عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

مجموعة معاهدات الملكية الفكرية

الأطراف المتعاقدة البرتغال

تواريخ <span style="color: #1a1a1a;">30</span>توقيع:&nbsp;: مارس 2007 <span style="color: #1a1a1a;">23</span>تصديق:&nbsp;: سبتمبر 2009 <span style="color: #1a1a1a;">23</span>بدء النفاذ:&nbsp;: أكتوبر 2009

الإعلانات والتحفظات وما إلى ذلك.

Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (12 February 2019)
"The Government of the Portuguese Republic has examined the declaration made by Libya to Article 25 (a) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and considers that it is in fact a reservation that seeks to limit the scope of the Convention on a unilateral basis.
Moreover, the Government of the Portuguese Republic considers that reservations by which a State limits its responsibilities under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities by invoking the domestic law or/and religious beliefs and principles raises doubts as to the commitment of the reserving State to the object and purpose of the Convention, as such reservations are likely to deprive the provisions of the Convention of their effect and are contrary to the object and purpose thereof.
The Government of the Portuguese Republic recalls that, according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, and in accordance with Article 46 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted. The Government of the Portuguese Republic thus objects to this reservation.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Portuguese Republic and Libya."

Objection to the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification: (21 March 2017)
"The Government of the Portuguese Republic has examined the contents of the reservation made by Brunei Darussalam upon ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The Government of the Portuguese Republic considers that this reservation is incompatible with the object and purpose of the Convention and, in addition, has a general and indeterminate scope and therefore does not allow States to assess to what extent Brunei Darussalam has accepted the existing commitments to the Convention. Furthermore, such general reservation contributes to undermining the basis of International Treaty Law.
Moreover, the Government of the Portuguese Republic considers that reservations by which a State limits its responsibilities under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities by invoking the domestic law or/and religious beliefs and principles raise doubts as to the commitment of the reserving State to the object and purpose of the Convention, as such reservations are likely to deprive the provisions of the Convention of their effect and are contrary to the object and purpose thereof.
The Government of the Portuguese Republic recalls that, according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, and in accordance with Article 46 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted. The Government of the Portuguese Republic thus objects to this reservation.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the Portuguese Republic and Brunei Darussalam."

اعتراض فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته ماليزيا عند التصديق: (26 يوليو 2011)
"لقد نظرت حكومة الجمهورية البرتغالية في التحفظات التي أبدتها ماليزيا عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نيويورك، 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن التحفظ الذي أبدته ماليزيا على المادتين 15 و18 هو تحفظ يرمي إلى استبعاد تطبيق هذين الحُكمين المرتبطين بالمبادئ الأساسية للاتفاقية، مما يحد من نطاق الاتفاقية على أساس أحادي الطرف ويساهم في تقويض الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي.
وتَعتَبر حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ مخالف لهدف الاتفاقية والغرض منها، فهي ترمي إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
وتُذكر حكومة الجمهورية البرتغالية بأنه لا يجوز السماح بتحفظ مناف لهدف الاتفاقية والغرض منها، طبقاً للقانون الدولي العرفي المدوَّن في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ووفقاً للمادة 46 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على التحفظ المذكور الذي أبدته حكومة ماليزيا على المادتين 15 و18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نيويورك، 13 ديسمبر [2006].
ولكن هذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين الحكومة البرتغالية وماليزيا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (2 نوفمبر 2010)
"لقد نظرت حكومة الجمهورية البرتغالية في التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 23 أكتوبر 2009 لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ يُخضِع تطبيق الاتفاقية للقانون المحلي، مما يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها، حيث إنه يغفل المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمبادئ التي تشكل جوهر الاتفاقية.
وطبقاً للقانون الدولي، فإنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف المعاهدة أو الغرض منها.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على التحفظ الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 23 أكتوبر 2009 لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الحكومة البرتغالية وجمهورية إيران الإسلامية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن السلفادور عند التصديق: (23 سبتمبر 2009)
"لقد أمعنت حكومة الجمهورية البرتغالية النظر في التحفظ الذي أبدته حكومة السلفادور لدى توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤكد عند التصديق عليها في نيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ يجعل تطبيق الاتفاقية خاضعاً للقانون الدستوري المعمول به في جمهورية السلفادور. مما يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر جمهورية السلفادور نفسها ملزمة بالتزامات الاتفاقية.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا التحفظ يتعارض مع هدف الصك المذكور والغرض منه وتُذكر أنه طبقاً للفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية لا يجوز إبداء أي تحفظ متعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يقف هذا الاعتراض عائقاً أمام بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية البرتغالية وجمهورية السلفادور."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن تايلند عند التصديق: (23 سبتمبر 2009)
"لقد نظرت حكومة الجمهورية البرتغالية في الإعلان التفسيري المتعلق بالمادة 18 الذي أصدرَته مملكة تايلند لدى تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2006.
وترى حكومة الجمهورية البرتغالية أن هذا الإعلان التفسيري تحفظٌ يجعل تطبيق المادة 18 من الاتفاقية رهيناً بالامتثال للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية.
وقد أبدت مملكة تايلند تحفظاً يجعل من غير الواضح إلى أي مدى تعتبر نفسها ملزمة بما تنص عليه المادة 18 من الاتفاقية من التزامات، مما يجعل التزام مملكة تايلند إزاء هدف الاتفاقية والغرض منها محط تساؤل فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بحرية التنقل والجنسية.
وتُذكر حكومة الجمهورية البرتغالية أنه بموجب الفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية، لا يجوز إبداء أي تحفظ يتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها.
ولذا فإن حكومة الجمهورية البرتغالية تعترض على الإعلان التفسيري الصادر عن حكومة تايلند إزاء المادة 18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين الجمهورية البرتغالية وحكومة تايلند."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013