Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Egipto

EG006-j

Atrás

الدعوى رقم 233 لسنة 9 قضائية

الدعوى المقيدة 233 لسنة 9 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 2019/2/5 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها

بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبـوزيد                        رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / سليمــان فـــؤاد غبـــريـال                        نـائب رئيـس المحـكـمـة

وعضـويـــــه الأستـــــاذة المستشارة / منــى إبراهـيــم الطــويـلـة                        نـائب رئيـس المحـكـمـة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / محمد محمود فهمي شقير                        نـائب رئيـس المحـكـمـة

وبحضــــــــــــــــــــور السيــــــــــــد / جـــوزيـــف ميخـائيـــــــل                        أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة 233 لسنة 9 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة

المــرفـــــــــوعـة من:

السيد الأستاذ / ....

ضـــــــــــــــــــد

1- السيد

2- السيد/ .... بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .....

المحــــــــكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :

وحيث تتحصّل الوقائع في أن المدعى أقام دعواه ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2017/3/12 ، بطلب الحكم: اولا :- اثبات حالة التعدى على حقوق الملكية الفكرية للمدعى ثانيا :- الزام المدعى عليه  بالتعويض عن الاضرار الادبية والمادية جراء الاستيلاء على مؤلفه ثالثا :- الزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذى تحصل عليه من شركة الانتاج الى المدعى لنسبته المصنف محل التداعى لنفسه على خلاف الحقيقة رابعا :- تطبيق اقصى عقوبة على المدعى عليه الاول لاعتدائه على الحق الادبى للمدعى عملا بنص المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية

  على سند من ان المدعى روائى ومن اعماله قصة وسيناريو وحوار بعنوان " .... " وهى القصة التى قام باثبات تاريخها وتسجيلها في الشهر العقارى عام 2009 وتعاقد مع دار نشر تدعى " ... " بقصد طباعتها ونشرها وتم ايداعها عام 2011 برقم 2222/ 2011 ووزعت الطبعة الاولى باسم " .... " وفى محاولة منه لتسويقها قام المدعى بتسليمها لعدة شركات انتاج منها الشركة المدعى عليها الثانية الى ان فوجئ في رمضان من عام 2016 بعرض مصنفه كمسلسل بعنوان " .... " ونسب المؤلف/  .... – المدعى عليه الاول – المصنف لنفسه دون تصريح او اتفاق مسبق وبالمخالفة لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية مما اضر بالمدعى ادبيا وماديا تمثلت تلك الاضرار في سلب جهده ومؤلفه وحرمانه من مقابله المادى والمعنوى وما عاناه لاثبات حقه عليه مما حدا بها الى اقامة دعواها بالطلبات انفة البيان

 وقدم سندا لدعواه 1- اثبات تاريخ بالشهر العقارى في 2009/7/1 برقم 3593 لسنة 2009 مكتب التوثيق النموذجى بالجيزة لقصة وسيناريو وحوار بعنوان " ...." للمدعى وتدور احداثها في اطار كوميدى حول رجل مصرى يترك زوجته واولاده ويسافر الى الغرب طمعا في المال فيتزوج من فرنسية ثم ايطالية ثم هندية ثم امريكية وينجب منهن جميعا ثم يختفى فجأة فيظن الاولاد انه توفى فيجتمعون في مصر لتقسيم التركة ولكن الاب يظهر ويعود فيجلسوا معا ويقيموا كل يوم مأدبة طعام تمثل دولة منهم مثل البيتزا الايطالى واستعراض اثناء الليل يمثل دولة اخرى مثل الاستعراض الهندى ثم الامريكى ..... ويضع كل منهم معبوده في صالة المعيشة وتقوم كل اسر بالعبادة بطريقتها ويتطور الامر الى التعصب الدينى وتقوم معركة بين الاخوة اصحاب الاديان المختلفة ... حتى يقوم الاب بضرب اولاده بعصبية ويذكرهم بانهم اخوة من اب واحد ويصلح بينهم ويجمعهم ثم يمرض واثناء احتضاره يجمع ايدى ابناءه قائلا (لا تنسوا انكم اخوة من اب واحد ) 2- عقد طباعة وتوزيع رواية باسم " .... " مبرم بين المدعى ودار اكتب للنشر في 11/28/ 2010 وايصال استلام دار النشر لمبلغ 1500 جنية من المدعى في 2011/5/10 مقابل استلامه 950 نسخة من الرواية  3- ثلاث نسخ من رواية .... " تأليف المدعى ثابت عليها رقم الإيداع 2222/ 2011 دون بيان اسم الناشر 4- نسخة من سيناريو باسم " .... "

وحيث أن ملف الدعوى قد عرض علي هيئة التحضير بالمحكمة والتي أعدت فيها مذكرة والمرفقة بالأوراق. 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثل المدعى بشخصه والشركة المدعى عليها الثانية بوكيل عنها محام وقدم المدعى مذكرة بدفاعه جاء فيها انه اكتشف أن رقم الإيداع المدون على روايته المنشورة عام 2011 باسم " .... " غير صحيح وان الرواية غير مودعة بدار الكتب مما دعاه إلى رفع جنحة مباشرة على دار النشر ووجه طلباته لمؤلف مسلسل ".... "  – المدعى عليه الأول – وقدم حافظتي مستندات طويتا فيما طويت عليه على صورة ضوئية من صحيفة جنحة مباشرة مقامة من المدعى ضد/  .... مدير دار .... للنشر لانه بتاريخ 2010/11/28 استولى على مبلغ 3500 بعد ايهام المدعى بايداع روايته " .... " دار الكتب برقم ايداع مزور . وبجلسة 2018/1/9 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية على ما جاء بأسباب هذا القضاء والذي نحيل إليه منعا للتكرار وانتهى الخبير المنتدب في الدعوى الى ان  مصنف  " ....  " ومسماه الأخر " .... " ينسب الى المدعى حيث تم الحصول له على شهادة اثبات تاريخ فى 2009/7/1 وتم التعاقد على طباعته وتوزيعه بتاريخ 2010/11/28 مع استلام المدعى نسخ منه بتاريخ 2011/5/10 وانه بالاطلاع على كل من المصنف المعنون " .... " والمسمى " .... " والمصنف المعنون " ...." تبين ان المصنف الاول من حيث المعالجة الفنية تدور احداثه في اطار كوميدى حول رجل مصرى يترك زوجته واولاده ويسافر الى الغرب طمعا في المال فيتزوج من فرنسية ثم ايطالية ثم هندية ثم امريكية وينجب منهن جميعا ثم يختفى فجأة فيظن الاولاد انه توفى فيجتمعون في مصر لتقسيم التركة ولكن الاب يظهر ويعود فيجلسوا معا ويقيموا كل يوم مأدبة طعام تمثل دولة منهم مثل البيتزا الايطالى واستعراض اثناء الليل يمثل دولة اخرى مثل الاستعراض الهندى ثم الامريكى ..... ويضع كل منهم معبوده في صالة المعيشة وتقوم كل اسر بالعبادة بطريقتها ويتطور الامر الى التعصب الدينى وتقوم معركة بين الاخوة اصحاب الاديان المختلفة ... حتى يقوم الاب بضرب اولاده بعصبية ويذكرهم بانهم اخوة من اب واحد ويصلح بينهم ويجمعهم ثم يمرض واثناء احتضاره يجمع ايدى ابناءه قائلا (لا تنسوا انكم اخوة من اب واحد ) وبالنسبة للمسلسل تدور احداثه في اطار كوميدى حول راس العائلة الاب مأمون وما يتميز به من بخل وتقتير شديد على نفسه وزوجته وابنائه ويكتشفوا انه يمتلك ثروة طائلة بعد تفجير البنك الذى يحفظ نقوده ويعود الابناء العاملين بالخارج الى مصر للحصول على نصيبهم من ثروة ابيهم يرافقهم زوجاتهم وابنائهم مع اختلافهم البين في الثقافات والبيئات التى اتوا منها والديانات ونتيجة لاختلاف تلك الديانات والثقافات يحدث الكثير من المفارقات وتثرى الصراعات في المنزل ويحاول الجميع البحث عن اموال مأمون وتنتهى الاحداث بوفاته وتركه لثروة كبيرة لهم وانتهى الخبير الى ان هناك تعدى على المصنف الخاص بالمدعى يتمثل في التشابه في الفكرة العامة من حيث مناقشة قضية صراع الحضارات والتعايش المشترك بين البشر في ظل اختلاف الثقافات والحضارات والبيئة التى ينشأ فيها الفرد والديانة الخاصة به وما تفرضه عليه من التزامات وواجبات كذلك الحبكة الدرامية والمتمثلة في تسلسل الاحداث والاماكن وتكوين العائلات في العملين والعلاقات الإنسانية بينهم من خلال ادوار كل من الشخصيات الرئيسية والجنسيات والديانات وما صاحب ذلك من أحداث واجتماع الأبناء على هدف واحد وهو أموال الاب واختتم الخبير تقريره  بان هذا الاعتداء سبب ضررا ماديا للمدعى تمثل في حرمانه من المقابل المادي المناسب الذي كان سيتحصل عليه حال تسويق وبيع قصته وترك تقديره للمحكمة  . وبجلسة المرافعة الأخيرة قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة المباشرة المقامة منه ضد دار النشر  والتى تحمل رقم 16268 لسنة 2018 المرج بتاريخ 2018/10/29 بمعاقبة المتهم بالحبس سنة والتعويض المدنى المؤقت وطلب الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث ان النص فى المادة 138 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون , يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :ـ 1ـ المصنف : كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه . 3ـ المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف .... .10- النشر : اى عمل من شأنه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى  للجمهور باى طريقة من الطرق وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه اما التسجيلات الصوتية او البرامج الاذاعية او الاداءات فتكون اتاحتها للجمهور بموافقة منتجها او خلفه   11ـ منتج المصنف  السمعى او السمعي البصرى : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يبادر إلى إنجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز " وفى المادة 140 من ذات القانون على أن " تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية , وبوجه خاص المصنفات الآتية :1- الكتب والكتيبات ... وغيرها من المصنفات المكتوبة  7ـ المصنفات السمعية البصرية .... " وفى المادة 143 على ان " يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او التنازل عنها وتشمل هذه الحقوق ما يلى .... ثانيا :- الحق في نسبة المصنف الى مؤلفه .." والمادة 145 على أن " يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها في المادتين 143 , 144 من هذا القانون " وفى المادة 147 منه على أن " يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لأى استغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه ..." وفى المادة 149 على أنه " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون . ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه ... " يدل على أن المصنفات المكتوبة تتمتع بالحماية التى كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ومحرر المصنف الأدبى ومؤلفه, يكون له وحده الحق فى استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال , ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه ,كما ان الحقوق الادبية المنصوص عليها في القانون رقم 82 لسنة 2002 السالف الاشارة يخول المؤلف وحده حق تقرير نشر او عرض مصنفه على الجمهور ونسبته الى نفسه وسحبه من التداول والزام الغير باحترام المصنف بمنعه من اجراء اي تعديل عليه وان هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم ولا تسقط بالنزول عنها او عدم استعمالها مهما طال الزمن وتخرج عن دائرة التعامل باعتبار ان المصنف هو ثمار تفكير الانسان ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها او نقائصها هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه امتدادا لشخصيته مما تجعل الحقوق الادبية من الحقوق اللصيقة بشخص الانسان وهى غير قابلة للتصرف بطبيعتها وكل تصرف بشانها يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام. كما انه من المقرر ان لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه ، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه ، إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائماً على أسباب سائغة ولها أصلها فى الأوراق ، و أن تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع ، على أن يكون هذا التقدير قائمًا على أساس سائغ ، مردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ، متكافئًا مع الضرر غير زائد عليه ، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، لما كان ذلك وكان البين من العرض السابق لواقعة النزاع وعلي نحو ما يستند إليه المدعى من حق بصحيفة افتتاح الدعوي والمذكرة الختامية المقدمة منه ، أن الطلبات فيها قد انصبت على طلب التعويض عن اعتداء المدعى عليه الاول على الحق الادبى لمؤلفه " .... " او " .... " سابقا وذلك بنسبته الى نفسه وعرضه كمسلسل تليفزيونى باسم" .... ". وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى الذى اطمأنت إليه المحكمة  من أنه بعد قراءته لملخص قصة " .... " و الرواية كاملة بعد تعديل اسمها الى  " .... " ومشاهدته لمسلسل " .... " والذى تم عرضه لاول مرة على شاشات التلفاز عام 2016 تبين أنهما مستوحيان من فكرة واحدة ، وهى قضية صراع الحضارات والتعايش المشترك بين البشر في ظل اختلاف الثقافات والحضارات والبيئة التى ينشأ فيها الفرد والديانة الخاصة به وما تفرضه عليه من التزامات وواجبات , فضلا عن تشابهما فى الحبكة الدرامية متمثلة في تسلسل الاحداث والاماكن وتكوين العائلات في العملين والعلاقات الانسانية بينهم من خلال ادوار كل من الشخصيات الرئيسية والجنسيات والديانات وما صاحب ذلك من احداث واجتماع الابناء على هدف واحد وهو اموال الاب بما يقطع أن كاتب سيناريو " .... " قد اطلع على فكرة مصنف  " .... " أو " .... " سابقا "  الخاصة بالمدعى ، واستوحى منها فكرة المسلسل وبعض الأحداث ، وأن السيناريو الخاص بالأول ليس خالصاً فى إبداع فكرته فى بعض المواضع التى اقتبس فكرتها وعدًّل صياغتها بعد اطلاعه على فكرة الأخير ومصنفه  ، وإن اختلفت المعالجة فى كل منهما ، بما يكشف عن ان المدعى هو صاحب قصة وفكرة مسلسل  " .... " إذ لا يمكن توارد الخواطر بين المؤلفين إلى حد الفكرة وبعض الأحداث ، ما لم يكن المدعى عليه الاول  قد اطلع على العمل الأدبى الخاص بالمدعى ، وهو ما يثبت معه للأخير أبوته لقصة وفكرة المسلسل وقد تأيد ذلك بالشهادة الصادرة من مكتب التوثيق النموذجى بالجيزة فى 2009/7/1 بتسجيل المدعى لملخص قصة " .... " - وهو المسمى المبدئى لقصة " .... " - وعقد نشر القصة  المحرر بين المدعى واحدى دور النشر عام  2010 وايصال استلام المدعى لنسخ مؤلفه من دار النشر بعد طبعها عام 2011  أى قبل عرض مسلسل " .... "  بما يثبت أصالة الفكرة ونسبتها للمدعى بما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المدعى عليه الاول وهو ما الحق بالاول أضرارا  ادبية تمثلت فيما اصابه من الم نفسى جراء الاعتداء على ثمار فكره وجهده ونسبته الى غيره وما تكبده من مشقة فى اثبات ابوته للمصنف موضوع الدعوى تقدر المحكمة التعويض عنه بمبلغ ثلاثمائة ألف جنية اما ما لحقه من أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب قدره بالمبلغ الذي تحصل عليه المدعي عليه الأول من شركة الإنتاج مقابل مؤلف "...." فلم يقدم المدعي دليلا بشأنها يمكن معه تقدير التعويض على أساسه بما يتعين رفض طلبه في هذا الشأن بحالته على نحو ما سيرد بالمنطوق وتلتفت المحكمة عن طلبه بشان معاقبه المدعي عليه جنائيا لخروج هذا الطلب عن ولاية المحاكم المدنية دون حاجة الي الإشارة إلى ذلك بالمنطوق .

وحيث إنه عن مصاريف الدعوى فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه الأول عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .