتصديق وأي رسوم أخرى يقررها المجلس،

    (ج) المساهمات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس،

    (د) أي مصادر أخرى يقرها المجلس.

حفظ الحســابات والدفاتر والسجلات.

26 - يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع الإيرادات والمصروفات والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك وفقاً للأسس المالية والمحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة.

الموازنة السنوية والمراجعة

27 - (1) يعد المجلس موازنة سنوية خاصة بالمجلس تشتمل على الإيرادات والمصروفات وتقرير ديوان المراجعة القومي.

(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المجلس عند نهاية كل سنة مالية.


الفصل السابع
أحكام ختامية

المحكمة المختصة.

28 - (1) تختص المحكمة الجنائية الثانية أو أي محكمة جنائية أعلى بالنظر في أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

(2) تأمر المحكمة بمصادرة المعروضات موضوع المخالفة لأحكام هذا القانون لمصلحة المجلس أو المجلس الولائي بحسب الحال.

العقوبات.

29 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصـوص عليهـا في أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين.

سلطة إصدار اللوائح.

30 - (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصـدر اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن المسائل الآتية :

    (أ) أسس وضوابط الرقابة على إنتاج وعرض الأفلام السينمائية،

    (ب) اقتراح شروط خدمة العاملين،

    (ج) تحديد رسوم التصديق والتسجيل،

    (د) تحديد إختصاصات اللجان وسلطاتها.

(2) يجوز للمجلس الولائي أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مجال اختصاصه.