关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

世界知识产权组织(WIPO)

TRT/LISBON/001

返回

اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي (المعدلة في 28 سبتمبر 1979)

اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي

اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي

المؤرخ في 31 أكتوبر 1958،
كما هو مُراجع في استوكهولم في 14 يوليو 1967،
ومعدل في 28 سبتمبر 1979

المادة 1: إنشاء اتحاد خاص. حماية تسميات المنشأ المسجلة لدى المكتب الدولي
المادة 2: تعريف فكرتي تسمية المنشأ وبلد المنشأ
المادة 3: مضمون الحماية
المادة 4: الحماية بموجب نصوص أخرى
المادة 5: التسجيل الدولي. رفض التسجيل. الإخطارات. التساهل في الاستخدام لفترة محددة
المادة 6: الوقاية من أن تصبح التسمية تسميةً عامةً
المادة 7: مدة صلاحية التسجيل. رسوم التسجيل
المادة 8: الإجراءات القضائية
المادة 9: جمعية الاتحاد الخاص
المادة 10: المكتب الدولي
المادة 11: الشؤون المالية
المادة 12: تعديل المواد من 9 إلى 12
المادة 13: اللائحة التنفيذية. مراجعة الاتفاق
المادة 14: التصديق والانضمام. بدء النفاذ. الإشارة إلى المادة 24 من اتفاقية باريس (الأقاليم).الانضمام إلى وثيقة سنة 1958
المادة 15: مدة الاتفاق. نقض الاتفاق
المادة 16: تطبيق الوثيقة الأصلية لعام 1958
المادة 17: التوقيع. اللغات. مهام جهة الإيداع
المادة 18: أحكام انتقالية

 

المادة 1
[إنشاء اتحاد خاص. حماية تسميات المنشأ المسجلة لدى المكتب الدولي]
1

(1) تؤلف البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق اتحادا خاصا يدخل في إطار اتحاد حماية الملكية الصناعية.

(2) تتعهد هذه البلدان، طبقا لنصوص هذا الاتفاق، بأن تسهر داخل أراضيها على حماية تسميات المنشأ الخاصة بمنتجات البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الخاص، تلك التسميات المعترف بها والخاضعة بهذه الصفة لحماية بلد المنشأ، والمسجلة لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد "المكتب الدولي" أو "المكتب") والمشار إليه في الاتفاقية التي أنشئت بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماة فيما بعد "المنظمة").

 

المادة 2
[تعريف فكرتي تسمية المنشأ وبلد المنشأ]

(1) تعني تسمية المنشأ، طبقا لهذا الاتفاق، التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة، التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو الجهة، والتي تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساسا إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية.

(2) بلد المنشأ هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج، أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج.

 

المادة 3
[مضمون الحماية]

تكفل الحماية من أي انتحال أو تقليد، حتى لو كانت هناك إشارة إلى المنشأ الحقيقي للمنتج أو كانت التسمية مستخدمة في شكل ترجمة أو مصحوبة بعبارات مثل "نوع" أو "طراز" أو "نموذج" أو "تقليد" أو ما يماثل ذلك.

 

المادة 4
[الحماية بموجب نصوص أخرى]

لا تستبعد إطلاقا أحكام هذا الاتفاق الحماية الممنوحة سابقا لتسميات المنشأ في أي بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص، بموجب وثائق دولية أخرى، مثل اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس 1883 بشأن حماية الملكية الصناعية وتعديلاتها اللاحقة، واتفاق مدريد المؤرخ في 14 أبريل 1891 بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة، وتعديلاتها اللاحقة، أو بموجب التشريع القومي أو أحكام القضاء.

 

المادة 5
[التسجيل الدولي. رفض التسجيل. الإخطارات.
التساهل في الاستخدام لفترة محددة]

(1) يتم، بناء على طلب إدارات البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص، تسجيل تسميات المنشأ لدى المكتب الدولي باسم أي شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، له حق استخدام هذه التسميات بموجب التشريع القومي.

(2) يباشر المكتب الدولي دون تأخير إخطار إدارات مختلف البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص بالتسجيلات التي تجرى، وينشرها في مجلة دورية.

(3) يجوز لإدارة أي بلد أن تعلن عن عدم تمكنها من ضمان حماية إحدى تسميات المنشأ التي تم الإخطار بتسجيلها، شرط أن تقوم بإخطار المكتب الدولي بهذا الإعلان، مع بيان الأسباب خلال عام من تاريخ تسلم الإخطار بالتسجيل، وشرط ألا يؤدي هذا الإعلان في البلد المعني إلى المساس بأشكال الحماية الأخرى للتسمية، التي في إمكان مالكها أن يطالب بها بمقتضى المادة 4 أعلاه.

(4) لا يجوز لإدارات البلدان الأعضاء في الاتحاد المعارضة في هذا الإعلان، بعد انقضاء مهلة العام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

(5) على المكتب الدولي أن يخطر بأسرع وقت ممكن إدارة بلد المنشأ بأي إعلان تصدره إدارة أي بلد آخر طبقا لنصوص الفقرة (3) أعلاه. ويجوز لصاحب الشأن، حالما تخطره إدارته القومية بالإعلان الصادر من بلد آخر، أن يمارس في هذا البلد الآخر كل طرق الطعن القضائية أو الإدارية المتاحة لمواطني هذا البلد.

(6) إذا كانت إحدى التسميات التي تتمتع بالحماية في بلد ما بناء على إخطار بتسجيلها على الصعيد الدولي، تستخدم بالفعل من قبل الغير في هذا البلد منذ تاريخ سابق على هذا الإخطار، فإن الإدارة المختصة في هذا البلد يكون لها الحق في أن تمنح هذا الغير مهلة لا تزيد على عامين لكي يضع حدا لهذا الاستخدام، وذلك شرط إبلاغ المكتب الدولي بذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية على انقضاء مهلة العام المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه.

 

المادة 6
[الوقاية من أن تصبح التسمية تسميةً عامةً]

أي تسمية تتمتع بالحماية في أحد بلدان الاتحاد الخاص بمقتضى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 5، لا يجوز النظر إليها كما لو كانت قد أصبحت تسمية عامة، طالما ظلت مشمولة بالحماية على أساس أنها تسمية منشأ في بلد المنشأ.

 

المادة 7
[مدة صلاحية التسجيل. رسوم التسجيل]

(1) يكفل التسجيل لدى المكتب الدولي طبقا للمادة 5 سريان الحماية طوال الفترة المشار إليها في المادة السابقة، دون الحاجة إلى تجديد التسجيل.

(2) يسدد رسم واحد فقط مقابل تسجيل كل تسمية منشأ.

 

المادة 8
[الإجراءات القضائية]

يجوز اتخاذ الإجراءات القضائية الضرورية بهدف حماية تسميات المنشأ في كل بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص، طبقا للتشريع القومي، وذلك:

    1. بناء على طلب الإدارة المختصة أو النيابة العامة؛

    2. بواسطة أي طرف ذي مصلحة، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا، خاصا أم عاما.

 

المادة 9
[جمعية الاتحاد الخاص]

(1)

    (أ) للاتحاد الخاص جمعية تتكون من البلدان التي صدقت على هذه الوثيقة أو انضمت إليها.

    (ب) يمثل حكومة كل بلد مندوب واحد، يمكن أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

    (ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

(2)

    (أ) على الجمعية أن:

      "1" تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره، وبتنفيذ هذا الاتفاق؛

      "2" تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار تماما ملاحظات البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها؛

      "3" تعدل اللائحة التنفيذية، وكذلك مقدار الرسم المنصوص عليه في المادة 7(2) والرسوم الأخرى الخاصة بالتسجيل الدولي؛

      "4" تنظر في تقارير ونشاطات مدير عام المنظمة (المسمى فيما بعد "المدير العام")، وتعتمد هذه التقارير والنشاطات المتعلقة بالاتحاد الخاص، وتزود المدير العام بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص؛

      "5" تحدد برنامج الاتحاد الخاص، وتقر ميزانية الثنائية الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية؛

      "6" تقر النظام المالي للاتحاد الخاص؛

      "7" تنشئ ما تراه ملائما من لجان خبراء وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد الخاص؛

      "8" تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛

      "9" تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 9 إلى 12؛

      "10" تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد الخاص؛

      "11" تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذا الاتفاق.

    (ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يخص المواضيع التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة، بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(3)

    (أ) لكل بلد عضو في الجمعية صوت واحد.

    (ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.

    (ج) يجوز للجمعية، بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، أن تتخذ مقررات إذا كان عدد البلدان الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ويعادل رغم ذلك ثلث البلدان الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ورغم ذلك، فإن مقررات الجمعية، باستثناء تلك المتعلقة بإجراءاتها، لن تصبح نافذة إلا إذا توفرت الشروط المنصوص عليها فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ المقررات المذكورة إلى البلدان الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة فيها، وأن يدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها عن التصويت كتابة خلال مهلة تبلغ مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإبلاغ. فإذا كان عدد البلدان التي أدلت هكذا بتصويتها أو امتناعها عن التصويت عند انقضاء هذه المهلة يعادل على الأقل عدد البلدان التي كانت ناقصة كي يكتمل النصاب القانوني في الدورة، فإن هذه المقررات تصبح نافذة شرط أن تظل الأغلبية المطلوبة قائمة في الوقت نفسه.

    (د) تتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المشتركة في الاقتراع، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 12(2).

    (ﻫ) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.

    (و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا بلدا واحدا، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسم هذا البلد.

    (ز) يجوز لبلدان الاتحاد الخاص غير الأعضاء في الجمعية أن تحضر اجتماعات الجمعية كمراقبين.

(4)

    (أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل ثلاث سنوات بناء على دعوة من المدير العام. وتنعقد الدورة، فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.

    (ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من المدير العام، وعلى طلب يتقدم به ربع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.

    (ج) يعد المدير العام جدول أعمال كل دورة.

(5) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

 

المادة 10
[المكتب الدولي]

(1)

    (أ) يتولى المكتب الدولي التسجيل الدولي وما يرتبط به من أعمال، بالإضافة إلى المهام الإدارية الأخرى للاتحاد الخاص.

    (ب) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بإعداد الاجتماعات ويضطلع بأعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية.

    (ج) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص، وهو الذي يمثله.

(2) يشترك المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين في اجتماعات الجمعية كافة وأي لجنة خبراء أو فريق عامل تؤلفه الجمعية، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمين سر هذه الأجهزة بحكم المنصب.

(3)

    (أ) يشرف المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية، على إعداد مؤتمرات المراجعة الخاصة بأحكام الاتفاق، فيما عدا المواد من 9 إلى 12.

    (ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.

    (ج) يقوم المدير العام والأشخاص الذين يختارهم بالاشتراك، دون أن يكون لهم حق التصويت، في المداولات التي تجري في هذه المؤتمرات.

(4) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.

 

المادة 11
[الشؤون المالية]

(1)

    (أ) للاتحاد الخاص ميزانية.

    (ب) تشمل ميزانية الاتحاد الخاص إيرادات الاتحاد ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات، وكذلك إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.

    (ج) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات والمصروفات التي لا تخصص للاتحاد الخاص وحده، بل تخصص كذلك لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. ويكون نصيب الاتحاد الخاص في هذه المصروفات المشتركة متناسبا مع المصلحة التي تعود عليه منها.

(2) توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.

(3) تمول ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية:

      "1" رسوم التسجيل الدولي التي تستوفى طبقا للمادة 7(2)، والرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات الأخرى التي يؤديها المكتب الدولي نيابة عن الاتحاد الخاص؛

      "2" حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات؛

      "3" الهبات والوصايا والإعانات؛

      "4" رسوم الإيجار والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى؛

      "5" مساهمات البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص، وذلك إذا ما عجزت الإيرادات الواردة من المصادر المشار إليها في الفقرات الفرعية من "1" إلى "4" عن تغطية مصروفات الاتحاد الخاص.

(4)

    (أ) تقوم الجمعية، بناء على اقتراح المدير العام، بتحديد مقدار الرسم المشار إليه في المادة 7(2).

    (ب) يحدد مقدار هذا الرسم بحيث تكون إيرادات الاتحاد الخاص كافية في الظروف الاعتيادية لتغطية المصروفات التي يتحملها المكتب الدولي من أجل تسيير أعمال دائرة التسجيل الدولي دون الحاجة إلى تسديد المساهمات المشار إليها في الفقرة (3)"5" أعلاه.

(5)

    (أ) من أجل تحديد مساهمة كل بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص وفقا للفقرة (3)"5"، ينسب كل بلد إلى نفس الفئة التي أدرج فيها في اتحاد باريس بشأن حماية الملكية الصناعية، ويدفع مساهماته السنوية على أساس عدد الوحدات المحدد لهذه الفئة في الاتحاد المذكور.

    (ب) تتكون المساهمة السنوية لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص من مبلغ تتعادل نسبته إلى المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية لجميع البلدان في ميزانية الاتحاد الخاص مع النسبة بين عدد وحدات الفئة التي أدرج فيها هذا البلد والعدد الإجمالي لوحدات جميع البلدان.

    (ج) تحدد الجمعية موعد استحقاق المساهمات.

    (د) لا يجوز للبلد الذي يتأخر في دفع مساهمته أن يمارس حقه في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد الخاص إذا كان مقدار المساهمة المتأخرة يعادل مقدار المساهمات المستحقة عليه عن السنتين الكاملتين السابقتين أو يزيد عليه. ومع ذلك، يجوز لهذا البلد أن يواصل ممارسة حقه في التصويت في الجهاز المذكور طالما ارتأى الجهاز أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها.

    (ﻫ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية أية سنة مالية جديدة، فإن ميزانية السنة السابقة يجرى تجديدها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي.

(6) مع مراعاة أحكام الفقرة (4)(أ)، يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات الأخرى التي يؤديها المكتب الدولي نيابة عن الاتحاد الخاص، ويرفع تقريرا عنها إلى الجمعية.

(7)

    (أ) للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال هذا إذا أصبح غير كاف.

    (ب) يكون مقدار الدفعة الأولى التي يسددها كل بلد إلى رأس المال السالف الذكر أو اشتراكه في زيادته متناسبا مع مساهمة هذا البلد بصفته عضوا في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية في ميزانية الاتحاد عن السنة التي يتكون فيها رأس المال أو تتقرر فيها زيادته.

    (ج) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط تسديدها، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(8)

    (أ) يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع البلد الذي يقع مقر المنظمة في أراضيه على أن يمنح هذا البلد سلفا إذا كان رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين البلد المعني والمنظمة.

    (ب) يحق لكل من البلد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار كتابي. ويسري مفعول النقض بعد انقضاء ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الإخطار بذلك.

(9) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما ينص عليه النظام المالي، من قبل بلد واحد أو أكثر من بلدان الاتحاد الخاص، أو من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

 

المادة 12
[تعديل المواد من 9 إلى 12]

(1) يجوز لأي بلد عضو في الجمعية أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المواد 9 و10 و11 وكذلك المادة الحالية. وعلى المدير العام أن يرفع هذه الاقتراحات إلى البلدان الأعضاء في الجمعية قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة شهور على الأقل.

(2) تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات المدلى بها في الاقتراع. ومع ذلك، فإن أي تعديل للمادة 9 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات المدلى بها في الاقتراع.

(3) يسري مفعول أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد انقضاء شهر من تسلم المدير العام الإخطارات الكتابية بالموافقة التي يجريها وفقاً للقواعد الدستورية ثلاثة أرباع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية وقت إقرار التعديل. إن أي تعديل للمواد المذكورة يجري إقراره بهذا الشكل، يلزم جميع البلدان الأعضاء في الجمعية في الوقت الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ، أو البلدان التي تصبح أعضاء في الجمعية في تاريخ لاحق. ومع هذا، فإن أي تعديل يزيد الالتزامات المالية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص لا يلزم إلا تلك البلدان التي قامت بالإخطار بموافقتها علي التعديل المذكور.

 

المادة 13
[اللائحة التنفيذية. مراجعة الاتفاق]

(1) تحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق.

(2) يجوز مراجعة هذا الاتفاق عن طريق مؤتمرات يعقدها مندوبو البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص.

 

المادة 14
[التصديق والانضمام. بدء النفاذ. الإشارة إلى المادة 24
من اتفاقية باريس (الأقاليم).الانضمام إلى وثيقة سنة 1958]

(1) يجوز لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص الموقع على هذه الوثيقة أن يصدق عليها، وأن ينضم إليها إذا لم يكن قد وقعها بعد.

(2)

    (أ) كل بلد خارج الاتحاد الخاص يكون طرفا في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، يجوز له أن ينضم إلى هذه الوثيقة وأن يصبح بالتالي عضوا في الاتحاد الخاص.

    (ب) يكفل الإخطار بالانضمام، في حد ذاته، ضمان تمتع تسميات المنشأ التي تخضع للتسجيل الدولي وقت الانضمام بالأحكام الواردة أعلاه في إقليم البلد المنضم إلى الاتفاق.

    (ج) ومع ذلك، يجوز لأي بلد ينضم إلى هذا الاتفاق أن يعلن، خلال مهلة مدتها عام واحد، عن تسميات المنشأ المسجلة بالفعل لدى المكتب الدولي والتي يرغب أن يمارس عنها الحق المخول له بموجب المادة 5(3).

(3) تودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.

(4) تطبق على هذا الاتفاق أحكام المادة 24 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

(5)

    (أ) تدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ، بالنسبة إلى البلدان الخمسة الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها، بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة.

    (ب) تدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ، بالنسبة إلى أي بلد آخر، بعد انقضاء ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام الإبلاغ عن تصديق هذا البلد على الوثيقة أو انضمامه إليها، وذلك ما لم يحدد تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي هذه الحالة الأخيرة، تدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ، بالنسبة إلى هذا البلد، اعتبارا من التاريخ المحدد بهذا الشكل.

(6) يترتب قانونا على التصديق أو الانضمام قبول جميع الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها.

(7) لا يجوز لأي بلد، بعد دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ، أن ينضم إلى وثيقة الاتفاق الأصلية المؤرخة في 31 أكتوبر 1958، إلا إذا قام في الوقت نفسه بالتصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها.

 

المادة 15
[مدة الاتفاق. نقض الاتفاق]

(1) يظل هذا الاتفاق نافذا طالما أن عدد البلدان الأطراف فيه لا يقل عن خمسة بلدان.

(2) يجوز لأي بلد أن ينقض هذه الوثيقة بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. ويترتب على هذا النقض أيضا نقض وثيقة الاتفاق الأصلية المؤرخة في 31 أكتوبر 1958، ولن يتأثر به سوى البلد الذي أجرى النقض، علما بأن الاتفاق يظل ساريا ومشمولا بالنفاذ بالنسبة إلى البلدان الأخرى في الاتحاد الخاص.

(3) يصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإخطار.

(4) لا يجوز لأي بلد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه عضوا في الاتحاد الخاص.

 

المادة 16
[تطبيق الوثيقة الأصلية لعام 1958]

(1)

    (أ) تحل هذه الوثيقة محل الوثيقة الأصلية المؤرخة في 31 أكتوبر 1958، وذلك فيما يخص العلاقات بين بلدان الاتحاد الخاص التي صدقت على هذه الوثيقة أو انضمت إليها.

    (ب) ومع ذلك، يلتزم أي بلد عضو في الاتحاد الخاص يكون قد صدق على هذه الوثيقة أو انضم إليها بالوثيقة الأصلية المؤرخة في 31 أكتوبر 1958، وذلك فيما يخص علاقاته مع بلدان الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها.

(2) تقوم البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والتي تصبح أطرافا في هذه الوثيقة بتطبيق أحكامها على التسجيلات الدولية لتسميات المنشأ التي تجرى لدى المكتب الدولي بناء على طلب إدارة أي بلد في الاتحاد الخاص لا يكون طرفا في هذه الوثيقة، على أن تفي هذه التسجيلات بالشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة فيما يخص البلدان المذكورة. أما التسجيلات الدولية التي تجرى لدى المكتب الدولي بناء على طلب إدارة البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والتي تصبح أطرافا في هذه الوثيقة، فإن هذه البلدان تقر أنه يجوز للبلد المشار إليه أعلاه أن يطالب باستيفاء الشروط المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية المؤرخة في 31 أكتوبر 1958.

 

المادة 17
[التوقيع. اللغات. مهام جهة الإيداع]

(1)

    (أ) يتم التوقيع على هذه الوثيقة من نسخة واحدة باللغة الفرنسية، وتودع هذه النسخة لدى حكومة السويد.

    (ب) يضع المدير العام نصوصا رسمية بأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.

(2) تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع عليها في استوكهولم حتى 13 يناير 1968.

(3) يرسل المدير العام نسختين طبق الأصل عن النص الموقع عليه لهذه الوثيقة ومعتمدتين من حكومة السويد إلى حكومات جميع بلدان الاتحاد الخاص، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء على طلبها.

(4) يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

(5) يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع بلدان الاتحاد الخاص بالتوقيع على هذه الوثيقة وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليها وبدء نفاذ أي حكم من أحكامها ونقضها والإعلانات التي تتم بناء على المادة 14 (2)(ج) و(4).

 

المادة 18
[أحكام انتقالية]

(1) الإشارات الواردة في هذه الوثيقة إلى مكتب المنظمة الدولي أو إلى المدير العام، تعد إشارات إلى مكتب الاتحاد الذي أنشئ بموجب اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو إلى مدير هذا المكتب على التوالي، وذلك إلى أن يتولى أول مدير عام مهام منصبه.

(2) بلدان الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو التي لم تنضم إليها، يجوز لها أن تمارس، إذا رغبت في ذلك، الحقوق المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 12 من هذه الوثيقة لمدة خمس سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية التي أنشئت بموجبها المنظمة، وذلك كما لو كانت ملتزمة بهذه المواد. وعلى أي بلد يرغب في ممارسة هذه الحقوق أن يودع لهذا الغرض لدى المدير العام إخطارا كتابيا بذلك يسرى مفعوله اعتبارا من تاريخ تسلمه. وتعد هذه البلدان أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة.

________________________________________

1. أضيفت عنوانين للمواد  تسهيلا للتعرف عليها، هذا علما بأن النص الفرنسي الموقع عليه لا يشتمل على تلك العناوين. وقد عُدل عنوان المادة 6 مقارنة بالإصدار السابق.