关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

也门

YE003

返回

قانون رقم (28) لسنة 2010 بشأن التصاميم الصناعية

قانون رقم (28) لسنة 2010 بشأن التصاميم الصناعية

قانون رقم (28) لسنة 2010م بشأن التصاميم الصناعية

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون التصاميم الصناعية).

مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:

    الجمهـــــوريـــــــــــة: الجمهورية اليمنية.

    الــــــــــــوزيـــــــــــر: وزير الصناعة والتجارة.

    الــــــــــــــــــــــوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

    اللائـــــــــــــحــــــــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    الإدارة المختــــصــــة: الإدارة العامة المختصة بحماية الملكية الفكرية بالوزارة.

    المســــــــجـــــــــــــــل: مدير عام الإدارة المختصة.

    المحكــــــمــــــــــــــــة: المحكمة التجارية المختصة.

مادة (3) التصميم الصناعي هو المظهر الخارجي الزخرفي والجمالي لسلعة ما ويمكن أن يشتمل على خطوط أو ألوان أو شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان يمكن إستخدامه في الإنتاج الصناعي بطريقة آلية أو يدوية بما في ذلك تصميمات النسيج بشرط أن يعطي هذا التركيب أو الشكل مظهراً خاصاً على المنتج الصناعي أو الحرفي.

الباب الثاني
شروط وإجراءات التسجيل

مادة (4) يكون التصميم الصناعي قابلاً للتسجيل عند توفر الشروط التالية:

    1- أن يكون جديداً غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بأي طريقة كانت بما في ذلك إستعماله أو نشره قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد ولا يُعتد بالكشف عن التصميم الصناعي للجمهور إذا حدث ذلك خلال الستة الأشهر السابقة لتاريخ إيداع الطلب أو لتاريخ الإدعاء بحق الأولوية وكان الكشف عن التصميم الصناعي نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب تصرف غير قانوني من الغير ضد طالب التسجيل.

    2- أن لا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختاماً أو أعلاماً خاصة بالجمهورية أو الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية.

    3- أن لا يكون مفروضاً بصورة أساسية لإعتبارات فنية أو وظيفية للمنتج.

مادة (5) يكون الحق في تسجيل التصميم الصناعي على النحو التالي:

    1- للمبتكر أو لمن تؤول إليه حقوق التصميم الصناعي.

    2- لجميع المشتركين بالتساوي إذا كان التصميم الصناعي نتيجة عمل مشترك، مالم يتفق المشاركين على خلاف ذلك.

    3- لمن له حق الأولوية عند وجود أكثر من طلب لتسجيل ذات التصميم الصناعي.

مادة (6) يُقدم طلب تسجيل التصميم الصناعي كتابياً إلى المسجل وتبين اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب وطريقة قيده في سجلات الإدارة المختصة وقواعد وإجراءات ومواعيد دراسته والبت فيه.

مادة (7) يُصدر المسجل قراراً بقبول طلب تسجيل التصميم الصناعي أو رفضه أو قبوله بشرط إجراء تعديل على التصميم الصناعي المطلوب تسجيله لتوضيحه ولتفادي التباسه بتصميم صناعي آخر يتمتع بالحماية بموجب هذا القانون.

مادة (8) إذا صدر قرار المسجل برفض طلب تسجيل التصميم الصناعي أو كان قراره بقبول الطلب متوقفاً على شرط إجراء تعديل على التصميم وجب أن يكون قراره مسبباً وعلى الإدارة المختصة إبلاغ طالب التسجيل كتابةً بذلك القرار.

مادة (9) إذا لم يستجب طالب التسجيل لقرار المسجل بإجراء التعديل على التصميم الصناعي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون أو يتظلم من ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك أُعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل.

مادة (10) لطالب تسجيل التصميم الصناعي التظلم من قرار المسجل المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون خلال ثلاثون يوماً أمام لجنة يشكلها الوزير وتحدد اللائحة قواعد تشكيل اللجنة ويجوز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مادة (11) في حال قبول طلب تسجيل التصميم الصناعي تقوم الإدارة المختصة بإعلان الطلب بوسيلة واسعة الإنتشار تحددها اللائحة.

مادة (12) لكل ذي مصلحة أن يقدم للمسجل إعتراضاً مكتوباً على طلب تسجيل التصميم الصناعي المعلن عنه متضمناً أسباب الإعتراض وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون، وعلى الإدارة المختصة إبلاغ طالب التسجيل بصورة من الإعتراض و على طالب التسجيل أن يرد على هذا الإعتراض كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالإعتراض، وإلا اُعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل.

مادة (13) يُصدر المسجل قراراً مسبباً في الإعتراض المقدم في المواعيد القانونية على طلب تسجيل التصميم سواءً بقبوله أو رفضه.

مادة (14) يجوز لمقدم طلب التسجيل أو المعترض الطعن في قرار المسجل المشار إليه في المادة (13) من هذا القانون أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهما بالقرار، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر برفض الإعتراض وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة غير ذلك.

مادة (15) يُعطى لطالب تسجيل التصميم الصناعي مهلة أثني عشر شهراً من تاريخ إنتهاء مهلة الإعتراض المحددة في المادة (12) من هذا القانون دون أن يتم الإعتراض على طلب تسجيل التصميم أو من تاريخ صدور قرار الفصل في الإعتراض، ليقوم بإستكمال إجراءات تسجيل التصميم وإلا أُعتبر متنازلاً عن طلبه.

مادة (16) يُعد سجل لدى الإدارة المختصة يُسمى (سجل التصاميم الصناعية) تدون فيه جميع بيانات التصاميم الصناعية وكل ما يطرأ عليها من تغيير أوتنازل أو نقل أو رهن أو ترخيص استخدام التصميم أو شطبه أو أي من التصرفات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (17) يكون لتسجيل التصميم الصناعي أثره من تاريخ سداد رسوم إيداع طلب التسجيل ويمنح مالك التصميم الصناعي شهادة تسجيل تشتمل على البيانات التي تحددها اللائحة. كما يتم إشهار هذا التسجيل بذات الوسيلة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

مادة (18) على مالك التصميم الصناعي المُسجل أن يقدم طلباً إلى الإدارة المختصة لقيد أي تغيير يطرأ في إسمه أو جنسيته أو عنوانه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة (19) لكل ذي مصلحة حق الحصول على مستخرج من البيانات أو القيود المدونة في سجل التصاميم الصناعية.

البـــاب الثــالث
آثــــار التسجـــــيل

مادة (20) يتمتع كل من حصل على تسجيل التصميم الصناعي بالحقوق الآتية:

    1- حماية التصميم الصناعي لمدة عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل.

    2- منع الغير، الذين لم يحصلوا على موافقته، من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسدة لتصميم منسوخ أو معظمه منسوخ عن التصميم المتمتع بالحماية حين يكون ذلك لأغراض تجارية.

    3- التصرف في التصميم الصناعي بالتنازل عنه للغير أو الترخيص بإستعماله أو رهنه، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، ويجب أن يكون التصرف مكتوباً وموثقاً ولا يعتد به إلا بعد قيده في السجل ونشره بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

مادة (21) يُستثنى من حماية التصميم الصناعي المحمي بموجب هذا القانون الأعمال التالية:

    1- إستخدام التصميم الصناعي لأغراض البحوث العلمية.

    2- إستخدام التصميم الصناعي لأغراض التدريب أو التعليم.

    3- إستخدام التصميم الصناعي لأغراض أخرى غير تجارية.

شريطة أن لاتتعارض هذه الإستثناءات بصورة غير معقولة مع الإستخدام العادي للتصميم الصناعي أو تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب التصميم.

مادة (22) لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة الحكم ببطلان تسجيل التصميم الصناعي إذا تم تسجيله خلافاً لأحكام هذا القانون، وتقوم الإدارة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم قضائي بات .

مادة (23) يُستنفد حق مالك التصميم الصناعي في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتج الذي يميزه التصميم إذا قام مالك التصميم بتسويق ذلك المنتج في أي دولة أو رخص للغير بذلك.

مادة (24)

    أ-  يجوز نقل ملكية التصميم الصناعي أو رهنه وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن لا يكون من شأن ذلك إحداث تضليل أو لبس لدى الجمهور.

    ب- يجب أن يكون عقد نقل ملكية التصميم مكتوباً ومصدقاً عليه من جهة مختصة.

    ج- لا يكون لعقد نقل ملكية التصميم أو رهنه أثر أو حجةً على الغير إلا بعد قيده في السجل ونشره بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

مادة (25)

    أ-  لمالك التصميم الصناعي أن يرخص للغير بإستعمال التصميم، وله في ذات الوقت أن يستعمله بنفسه مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية التصميم.

    ب- يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً ومصدقاً عليه من جهة مختصة.

    ج- لايجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص للغير أو منح ترخيص من الباطن مالم يُنص في عقد الترخيص على تخويل المرخص له صراحة.

مادة (26) يجب على مالك التصميم الصناعي أو المرخص له أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب قيد الترخيص بإستعمال التصميم، ولا يكون للترخيص أثره قبل الغير إلا بعد قيده في السجل ونشره بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

مادة (27)

    أ- لمالك التصميم الصناعي أو المرخص له أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب شطب قيد الترخيص من السجل مرفقاً به ما يثبت إنتهاء أو فسخ عقد الترخيص.

    ب- على الإدارة المختصة قبل شطب قيد الترخيص إخطار الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله أن يعترض على طلب الشطب وتحدد اللائحة إجراءات شطب قيد الترخيص.

    ج- يُنشر شطب الترخيص بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

البـــاب الرابع
التـدابـــــير المؤقتـة

مادة (28)

    أ- يجوز لمالك التصميم الصناعي في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أن يستصدر، بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل التصميم، أمراً من المحكمة بإتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص ما يلي:

      1-  تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي أُستخدمت في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك المنتجات أو السلع وغير ذلك مما يكون قد استخدم التصميم الصناعي المحمي موضوع المخالفة.

      2- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (1) الفقرة (أ) من هذه المادة على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يُودع طالب الحجز ضمانة مالية لدى المحكمة تقدرها المحكمة تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الإقتضاء، ويجوز بعد إيقاع الحجز المنازعة في كفاية الضمانة المالية التي أودعها طالب الحجز وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

    ب- يجوز أن يشتمل الأمر الصادر من المحكمة بالحجز التحفظي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز في تنفيذ الإجراءات التحفظية.

مادة (29) تُعتبر الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى ضد المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز.

مادة (30) للمحجوز عليه أن يقدم للمحكمة دعوى تعويض ضد الحاجز خلال تسعين يوماً من تاريخ إنقضاء الموعد المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون دون قيامه برفع الدعوى الواردة فيها ضد المحجوز عليه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي فيها، وفي كلا الحالتين لاتُرد الضمانة المالية إلى الحاجز إلا بعد صدور حكم قضائي بات في دعوى التعويض المرفوعة على الحاجز أو إنقضاء الموعد المحدد له دون رفعها مالم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع الضمانة المالية.

مادة (31)

    أ- يجوز لمالك التصميم الصناعي المسجل أن يستصدر بناءً على عريضة أمراً من المحكمة بوقف الدائرة الجمركية من إتخاذ إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة أو المصدرة التي تجسد تصميم مقلد أو مزور، وللمحكمة أن تصدر أمراً بإيقاف الإفراج عن تلك السلع بعد أن يقدم مالك التصميم مايلي:

      1- أدلة كافية بوجود تعد ظاهر على حقوقه.

      2- وصف مفصل للسلع المخالفة.

      3- ضمانة مالية تقدرها المحكمة تكفي لحماية حق المدعى عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق.

    ب- على المحكمة إخطار طالب وقف الإفراج والمدعى عليه بقرار وقف الإفراج عن السلع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

    ج - لا يجوز للدائرة الجمركية أن تفرج عن السلع الموقوفة إلا بأمر من المحكمة التي أصدرت قرار الوقف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو بإنقضاء عشرة أيام على تاريخ صدور القرار، ما لم تخطر المحكمة الدائرة الجمركية قيام من صدر الأمر لصالحه برفع دعوى قضائية، ويجوز للمحكمة أن تُمدد فترة وقف الافراج عن السلع لمدة عشرة أيام أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

    د-  تمنح المحكمة كل من مالك التصميم والمستورد للسلعة فرصة معاينة السلع المحجوزة في الدائرة الجمركية بغية إثبات أو نفي الإدعاء.

    هـ-  للمحكمة أن تأمر بالتعويض المناسب لمستورد السلع الموقوفة عن أي أضرار تلحق به جراء الإحتجاز الخاطئ للسلع ويتم دفع التعويض من مبلغ الضمانة المالية المودعة لديها وإعادة الباقي منها إلى مقدم طلب وقف الإفراج عن السلع أو إلزامه بدفع مبلغ إضافي إذا لم تكن الضمانة المالية كافية لتغطية قيمة التعويض.

مادة (32)

    أ- للمحكمة أن تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون بصورة تحفظية دون إخطار الطرف الآخر وذلك في الحالات التي يحتمل أن يؤدي التأخير فيها إلى إلحاق ضرر بصاحب الحق أو يؤدي إلى ضياع الأدلة التي تثبت التعدي، ويتم إخطار الطرف المتخذ ضده هذه الإجراءات فور تنفيذها، ويجوز في هذه الحالة لمن أتخذ ضده الأجراء أن يطلب من المحكمة عقد جلسة لسماع أقواله ولها أن تأمر في ضوء ذلك بإبقاء أو تعديل أو إلغاء الإجراء التحفظي.

    ب- للمحكمة، عند الإقتضاء، أن تأمر المتعدي بإعلام صاحب الحق بهوية الأطراف الأخرى المشتركة في إنتاج وتوزيع السلع التي تجسد تصميم صناعي مقلد وقنوات التوزيع ما لم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة التعدي. ويمكن للجهة المختصة عند الإقتضاء، وعند صدور حكم في موضوع الدعوى أن تبلغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمستورد والمرسل إليه وكمية السلع موضوع التعدي.

مادة (33) يُستثنى من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (31-32) من هذا القانون، الكميات القليلة من السلع ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو التي ترسل في طرود بريدية صغيرة.

الباب الخـــامس
العقـــوبــــــــات

مادة (34) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

    أ- زور أو قلد تصميماً صناعياً مسجلاً يتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون.

    ب- إستعمل بسوء نية تصميماً صناعياً مزوراً أو مقلداً.

    ج- إستعمل بسوء نية تصميماً صناعياً مملوكاً للغير.

    د- باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات لتصميم صناعي مزور أو مقلد مع علمه بذلك.

وفي حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

مادة (35) يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

مادة (36) للمحكمة أن تحكم على المخالف تبعاً لجسامة المخالفة بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية التالية:

    أ- مصادرة السلع المحجوزة التي تجسد تصميم صناعي مقلد أو مزور والتصرف فيها خارج القنوات التجارية أو عند الاقتضاء إتلافها.

    ب- مصادرة الآلات والمعدات التي أستعملت في تزوير أو تقليد التصميم الصناعي والتصرف فيها خارج القنوات التجارية أو عند الإقتضاء إتلافها.

    ج- عدم السماح بإعادة تصدير السلع التي تجسد تصميم صناعي مزور أو مقلد.

    د - نشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة (37) يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (34، 35) من هذا القانون أن يرفع دعوى على مرتكبيها أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر.

الباب السادس
أحكام عامــة وختـاميـة

مادة (38) تُمنح حماية مؤقتة للتصاميم الصناعية التي تُعرض فى المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في الجمهورية، ولا يترتب على منح الحماية المؤقتة إمتداد لمدة الحماية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات لمنح هذه الحماية.

مادة (39) يحق لأي شخص طبيعي أو إعتباري من اليمنيين أو الأجانب الذين يتخذون لهم مركز نشاط حقيقي في الجمهورية أو في إحدى الدول أو الكيانات التي تربطها بالجمهورية إتفاقية دولية للملكية الفكرية أو تعامل الجمهورية بالمثل، الحق في طلب تسجيل تصميم صناعي طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (40) يُمنح حق الأولوية في طلب تسجيل تصميم صناعي، من قام بإيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى الجهة المختصة في دولة عضو في إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، شريطة تقديم صورة رسمية تثبت إيداع الطلب الأول لدى الجهة التي أودع لديها في البلد الآخر  خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع طلب الحصول على تسجيل التصميم الصناعي لدى الإدارة المختصة وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ إيداع طلب تسجيل التصميم الصناعي لدى الإدارة المختصة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للتصميم الصناعي في تلك الدولة.

مادة (41)

    أ- يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناءً على عرض الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي.

    ب- يتولى مأمورو الضبط القضائي المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الدوام الرسمي مهام دخول وتفتيش المحلات والمخازن التي تقوم ببيع أو توزيع أو إنتاج التصاميم الصناعية المقلدة وإثبات الوقائع المخالفة لهذا القانون والحجز والتحريز الإداري وضبط المواد والوسائل التي أُستخدمت في إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولهم الإستعانة برجال الضبطية عند الإقتضاء.

مادة (42) تختص المحكمة بالنظر في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (43) يصدر بتحديد الرسوم المقررة عن الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، على أن تخصص نسبة (20%) من تلك الرسوم كدعم فني لتطوير وتحديث متطلبات العمل.

مادة (44) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.

مادة (45) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتـُلغى الأحكام المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري وكل ما يخالف أحكام هذا القانون إعتباراً من هذا التاريخ.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريــخ 20/محـــرم/1432هـ الموافــق 26/ ديسمبــر/2010م

علي عبدالله صالح
رئيـس الجمهـورية