Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Sudán del Sur

SS008

Atrás

قانون النماذج الصناعية لسنة 1974

قانون النماذج الصناعية لسنة 1974

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون النماذج الصناعية لسنة 1974

(15/5/1973)


الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون.

1 - يسمى هذا القانون "قانون النماذج الصناعية لسنة 1974".

تفسير.

2 - في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    "خلف" يقصد به من يخلف المبتكر ويؤول إليه الحق عنه،

    "قواعد" يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،

    "المحل المختار" يقصد به أي عنوان في جمهورية السودان يعينه مقدم طلب التسجيل ترسل التعليمات والإعلانات وغيرها إليه،

    "المحكمة" يقصد بها المحكمة العامة،

    "مكتب النماذج الصناعية" يقصد به المكتب المنشأ بموجب أحكام المادة 3،

    "نموذج صناعي" يقصد به أي تجميع لخطوط أو ألوان صممت بحيث تضفي مظهراً خاصاً على أي إنتاج صناعي أو حرفي أو أي شكل بلاستيكي سواء أكان متعلقاً أم غير متعلق بالألوان شرط أن يكون من المستطاع استخدام ذلك التجميع أو الشكل بمثابة نموذج صناعي أو حرفي،

    "الوزير" يقصد به وزير العدل.


الفصل الثاني
مكتب النماذج الصناعية واللجنة الاستشارية للمناذج الصناعية

مكتب النماذج الصناعية.

3 - ينشئ الوزير مكتباً للنماذج الصناعية للقيام بالأعمال المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون،

إنشاء وتكوين اللجنة الاستشارية للنماذج الصناعية.

4 - يجوز للوزير أن ينشئ لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية للنماذج الصناعية" لإبداء الرأي في طلبات تسجيل النماذج الصناعية وأن يحدد اختصاصاتها.


الفصل الثالث
مجال وشروط الحماية

مجال الحماية

5 - (1) يتمتع مبتكرو النماذج الصناعية بالحقوق الموضحة في هذا القانون، طالما انهم يقومون بمراعاة جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فيه، دون المساس بأية حقوق تكون قد آلت إليهم من أي قانون آخر.

(2) لا تمتد الحماية الممنوحة بهذا القانون لأي شيء في النموذج الصناعي إذا كان استخدامه مقصوراً على الحصول على نتيجة فنية.

الشروط الشكلية التي تحكم الحماية.

6 - (1) لا تتمتع النماذج الصناعية بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون، إلا إذا سجلت طبقاً لأحكامه.

(2) يمنح تسجيل النموذج الصناعي قانوناً لأول شخص استوفى طلبه لجميع الشروط الصحيحة، أو للشخص الذي بإستيفائه الشروط يكون أول من طالب قانوناً بحق الأسبقية في تسجيل طلبه استناداً إلى قيامه بتقديم طلب التسجيل في بلد أجنبي في تاريخ سابق.

الشروط الموضوعية التي تحكم الحماية

7 - (1) تتمتع النماذج الصناعية الجديدة دون غيرها بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون.

(2) لا تتمتع النماذج الصناعية بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة أو الآداب.

حداثة النموذج الصناعي.

8 - (1) تعتبر واقعة تقديم الطلب قرينة على حداثة النموذج الصناعي موضوع الطلب وقت تقديمه.

(2) لا يكون النموذج الصناعي حديثاً إذا أصبح في متناول الجمهور في أي مكان وبأية كيفية سواء كان باستعماله أو بوصفه قبل تاريخ طلب التسجيل أو تاريخ أحقية المطالبة القانونية بالنسبة له وما لم يثبت أن مبتكر النموذج الصناعي لم يكن في وضع يمكنه من معرفة أن النموذج الصناعي قد أصبح في متناول الجمهور.

(3) لا يعتبر النموذج الصناعي في متناول الجمهور لمجرد أنه خلال ستة أشهر قبل تقديم طلب التسجيل كان مبتكره أو خلفه قد عرضه في معرض رسمي أو معرض متعارف عليه دولياً.

(4) لا يكون النموذج الصناعي حديثاً لمجرد أنه يتضمن اختلافات ثانوية بالمقارنة مع نماذج صناعية سابقة أو لأنه يخص نوعاً من الإنتاج مغايراً لتلك النماذج الصناعية. 

تطبيق المعاهدات الدولية.

9 - تطبق أحكام المعاهدات الدولية ثنائية كانت أو جماعية التي تكـون حكومة جمهورية السودان حالياً أو مستقبلاً طرفاً فيها والتي تنظم حقوق رعايا الدول الأطراف في تلك المعاهدات أو حقوق من يمثلهم.

حقوق الأجانب.

10 - يكون للأجانب الذين لا يخضعون لحكم المادة 9 ذات الحقوق التي تمنح للمواطنين، ما لم يصدر أمر من الوزير بوقف تطبيق هذا النص، إلى المدى الذي يتعلق برعايا بلد أو بأشخاص مشابهين لهم على أساس أن ذلك البلد لا يمنح معاملة كافية بالمثل.


الفصل الرابع
الحق في الحصول على الحماية القانونية

الحق في الحماية القانونية.

11 - (1) مع مراعاة أحكام المادة 13 يكتسب المبتكر أو خلفه الحق في الحصول على الحماية القانونية.

(2)  إذا اشترك شخصان في نموذج صناعي فان حق الحصول على الحماية القانونية يؤول إليهما أو إلى خلفهما معاً، أما إذا قدم شخص مجرد المساعدة في ابتكار النموذج الصناعي دون المشاركة بعمل مبتكر فانه لا يعتبر مع ذلك مبتكراً وشريكاً.

(3)  مع مراعاة أحكام المادتين 12 و13 يعتبر مبتكراً أو خلفاً أي شخص يكون أول من قدم طالباً بتسجيل النموذج الصناعي أو يكون أول من طالب قانوناً في بلد آخر بأحقيته للتصميم الصناعي.

الاستيلاء الباطل.

12 - (1) إذا كانت ا لعناصر الجوهرية لطلب نموذج صناعي قد تحصل عليها شخص من اختراع شخص آخر دون موافقة ذلك الشخص الآخر على الحصول على تلك العناصر أو على تقديم ذلك الطلب فيجوز للشخص الذي يلحقه الضرر من هذا الاستيلاء الباطل أن يطلب تحويل الطلب أو التسجيل باسمه.

(2)  يجوز لأول مخترع للنموذج الصناعي أن يبدى موافقته في وقت لاحق لتقديم الطلب وتعتبر الموافقة في هذه الحالة كما لو كانت قد أبديت في تاريخ تقديم الطلب.

إنشـاء النموذج الصناعي بموجب عقد أو بوساطة مستخدم.

13 - (1) مع مراعاة أحكام القانون، وفيما يتعلق بالعقود الخاصة بأداء عمل معين وفي حالة عدم وجود نص مانع تكـون ملكية النموذج الصناعي الناتج من تنفيذ العقد حقاً للشخص الذي كلف بالعمل أو لمخدمه.

(2) تطبق الأحكام المتقدمة ذاتها عندما لا يقتضي عقد الخدمة من الشخص المستخدم أن يمارس أي نشاط ابتكاري.

(3) في الحالات المنصوص عليها في البند (2) للمستخدم المبتكر الحق في المكافأة على أن يؤخذ في الاعتبار راتبه وأهمية النموذج الصناعي المبتكر وفى حالة وجود اتفاق بين الطرفين تحدد المكافأة بوساطة المحكمة.

حق المبتكر الأصلي للنموذج الصناعي في ذكر اسمه.

14 - (1) يحق للمبتكر الحقيقي للنموذج الصناعي أن يذكر اسمه بهذه الصفة في التسجيل.

(2) لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام البند (1).


الفصل الخامس
إجراءات التسجيل

شروط طلب التسجيل

15 - (1) يعنون طلب تسجيل النموذج الصناعي لمكتب النماذج الصناعية ويجب أن يشتمل على الآتي:

    (أ‌) طلب لتسجيل النموذج الصناعي،

    (ب‌) اسم وعنوان مقدم الطلب بالكامل وإذا كان عنوانه خارج السودان فيجب أن يبين عنوان محله المختار،

    (ج) عينة من المادة التي يتألف منها النموذج الصناعي أو صورة فوتوغرافية أو رسم تخطيطي للنموذج الصناعي بالألوان إذا كان ذلك ممكناً والقالب المعماري أو أية طريقة أخرى للإنتاج تكون قد استخلصت منها هذه الصورة،

    (د) بيان عن نوع إنتاج النموذج الصناعي، وإذا كانت القواعد تنص على التصنيف فيقدم أيضاً بيان عن درجة أو درجات الإنتاج التي تشملها.

(2) إذا أراد المبتكر الحقيقي للنموذج الصناعي ذكر اسمه بصفته في التسجيل فيجب أن يرفق بطلب التسجيل إقرار بذلك يحمل توقيعه ويوضح اسمه وعنوانه.

(3) إذا قدم الطلب بوساطة وكيل فيجب أن يرفق معه توكيل يوقعه مقدم الطلب دون حاجة للتصديق أو الشهادة على التوقيع.

(4) يجوز أن يتضمن الطلب من واحد إلى خمسين نموذجاً صناعياً إذا كانت المنتجات الموضحة من نفس العينة أو العينات أو في حالة وجود قواعد تنص على التصنيف إذا كانت من نفس الدرجة أو الدرجات.

(5) التفاصيل والبيانات الأخرى التي يجب ذكرها في طلب تسجيل النموذج الصناعي تحددها القواعد.

 

حق الأسبقية.

16 - على مقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي الذي يرغب في الإفادة من أسبقية طلب قدم في بلد آخر أن يقدم إقراراً مكتوباً يوضح فيه تاريخ ورقم الطلب الأسبق، والبلد الذي قدم فيه واسم مقدم الطلب وأن يقدم في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب صورة من الطلب الأسبق مذيلة بشهادة تدل على صحتها من السلطة المختصة في البلد الذي قدم فيه ذلك الطلب.

دفع الرسوم.

17 - لا يقبل تسجيل نموذج صناعي إلا بعد دفع الرسوم المقررة بموجب القواعد.

فحص الطلب.

18 - (1) يفحص مكتب النماذج الصناعية الطلب للتأكد من مطابقته لأحكام المواد 7 (2)، 15، 16 و17.

(2) على مكتب النماذج الصناعية رفض تسجيل النموذج الصناعي إذا لم تتوافر فيه شروط المواد  7 (2)، 15،16 و17، على ألا يتعرض المكتب للأسبقية.

تسجيل النموذج الصناعي.

19 - (1) إذا أظهر الفحص المشار إليه في المادة 18 أن الطلب قد استوفى مقتضيات المواد 7(2) و15 و17 فيجب تسجيل النموذج الصناعي طبقاً للطلب ودون فحص إضافي وعلى وجه التحديد دون فحص ما إذا كان التسجيل يخالف أحكام المادة 7(1).

(2)  إذا أظهر الفحص المشار إليه في المادة 18 أن شروط المادة 16 قد روعيت فعلى مكتب النماذج الصناعية أن يقيد الأسبقية المطالب بها فيما يتعلق بالتسجيل.

القيد بالسجـــل واستخراج الشهادة.

20 - (1) ينشئ مكتب النماذج الصناعية سجلاً تقيد فيه النماذج الصناعية وتميز بأرقام حسب ترتيب تسجيلها، وتقيد فيه أيضاً بالنسبة لكل نموذج صناعي جميع البيانات الواجب قيدها بموجب أحكام هذا القانون.

(2) مع مراعاة أحكام المادة 22 الخاصة بالطلبات المختومة بالشمع، يجب أن يشتمل تسجيل النموذج الصناعي على صورة طبق الأصل من النموذج الصناعي مبيناً فيها رقم التسجيل واسم وعنوان المالك المسجل، وإذا كان عنوانه خارج السودان فعنوان محله المختار وتاريخ كل من الطلب والتسجيل، وإذا كانت هناك مطالبة بالأسبقية فيجب أن تكون هناك إشارة إليها والرقم والتاريخ والبلد الذي قدم فيه الطلب وأساس المطالبة بالأسبقية وإشارة لأنواع درجات الإنتاج وفقاً لأحكام المادة 15(1)(د) وأخيراً اسم وعنوان المصمم الحقيقي إذا طلب ذكر اسمه في التسجيل.

(3) يستخرج المكتب شهادة التسجيل للنموذج الصناعي ويرسلها بالبريد المسجل إلى عنوان المالك المسجل فإذا كان عنوانه خارج السودان عنوان محله المختار.

(4) يقيد المكتب أي تغيير في العنوان أو في عنوان المحل المختار ويجب على المالك المسجل للنموذج الصناعي أن يخطر المكتب بهذا التغيير.

(5) في حالة عدم وجود أي نص مخالف في هذا القانون تعنون وترسل المكاتبات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون إلى آخر عنوان مقيد للمالك المسجل للنموذج الصناعي وفي نفس الوقت إلى آخر عنوان مسجل لمحله المختار.

نشر النموذج الصناعي المسجل والاطلاع على السجل.

21 - (1) تنشر النماذج الصناعية المسجلة حسب ترتيب تسجيلها مع بيان جميع التفاصيل المشار إليها في المادة 20(2) على أن يكون النشـر بالصيغة وفى خلال الفترة الموضحـة في القواعد.

(2) يمكن الاطلاع بمكتب النماذج الصناعية على كل النماذج الصناعية المسجلة فيه، وذلك بدون دفع رسوم ويجوز لأي شخص الحصول على نسخ من هذه النماذج بعد دفع الرسوم المقررة ومصروفات إعداد تلك النسخ.

الطلبات المختومة بالشمع الأحمر.

22 - (1) يجوز لمقدم طلب التسجيل أن يطلب بأن يحفظ سرا نموذجه الصناعي المودع لفترة لا تجاوز أثنى عشر شهراً من تاريخ الطلب وفى هذه الحالة يجب أن يقدم النموذج الصناعي في ظرف مختوم بالشمع الأحمر.

(2) يجب ألا يشتمل التسجيل والنشر المشار إليهما في المادة 21 على نسخة من النموذج الصناعي ولكن بمجرد فض الظرف المختوم نهائياً يصبح التسجيل مكتملاً بتقديم نسخة من النموذج الصناعي المشار إليها في المادة 20(2) ويجب نشر هذه النسخة بإشارة إلى الطلب السابق.

(3) في جميع الأحوال، وبعد مضى أثنى عشر شهراً، يفض الظرف المختوم تلقائياً، ويمكن للطالب أو خلفه في أي وقت أن يطالب بتحويل الطلب من طلب مختوم بالشمع إلى طلب مكشوف ويجوز أيضاً فض الظرف المختوم إذا طلبت ذلك سلطة قضائية على أن يعاد ختمه بالشمع بعد ذلك.

(4) لا يتمتع النموذج الصناعي بالحماية الموضحة في هذا القانون قبل فض الظرف المختوم.

(5) تفاصيل الإجراءات الموضحة فيما سبق تحددها القواعد.


الفصل السادس
مدة وتجديد تسجيل النموذج الصناعي

مدة التسجيل.

23 - يكون تسجيل النموذج الصناعي ساري المفعول لمدة خمس سنوات محسوبة من تاريخ الطلب، ما لم تنته المدة قبل ذلك، وفقاً للمواد من 35 إلى 37.

تجديد التسجيل.

24 - (1) يجوز تجديد تسجيل النموذج الصناعي لمدتين متتاليتين، كل منهما خمس سنوات بمجرد دفع رسوم التجديد المقررة في القواعد.

(2) تدفع رسوم التجديد في خلال الأثنى عشر شهراً السابقة لفترة انتهاء التسجيل، ومع ذلك تمنح مهلة لمدة ستة أشهر لدفع الرسوم بعد انتهاء المدة القانونية، على أن تدفع رسوم إضافية تحددها القواعد.

(3) يقيد مكتب النماذج الصناعية قرارات التجديد وتنشر بالشكل المقرر وفى خلال المدة المحددة في القواعد.


الفصل السابع
الحقوق الممنوحة بتسجيل النماذج الصناعية

الحقوق الممنوحة بالتسجيل.

25 - (1) يمنح تسجيل النموذج الصناعي للمالك المسجل الحق في منع الغير من التصرفات الآتية :

    (أ‌) استخدام النموذج الصناعي في تصنيع السلعة،

    (ب‌) استيراد السلعة الناتجة من النموذج أو عرضها للبيع أو بيعها أو استغلالها أو إعادة إنتاجها بعد تمتعه بالحماية،

    (ج‌) الاحتفاظ بتلك السلعة بغرض عرضها للبيع أو لبيعها أو الانتفاع بها.

(2) لا تصبح التصرفات المشار إليها في البند (1) قانونية لمجرد أنها تبرز اختلافات ثانوية بالنسبة إلى النموذج الصناعي المحمي أو لأنها تخص إنتاجات من نوع آخر غير إنتاجات النموذج الصناعي المذكور آنفاً.

حصـر الحقـوق الممنوحة بالتسجيل.

26 - (1) لا تمتد الحقوق الممنوحة بتسجيل النموذج الصناعي إلا إلى الأعمال التي أنجزت لأغراض صناعية أو تجارية.

(2) لا تمتد الحقوق الممنوحة بتسجيل النموذج الصناعي للأعمال المتعلقة بإنتاج سلعة أنتجت باستخدام النموذج الصناعي المحمي بعد أن يكون الإنتاج قد بيع بطريقة مشروعة في السودان.


الفصل الثامن
انتقال وتحويل الطلبات والتسجيلات وملكية الحقوق المشتركة الممنوحة بالتسجيل

انتقال وتحــويل الطلبات والتسجيلات.

27 - (1) يجوز تحويل طلبات أو تسجيلات النموذج الصناعي أو إنتقالها بالميراث.

(2) يكون تحويل الطلبات والتسجيلات بالكتابة وموقعاً عليها من الأطراف المتعاقدة.

(3) يقيد تحويل تسجيل النماذج الصناعية أو انتقالها بالميراث في مكتب النماذج الصناعية بعد دفع الرسوم المقررة بالقواعد، ويسجل تحويل وانتقال الطلبات بصفة مؤقتة بعد دفع الرسوم المقررة وبمجرد تسجيل النموذج الصناعي يقيد باسم المحال إليه أو باسم المستفيد من الانتقال.

(4) لا يكون التحويل أو الانتقال نافذاً في مواجهة الغير إلا بعد أن يقيد في دفتر التسجيل.

 

ملكية الحقــوق المشتركة الممنوحة.

28 - في حالة عدم وجود أي اتفاق مخالف بين الأطراف المتعاقدة يجوز لأي من المالكين المشتركين في نموذج صناعي مسجل أن يحول نصيبه أو ينتفع بالنموذج الصناعي ويمارس الحقوق المخولة بموجب أحكام المادة 25 ولكن لا يجوز أن يمنح ترخيص للغير باستغلال النموذج الصناعي إلا منهم جميعاً.


الفصل التاسع
التراخيص

منـح الترخـيص باستغلال النموذج الصناعي.

29 -  (1) يجوز لمالك النموذج الصناعي أن يمنح لشخص آخر بعقد أو بتعهد ترخيصاً ليستغل النموذج الصناعي.

(2)  يجب أن يكون الترخيص مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف المتعاقدة.

(3)  يجب أن يسجل الترخيص أو ملخص واف منه في مكتب النماذج الصناعية، بعد دفع الرسوم المقررة في القواعد، ولا يكون الترخيص نافذاً في مواجهة الغير إلى أن يسجل.

(4)  يلغى تسجيل الترخيص بناءً على طلب المالك المسجل للنموذج الصناعي بعد إثبات انقضاء مدة الترخيص.

الشروط الباطلة في الترخيص.

30 - (1) تكون الشروط الواردة في الترخيص أو المتعلقة به باطلة للحد الذي تفـرض فيه على المرخص له في الحقل الصناعي أو التجاري قيوداً غير مستمدة من الحقوق الممنوحة بتسجيل النموذج الصناعي أو غير ضرورية لحماية الحقوق.

(2) لا تعتبر الحالات الآتية على وجه الخصوص من قبل القيود المتقدمة:

    (أ‌) القيود الخاصة بمدى استغلال النموذج الصناعي أو مجاله أو مدته أو نوعه أو كمية الإنتاج الذي من أجله يستغل النموذج الصناعي،

    (ب‌) الالتزام المفروض على المرخص له الامتناع عن كل الأعمال التي يمكن أن ئؤدى إلى الإخلال بقانونية تسجيل النموذج الصناعي.

حق المرخص في منح رخص إضافية.

31 - (1) ما لم ينص علـى غير ذلك في الترخيص يجـوز للمرخص أن يمنـح رخصـاً إضافية لأشخاص آخرين لإستغلال نفس النموذج الصناعي كما يجوز له أن يستغله بنفسه.

(2) إذا منح ترخيص مطلق فلا يجوز للمرخص أن يمنح رخصاً لأشخاص آخرين لاستغلال نفس النموذج الصناعي أو أن يستغل النموذج الصناعي بنفسه ما لم ينص صراحة على جواز ذلك.

حقوق المرخص له.

32 - ما لم ينص على غير ذلك في الترخيص يكون للمرخص له الحق في القيام بكل الأعمال المشار إليها في المادة 25 أثناء فترة التسجيل وتجديد التسجيل داخل حدود السودان وفيما يختص بكل طلبات النموذج الصناعي.

عدم تحويل الترخيص

33 - (1) ما لم ينص على غير ذلك في الترخيص، لا يكون الترخيص قابلاً للتحويل للغير ولا يكون للمرخص له الحق في أن يمنح رخصاً فرعية.

(2) تطبق المواد من 29 إلى 32 وكذلك المادة 34 إذا كان للمرخص له الحق بموجب العقد في تحويل رخصته أو في منح رخصة فرعية.

 

التراخيص التي تتضمن الدفع في الخارج.

34 - لا يجوز الترخيص أو أي تعديل فيه أو تجديده قانوناً إذا تضمن دفع رسوم في الخارج ما لم يكن هذا الترخيص أو التعديل أو التجديد قد سبق أن وافق عليه الوزير على أن تؤخذ في الاعتبار احتياجات البلاد وتنميتها الاقتصادية.


الفصل العاشر
التنازل والبطلان

التنازل من التسجيل.

35 - (1) يجوز للمالك المسجل للنموذج الصناعي أن يتنازل عن التسجيل بموجب إقرار بالكتابة معنون لمكتب النماذج الصناعية.

(2) يجوز أن يكون التنازل مقصوراً على صنف واحد من الإنتاج أو إذا كانت القواعد قد نصت على التصنيف فعلى نوع واحد من الإنتاج أو إذا كان الطلب يتضمن عدة نماذج صناعية، أن يكون التنازل مقصوراً على قسم واحد من هذه النماذج الصناعية.

(3) يسجل التنازل وينشر فوراً بوساطة مكتب النماذج الصناعية ولا يكون نافذاً إلا بعد تسجيله.

(4) إذا سجل مكتب النماذج الصناعية ترخيصاً متعلقاً بالنموذج الصناعي لا يقيد التنازل عنه إلا بعد تقديم الإقرار الذي بموجبه وافق المرخص له من التنازل، وذلك ما لم يكن المرخص له قد تنازل صراحة عن هذا الحق في الترخيص.

 

بطلان التسجيل.

36 - (1) يجب على المحكمة بناءً على طلب أي شخص تكون له مصلحة قانونية أو أية سلطة مختصة، وبعد أن تتيح للمالك المسجل فرصة للرد، أن تعلن بطلان التسجيل إذا لم يتم وفقاً لأحكام المادة 6 أو إذا لم يكن مستوفياً لشروط الحماية المذكورة في المادتين 6 (1) و7 وعلى المحكمة فيما يتعلق بالمادة 7(2) ألا تأخذ في الاعتبار أية أسباب لمتعد قائمة وقت إصدار قراراها بالبطلان.

(2) في حالة الطلب الذي يشمل عدة نماذج صناعية والذي تكون أسباب بطلان التسجيل متعلقة بقسم منها فقط يعلن بطلان التسجيل بالنسبة لهذا القسم دون غيره.

آثار إعلان البطلان.

37 - (1) متى أصبح قرار إعلان البطلان الكلى أو الجزئي للتسجيل نهائياً يعتبر التسجيل في حدود القرار، باطلاً من تاريخ ذلك التسجيل.

(2) ومع ذلك فإذا كانت هناك تراخيص ممنوحة فيجوز للمحكمة أن تقرر بأن بطلان التسجيل لا يترتب عليه رد الرسوم التي دفعها المرخص.

(3) متى أصبح الإعلان بالبطلان نهائياً، يعلن مسجل المحكمة مكتب النماذج الصناعية بذلك وعلى ذلك المكتب تدوينه بالسجل ونشره بأسرع فرصة ممكنة.


الفصل الحادي عشر
انتهاك الحقوق التي يخولها تسجيل النماذج الصناعية

الإجـراءات المدنية والمطالبة بالتعويض.

38 - (1) يجوز للمالك المسجل للنموذج الصناعي الذي هددت الحقوق المخولة له بموجب أحكام المادة  25 بالانتهاك أو انتهكت فعلاً أن يتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع الانتهاك أو وقف استمراره.

(2) في حالة انتهاك الحقوق للمالك المسجل للنموذج الصناعي أن يطالب بتعويض وبتوقيع أي جزاء مدني آخر.

العقوبات الجنائية.

39 - (1) يعتبر مخالفة كل إنتهاك مقصود لحقوق المالك المسجل للنموذج الصناعي المقررة بموجب أحكام المادة 25. 

(2) يعاقب على تلك المخالفة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة عشرة جنيهات سوداني أو بالعقوبتين معاً، على أنه إذا كان مرتكب المخالفة سبق أن أدين في مخالفة أخرى مماثلة في خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة لتاريخ ارتكابه للمخالفة فيضاعف الحد الأقصى للعقوبة.

حقوق المرخص له لحماية ترخيصه.

40 - (1) يجوز لكل مرخص له أن يطلب بخطاب مسجل من المالك المسجل للنموذج الصناعي أن يتخذ الإجراءات القانونية لتوقيع الجزاءات المدنية أو الجنائية بالنسبة لانتهاك أي من الحقوق المخولة بموجب أحكام المادة 25 للمالك المسجل

(2) ما لم ينص على خلاف ذلك في الترخيص يجوز للمرخص له بموجب رخصة مسجلة إذا رفض أو أهمل المالك المسجل في اتخاذ الإجراءات القانونية المذكورة في خلال ثلاثة أشهر من مطالبته بذلك، إما أن يحصل على تعويض من المالك المسجل إذا ثبت للمحكمة انتهاك الحقوق المخولة بموجب أحكام المادة 25 أو بعد إنذار المالك المسجل، اتخاذ مثل تلك الإجراءات باسمه ودون المساس بحق المالك المسجل في التدخل في تلك الإجراءات ويكون المرخص له مسئولاً قبل المالك المسجل عن كل الأضرار التي تلحق به نتيجة أفعال المرخص له غير المأذون بها.

اختصاص المحاكم.

41 - (1) تكون المحكمة مختصة بالنظر في المنازعات الناشئة من تطبيق هذا القانون وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالاستئنافات ضد قرارات مكتب النماذج الصناعية والحق في الحصول على الحماية القانونية وتحديد مكافأة المستخدم المبتكر والتراخيص وبطلان التسجيلات وانتهاك الحقوق الخاصة بالنماذج الصناعية.

(2) تكون المحكمة المختصة هي محكمة موطن المدعى عليه وفى حالة إقامته في الخارج تكون المحكمة الكائن في دائرتها مكتب النماذج الصناعية.

(3) تكون قرارات المحكمة خاضعة للاستئناف والنقض وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.

المخالفات التي يرتكبها الشخص الاعتباري

42 - في حالة ارتكاب مخالفة بموجب أحكام هذا القانون بوساطة أي شخص اعتباري يعتبر كل شخص يكون وقت ارتكاب المخالفة مديراً أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو أي موظف مشابه تابع للشخص الاعتباري أو كان يعمل بهذه الصفة مرتكباً لتلك المخالفة ما لم يقم الدليل على أن ارتكاب المخالفة كان بدون رضائه أو تغاضيه وأنه اتخذ الحيطة المطلوبة للحيلولة دون ارتكاب المخالفة آخذاً في الاعتبار طبيعة مهامه بصفته تلك والظروف المحيطة.

سلطة إصدار القواعد

43 - يجوز للوزير أن يصدر قواعد لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون مساس بعموم هذه السلطة، يجوز أن تنص هذه القواعد على الأمور التي تقرر بموجب أحكام المواد 4 , 15 , 17 , 21 (1) , 22 (5) , 27(3) و29(3).