وثيقة ستوكهولم (1967): أودعت حكومة جمهورية تونس إخطارا أشارت فيه إلى رغبتها في الاستفادة من أحكام المادة 38(2) من وثيقة ستوكهولم الخاصة باتفاقية برن. ودخل ذلك الإخطار حيّز النفاذ في تاريخ استلامه، أي في 18 سبتمبر 1970. وطبقا لأحكام المادة المذكورة بات بإمكان جمهورية تونس، التي كانت عضوا في اتحاد برن، لمدة خمس سنوات اعتبارا من 26 أبريل 1970، وهو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 26 من وثيقة ستوكهولم الخاصة باتفاقية برن، كما لو كانت ملتزمة بتلك المواد. (انظر Berne Notification No. 27)
الانضمام إلى وثيقة روما (1928) خاضع للتحفظ التالي: تُستبدل الفقرة 4 من المادة 2 من الوثيقة بالأحكام الوجيهة من النصوص المعتمدة قبل وثيقة برلين لعام 1908 (المادة 4 من اتفاقية برن لعام 1886)، فيما يخص المصنفات الفنية المُطبقة في المجال الصناعي. (انظر Le Droit d'auteur 1933: رقم 12، الصفحة 133)
شمل التصديق على وثيقة باريس (1971) إخطارا أعلنت فيه حكومة الجمهورية التونسية عن استفادتها من التسهيلات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من الملحق المذكور. وظلّ الإعلان المعني نافذا حتى 10 أكتوبر 1984. (انظر Berne Notification No. 74)
وثيقة باريس (1971): مع الإعلان المنصوص عليه في المادة 33(2) بخصوص محكمة العدل الدولية. (انظر Berne Notification No. 74)
التصديق على وثيقة برلين (1908) خاضع للتحفظ التالي: فيما يخص حماية المصنفات الفنية المُطبقة في المجال الصناعي، تُستبدل الفقرة 4 من المادة 2 من الوثيقة بالمادة 4 من اتفاقية برن لعام 1886 (ملاحظة: لا تشمل تلك المادة المصنفات المذكورة ضمن المصنفات الأدبية والفنية). (انظر Le Droit d'auteur 1910: رقم 7، الصفحة 86)
التوقيع على وثيقة بروكسل (1948) والانضمام إليها من خلال فرنسا.
التوقيع على وثيقة روما (1928) والانضمام إليها من خلال فرنسا.
التوقيع والتصديق على وثيقة برلين (1908) من خلال فرنسا.
التوقيع على بروتوكول برن الإضافي (1914) من خلال فرنسا.