نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية
للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة الأولى :
يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية الكاملة - داخل المملكة - للاختراعات ، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة ، والأصناف النباتية ، والنماذج الصناعية.
المادة الثانية :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المدينة : مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
الإدارة : الإدارة العامة لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
موضوع الحماية : وهو إما أن يكون اختراعاً ، أو تصميماً تخطيطياً لدارة متكاملة ، أو صنفاً نباتياً ، أو نموذجاً صناعياً .
وثيقة الحماية : الوثيقة التي تمنحها المدينة لموضوع من موضوعات الحماية ، وهي إما أن تكون براءة اختراع ، أو شهادة تصميم ، أو براءة نباتية ، أو شهادة نموذج صناعي .
الاختراع : فكرة يتوصل إليها المخترع ، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية.
الدارة المتكاملة : منتج يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية ، تشكل فيه العناصر - يكون أحدها على الأقل نشطاً - وجميع الوصلات ، أو بعضها شكلاً متكاملاً في قطعة من المادة أو عليها ، سواءً في شكله النهائي أو الوسيط .
التصميم : الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة - على أن يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطاً - ، ولجميع الوصلات ، أو بعضها ، أو الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع .
الصنف النباتي : مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد ، من أدنى الدرجات المعروفة ، والتي - بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط المنح - يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية ، وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتعبير عن إحدى الخصائص المذكورة على الأقل ، واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير .
مستنبط النبات : الشخص الذي استنبط ، أو اكتشف ، أو طور صنفاً نباتياً جديداً .
النموذج الصناعي : تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد ، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً ، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني ، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات .
الترخيص الإجباري : الإذن للغير باستغلال موضوع حماية ، دون موافقة مالك وثيقة الحماية ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
الترخيص التعاقدي : عقد يخول بمقتضاه مالك وثيقة الحماية طرفاً آخر بعض أو جميع حقوقه في استغلال تلك الوثيقة ، مدة معينة لقاء أجر محدد .
النشرة : صحيفة تصدر من المدينة عن كل ما يتعلق بموضوعات الحماية ، طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام .
الجدول : الجدول الملحق بهذا النظام الذي يوضح المقابل المالي للأعمال التي تقوم بها الإدارة، تطبيقاً لأحكام هذا النظام .
مقدم الطلب : المقيد في سجلات الإدارة على أنه الشخص الذي يطلب وثيقة الحماية .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثالثة :
تختص المدينة بتطبيق الأحكام المقررة في هذا النظام ولائحته .
المادة الرابعة :
أ - لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجارياً مخالفاً للشريعة الإسلامية .
ب- لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجارياً مضراً بالحياة ، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية ، أو مضراً إضراراً كبيراً بالبيئة .
المادة الخامسة :
أ - تكون وثيقة الحماية حقاً خاصاً لمن صدرت باسمه ، وينتقل هذا الحق بالميراث ، كما ينتقل بعوض أو بغير عوض .
ب- إذا كان موضوع الحماية عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعاً بالتساوي ، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك .
جـ- لا يعد مشتركاً من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية ، وإنما اقتصرت جهوده على المساعده في تنفيذه .
د - إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى موضوع الحماية نفسه ؛ فإن وثيقة الحماية تكون لمن سبق في إيداع طلبه .
هـ- يكون لمن توصل إلى موضوع الحماية الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية .
المادة السادسة :
أ - تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل ، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك ، متى كان موضوعها ناتجاً عن تنفيذ عقد ، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه ، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل .
ب - لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين ، أو تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية لموضوع الحماية . ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق .
جـ - يعد الطلب المقدم من العامل للحصول على وثيقة الحماية ، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة ، كأنه حصل أثناء الخدمة .
د - تطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية .
هـ - إذا كان موضوع الحماية الذي تم التوصل إليه يتعلق بالأمن الوطني ، فيطبق بشأنه الأحكام التي تحددها اللائحة .
المادة السابعة :
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية ، أو في وثيقة الحماية مأخوذاً من موضوع حماية يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية ؛ فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية أو وثيقة الحماية إليه . ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح وثيقة الحماية إلا في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب .
المادة الثامنة :
يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك ، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب . وإذا كان الطلب مقدماً من غير من توصل إلى موضوع الحماية ، وجب تبيان اسمه ، وسند انتقال الحق في موضوع الحماية إلى مقدم الطلب. ويجوز للإدارة في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات إلى من توصل إلى موضوع الحماية . وبعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي المقرر يسجل الطلب .
المادة التاسعة :
يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب ، على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي .
المادة العاشرة :
أ - يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق ، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية ، اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب السابق ، بشرط أن يرافقه إقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق ، ورقمه ، والجهة التي أودع فيها هو أو سلفه هذا الطلب ، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق ، معتمدة من الجهة التي تقدم إليها بطلب الحماية ، خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة .
ب- تكون فترة الأسبقية لبراءات الاختراع والأصناف النباتية اثني عشر شهراً .
ج- تكون فترة الأسبقية للنموذج الصناعي ستة أشهر .
المادة الحادية عشرة :
تقوم الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع ، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ إيداع الطلب ، بعد دفع المقابل المالي المقرر .
المادة الثانية عشرة :
تقوم الإدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية ، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً ، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك . وإذا لم ينفذ ماطلب منه خلال الفترة المذكورة عدَّ طلبه كأن لم يكن.
المادة الثالثة عشرة :
إذا تم فحص طلب براءة الاختراع ، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية ؛ يبدأ بفحصه موضوعياً ، طبقاً لما تبينه اللائحة.
المادة الرابعة عشرة :
أ - إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قراراً بمنح وثيقة الحماية ، وينشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة.
ب- إذا تبين للإدارة عدم أحقية مقدم الطلب في وثيقة الحماية فإنها تعد قراراً موضحاً به أسباب الرفض ، ويبلغ مقدم الطلب بذلك .
المادة الخامسة عشرة :
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت ، مالم يبت فيه بصفة نهائية ، ولايترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ماتم سداده من المقابل المالي ، أو أي نفقة أخرى .
المادة السادسة عشرة :
أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية نفسها ، ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين ، ومعتمداً من جهة تقبلها الإدارة ، ولايعتد بأي تغيير في ملكية طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية نفسها في مواجهة الغير ، إلا بعد تقديم طلب التغيير ، وسداد المقابل المالي المقرر ، وتسجيله في سجلات الإدارة .
وإذا اشترك عدة أشخاص في إيداع طلب حماية واحد ، أو في ملكية وثيقة حماية واحدة ، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء ، أو لهم جميعاً ، أو للغير عما يخصه في الطلب ، أو وثيقة الحماية . وعلى الإدارة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة .
المادة السابعة عشرة :
إذا تم التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أنواع التصرف ، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب ، فعلى مالك الوثيقة إبلاغ المتصرف إليه ، أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن وثيقة الحماية ، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.
المادة الثامنة عشرة :
أ - يستحق على طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية مقابل مالي سنوي - طبقاً للجدول المرفق بهذا النظام - يجب سداده في بداية كل سنة ، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب .
وإذا لم يقم مقدم الطلب ، أو مالك الوثيقة بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه ؛ استحق عليه مقابل مالي مضاعف . فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال الثلاثة أشهر التالية لانقضاء الثلاثة أشهر الأولى ؛ سقط الطلب ، أو وثيقة الحماية ، ويسجل ذلك في السجل ، ويعلن عنه في النشرة .
ب- يجوز لمقدم الطلب ، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يتم منحه الحماية ؛ تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية .
المادة التاسعة عشرة :
أ - مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب .
ب- مدة حماية شهادة التصميم عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب ، أو عشر سنوات من تاريخ بدء استغلاله تجارياً في أي مكان في العالم ، وفي كل الأحوال لايجوز أن تتعدى مدة الحماية خمس عشرة سنة من تاريخ التوصل إلى التصميم .
جـ- مدة حماية البراءة النباتية عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب ، أما بالنسبة للأشجار والكروم فمدة حمايتها خمس وعشرون سنة .
د - مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب .
المادة العشرون :
إذا قام شخص - بحسن نية - بتصنيع منتج ، أو باستعمال عملية صناعية ، أو بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم ، أو سلعة تتضمن هذه الدارة ، أو باستغلال صنف نباتي ، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ إيداع طلب الحماية ، أو طلب الأسبقية عن ذلك المنتج ، أو العملية الصناعية ، أو التصميم ، أو الصنف النباتي ، أو تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في أي مكان في العالم ؛ فإنه يكون له – رغم صدور وثيقة الحماية – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها ، دون التوسع فيها ، ولايجوز التنازل عن هذا الحق ، أو انتقاله للغير ، إلا مع سائر عناصر المنشأة ، أو أحدها ، ويدخل في ذلك السمعة التجارية .
المادة الحادية والعشرون :
يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصاً تعاقدياً لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال ، المنصوص عليها في الأحكام الخاصة ، لكل موضوع من موضوعات الحماية . ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة الغير ، مالم يسدد المقابل المالي المقرر عليه ، ويسجل في سجلات الإدارة . ولايترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الوثيقة من استغلال موضوع الحماية بنفسه ، أو منح ترخيص آخر عن موضوع الحماية نفسه ، مالم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك .
المادة الثانية والعشرون :
يجوز للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله ، بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية ، أو أي أثر سلبي على المنافسة ، أو حيازة التقنية ونشرها .
المادة الثالثة والعشرون :
يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية ، والمتعلقة بموضوع الحماية في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية ، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك ، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الوثيقة ، مالم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة .
المادة الرابعة والعشرون :
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة ، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناءً على طلب يقدمه إليها ، وفقاً لما يأتي :
1 - أن يتم تقديم الطلب بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع ، أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها ، أيهما ينقضي متأخراً ، دون أن يقوم مالك البراءة باستغلال اختراعه ، أو يكون استغله على نحو غير كاف ، ما لم يبرر ذلك بعذر مشروع .
2 - أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه قد بذل – خلال مدة معقولة – جهوداً في سبيل الحصول على ترخيص تعاقدي ، وفقاً لشروط تجارية معقولة ، ومقابل مادي معقول . ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة السابقة إذا كان طالب الترخيص جهة حكوميةً ، أو شخصاً مخولاً من قبلها ، وكانت الغاية منه تحقيق المصلحة العامة - وخاصة الأمن ، أو الصحة ، أو التغذية ، أو تنمية قطاعات حيوية أخرى من الاقتصاد الوطني - أو مواجهة حالة طوارئ ، أو أوضاع أخرى ملحة جداً ، أو كانت الغاية منه أغراضاً عامة غير تجارية ، وفي الحالة الأخيرة وعند العلم بوجود براءة اختراع أو شهادة تصميم يتم إبلاغ مالكها فوراً .
3 - أن يمنح الترخيص الإجباري أساساً لأجل توفير الاختراع أو التصميم في الأسواق المحلية . ويستثنى من هذا الحكم إذا كانت الغاية من الترخيص المنع أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة .
4 - أن يحدد قرار الترخيص نطاق الترخيص ، ومدته بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله . ويكون الترخيص خاضعاً للإنهاء إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص ، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها ، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له .
5 - أن لا يكون الترخيص حصراً على من منح له .
6 - أن يبت في كل طلب على حدة .
7 - أن يعوض مالك براءة الاختراع أو شهادة التصميم تعويضاً عادلاً ، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض ، على أن يلتزم المرخص له بالوفاء به .
ب- في حالة تعلق الترخيص الإجباري لبراءة اختراع بتقنية أشباه الموصلات ، تكون الغاية من الترخيص فقط الأغراض العامة غير التجارية ، أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار ، أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة .
جـ- إذا كانت براءة الاختراع تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيمة اقتصادية كبيرة ، ولا يمكن استغلالها دون استغلال براءة اختراع أخرى ، فإنه يجوز للمدينة منح مالك تلك البراءة ترخيصاً إجبارياً باستغلال البراءة الأخرى ، ولا يجوز في هذه الحالة التنازل عن الترخيص الإجباري إلا بالتنازل عن البراءة الأخرى ، ويكون لصاحب البراءة الأخرى الحق في الحصول على ترخيص مقابل من المرخص له إجبارياً ، وفقاً لشروط معقولة .
المادة الخامسة والعشرون :
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية ، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقاً لما يأتي :
1 - أن يكون الترخيص الإجباري ضرورياً لحماية المصلحة العامة .
2 - أن يكون مقدم طلب منح الترخيص الإجباري على مقدرة مالية وفنية .
3 - عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص من مالك البراءة النباتية بشروط معقولة .
4 - انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ منح البراءة النباتية وتاريخ طلب منح الترخيص الإجباري .
5 - أن يكون الترخيص الإجباري غير استئثاري لأداء جميع الأعمال المشار إليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام أو بعضها ، في سبيل سد حاجة السوق المحلية .
6 - أن يعوض مالك البراءة تعويضاً عادلاً ، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض ، ويلتزم المرخص له بالوفاء به .
ب – يجوز للمدينة أن تطلب من مالك البراءة النباتية أن يزود المرخص له إجبارياً بالقدر اللازم من مادة التكاثر لاستعمال الترخيص الإجباري ، على النحو المعقول .
جـ – فيما عدا الظروف الاستثنائية ، لا يمنح الترخيص الإجباري لمدة تقل عن سنتين ، أو تزيد على أربع سنوات ، ويجوز للمدينة تمديد المدة لفترات إضافية ، بعد التأكد من استمرار مسوغات منح الترخيص الإجباري .
المادة السادسة والعشرون :
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية ، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير ، إلا إذا كان التنازل شاملاً للمنشأة المستفيدة من الترخيص ، أو جزء منها ، أو سمعتها التجارية ، ويشترط موافقة المدينة على التنازل ، وإلا كان باطلاً ، وإذا وافقت المدينة على التنازل المذكور فإن المتنازل له يصبح مسؤولاً عن التزامات المستفيد الأول المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل .
المادة السابعة والعشرون :
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك . ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته ، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص ، أو برفض الطلب مسبباً .
المادة الثامنة والعشرون :
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية :
أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية ، إذا أثبت أن هناك سبباً مشروعاً .
ب- إذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه ، خلال تسعين يوماً من تاريخ استحقاقها ، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية ، المنصوص عليها في قرار المنح .
جـ- إذا أخل المستفيد من الترخيص بأي شرط من شروط منح الترخيص .
المادة التاسعة والعشرون :
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص ، بناءً على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة ، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه .
المادة الثلاثون :
تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها ، وسحبها ، ونقلها للغير ، والتخلي عنها ، وتعلن في النشرة ، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها .
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم إلى المدينة ، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة ، على أنه لا يقبل التخلي عن وثيقة الحماية في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص ، أو إثبات وجود ظروف قهرية تسوغ هذا التخلي ، ويسجل التخلي ، ويعلن عنه في النشرة ، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر .
المادة الثانية والثلاثون :
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية ، طالباً الحكم بإبطاله كلياً أو جزئياً ، تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية . وعلى مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى ، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه ، وللجنة أن تأمر بإدخال كل ذي مصلحة ، وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها طلب الإبطال لكل وثيقة من وثائق الحماية .
المادة الثالثة والثلاثون :
الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره ، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه ، على أنه ليس من شأن الحكم ببطلان وثيقة الحماية رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها ، ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ ، فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي حصل عليها ، وينشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره ، ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره .
المادة الرابعة والثلاثون :
يعد تعدياً على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية ، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية . وتقضي اللجنة - بناء على طلب مالك الوثيقة ، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم . وللجنة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود . وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي إبتداء إلى ديوان المظالم . وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي .
وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية ، وفي النشرة ، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه ، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر .
المادة الخامسة والثلاثون :
أ - تكون لجنة من ثلاثة من النظاميين ، واثنين من الفنيين ، لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة .
ب- يرشح رئيس المدينة الأعضاء .
جـ- يصدر بتكوين اللجنة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من النظاميين .
المادة السادسة والثلاثون :
أ - تختص اللجنة بما يأتي :
1 - النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية .
2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته .
ب- يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة وفقاً لما تحدده اللائحة .
المادة السابعة والثلاثون :
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، على أن تكون مسببة ، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً إلى عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام أو اللائحة . وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة ، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار .
المادة الثامنة والثلاثون :
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية ، وطلب ماترى لزومه من الإيضاحات والبيانات ، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية ، أو موضوعات الحماية محل النزاع ، متى طلبت اللجنة ذلك .
المادة التاسعة والثلاثون :
للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة - فيما ترى لزومه - في المسائل الفنية التي تعرض عليها ، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم النفقات المترتبة على ذلك.
المادة الأربعون :
يجوز الإطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة ، وأي بيان متعلق بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها ، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
المادة الحادية والأربعون :
يلتزم موظفو الإدارة ، وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية ، التي حصلوا عليها - بصفتهم تلك - لأي شخص ، ما لم يكن مرخصاً له رسمياً في تلقي تلك المعلومات طبقاً للقواعد المعمول بها في المملكة ، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور ، أو استعمالها بأي طريقة كانت . ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم .
ولا يجوز لموظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الحصول على أي وثيقة من وثائق الحماية ، أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بها ، وذلك أثناء مدة خدمتهم ، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة .
المادة الثانية والأربعون :
يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً للجدول المرافق ، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المدينة .
الفصل الثاني : أحكام خاصة ببراءات الاختراع
المادة الثالثة والأربعون :
يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام هذا النظام متى كان جديداً ، ومنطوياً على خطوة ابتكارية ، وقابلاً للتطبيق الصناعي . ويمكن أن يكون الاختراع منتجاً ، أو عملية صناعية ، أو متعلقاً بأي منهما .
المادة الرابعة والأربعون :
أ - يكون الاختراع جديداً إذا لم يكن مسبوقاً من حيث حالة التقنية السابقة ، ويقصد بالتقنية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب ، أو الشفوي ، أو بطريق الاستعمال ، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع ، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب منح البراءة أو طلب الأسبقية ، ولايعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية ، وتحدد اللائحة حالات كشف الاختراع الأخرى التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة ، وأحكام الحماية المؤقتة للاختراعات .
ب- يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية السابقة المتصلة بطلب البراءة .
جـ- يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه ، أو استعماله في أي مجال صناعي ، أو زراعي ، بما في ذلك الحرف اليدوية ، وصيد الأسماك والخدمات .
المادة الخامسة والأربعون :
لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي :
أ - الاكتشافات ، والنظريات العلمية ، والطرق الرياضية .
ب- مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها ، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة ، أو ممارسة لعبة من الألعاب .
جـ- النباتات ، والحيوانات ، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لإنتاج النباتات ، أو الحيوانات ، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة ، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة .
د - طرق معالجة جسم الإنسان ، أو الحيوان جراحياً ، أو علاجياً ، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق .
المادة السادسة والأربعون :
يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد ، أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً ، ولمقدم الطلب قبل البت في منحه براءة اختراع تجزئة طلبه إلى أكثر من طلب ، بشرط ألا يتجاوز أي منها ما كشف عنه في الطلب الأصلي ، ويعد تاريخ إيداع الطلب الأصلي ، أو تاريخ الأسبقية تاريخ إيداع لهذه الطلبات .
المادة السابعة والأربعون :
لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه ، باستغلاله دون موافقته داخل المملكة ، ويعد استغلالا للاختراع :
أ - إذا كان منتجاً : صناعته ، أو بيعه ، أو عرضه للبيع، أو استخدامه ، أو تخزينه ، أو استيراده لأي من تلك الأغراض .
ب- إذا كان عملية صناعية : استخدام العملية ، أو القيام بأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة ، بالنسبة للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة باستخدام هذه العملية .
ولا يشمل حق مالك البراءة منع غيره من استغلال اختراعه في الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي غير التجارية .
المادة الثامنة والأربعون :
مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية، إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما ؛ فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك البراءة ، إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين :
أ - أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملية الصناعية المشمولة ببراءة اختراع منتجاً جديداً .
ب- أن يوجد احتمال كبير بأن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق العملية الصناعية المشمولة بالبراءة ، ولم يتمكن مالك البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً ، من خلال بذل جهود معقولة بهذا الشأن .
الفصل الثالث : أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة .
الفصل الثالث : أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة
المادة التاسعة والأربعون :
يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالاً تجارياً بعد ، أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم .
المادة الخمسون :
تمنح شهادة التصميم إذا كان التصميم أصيلاً ، أي كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه ، وكان غير مألوف لمبتكري التصميمات ، وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره . وأما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة فيعد أصيلاً إذا كانت هذه المجموعة كلها أصيلة .
المادة الحادية والخمسون :
لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة ، ويعد استغلالاً للتصميم القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :
أ - استنساخ التصميم بكامله ، أو أي جزء أصيل منه ، سواء بإدماجه في دارة متكاملة ، أو بأي طريقة أخرى ، ولا يعد تعدياً أعمال الاستنساخ للأغراض الشخصية ، أو الأغراض العلمية كالبحث ، أو التحليل ، أو التعليم ، أو التقويم .
ب- استيراد التصميم ، أو بيعه ، أو توزيعه ، أو أي دارة متكاملة مدمج فيها ذلك التصميم ، ويعد تعدياً أيضاً القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بالنسبة لأي سلعة تتضمن دارة متكاملة ، طالما تضمنت هذه الدارة تصميماً منسوخاً بطريقة غير مشروعة .
المادة الثانية والخمسون :
تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية ، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم أصيل مماثل لتصميمه إذا ابتكره شخص آخر بشكل مستقل ، ولا تمتد تلك الحقوق لأي تصميم آخر أصيل تم ابتكاره بالاعتماد على تحليل أو تقويم ذلك التصميم ، وكذلك لأي دارة متكاملة مدمج فيها التصميم الآخر .
المادة الثالثة والخمسون :
لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعدياً ، إذا باشرها ، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم ، أو ليس لديه أسباب معقولة للعلم - عند حصوله على الدارة المتكاملة ، أو السلعة المتضمنة لهذه الدارة - بأنها تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة ، وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي بحوزته ، أو التي طلبها قبل تسلمه إشعاراً صريحاً بأن التصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة ، إلا أنه يجب أن يدفع لمالك شهادة التصميم تعويضات عادلة تقدرها اللجنة ، مستندة في ذلك على التراخيص التي تمنح عن طريق التفاوض التعاقدي .
المادة الرابعة والخمسون :
يكون الصنف النباتي قابلاً للحصول على براءة نباتية ، إذا كان جديداً ، ومميزاً ، ومتجانساً وثابتاً ، وشرع في تسميته .
المادة الخامسة والخمسون :
أ - يعد الصنف النباتي جديداً إذا لم يتم - عند تاريخ إيداع الطلب ، أو تاريخ الأسبقية المطالب بها - بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف ، أو منتجات محصول الصنف ، أو لم تتم إتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات ، أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف النباتي ، وفقاً لما يأتي :
1 - في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من سنة .
2 - في الدول الأخرى منذ أكثر من أربع سنوات ، أو أكثر من ست سنوات ، إذا كان الصنف أشجاراً أو كروماً .
ب- يعد الصنف النباتي مميزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده مشهوراً علانية عند تاريخ إيداع الطلب ، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها ، وتحدد اللائحة الحالات التي يكون وجود الصنف النباتي فيها مشهوراً علانية .
جـ- يعد الصنف النباتي متجانساً إذا كان في صفاته الأساسية متجانساً بصورة كافية ، مع مراعاة التباين المتوقع من خواص تكاثره.
د - يعد الصنف النباتي ثابتاً إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع ، أو في نهاية كل دورة تكاثر معينة .
هـ - تكون تسمية الصنف النباتي بتحديد جنسه ونوعه ، ويجب أن تسمح التسمية بالتعرف على الصنف .
المادة السادسة والخمسون :
أ - لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة ، ويعد استغلالاً لمادة تكاثر الصنف المحمي ما يأتي :
1 - إنتاجها أو تكاثرها .
2 - تكييفها لأغراض التكاثر .
3 - تصديرها .
4 - استيرادها .
5 - عرضها للبيع أو بيعها ، أو أي تسويق آخر .
6 - تخزينها لأي غرض من الأغراض السابقة .
ب- تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مادة حصاد الصنف ، بما في ذلك النبات بأكمله أو جزء منه ، التي حصل عليها باستعمال غير مشروع لمادة تكاثر الصنف ، وذلك إذا لم تتح لمالك البراءة النباتية فرصة معقولة لممارسة حقوقه ، فيما يتعلق بمادة تكاثر الصنف المذكورة.
جـ- تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي ، إذا لم يمكن تمييز تلك الأصناف بوضوح – طبقاً للفقرة (ب) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام – عن الصنف المحمي المذكور ، أو كان إنتاج تلك الأصناف يتطلب تكرار استعمال الصنف المحمي المذكور .
د - لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذه المادة إلى الأعمال التي يتم القيام بها لأغراض شخصية غير تجارية ، أو لأغراض التجارب ، أو لأغراض استنباط أصناف جديدة .
المادة السابعة والخمسون :
لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية ، ومراقبتها ، وتسويقها ، واستيرادها ، وتصديرها.
المادة الثامنة والخمسون :
يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي :
أ - الحفاظ على الصنف المحمي ، أو - عند الحاجة - على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية .
ب- تزويد المدينة بناءً على طلبها بالمعلومات ، أو الوثائق ، أو المواد اللازمة لإثبات محافظته على الصنف ، خلال المهلة المحددة لذلك .
جـ- تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حالة شطب المدينة تسمية هذا الصنف ، وذلك خلال المهلة المحددة لذلك .
د - تزويد المدينة - عند الاقتضاء - بناء على طلبها ، وخلال المهلة المحددة ، بعينات ملائمة من الصنف المحمي ، أو بمكوناته الوراثية ، للأغراض الآتية :
1 - إعداد العينة الرسمية للصنف ، أو تجديدها .
2 - إجراء فحص مقارن لأصناف أخرى لأغراض الحماية .
وفي حالة إخلال مالك البراءة النباتية بأي من هذه الالتزامات تسقط البراءة النباتية بعد إبلاغه بوجوب الوفاء بالتزامه ، ومنحه مهلة معقولة للوفاء بالالتزام الذي أخل به . وفي جميع الأحوال يتم تسجيل سقوط البراءة النباتية في السجل ، والإعلان عنه في النشرة . وتحدد اللائحة المهل المذكورة في هذه المادة .
المادة التاسعة والخمسون :
تمنح شهادة النموذج الصناعي إذا كان جديداً وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة ، ويعد النموذج الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس، أو بالاستعمال ، أو بأي وسيلة أخرى ، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو طلب الأسبقية، ولا يعتد بالكشف عن النموذج الصناعي للجمهور ، إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية ، وتحدد اللائحة حالات الكشف الأخرى التي لا يعتد بها ، وأحكام الحماية المؤقتة للنماذج الصناعية .
المادة الستون :
لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على النموذج الصناعي باستغلاله لأغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة ، وذلك بصناعة ، أو بيع ، أو استيراد سلعة تتضمن ، أو تجسد كلياً أو جوهرياً نموذجاً صناعياً منسوخاً .
الفصل السادس : أحكام ختامية
المادة الحادية والستون :
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال ، ويضاعف الحد الأقصى في حالة العود .
المادة الثانية والستون :
تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام ، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن .
المادة الثالثة والستون :
يصدر رئيس المدينة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به ، وتنشر في الجريدة الرسمية ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة الرابعة والستون :
يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) والتاريخ 10/6/1409هـ ، وتسري أحكامه على طلبات براءات الاختراع ، والبراءات السارية المفعول ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الخامسة والستون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .
الرقم |
بيان بالمقابل | براءات الاختراع |
النماذج الصناعية |
تصميمات الدوائر المتكاملة |
الأصناف النباتية الجديدة | ||||
|
المالي المطلوب |
الأفراد |
المؤسسات |
الأفراد |
المؤسسات |
الأفراد |
المؤسسات |
الأفراد |
المؤسسات |
1 |
طلب التسجيل |
400 |
800 |
150 |
300 |
500 |
1000 |
500 |
1000 |
2 |
تغيير أو نقل الملكية |
200 |
400 |
75 |
150 |
500 |
1000 |
500 |
1000 |
3 |
التعديل أو الإضافة على الطلب |
100 |
200 |
50 |
100 |
250 |
500 |
100 |
200 |
4 |
الحصول على نسخة من الطلب أو الشهادة |
50 |
100 |
50 |
100 |
50 |
100 |
50 |
100 |
5 |
تسجيل عقود الترخيص |
400 |
800 |
150 |
300 |
500 |
1000 |
500 |
1000 |
6 |
منح الترخيص الاجباري |
4000 |
8000 |
1500 |
3000 |
2500 |
5000 |
2500 |
5000 |
7 |
المنح والنشر |
500 |
1000 |
175 |
350 |
500 |
1000 |
500 |
1000 |
8 |
الرسوم السنوية |
|
|
|
|
|
|
|
|
8/1 |
السنة الأولى |
250 |
500 |
150 |
300 |
500 |
1000 |
500 |
1000 |
8/2 |
السنة الثانية |
500 |
1000 |
150 |
300 |
750 |
1500 |
500 |
1000 |
8/3 |
السنة الثالثة |
750 |
1500 |
300 |
600 |
1000 |
2000 |
750 |
1500 |
8/4 |
السنة الرابعة |
1000 |
2000 |
300 |
600 |
1250 |
2500 |
750 |
1500 |
8/5 |
السنة الخامسة |
1250 |
2500 |
450 |
900 |
1500 |
3000 |
1000 |
2000 |
8/6 |
السنة السادسة |
1500 |
3000 |
450 |
900 |
1750 |
3500 |
1000 |
2000 |
8/7 |
السنة السابعة |
1750 |
3500 |
600 |
1200 |
2000 |
4000 |
1250 |
2500 |
8/8 |
السنة الثامنة |
2000 |
4000 |
600 |
1200 |
2250 |
4500 |
1250 |
2500 |
8/9 |
السنة التاسعة |
2250 |
4500 |
750 |
1500 |
2500 |
5000 |
1500 |
3000 |
8/10 |
السنة العاشرة |
2500 |
5000 |
750 |
1500 |
2750 |
5500 |
1500 |
3000 |
8/11 |
السنة الحادية عشرة |
2750 |
5500 |
|
|
|
|
1750 |
3500 |
8/12 |
السنة الثانية عشرة |
3000 |
6000 |
|
|
|
|
1750 |
3500 |
8/13 |
السنة الثالثة عشرة |
3250 |
6500 |
|
|
|
|
2000 |
4000 |
8/14 |
السنة الرابعة عشرة |
3500 |
7000 |
|
|
|
|
2000 |
4000 |
8/15 |
السنة الخامسة عشرة |
3750 |
7500 |
|
|
|
|
2250 |
4500 |
8/16 |
السنة السادسة عشرة |
4000 |
8000 |
|
|
|
|
2250 |
4500 |
8/17 |
السنة السابعة عشرة |
4250 |
8500 |
|
|
|
|
2500 |
5000 |
8/18 |
السنة الثامنة عشرة |
4500 |
9000 |
|
|
|
|
2500 |
5000 |
8/19 |
السنة التاسعة عشرة |
4750 |
9500 |
|
|
|
|
2750 |
5500 |
8/20 |
السنة العشرون |
5000 |
10000 |
|
|
|
|
2750 |
5500 |
8/21 |
السنة الواحدة والعشرون إلى السنة الخامسة والعشرين لحماية الأشجار والكروم |
3500 |
7000 |